المادة ( 1526 ) تنتهي الوكالة بختام الموكل به وينعزل الوكيل من الوكالة بطبيعته.
المادة ( 1527 ) ينعزل الوكيل بوفاة الموكل ولكن إذا تعلق به حق الغير لا ينعزل.
المادة ( 1528 ) ينعزل وكيل الوكيل أيضا بموت الموكل ( انظر المادة 1466 )
المادة ( 1529 ) الوكالة لا تورث . يعني إذا مات الوكيل يزول حكم الوكالة ولذلك لا يقوم وارث الوكيل مقامه.
المادة ( 1530 ) تبطل الوكالة بجنون الموكل أو الوكيل.
تاريخ الإرادة السنية 20 جمادى الأولى سنة 1291 هجرية .
(1/296)
ص:297
بسم الله الرحمن الرحيم
"بعد صورة الخط الهمايوني"
(ليعمل بموجبه)
الكتاب الثاني عشر الصلح والإبراء
ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب:
المقدمة: في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية
المادة ( 1531 )الصلح : هو عقد يرفع النزاع بالتراضي . وينعقد بالإيجاب والقبول.
المادة ( 1532 ) المصالح : هو الذي عقد الصلح
المادة ( 1533 )المصالح عليه : هو بدل الصلح.
المادة ( 1534 ) المصالح عنه : هو الشيء المدعى به.
المادة ( 1535 ) الصلح ثلاثة أقسام:
القسم الأول : الصلح عن
(1/297)
ص:298
إقرار , وهو الصلح الواقع على إقرار المدعى عليه ,
القسم الثاني : الصلح عن إنكار وهو الصلح الواقع على إنكار المدعى عليه
القسم الثالث : الصلح عن سكوت وهو الصلح الواقع على سكوت المدعى عليه بأن لا يقر ولا ينكر.
المادة ( 1536 ) الإبراء على قسمين : أحدهما إبراء الإسقاط , وثانيهما إبراء الاستيفاء أما إبراء الإسقاط فهو أن يبرئ أحد آخر من تمام حقه الذي له في ذمته , أو يحط مقدارا منه وهذا الإبراء المبحوث عنه في كتاب الصلح هذا , وأما إبراء الاستيفاء فهو عبارة عن اعتراف أحد بقبض واستيفاء حقه الذي هو في ذمة الآخر وهو نوع من الإقرار.
المادة ( 1537 ) الإبراء الخاص هو إبراء أحد من دعوى متعلقة بخصوص ما كدعوى دار , أو مزرعة , أو دعوى دين من جهة من الجهات.
المادة ( 1538 ) الإبراء العام إبراء أحد آخر من كافة الدعوى.
الباب الأول: في بيان من يعقد الصلح والإبراء
المادة ( 1539 ) يشترط أن يكون المصالح عاقلا , ولا يشترط أن يكون بالغا فلذلك لا يصح صلح المجنون والمعتوه والصبي غير المميز مطلقا , ويصح صلح الصبي المأذون إن لم يكن فيه ضرر بين , كما إذا ادعى أحد على الصبي المأذون شيئا , وأقر به يصح صلحه عن إقرار , وللصبي المأذون أن يعقد الصلح على تأجيل وإمهال دينه . وإذا صالح على مقدار من دينه وكانت لديه بينة لا يصح صلحه , وإن لم تكن لديه بينة وعلم أن خصمه سيحلف
(1/298)
ص:299
يصح , وإن ادعى على آخر مالا فصالح على مقدار قيمته يصح ولكن إذا صالح على نقصان فاحش عن قيمة ذلك المال لا يصح.
المادة ( 1540 ) إذا صالح ولي الصبي عن دعواه يصح إن لم يكن فيه ضرر بين فإن كان فيه ضرر بين لا يصح , فلذلك لو ادعى أحد على صبي كذا دراهم وصالح أبوه على أن يعطي كذا دراهم من مال الصبي يصح إن كانت بينة لدى المدعي . وإن لم تكن لديه بينة لا يصح , وإذا كان للصبي دين في ذمة آخر , وصالحه أبوه بحط وتنزيل مقدار منه لا يصح صلحه إن كانت لديه بينة أما إذا لم تكن لديه بينة , وكان معلوما أن المدين سيحلف اليمين فيصح الصلح حينئذ ويصح صلح ولي الصبي على مال تساوي قيمته مقدار مطلوبه , ولكن إذا وجد غبن فاحش لا يصح.
المادة ( 1541 ) لا يصح إبراء الصبي والمجنون والمعتوه مطلقا.
. المادة ( 1542 ) الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح.
