( مادة 976 ) إذا توفي الولي الذي جعل الصغير مأذونا يبطل إذنه ولكن لا يبطل إذن الحاكم بوفاته ولا بعزله.
( مادة 977) الصغير المأذون من حاكم يجوز أن يحجر عليه من ذلك الحاكم أو من خلفه وليس لأبيه أو لغيره من الأولياء أن يحجر عليه عند موت الحاكم أو عزله.
(1/189)
ص:190
( مادة 978 ) المعتوه في حكم الصغير المميز.
( مادة 979 ) المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز.
( مادة 980 ) تصرفات المجنون غير المطبق في حال إفاقته كتصرفات العاقل.
( مادة 981 ) لا ينبغي أن يستعجل في إعطاء الصبي ماله عند بلوغه بل يجرب بالتأني فإذا تحقق كونه رشيدا تدفع إليه أمواله حينئذ.
( مادة 982 ) إذا بلغ الصبي غير رشيد لم تدفع إليه أمواله ما لم يتحقق رشده ويمنع من التصرف كما في السابق.
( مادة 983 ) إذا دفع وصي الصغير ماله إليه قبل ثبوت رشده فضاع المال في يد الصغير وأتلفه يضمن الوصي.
( مادة 984 ) إذا أعطى إلى الصغير ماله عند بلوغه ثم تحقق كونه سفيها يحجر عليه من قبل الحاكم.
( مادة 985 ) يثبت حد البلوغ بالاحتلام والإحبال والحيض والحبل .
( مادة 986 ) مبدأ سن البلوغ في الرجل اثنتا عشرة سنة وفي المرأة تسع سنوات ومنتهاه في كليهما خمس عشرة سنة . وإذا أكمل الرجل اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ يقال له " المراهق " وإذا أكملت المرأة تسعا ولم تبلغ يقال لها " المراهقة " إلى أن يبلغا.
( مادة 987 ) من أدرك سن البلوغ ولم تظهر عليه آثار البلوغ يعد بالغا حكما.
( مادة 988 ) الصغير الذي لم يدرك مبدأ سن البلوغ إذا ادعى البلوغ لا يقبل منه.
(1/190)
ص:191
( مادة 989 ) إذا أقر المراهق أو المراهقة في حضور الحاكم ببلوغه فلا يصدق إقراره إن كان ظاهر الحال مكذبا له بأن كانت جثته لا تتحمل البلوغ , أما إذا كان ظاهر الحال غير مكذب له بأن كانت جثته متحملة البلوغ فيصدق وتكون عقوده وإقرارته نافذة معتبرة ولو أراد بعد ذلك بمدة أن يفسخ تصرفاته القولية بأن يقول : إني لم أكن بالغا في ذلك الوقت أي حين أقررت بالبلوغ فلا يلتفت إلى قوله.
الفصل الثالث: في السفيه المحجور
( مادة 990 ) السفيه المحجور هو في المعاملات كالصغير المميز وولي السفيه الحاكم فقط , وليس لأبيه وجده وأوصيائه حق الولاية عليه.
( مادة 991 ) تصرفات السفيه القولية بعد الحجر في المعاملات غير صحيحة ولكن تصرفاته قبل الحجر نافذة كتصرفات سائر الناس.
( مادة 992 ) ينفق على السفيه المحجور وعلى من لزمته نفقتهم من ماله.
( مادة 993 ) إذا باع السفيه المحجور شيئا من أمواله لا يكون بيعه نافذا ولكن إذا رأى الحاكم فيه منفعة يجيزه.
( مادة 994 ) لا يصح إقرار السفيه المحجور بدين
(1/191)
ص:192
لآخر مطلقا يعني ليس لإقراره تأثير في حق أمواله الموجودة وقت الحجر والحادثة بعده.
( مادة 995 ) حقوق الناس التي على المحجور تؤدى من ماله.
( مادة 996 ) إذا استقرض السفيه المحجور دراهم وصرفها في نفقته فإن كان صرفه إياها بالقدر المعروف أداها الحاكم من ماله وإن كان الصرف زائدا عن القدر المعروف يؤدي مقدار نفقته ويبطل الزائد عنها.
( مادة 997 ) عند صلاح حال المحجور يفك حجره من قبل الحاكم.
الفصل الرابع: في المدين المحجور
( مادة 998 ) لو ظهر عند الحاكم مماطلة المدين في أداء دينه حال كونه مقتدرا أو طلب الغرماء بيع ماله وتأدية دينه حجر الحاكم ماله , وإذا امتنع عن بيعه وتأدية الدين باعه الحاكم وأدى دينه فيبدأ بما بيعه أهون في حق الدين بتقديم النقود أولا فإن لم تف فالعروض فإن لم تف العروض أيضا فالعقار.
( مادة 999 ) المدين المفلس أي الذي دينه مساو لماله أو أزيد إذا خاف غرماؤه ضياع ماله بالتجارة أو أن يخفيه أو يجعله باسم غيره وراجعوا الحاكم على حجره عن التصرف في ماله أو إقراره بدين الآخر حجره الحاكم وباع أمواله وقسمها بين الغرماء إلا أنه يترك له ثوبا أو ثوبين من ثيابه وإن كان للمدين ثياب ثمينة وأمكن الاكتفاء بما دونها باعها واشترى له من ثمنها ثيابا رخيصة تليق بحاله وأعطى باقيها للغرماء أيضا
(1/192)
ص:193
وكذلك إن كان له دار وأمكن الاكتفاء بما دونها باعها واشترى من ثمنها دارا مناسبة لحال المدين وأعطى باقيها للغرماء.
( المادة 1000 ) ينفق على المحجور المفلس وعلى من لزمته نفقته في مدة الحجر من ماله.
Bog aan la aqoon