( المادة 1076 ) لو زرع أحد الشريكين الأراضي المشتركة فلا صلاحية للشريك الآخر أن يأخذ من الحاصلات حصة كالثلث أو الربع حسب عادة البلدة , لكن إذا طرأ نقصان على الأرض لزراعتها فله أن يضمن الشريك الزارع قيمة نقصان حصته.
( المادة 1077) لو أجر أحد الشريكين المال المشترك لآخر وقبض الأجرة يعطي الآخر حصته منها ويردها إليه.
( المادة 1078 ) يسوغ للحاضر أن ينتفع بقدر حصته من الملك المشترك في حالة غيبة الشريك الآخر إذا وجد رضاؤه دلالة كما سيبين في المواد الآتية.
( المادة 9 7 1 ) يعد الغائب راضيا عن انتفاع الشريك الحاضر بالملك المشترك على وجه غير مضر بالغائب.
المادة ( 1080 ) لا يوجد رضاء من الغائب دلالة في الانتفاع بالملك المشترك الذي يختلف باختلاف المستعملين . بناء عليه ليس لأحد صاحبي الثياب المشتركة لبسها
(1/207)
ص:208
في غياب الآخر , وكذلك ليس لأحدهما أن يركب البرذون المشترك بينهما في غياب الآخر أما في الأمور التي لا تختلف باختلاف المستعملين كتحميل الحمل والحرث فله الاستعمال بقدر حصته , وكذلك إذا غاب أحد الشريكين فله استخدام الخادم الأجير المشترك يوما بعد يوم.
( المادة 1081 ) السكنى في الدار لا تختلف باختلاف المستعملين فعليه إذا غاب أحد صاحبي الدار فللآخر الانتفاع بالدار على وجه كأن يسكن ستة أشهر فيها وأن يتركها ستة أشهر لكن إذا كانت عائلته كثيرة فتصبح من قبيل المختلف باختلاف المستعملين ولا يكون للغائب رضاء دلالة في ذلك.
المادة ( 1082 ) لا يجوز للحاضر أن يسكن في حصة الغائب في الدار المشتركة إذا كانت حصصهما مفرزة عن بعضها , لكن إذا خيف خرابها من عدم السكنى فالقاضي يؤجر هذه الحصة المفرزة ويحفظ أجرتها للغائب .
المادة ( 83 0 1 ) إنما تعتبر وتجري المهايأة بعد الخصومة ; فعليه إذا سكن أحد صاحبي الدار المشتركة في جميع الدار مدة مستقلا بدون أن يدفع أجرة عن حصة الآخر فلا يسوغ لشريكه أن يقول له : إما أن تدفع لي أجرة حصتي عن تلك المدة وإما أن أسكن بقدر ما سكنت . إلا أن له - إن شاء - تقسيم الدار إن كانت قابلة للقسمة وإن شاء طلب المهايأة على أن تكون معتبرة من بعد ذلك أي من تاريخ المخاصمة ولكن إذا غاب أحد الشريكين فسكن الحاضر في الدار المشتركة مدة - كما بين في المادة الآنفة - فللغائب عند حضوره أن يسكن فيها بقدر تلك المدة.
المادة ( 1084 ) إذا أجر الشريك الحاضر الدار المشتركة وأخذ حصته من أجرتها وحفظ حصة الغائب وأوقفها جاز , وحين حضور الغائب يأخذ حصته منه.
(1/208)
ص:209
المادة (1085) إذا غاب أحد صاحبي الأراضي المشتركة وكان معلوما أن زراعتها لا توجب نقصانا في الأرض بل نافعة لها فللشريك الحاضر أن يزرع كامل تلك الأراضي وإذا زرعها فللغائب عند حضوره أن يزرع تلك الأراضي بذلك المقدار . وأما إذا كانت زراعتها توجب نقصان الأرض وتركها نافع لها ومؤد لخصبها فيعتبر أنه لا يوجد إذن دلالة من الغائب بزراعتها , فلذلك للشريك الحاضر أن يزرع من تلك الأراضي بمقدار حصته فقط كنصفها إذا كانت مشتركة مناصفة . وإذا كان يريد الزراعة تكرارا في السنة الآتية فيزرع أيضا ذلك النصف وليس له أن يزرع في سنة أحد طرفيها وفي السنة الأخرى الطرف الآخر , وإذا زرع جميع تلك الأراضي فللغائب عند حضوره أن يضمنه حصته من نقصان الأرض . والتفصيلات السابقة هي في حالة عدم مراجعة الحاضر القاضي , أما إذا راجع القاضي فالقاضي يؤذنه في زراعة جميع تلك الأراضي منعا لضياع عشر أو خراج تلك الأرض , وعلى هذه الحال لا يكون للغائب عند حضوره حق بادعاء نقصان الأرض.
المادة ( 86 0 1 ) إذا غاب أحد شريكي الكرم المشترك يقوم الآخر على ذلك الكرم وعند إدراك الثمر يأخذ حصته منه ويستهلكها . وله أيضا بيع حصة الغائب ووقف ثمنها , لكن يكون الغائب مخيرا عند حضوره إن شاء أجاز ذلك البيع وأخذ الثمن الموقوف وإن شاء لا يجيزه وضمنه حصته.
