ص:159 ( المادة 826 ) العارية الموقتة نصا أو دلالة يلزم ردها للمعير في ختام المدة لكن المكث المعتاد معفو . مثلا لو استعارت امرأة حليا على أن تستعمله إلى عصر اليوم الفلاني لزم رد الحلي المستعار في حلول ذلك الوقت وكذلك لو استعارت حليا على أن تلبسه في عرس فلان لزم إعادته في ختام ذلك العرس لكن يجب مرور الوقت المعتاد للرد والإعارة.
( المادة 827 ) إذا استعير شيء للاستعمال في عمل مخصوص فمتى انتهى ذلك العمل بقيت العارية في يد المستعير أمانة كالوديعة وحينئذ ليس له أن يستعملها ولا أن يمسكها زيادة عن المكث المعتاد وإذا استعملها أو أمسكها فهلكت ضمن.
( المادة 828 ) المستعير يرد العارية إلى المعير بنفسه أو بأمينه فإذا ردها بغير أمينه فهلكت أو ضاعت قبل الوصول ضمن.
( المادة 829 ) إذا كانت العارية من الأشياء النفيسة كالمجوهرات يلزم في ردها أن تسلم ليد المعير نفسه وأما ما سوى ذلك من الأشياء فإيصالها إلى المحل الذي يعد التسليم فيه في العرف والعادة تسليما وكذا إعطاؤها إلى خادم المعير رد وتسليم . مثلا الدابة المعارة تسليمها إيصالها إلى إصطبل المعير وتسليمها إلى سائسه.
( المادة 830 ) عندما يرد المستعير العارية التي في يده فمؤنتها أي كلفتها ومصارف نقلها تلزم المستعير.
( المادة 831 ) استعارة الأرض للبناء عليها ولغرس الأشجار صحيحة إلا أن للمعير أن يرجع على الإعارة في أي وقت أراد وأن يطلب قلع ذلك . أما إذا كانت الإعارة موقتة فيضمن المعير مقدار التفاوت الموجود بين قيمة الأبنية والأشجار مقلوعة حين قلعها وبين قيمتها مقلوعة
(1/159)
ص:160
في حالة بقائها إلى انقضاء المدة , مثلا إذا كانت قيمة الأبنية والأشجار مقلوعة في حالة قلعها في الحال اثني عشر دينارا وقيمتها على أن تبقى إلى انقضاء المدة عشرين دينارا وطلب المعير قلعها في الحال فيلزمه أداء ثمانية دنانير.
( المادة 832 ) ليس للمستعير استرداد الأرض التي أعيرت للزرع إذا رجع عن إعارته قبل وقت الحصاد سواء أكانت الإعارة مؤقتة أم غير مؤقتة.
في 24 ذي الحجة سنة 1288ه
(1/160)
ص:161
بسم الله الرحمن الرحيم
"بعد صورة الخط الهمايوني"
(ليعمل بموجبه)
الكتاب السابع: في الهبة
ويشتمل على مقدمة و ثلاثة أبواب
المقدمة في بيان الإصلاحات الفقهية المتعلقة بالهبة
( المادة 833 ) الهبة هي تمليك مال لآخر بلا عوض ويقال لفاعله : واهب , ولذلك المال موهوب ولمن قبله موهوب له والاتهاب بمعنى قبول الهبة أيضا.
( المادة 834 ) الهدية هي المال الذي يعطى لأحد أو يرسل إليه إكراما له.
( المادة 835 ) الصدقة هي المال الذي وهب لأجل الثواب.
( المادة 836 ) الإباحة هي عبارة عن إعطاء الرخصة والإذن لشخص أن يأكل أو يتناول شيئا بلا عوض.
(1/161)
ص:162
الباب الأول : بيان المسائل المتعلقة بعقد الهبة
ويحتوي على فصلين:
الفصل الأول: في بيان المسائل المتعلقة بركن الهبة وقبضها
( المادة 837 ) تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض .
( المادة 838 ) الإيجاب في الهبة , هؤلاء الألفاظ المستعملة في معنى تمليك المال مجانا كأكرمت ووهبت وأهديت , والتعبيرات التي تدل على التمليك مجانا إيجاب للهبة أيضا كإعطاء الزوج زوجته قرطا أو شيئا آخر من الحلي أو قوله لها : خذي هذا وعلقيه .
(المادة839) تنعقد الهبة بالتعاطي أيضا .
( المادة 840 ) الإرسال والقبض في الهبة والصدقة يقوم مقام الإيجاب والقبول لفظا .
( المادة 841 ) القبض في الهبة كالقبول في البيع بناء عليه تتم الهبة إذا قبض الموهوب له في مجلس الهبة المال الموهوب بدون أن يقول : قبلت أو اتهبت عند إيجاب الواهب أي قوله : وهبتك هذا المال .
( المادة 842 ) يلزم إذن الواهب صراحة أو دلالة في القبض.
( المادة 843 ) إيجاب الواهب إذن دلالة بالقبض
(1/162)
ص:163
وأما إذنه صراحة فهو قوله : خذ هذا المال فإني وهبتك إياه , إن كان المال حاضرا في مجلس الهبة وإن كان غائبا فقوله : وهبتك المال الفلاني اذهب وخذه , هو أمر صريح.
( المادة 844 ) إذا أذن الواهب صراحة بالقبض يصح قبض الموهوب له المال الموهوب في مجلس الهبة وبعد الافتراق أما الإذن دلالة فمعتبر بمجلس الهبة ولا يعتبر بعد الافتراق . مثلا : لو قال : وهبتك هذا وقبضه الموهوب له في ذلك المجلس يصح وأما لو قبضه بعد الافتراق عن المجلس لا يصح , كذلك لو قال : وهبتك المال الذي هو في المحل الفلاني , ولم يقل : اذهب وخذه . فإذا ذهب الموهوب له وقبضه لا يصح .
( المادة 845 ) للمشتري أن يهب المبيع لآخر قبل قبضه من البائع , ويأمر الموهوب له بالقبض.
( المادة 846 ) من وهب ماله الذي هو في يد آخر له تتم الهبة ولا حاجة إلى القبض والتسليم مرة أخرى.
( المادة 847 ) إذا وهب أحد دينه للمديون أو أبرأ ذمته عن الدين ولم يرده المديون تصح الهبة ويسقط عنه الدين في الحال.
( المادة 848): من وهب دينه الذي في ذمة أحد لآخر وأذنه صراحة بالقبض بقوله:اذهب فخذه" فذهب الموهوب له وقبضه تتم الهبة.
( المادة 849) إذا توفي الواهب أو الموهوب له قبل القبض تبطل الهبة.
(1/163)
ص:164
( المادة 850 ) إذا وهب أحد لابنه الكبير العاقل البالغ شيئا يلزم التسليم والقبض .
Bog aan la aqoon