الفصل الثالث: في ما يحدث في الطريق العام ( المادة 926 ) لكل أحد حق المرور في الطريق العام لكن بشرط السلامة يعني : أنه مقيد بشرط أن لا يضر غيره بالحالات التي يمكن التحرز منها فلو سقط عن ظهر الحمال حمل أتلف مال أحد يكون الحمال ضامنا وكذا إذا أحرقت شرارة ثياب أحد كان مارا في الطريق وكانت الشرارة التي طارت من دكان الحداد حين ضربه الحديد يضمن الحداد ثياب المار.
( مادة 927 ) ليس لأحد الجلوس في الطريق العام للبيع والشراء ووضع شيء فيه وإحداثه بلا إذن ولي الأمر وإذا فعل يضمن الضرر والخسارة اللذين يتولدان من ذلك الفعل . بناء عليه : لو وضع أحد على الطريق العام أدوات العمارة أو الحجارة وعثر بها حيوان آخر وتلف يضمن كذلك لو صب أحد على الطريق العام شيئا يزلق به كالدهن وزلق به حيوان وتلف يضمن .
( المادة 928 ) لو سقط حائط أحد وأورث غيره ضررا لا يلزم الضمان ولكن لو كان الحائط مائلا للانهدام أولا وكان قد نبه عليه أحد وتقدم الناس بالقول له: اهدم حائطك وكان قد مضى وقت يمكن هدم الحائط فيه يلزم الضمان ولكن يشترط أن يكون المنبه من أصحاب حق التقدم والتنبيه أي : إذا كان الحائط سقط على دار الجيران يلزم أن يكون الذي تقدم للتنبيه من سكان تلك الدار ولا يفيد تقدم أحد من الخارج وتنبهه وإذا كان قد انهدم على الطريق الخاص
(1/180)
ص:181
يلزم أن يكون المنبه ممن له حق المرور في ذلك الطريق وإن كان الانهدام على الطريق العام فلكل أحد حق التنبيه .
الفصل الرابع: في جناية الحيوان
( مادة 929 ) الضرر الذي أحدثه الحيوان بنفسه لا يضمنه صاحبه ( راجع مادة 94 ) ولكن لو استهلك حيوان مال أحد ورآه صاحبه ولم يمنعه يضمن ويضمن صاحب الحيوان ذي الضرر المتعين كالثور النطوح والكلب العقور ما أتلفه إذا تقدم أحد من أهل محلته أو قريته بقوله امسك حيوانك ولم يمسكه .
( مادة 930 ) لا يضمن صاحب الدابة التي أضرت بيديها أو رأسها أو ذيلها أو رجلها حصل كونها في ملكه راكبا كان أو لم يكن.
( مادة 931 ) إذا أدخل أحد دابته في ملك غيره بإذنه لا يضمن جنايتها في الصور التي ذكرت في المادة الآنفة حيث إنها تعد كالكائنة في ملكه وإن كان أدخلها بدون إذن صاحبه يضمن ضرر تلك الدابة وخسارها على كل حال يعني : حال كونه راكبا أو سائقا أو قائدا أو موجودا عندها أو غير موجود أما لو أفلتت بنفسها ودخلت في ملك الغير وأضرت فلا يضمن.
( المادة 932 ) : لكل أحد حق المرور في الطريق العام مع حيوانه أيضا فلذلك لا يضمن المار راكبا على حيوانه في الطريق العام الضرر والخسارة اللذين لا يمكن التحرز عنهما مثلا : لو انتشر أو تطاير من رجل الدابة غبار أو طين ولوث ثياب الآخر ورفست برجلها المؤخرة أو لطمت بذيلها وأضرت لا يلزم الضمان
(1/181)
ص:182
ولكن يضمن الراكب الضرر والخسارة اللذين وقعا من مصادمتها ولطمة يدها أو رأسها لإمكان التحرز من ذلك .
( المادة 933 ) القائد والسائق في الطريق العام كالراكب يعني : لا يضمنان إلا ما يضمنه الراكب من الضرر.
( المادة 934 ) ليس لأحد حق توقيف دابته أو ربطها في الطريق العام بناء عليه لو وقف أو ربط أحد دابته في الطريق العام يضمن جنايتها على كل حال سواء رفست بيدها أو رجلها أو جنت بسائر الوجوه وأما المحال التي أعدت لتوقيف الدواب كسوق الدواب ومحل وقوف دواب الكراء فمستثناة .
