108

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الباب الأول

في عقد البيع و أحكامه

و فيه خمسة فصول

الفَصْلُ الأَوَّل

في رُكن البَيع وَصِفته

المادة (٢٢١)

أركان البيع ثلاثة : معقود عليه وعاقد وصيغة.
فالمعقود عليه العوضان، والعاقد يشمل المتعاقدين، والصيغة هي الإيجاب والقبول وما ينوب عنها . (١)

المادة (٢٢٢)

ينعقد البيع بالإيجاب والقبول إذا قصد بها حقيقة البيع أما إذا وقع هزلاً أو تلجئة لم يصح (١)

المادة (٢٢٣)

يصح الإيجاب والقبول بلفظ البيع والشراء وكل ما يؤدي معناهما فقول البائع ملكتك أو وهبتك أو أعطيتك بكذا: إيجاب صحيح وقول المشتري قبلت أو رضيت أو تملكت أو أخذت قبول صحيح ولو قال المشتري بعني هذا أو اشتريت هذا بكذا فقال البائع بارك الله لك فيه ونحوه صح البيع لدلالة ذلك على المقصود (٢).

(١) ش: جـ ٢، ص ٣، الأولى / جـ ٢، ص ١٤٠، ١٤٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣، الأولى/جـ ٣، ص ١٤٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣، الأولى/جـ ٢، ص ١٤٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٥٠٣، الأولى/ جـ ٣، ص ١٤٩، ١٥٠، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣، الأولى/جـ ٣، ص ١٤٩، ١٥٠، الجديدة بتصرف.
ك : جـ ٢، ص ٣، الأولى/جـ ٣، ص ١٤٧،١٤٦، الجديدة.

117