Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٢٣٠)
إذا وجد التراخي في بيع المعاطاة بين قول أحد العاقدين وفعل الآخر، أو بين فعليها لم يصح البيع ولو كانا بالمجلس لم يتشاغلا بما يقطعه. (١)
مادة (٢٣١)
إشارة الأخرس إذا كانت مفهومة تقوم مقام لفظ البيع فيصح منه الإيجاب والقبول بالإشارة وكذا بالكتابة. (٢)
مادة (٢٣٢)
يصح الجمع بين بيع وعقد آخر بعوض واحد ويقسط الثمن. (٣)
***
(١) ش: جـ ٢، ص ٤، الأولى/جـ ٢، ص ١٤١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٥، الأولى/جـ ٣، ص ١٤٩، الجديدة.
وعلله في الكشاف ((أن التأخير في المعاطاة مبطل ولو كان من بالمجلس لم يتشاغلا بما يقطعه لضعفها عن الصيغة القولية))
(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٠، الأولى/ جـ ٢، ص ١٦٨، الجديدة. ولم يذكر الكتابة
ك : جـ ٢، ص ٤٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢٠١، ٢١١، الجديدة. ونصه ((ولو خرس أحدهما قامت إشارته المفهومة مقام نطقه لدلالتها. قلت وكذا كتابته.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١٦ - ١٧، الأولى/جـ ٢، ص ١٥٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩، الأولى/جـ ٣، ص ١٧٩، الجديدة.
120