( مادة 935) من ترك لدابته الحبل على الغارب في الطريق العام يضمن الضررالذي أحدثه)
( مادة 936 ) لو داست دابة مركوبة لأحد على شيء برجليها الأماميتين أو رجليها الخلفيتين في ملكه أو في محل آخر وأتلفه يعد الراكب قد أتلف ذلك الشيء مباشرة فيضمن على كل حال .
( مادة 937 ) لو كانت الدابة جموحا ولم يقدر الراكب على ضبطها وأضرت لا يلزم الضمان.
( مادة 938 ) لو أتلفت الدابة التي قد ربطها صاحبها في ملكه دابة غيره التي أتى بها صاحبها وربطها في ملك ذلك الشخص بلا إذنه لا يلزم الضمان وإذا أتلفت تلك الدابة دابة صاحب الملك يضمن صاحبها
( مادة 939 ) إذا ربط شخصان دابتيهما في محل لهما حق الربط فيه فأتلفت إحدى الدابتين الأخرى فلا يلزم الضمان مثلا : لو أتلفت دابة أحد
(1/182)
ص:183
الشريكين في دار دابة الآخر عندما ربطاهما في تلك الدار لا يلزم الضمان
( مادة 940 ) لو ربط اثنان دابتيهما في محل ليس لهما فيه حق رباط حيوان وأتلفت دابة الرابط أولا دابة الرابط مؤخرا لا يلزم الضمان وإذا كان الأمر بالعكس يلزم الضمان.
في 23 ربيع الآخر سنة 1289ه
(1/183)
ص:184
بسم الله الرحمن الرحيم
" بعد صورة الخط الهمايوني"
(ليعمل بموجبه)
الكتاب التاسع: في الحجر والإذن والإكراه والشفعة
ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب:
المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالحجر والإذن والإكراه والشفعة
( المادة 941) الحجر هو منع شخص من تصرفه القولي ويقال لذلك الشخص بعد الحجر محجور.
( مادة 942) الإذن هو فك الحجر وإسقاط حق المنع ويقال للشخص الذي أذن مأذون .
( مادة 943 ) الصغير غير المميز هو الذي لا يفهم البيع والشراء يعني : من لا يعرف أن البيع سالب للملكية والشراء جالب لها ولا يفرق بين الغبن الفاحش الظاهر كالتغرير في العشرة خمسة وبين الغبن اليسير ويقال للذي يميز ذلك : صبي مميز
(1/184)
ص:185
( مادة 944 ) المجنون على قسمين : أحدهما : المجنون المطبق وهو الذي يستوعب جنونه جميع أوقاته , والثاني : المجنون غير المطبق وهو الذي يكون في بعض الأوقات مجنونا ويفيق في بعضها .
( مادة 945 ) المعتوه هو الذي اختل شعوره بأن كان فهمه قليلا وكلامه مختلطا وتدبيره فاسدا.
( مادة 946 ) السفيه هو الذي يصرف ماله في غير موضعه ويبذر في مصروفاته ويضيع أمواله ويتلفها بالإسراف والذين لا يزالون يغفلون في أخذهم وإعطائهم ولم يعرفوا طريق تجارتهم وتمتعهم بحسب بلاهتهم وخلو قلوبهم يعدون أيضا من السفهاء .
( مادة 947 ) الرشيد هو الذي يتقيد بمحافظة ماله ويتوقى السرف والتبذير .
( مادة 948 ) الإكراه هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه بالإخافة ويقال له المكره ( بفتح الراء ) ويقال لمن أجبره : مجبر , ولذلك العمل : مكره عليه , وللشيء الموجب للخوف : مكره به.
( مادة 949 ) الإكراه على قسمين : الأول هو الإكراه الملجئ الذي يكون بالضرب الشديد المؤدي إلى إتلاف النفس أو قطع عضو والثاني هو الإكراه غير الملجئ الذي يوجب الغم والألم فقط كالضرب غير المبرح والحبس غيرالمديد.
( المادة 950 ) الشفعة هي تملك الملك المشترى بمقدار الثمن الذي قام على المشتري.
Bog aan la aqoon