المادة ( 1126 ) قسمة الفضولي موقوفة على الإجازة قولا أو فعلا . مثلا إذا قسم أحد المال المشترك من تلقاء نفسه فلا تكون القسمة جائزة ونافذة لكن لو أجاز أصحابه قولا بأن قالوا : أحسنت أو تصرفوا بحصصهم المفرزة تصرف الملاك يعني بوجه من لوازم التملك كالبيع والإيجار فتكون القسمة صحيحة ونافذة.
المادة ( 1127 ) يلزم أن تكون القسمة عادلة أي أن تعدل الحصص بحسب الاستحقاق وأن لا تكون بإحداها نقصان فاحش فلذلك تسمع دعوى الغبن الفاحش في القسمة . ولكن إذا ادعى المقسوم لهم الغبن الفاحش بعد إقرارهم باستيفاء الحق لا تسمع دعواهم.
(1/217)
ص:218
المادة ( 1128 ) يشترط في قسمة الرضاء رضاء كل واحد من المتقاسمين , بناء عليه إذا غاب أحدهم لا تصح قسمة الرضاء وإذا كان من ضمنهم صغير فيقوم مقامه وليه أو وصيه وإن لم يكن للصغير ولي ولا وصي كان موقوفا على أمر القاضي فينصب له وصي من طرف القاضي وتقسم بمعرفته.
المادة ( 1129 ) يشترط الطلب في قسمة القضاء , فلذلك لا تصح القسمة من القاضي جبرا ما لم يقع طلب ولو من أحد أصحاب الحصص.
المادة ( 1130 ) إذا طلب أحد الشريكين القسمة وامتنع الآخر فيقسمه القاضي جبرا إن كان المال المشترك قابلا للقسمة وإلا فلا يقسمه.على ما يبين في الفصل الثالث والرابع.
المادة ( 1131 ) قابل القسمة هو المال المشترك الصالح للتقسيم بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة من ذلك المال بالقسمة.
الفصل الثالث: في بيان قسمة الجمع
المادة ( 1132 ) تجري قسمة القضاء في الأعيان المشتركة المتحدة الجنس , يعني أن القاضي يقسم ذلك حكما بطلب بعض الشركاء , سواء كان ذلك من المثليات أو من القيميات.
المادة ( 1133 ) بما أنه لا يوجد فرق وتفاوت بين أفراد المثليات المتحدة الجنس فقسمتها , عدا أنها غير مضرة بأي شريك من الشركاء , يكون قد أخذ كل واحد منهم حقه وحصل على تمامية ملكه بها , فعليه لو كان مقدار من حنطة مشتركا بين اثنين فإذا قسم بينهما على حسب حصصهما فيكون كل واحد منهما استوفى حقه
(1/218)
ص:219
وأصبح مالكا للحنطة التي أصابت حصته . وكذا درهما من سبيكة الذهب , وكذا أقة من الفضة أو من النحاس أو سبيكة حديد , وكذا ثوبا من الجوخ من جنس واحد , وكذا ثوبا من البز , وكذا عددا من البيض هي من هذا القبيل أيضا.
المادة ( 1134 ) وإن كان يوجد بين أفراد القيميات المتحدة الجنس فرق وتفاوت إلا أنه باعتباره جزئيا صار في حكم العدم وعدت قابلة للقسمة أيضا على الوجه المذكور آنفا , وكذا مائة جمل ومائة بقرة هي من هذا القبيل أيضا.
المادة ( 1135 ) لا تجري قسمة القضاء في الأجناس المختلفة أي في الأعيان المشتركة المختلفة الجنس سواء كانت من المثليات أو من القيميات أي لا يسوغ للقاضي أن يقسمها قسمة جمع جبرا بطلب أحد الشركاء أي لا تجري قسمة القضاء بإعطاء أحد الشريكين مثلا مقدار كذا كيلة حنطة وإعطاء الآخر مقابل ذلك كذا كيلة شعير ; أو إعطاء أحدهما كذا شاة وإعطاء الآخر مقابل ذلك كذا إبلا أو بقرة , أو إعطاء أحدهما سيفا واعطاء الآخر سرجا , أو إعطاء أحدهما دارا واعطاء الآخر حانوتا أو ضيعة . أما قسمة الرضاء الجارية برضائهما على الوجه المشروح فجائزة .
المادة ( 1136 ) الأواني المختلفة بحسب اختلاف الصنعة ولو كانت مصنوعة من جنس واحد من معدن واحد تعد مختلفة الجنس.
المادة ( 1137 ) الحليات وكبار اللؤلؤ والجواهر من الأعيان المختلفة الجنس أيضا , أما الجواهر الصغيرة مثل اللؤلؤ الصغير وأحجار الماس الصغيرة فتعد متحدة الجنس.
المادة ( 1138 ) الدور العديدة والدكاكين والضياع مختلفة الجنس أيضا فلذلك لا تقسم قسمة جمع , مثلا لا تجوز قسمة القضاء بأن يعطى لأحد الشريكين من الدور المتعددة
(1/219)
ص:220
واحدة والآخر أخرى بل تقسم كل واحدة منها قسمة تفريق على الوجه الآتي.
