المادة ( 1551 ) لو ادعى أحد مالا معينا كحديقة مثلا , وصالح على مقدار منها , وأبرأه المدعى عليه عن دعوى باقيها يكون قد أخذ مقدارا من حقه وترك دعوى باقيها أي أسقط حقه في باقيها.
(1/302)
ص:303
الفصل الثاني في بيان الصلح عن الدين وعن الحقوق الأخرى
المادة ( 1552 ) إذا صالح أحد عن دينه الذي هو في ذمة الآخر على مقدار منه يكون قد استوفى بعض دينه , وأسقط الباقي أي أبرأ ذمة المدين من الباقي.
المادة ( 1553 ) إذا صالح أحد على تأجيل وإمهال كل نوع من مطلوبه الذي هو معجل يكون قد أسقط حق تعجيله.
المادة ( 1554 ) إذا صالح أحد عن مطلوبه الذي هو سكة خالصة على أن يأخذ بدله سكة مغشوشة فيكون قد أسقط حق طلبه سكة خالصة.
المادة ( 1555 ) يصح الصلح بإعطاء البدل لأجل الخلاص من اليمين في دعاوى الحقوق كدعوى حق الشرب والشفعة والمرور.
الباب الرابع في بيان الصلح والإبراء
ويشتمل على فصلين:
الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بأحكام الصلح
المادة ( 1556 ) إذا تم الصلح فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع
(1/303)
ص:304
عنه ويملك المدعي بالصلح بدله , ولا يبقى له حق في الدعوى , وليس للمدعى عليه أيضا استرداد بدل الصلح منه.
المادة ( 1557 ) إذا مات أحد الطرفين فليس لورثته فسخ صلحه.
المادة ( 1558 ) إذا كان الصلح في حكم المعاوضة فللطرفين فسخه وإقالته برضائهما وإذا لم يكن في معنى المعاوضة بل كان متضمنا إسقاط بعض الحقوق فلا يصح نقضه وفسخه مطلقا( راجع المادة 51 ).
المادة ( 1559 ) إذا عقد الصلح للخلاص من اليمين على إعطاء بدل يكون المدعي قد أسقط حق خصومته , ولا يحلف المدعى عليه بعد.
المادة ( 1560 ) إذا تلف كل بدل الصلح أو بعضه قبل أن يسلم للمدعي فإن كان مما يتعين بالتعيين فهو في حكم المضبوط بالاستحقاق أي يطلب لمدينه كل المصالح عنه , أو بعضه من المدعى عليه في الصلح الواقع عن إقرار ويرجع المدعي إلى دعواه في الصلح الواقع عن إنكار , أو سكوت انظر المادتين ( 1548 , 1550 ) , وإن كان بدل الصلح دينا أي مما لا يتعين بالتعيين ككذا قرشا فلا يطرأ على الصلح خلل ويلزم المدعى عليه إعطاء مثل المقدار الذي تلف للمدعي.
الفصل الثاني في المسائل المتعلقة بأحكام الإبراء
المادة ( 1561 ) إذا قال أحد ليس لي مع فلان دعوى , ولا نزاع ,
(1/304)
ص:305
أو ليس لي عند فلان حق , أو فرغت من دعواي التي هي مع فلان , أو تركتها , أو ما بقي لي عنده حق أو استوفيت حقي من فلان بالتمام يكون قد أبرأه.
المادة (1562 ) إذا أبرأ أحد آخر من حق يسقط حقه من ذلك وليس له دعوى ذلك الحق.
المادة ( 1563 ) ليس للإبراء شمول لما بعده . يعني إذا أبرأ أحد آخر تسقط حقوقه التي قبل الإبراء أما حقوقه الحادثة بعد الإبراء فله الادعاء بها.
المادة ( 1564 ) إذا أبرأ أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوص يكون إبراء خاصا , ولا تسمع بعد ذلك دعواه التي تتعلق بذلك , ولكن له دعوى حقه الذي يتعلق بغير ذلك الخصوص مثلا إذا أبرأ أحد خصمه من دعوى دار فلا تسمع دعواه التي تتعلق بتلك الدار بعد الإبراء , ولكن تسمع دعواه التي تتعلق بالأراضي والضياع وسائر الأمور.
