( المادة 200 ) : يلزم أن يكون المبيع معلوما عند المشتري ( المادة 201 ) يصير المبيع معلوما ببيان أحواله وصفاته التي تميزه عن غيره مثلا لو باعه كذا مدا من الحنطة الحمراء أو باعه أرضا مع بيان حدودها صار المبيع معلوما وصح البيع . إ ( المادة 202 ) : إذا كان المبيع حاضرا في مجلس البيع تكفي الإشارة إلى عينه مثلا لو قال البائع للمشتري : بعتك هذا الحصان وقال المشتري اشتريته وهو يراه صح البيع .
( المادة 203 ) : يكفي كون المبيع معلوما عند المشتري فلا حاجة إلى وصفه وتعريفه بوجه آخر
( المادة 204 ) المبيع يتعين بتعيينه في العقد . مثلا : لو قال البائع : بعتك هذه السلعة وأشار إلى سلعة موجودة في المجلس إشارة حسية وقبل المشتري
(1/41)
42
لزم على البائع تسليم تلك السلعة بعينها وليس له أن يعطي سلعة غيرها من جنسها .
الفصل الثاني: في ما يجوز بيعه و ما لا يجوز
( المادة 5 20 ) : بيع المعدوم باطل فيبطل بيع ثمرة لم تبرز أصلا .
( المادة 206 ) الثمرة التي برزت جميعها يصح بيعها وهي على شجرها سواء كانت صالحة للأكل أم لا .
( المادة 207 ) ما تتلاحق أفراده يعني أن لا يبرز دفعة واحدة بل شيئا بعد شيء كالفواكه والأزهار والورق والخضراوات إذا كان برز بعضها يصح بيع ما سيبرز مع ما برز تبعا له بصفقة واحدة .
( المادة 208 ) إذا باع شيئا وبين جنسه فظهر المبيع من غير ذلك الجنس بطل البيع فلو باع زجاجا على أنه الماس بطل البيع .
( المادة 209 ) : بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل كبيع سفينة غرقت لا يمكن إخراجها من البحر أو حيوان نادر لا يمكن إمساكه وتسليمه .
( المادة 210 ) : بيع ما لا يعد مالا بين الناس والشراء به باطل مثلا لو باع جيفة أو آدميا حرا أو اشترى بهما مالا فالبيع والشراء باطلان
( المادة 211 ) : بيع غير المتقوم باطل .
( المادة 212 ) : الشراء بغير المتقوم فاسد .
( المادة 213 ) : بيع المجهول فاسد فلو قال البائع للمشتري : بعتك جميع الأشياء التي هي ملكي وقال المشتري اشتريها وهو لا يعرف تلك الأشياء فالبيع فاسد .
(1/42)
43
( المادة 214 ) : بيع حصة شائعة معلومة كالثلث والنصف والعشر من عقار مملوك قبل الإفراز صحيح .
( المادة 215 ) يصح بيع الحصة المعلومة الشائعة بدون إذن الشريك
( المادة 216 ) يصح بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل تبعا للأرض والماء تبعا لقنواته .
الفصل الثالث: في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع
( المادة 7 1 2 ) كما يصح بيع المكيلات والموزونات والعدديات والمذروعات كيلا ووزنا وعددا وذرعا يصح بيعها جزافا أيضا مثلا : لو باع صبرة حنطة أو كوم تبن أو آجر أو حمل قماش جزافا صح البيع .
( المادة 218 ) لو باع حنطة على أن يكيلها بكيل معين أو يزنها بحجر معين صح البيع وإن لم يعلم مقدار الكيل وثقل الحجر .
( المادة 219 ) كل ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع مثلا : لو باع ثمرة شجرة واستثنى منها كذا رطلا على أنه له صح البيع .
( المادة 220 ) : بيع المعدودات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد وقسم منها صحيح مثلا : لو باع صبرة حنطة أو وسق سفينة من حطب أو قطيع غنم أو قطعة من جوخ على أن كل كيل من الحنطة أو قنطار من الحطب أو رأس من الغنم أو ذراع من الجوخ بكذا صح البيع .
( المادة 221 ) كما يصح بيع العقار المحدود
(1/43)
44
بالذراع والجريب يصح بيعه بتعيين حدوده أيضا . ( المادة 222 ) إنما يعتبر القدر الذي يقع عليه عقد البيع لا غيره .
( المادة 323 ) : المكيلات والعدديات المتقاربة والموزونات التي ليس في تبعيضها ضرر إذا بيع منها جملة مع بيان قدرها صح البيع سواء سمي ثمنها فقط أو بين وفصل لكل كيل أو فرد أو رطل منها ثمن على حدة إلا أنه إذا وجد عند التسليم تاما لزم البيع , وإذا ظهر ناقصا كان المشتري مخيرا إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن وإذا ظهر زائدا فالزيادة للبائع مثلا لو باع صبرة حنطة على أنها خمسون كيلة أو على أنها خمسون كيلة كل كيلة منها بعشرة قروش أي بخمسمائة قرش فإذا ظهرت وقت التسليم خمسين كيلة لزم البيع وإن ظهرت خمسا وأربعين كيلة فالمشتري مخير إن شاء فسخ وإن شاء أخذ الخمس وأربعين كيلة بأربعمائة وخمسين قرشا وإن ظهرت خمسا وخمسين كيلة فالخمس الكيلات الزائدة للبائع وكذا لو باع سفط بيض على أنه مائة بيضة أو على أنه مائة بيضة كل بيضة بنصف قرش بخمسين قرشا فإن ظهرت عند التسليم تسعين بيضة فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ تسعين بيضة بخمس وأربعين قرشا إذا ظهرت مائة وعشر بيضات فالعشرة الزائدة للبائع وكذلك لو باع زق سمن على أنه مائة رطل يكون الحكم على الوجه المشروح .
( المادة 224 ) لو باع مجموعا من الموزونات التي في تبعيضها ضرر وبين قدره وذكر ثمن مجموعه فقط وحين وزنه وتسليمه ظهر ناقصا عن القدر الذي بينه فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ القدر الموجود بجميع الثمن المسمى . وإن ظهر زائدا عن القدر الذي بينه فالزيادة للمشتري والخيار للبائع . مثلا : لو باع فص ألماس على أنه خمسة قراريط بعشرين ألف قرش فإذا ظهر أربعة قراريط ونصفا كان
(1/44)
45
المشتري مخيرا إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ الفص بعشرين ألف قرش وإذا ظهر خمسة قراريط ونصفا أخذه المشتري بعشرين ألف قرش ولا خيار للبائع في هذه الصورة .
( المادة 225 ) إذا بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر مع بيان مقداره وبيان أثمان أقسامه وأجزائه وتفصيلها فإذا ظهر وقت التسليم زائدا أو ناقصا عن القدر الذي بينه فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ ذلك المجموع بحساب الثمن الذي فصله لأجزائه وأقسامه . مثلا : لو باع منقلا من النحاس على أنه خمسة أرطال كل رطل بأربعين قرشا فظهر المنقل أربعة أرطال ونصفا أو خمسة أرطال ونصفا فالمشتري مخير في الصورتين إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المنقل بمائة وثمانين قرشا إن كان أربعة أرطال ونصفا وبمائتين وعشرين قرشا إن كان خمسة أرطال ونصفا .
Bog aan la aqoon