الفصل الرابع: في بيان قسمة التفريق
المادة ( 1139 ) إذا كان تفريق وتبعيض عين مشتركة غير مضر بأي شريك من الشركاء فهي قابلة للقسمة , مثلا إذا قسمت عرصة وكان ينشأ أبنية وتغرس أشجار وتحفر بئر في كل قسم منها فعلى هذا الوجه تكون المنفعة المقصودة من العرصة باقية . وكذلك لو قسمت دار فيها منزلان واحد للرجال والآخر للحريم فتفريقها وتقسيمها إلى دارين لا يفوت منفعة السكنى المقصودة من الدار ويصير كل واحد من الشركاء صاحب دار مستقلة , فلذلك تجري قسمة القضاء , سواء في العرصة أو في الدار , يعني إذا طلب أحد الشركاء القسمة وامتنع الآخر فيقسمها القاضي جبرا.
المادة ( 1140 ) إذا كان تبعيض وتفريق العين المشتركة نافعا لأحد الشركاء ومضرا بالآخر يعني أنه مفوت لمنفعته المقصودة فإذا كان الطالب للقسمة المنتفع فالقاضي يقسمها كذلك حكما . مثلا إذا كانت حصة أحد الشريكين في الدار قليلة لا ينتفع بها بعد القسمة بالسكنى فيها وصاحب الحصة الكبيرة يطلب قسمتها فالقاضي يقسمها قضاء.
المادة ( 1141 ) لا تجري قسمة في العين المشتركة التي يضر تفريقها وتبعيضها بكل واحد من الشركاء . مثلا إذا قسمت الطاحون فلا تستعمل طاحونا بعد , فلذلك تفوت المنفعة المقصودة منها . وعليه فلا يسوغ للقاضي قسمتها بطلب أحد الشركاء أما بالتراضي فتقسم , والحمام والبئر والقناة والبيت الصغير أو الحائط بين الدارين هي كذلك
(1/220)
ص:221
والعروض المحتاجة إلى الكسر والقطع كحيوان واحد ومركبة واحدة وسرج واحد وجبة واحدة وحجر خاتم واحد هي من هذا القبيل فلا تجري قسمة القضاء في أي واحد منها.
المادة ( 1142 ) كما أنه لا يجوز تقسيم أوراق الكتاب الواحد المشترك كذلك لا يجوز تقسيم الكتاب المنقسم إلى مجلدات عديدة جلدا فجلدا.
المادة ( 1143 )إذا طلب أحد الشركاء قسمة الطريق المشتركة بين اثنين أو أكثر التي ليس لغيرهم حق بالدخول إليها مطلقا وامتنع الآخر ينظر . فإذا كان بعد القسمة يبقى لكل واحد طريق تقسم وإلا فلا يجبر على القسمة إلا إذا كان لكل واحد طريق ومنفذ على حدة فإنها في ذلك الحال تقسم.
المادة ( 1144 ) المسيل المشترك أيضا كالطريق المشترك , فإذا طلب أحدهم القسمة وامتنع الآخر فإن كان بعد القسمة يبقى لكل واحد منهم محل لإسالة مائه أو كان له محل آخر لاتخاذه مسيلا فيقسم وإلا فلا يقسم.
المادة ( 1145 ) كما أنه يجوز أن يبيع شخص طريقه الملك على أن يبقى له حق المرور فيها يجوز أيضا أن يقتسم اثنان عقارهما المشترك بينهما على أن تكون رقبة الطريق المشترك يعني ملكيته لأحدهما وأن يكون للثاني حق المرور فقط.
المادة ( 1146 ) كما يجوز ترك الحائط الواقع بين الحصتين مشتركا في تقسيم الدار بين الشريكين تجوز أيضا القسمة على جعله ملكا لأحدهما.
(1/221)
ص:222
الفصل الخامس: في بيان كيفية القسمة
المادة ( 1147 ) يقسم المكيل المشترك بالكيل إن كان من المكيلات وبالوزن إن كان من الموزونات وبالعدد إن كان من العدديات وبالذراع إن كان من الذرعيات.
المادة ( 1148 ) بما أن العرصة والأراضي من الذرعيات فيقسمان بالذراع أما ما عليهما من الأشجار والأبنية فيقسم بتقدير القيمة.
المادة: ( 1149) إذاكان في تقسيم الدار أبنية إحدى الحصتين أغلى ثمنا من الحصة الأخرى فإن أمكن تعديلها بإعطاء مقدار من العرصة فيها و إلا فتعدل بالنقود.
المادة ( 1150 ) إذا أريد قسمة دار مشتركة بين اثنين على أن يكون فوقانيها لواحد وتحتانيها لآخر فيقوم كل من الفوقاني والتحتاني وتقسم باعتبار القيمة.
Bog aan la aqoon