المادة ( 1087) حصة أحد الشريكين في حكم الوديعة في يد الآخر فلذلك إذا أودع أحدهما المال المشترك من نفسه لآخر فتلف يكون ضامنا حصة شريكه .
المادة ( 88 0 1 ) لأحد الشريكين إن شاء بيع حصته إلى شريكه إن شاء باعها لآخر بدون إذن شريكه . انظر المادة ( 5 1 2 ) أما في
(1/209)
ص:210
صورة خلط الأموال واختلاطها التي بينت في الفصل الأول فلا يسوغ لأحد الشريكين أن يبيع حصته في الأموال المشتركة المخلوطة أو المختلطة بدون إذن شريكه.
المادة ( 1090 ) إذا أخذ الورثة مقدارا من النقود من التركة قبل القسمة بدون إذن الآخرين وعمل فيه فخساره يعود عليه , كما أنه لو ربح لا يأخذ الورثة حصة فيه.
الفصل الثالث: في بيان الديون المشتركة
المادة ( 1 9 0 1 ) إذا كان لاثنين أو أكثر في ذمة واحد دين ناشئ عن سبب واحد فهو دين مشترك بينهم شركة ملك , وإذا لم يكن سببه متحدا فليس بدين مشترك كما يظهر ويتضح من المواد الآتية .
المادة ( 2 9 0 1 ) كما تكون أعيان المتوفى المتروكة مشتركة بين وارثيه على حسب حصصهم كذلك يكون الدين الذي له في ذمة آخر مشتركا بين وارثيه على حسب حصصهم.
المادة ( 1093 ) يكون الدين الذي يترتب في ذمة المتلف ضمانا لإتلافه مالا مشتركا بين أصحاب ذلك المال.
(1/210)
ص:211
المادة ( 4 9 0 1 ) إذا أقرض اثنان مبلغا من النقود مشتركا بينهما لأحد صار الدين الذي في ذمة المستقرض مشتركا بينهما أما إذا أقرض اثنان إلى آخر نقودا على طريق الانفراد - أي كل على حدة - صار كل منهما دائنا على حدة ولا يكون الدين الذي في ذمة المستقرض مشتركا بين الاثنين.
المادة ( 5 9 0 1 ) إذا بيع مال واحد مشترك بصفقة واحدة ولم تذكر ولم تسم حين البيع حصة أي واحد من الشريكين فالدين الذي في ذمة المشتري يكون دينا مشتركا , وأما إذا سمي وعين حين البيع مقدار حصة كل مقدار في ثمن المبيع أو نوعها مثلا لو فرقت وميزت حصة كل منهما بأن قيل : إن حصة أحدهما بكذا درهما وحصة الآخر بكذا درهما , أو حصة أحدهما بمسكوكات خالصة وحصة الآخر بمسكوكات مغشوشة , فلا يكون البائعان شريكين في ثمن المبيع ويكون كل واحد منهما دائنا على حدة , كذلك لو باع أحدهما حصته الشائعة إلى أحد باع الآخر حصته الشائعة لذلك الرجل فلا يكونان شريكين في ثمن المبيع ويكون كل واحد منهما دائنا مستقلا.
المادة ( 1096 ) لو باع اثنان مالهما لآخر بصفقة واحدة كأن يكون لأحدهما حصان وللآخر فرس فيبيعانهما معا بكذا درهما فيكون المبلغ المذكور دينا مشتركا بين البائعين . وأما إذا سمى كل واحد منهما ثمنا لحيوانه كذا درهما فيكون كل واحد منهما دائنا على حدة كذلك إذا باع كل واحد من الاثنين مالا على حدة لآخر فلا يكون ثمنا المبيعين مشتركين ويكون كل واحد من الثمنين دينا مستقلا.
المادة ( 1097 ) إذا أدى اثنان دين أحد حسب كفالتهما فإن أدياه من مال مشترك بينهما فيكون مطلوبهما من المكفول عنه دينا مشتركا.
المادة ( 1098 ) إذا أمر أحد اثنين بأداء كذا درهما دينه فأدياه فإن أدياه من المال المشترك بينهما فيكون المطلوب لهما من ذلك الرجل دينا مشتركا
(1/211)
ص:212
وإذا كانت النقود التي أعطياها غير مشتركة وكانت حصة كل واحد منهما متميزة حقيقة فلا يكون مطلوبها منه دينا مشتركا بمجرد أدائهما النقود معا.
المادة ( 1099 ) إذا كان الدين غير مشترك فلكل واحد من الدائنين أن يطلب ويستوفي دينه من المدين على حدة ويحسب ما يقبضه كل واحد من مطلوبه ليس للدائن الآخر أن يأخذ منه حصته.
المادة ( 0 0 1 1 ) إذا كان الدين مشتركا فلكل واحد من الدائنين أن يطلب حصته من المدين , وإذا راجع أحد الدائنين القاضي في غياب الدائن الآخر وطلب حصته من المدين فيؤمر من طرف القاضي الأداء.
Bog aan la aqoon