( المادة 601 ) لا يلزم الضمان إذا تلف المأجور في يد المستأجر ما لم يكن بتقصيره أو تعديه أو مخالفته لمأذونيته .
( المادة 602 ) يلزم الضمان على المستأجر لو تلف المأجور أو طرأ على قيمته نقصان بتعديه . مثلا لو ضرب المستأجر دابة الكراء فماتت منه أو ساقها بعنف وشدة هلكت لزمه ضمان قيمتها .
( المادة 603 ) حركة المستأجر على خلاف المعتاد تعد ويضمن الضرر والخسارة التي تتولد معها مثلا لو استعمل الثياب التي استكراها على خلاف عادة الناس وبليت يضمن كذلك لو احترقت
(1/112)
113
الدار المأجورة بظهور حريق فيها بسبب إشعال المستأجر النار أزيد من الناس يضمن .
( المادة 604 ) لو تلف المأجور بتقصير المستأجر في أمر المحافظة أو طرأ على قيمته نقصان لزم الضمان مثلا لو ترك المستأجر دابة الكراء حبلها على غاربها وضاعت يضمن .
( المادة 605 ) مخالفة المستأجر مأذونيته بالتجاوز إلى ما فوق المشروط توجب الضمان وأما مخالفته بالعدول إلى ما دون المشروط أو مثله لا توجبه مثلا لو حمل المستأجر خمسين أقة حديد على دابة استكراها لأن يحملها خمسين أقة سمن وعطبت يضمن , وأما لو حملها حمولة مساوية للدهن في المضرة أو أخف وعطبت لا يضمن .
( المادة 606 ) يبقى المأجور كالوديعة أمانة في يد المستأجر عند انقضاء الإجارة كما كان وعلى هذا لو استعمل المستأجر المأجور بعد انقضاء مدة الإجارة وتلف يضمن كذلك لو طلب الآجر ماله عند انقضاء الإجارة من المستأجر ولم يعطه إياه ثم بعد الإمساك تلف يضمن .
الفصل الثالث: في ضمان الأجير
( المادة 607 ) لو تلف المستأجر فيه بتعدي الأجير أو تقصيره يضمن .
( المادة 608 ) تعدي الأجير هو أن يعمل عملا أو يتحرك حركة مخالفتين لأمر الآجر صراحة أو دلالة مثلا بعد قول المستأجر للراعي الذي
(1/113)
114
هو أجير خاص ارع هذه الدواب في المحل الفلاني ولا تذهب بها إلى محل آخر فإن لم يرعها الراعي في ذلك المحل وذهب بها إلى محل آخر ورعاها يكون متعديا فإن عطبت الدواب عند رعيها هناك يلزم الضمان على الراعي , كذلك لو أعطى أحد قماشا إلى خياط وقال إن خرج قباء فصله وقال الخياط يخرج وفصله فإن لم يخرج قباء له أن يضمن الخياط القماش .
( المادة 609 ) تقصير الأجير هو قصوره في المحافظة على المستأجر فيه بلا عذر مثلا إذا فر من القطيع رأس غنم لعدم لحاق الراعي له تكاسلا وإهمالا فضاع لذلك رأس الغنم فيضمن الراعي لتقصيره . أما إذا كان عدم لحاقه له ناشئا عن غلبة احتمال ضياع الغنم الباقية لا يلزمه ضمان ; لأنه معذور .
( المادة 610 ) الأجير الخاص أمين . فلا يضمن المال الهالك بيده بغير صنعه وكذلك لا يضمن المال الهالك بعمله بلا تعد .
( المادة 611 ) الأجير المشترك يضمن الضرر والخسائر التي تولدت عن فعله ووصفه إن كان بتعديه وتقصيره أو لم يكن .
(1/114)
115
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد الخط الهمايوني
(ليعمل بموجبه)
الكتاب الثالث الكفالة
ويحتوي على مقدمة وثلاثة أبواب:
المقدمة في اصطلاحات فقهية تتعلق بالكفالة
( المادة 612 ) الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بشيء يعني أن يضم أحد ذمة آخر ويلتزم أيضا المطالبة التي لزمت في حق ذلك 0
( المادة 613 ) الكفالة بالنفس هي الكفالة التي يكفل فيها شخص . أي أن الكفالة بالنفس هي الكفالة بتسليم شخص معلوم .
( المادة 614 ) الكفالة بالمال هي الكفالة بأداء مال .
( المادة 615 ) الكفالة بالتسليم هي الكفالة بتسليم المال .
( المادة 616 ) الكفالة بالدرك هي الكفالة بأداء ثمن المبيع وتسليمه أو بنفس البائع إن استحق المبيع .
(1/115)
116
( المادة 617) الكفالة المنجزة هي الكفالة 612 التي ليست معلقة بشرط ولا مضافة إلى زمن مستقبل.
( المادة 618 ) الكفيل هو الذي ضم ذمته إلى ذمة الآخر أي الذي تعهد بما تعهد به الآخر ويقال لذلك الآخر الأصيل والمكفول عنه .
( المادة 619 ) المكفول له هو الطالب والدائن في خصوص الكفالة .
( المادة 620 ) المكفول به هو الشيء الذي تعهد الكفيل بأدائه وتسليمه وفي الكفالة بالنفس المكفول عنه والمكفول به سواء .
الباب الأول في عقد الكفالة
ويحتوي على فصلين:
الفصل الأول في ركن الكفالة
( المادة 621 ) : تنعقد الكفالة وتنفذ بإيجاب الكفيل وحده ولكن إن شاء المكفول له ردها فله ذلك وتبقى الكفالة ما لم يردها المكفول له وعلى هذا لو كفل أحد في غياب المكفول له بدين له على أحد ومات المكفول له قبل أن يصل إليه خبر الكفالة يطالب الكفيل بكفالته هذه ويؤخذ بها.
( المادة 622 ) إيجاب الكفيل أي ألفاظ الكفالة هي الكلمات التي تدل على التعهد والالتزام في العرف والعادة
(1/116)
117
مثلا لو قال كفلت أو أنا كفيل أو ضامن تنعقد الكفالة .
( المادة 623 ) تكون الكفالة بالوعد المعلق أيضا انظر المادة 84 مثلا لو قال إن لم يعطك فلان مطلوبك فأنا أعطيكه تكون كفالة فلو طالب الدائن المدين بحقه ولم يعطه يطالب الكفيل . ( المادة 624 ) لو قال أنا كفيل من هذا اليوم إلى الوقت الفلاني تنعقد منجزة حال كونها كفالة مؤقتة.
( المادة 625 ) كما تنعقد الكفالة مطلقة كذلك تنعقد بقيد التعجيل والتأجيل بأن يقول أنا كفيل على أن يكون الإيفاء في الحال أو في الوقت الفلاني.
Bog aan la aqoon