المادة ( 1565 ) إذا قال أحد : أبرأت فلانا من جميع الدعاوى أو ليس لي عنده حق مطلقا يكون إبراء عاما فليس له أن يدعي بحق قبل الإبراء حتى لو ادعى حقا من جهة . الكفالة لا تسمع فعليه لو ادعى بقوله : أنت كنت قبل الإبراء كفيلا فلا تسمع دعواه كذلك لا تسمع دعواه على آخر بقوله : أنت كنت كفيلا لمن أبرأته قبل الإبراء انظر المادة 662.
المادة ( 1566 ) إذا باع أحد مالا , وقبض ثمنه , وأبرأ المشتري من كافة الدعاوى التي تتعلق بالمبيع , والمشتري كذلك أبرأ البائع من كافة الدعاوى التي تتعلق بالثمن المذكور وتعاطيا بينهما وثائق على هذا الوجه ثم استحق المبيع فلا يكون للإبراء تأثير ما ويسترد المشتري الثمن الذي كان أعطاه للبائع.
(1/305)
ص:306
المادة ( 1567 ) يجب أن يكون المبرءون معلومين ومعينين . بناء عليه لو قال أحد : أبرأت كافة مديني , أو ليس لي عند أحد حق لا يصح إبراؤه وأما لو قال : أبرأت أهالي المحلة الفلانية , وكان أهل تلك المحلة معينين وعبارة عن أشخاص معدودين فيصح الإبراء.
المادة ( 1568 ) لا يتوقف الإبراء على القبول , ولكن يرتد بالرد فلذلك لو أبرأ أحد آخر فلا يشترط قبوله ولكن إذا رد الإبراء في ذلك المجلس بقوله : لا أقبل الإبراء يكون ذلك الإبراء مردودا . يعني لا يبقى له حكم . لكن لو رده بعد قبول الإبراء فلا يرتد الإبراء . وأيضا إذا أبرأ المحال له المحال عليه , أو الدائن الكفيل , ورد ذلك المحال عليه , أو الكفيل لا يكون الإبراء مردودا.
المادة ( 1569 ) يصح إبراء الميت من دينه.
المادة ( 1570 ) إذا أبرأ أحد أحد الورثة في مرض موته من دينه فلا يكون صحيحا ونافذا , وأما لو أبرأ أجنبيا لم يكن وارثا له من الدين فصحيح ويعتبر من ثلث ماله.
المادة ( 1571 ) إذا أبرأ من كانت تركته مستغرقة بالديون في مرض موته أحد مدينيه لا يصح إبراؤه , ولا ينفذ.
تاريخ الإرادة السنية : 6 شوال سنة 1291 .
(1/306)
ص:307
بسم الله الرحمن الرحيم
"بعد صورة الخط الهمايوني"
(ليعمل بموجبه)
الكتاب الثالث عشر: في الإقرار
ويشتمل على أربعة أبواب :
الباب الأول: في بيان شروط الإقرار
المادة ( 1572 ) الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر , ويقال لذلك مقر ولهذا مقر له وللحق مقر به.
المادة ( 1573 ) يشترط أن يكون المقر عاقلا بالغا فلذلك لا يصح إقرار الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة , ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم ,
(1/307)
ص:308
ولكن الصغير المميز المأذون هو في حكم البالغ في الخصومات التي تصح مأذونيته فيها.
المادة ( 1574 ) لا يشترط أن يكون المقر له عاقلا بناء عليه لو أقر أحد للصغير الغير مميز يصح , ويلزمه إعطاء ذلك المال.
المادة ( 1575 ) يشترط في الإقرار رضاء المقر فلذلك لا يصح الإقرار الواقع بالجبر والإكراه راجع المادة 1006 ) .
Bog aan la aqoon