المادة ( 1543 ) إذا وكل أحد آخر على أن يصالح عن دعواه , وصالح ذلك بالوكالة يلزم المصالح عليه الموكل , ولا يؤاخذ الوكيل بذلك ولا يطالب به , إلا إذا كان الوكيل قد ضمن المصالح عليه ففي تلك الحال يؤاخذ الوكيل بحسب كفالته , وأيضا لو صالح الوكيل عن إقرار بمال عن مال , وأضاف الصلح إلى نفسه فحينئذ يؤاخذ الوكيل أي يؤخذ بدل الصلح منه , وهو يرجع على الموكل , مثلا :
(1/299)
ص:300
لو صالح الوكيل بالوكالة على كذا دراهم يلزم الموكل إعطاء ذلك المبلغ , ولا يكون الوكيل مسئولا عنه لكن لو قال : صالح على كذا , وأنا كفيل به ففي تلك الحال يؤخذ ذلك المبلغ منه , وهو يرجع على موكله , وأيضا لو وقع الصلح عن إقرار بمال عن مال فإن كان قد عقد الوكيل الصلح بقوله : صالحني عن دعوى فلان وعقد الصلح فيكون في حكم البيع , ويؤخذ في هذه الصورة بدل الصلح من الوكيل , وهو يرجع على الموكل.
المادة ( 1544 ) إذا صالح أحد فضولا , يعني بلا أمر , عن دعوى واقعة بين شخصين فإن ضمن بدل الصلح , أو أضاف بدل الصلح إلى ماله بقوله : على مالي الفلاني , أو أشار إلى النقود , أو العروض الموجودة بقوله : على هذا المبلغ , أو هذه الساعة أو أطلق بقوله صالحت على كذا بدون أن يضمن أو يضيف إلى ماله , أو يشير إلى ذلك المبلغ يصح الصلح في هذه الصور الأربع , ويكون المصالح متبرعا , فإذا لم يسلم بدل الصلح في الصورة الرابعة أي في صورة الإطلاق يكون موقوفا على إجازة المدعى عليه فإن أجاز صح الصلح ولزمه بدله , وإن لم يجز بطل الصلح وتبقى الدعوى على حالها.
الباب الثاني في بيان بعض أحوال وشروط المصالح عليه والمصالح عنه
المادة ( 1545 ) إذا كان المصالح عليه عينا فهو في حكم المبيع , وإذا كان دينا فهو في حكم الثمن , وعليه فالشيء الذي يصلح لأن يكون مبيعا , أو ثمنا في البيع يصلح لأن يكون بدلا في الصلح أيضا.
(1/300)
ص:301
المادة ( 1546 ) يشترط أن يكون المصالح عليه مال المصالح , وملكه فلذلك لو أعطى المصالح مال غيره ; ليكون بدل الصلح لا يصح صلحه.
المادة (1547 ) يلزم أن يكون المصالح عليه والمصالح عنه معلومين إن كانا محتاجين للقبض والتسليم , وإلا فلا مثلا : لو ادعى أحد من الدار التي هي في يد الآخر حقا , وادعى هذا من الحديقة التي هي في يد ذلك حقا , وتصالحا على أن يترك كلاهما دعويهما من دون أن يعينا مدعاهما يصح . كذلك لو ادعى أحد من الدار التي هي في يد الآخر حقا , وصالحه على بدل معلوم ليترك الدعوى يصح , ولكن لو تصالحا على أن يعطي المدعي للمدعى عليه بدلا , وأن يسلم هذا حقه لذلك لا يصح.
الباب الثالث في حق المصالح عنه
ويشتمل على فصلين:
الفصل الأول: في الصلح عن الأعيان
المادة ( 1548 ) إن وقع الصلح عن الإقرار على مال معين عن دعوى مال معين فهو في حكم البيع , فكما يجري فيه خيار العيب والرؤية والشرط . كذلك تجري دعوى الشفعة أيضا إن كان المصالح عليه , أو المصالح عنه عقارا , ولو استحق كل المصالح عنه , أو بعضه يسترد هذا المقدار من بدل الصلح كلا , أو بعضا ولو استحق بدل الصلح كله , أو بعضه يطلب المدعي من المدعى عليه
(1/301)
ص:302
ذلك المقدار من المصالح عنه كلا , أو بعضا . مثلا لو ادعى أحد على آخر دارا , وتصالح على أن يعطيه كذا دراهم مع أن المدعى عليه أقر بكون الدار له يكون كأن المدعي باع تلك الدار للمدعى عليه , وتجري في هذا أحكام البيع على ما ذكر آنفا.
المادة ( 1549 ) إن وقع الصلح عن الإقرار على المنفعة في دعوى المال فهو في حكم الإجارة . مثلا لو صالح أحد آخر عن دعوى حديقة على أن يسكن مدة كذا في داره يكون قد استأجر تلك الدار في مقابلة الحديقة تلك المدة.
المادة ( 1550 ) الصلح عن الإنكار , أو السكوت هو في حق المدعي معاوضة , وفي حق المدعى عليه خلاص من اليمين , وقطع للمنازعة , فتجري الشفعة في العقار المصالح عليه , ولا تجري في العقار المصالح عنه . ولو استحق كل المصالح عنه , أو بعضه يرد المدعي للمدعى عليه هذا المقدار من بدل الصلح كلا , أو بعضا ويباشر المخاصمة بالمستحق , ويستحق بدل الصلح كلا , أو بعضا , ويرجع المدعي بذلك المقدار إلى دعواه.
Bog aan la aqoon