( المادة 426 ) من استحق منفعة معينة بعقد الإجارة له أن يستوفي عينها , أو مثلها , أو ما دونها ولكن ليس له أن يستوفي ما فوقها . مثلا : لو استأجر الحداد حانوتا على أن يعمل له فيه أي يعمل فيه صنعة مساوية في المضرة لصنعة الحداد ولكن ليس لمن استأجر حانوتا للعطارة أن يعمل فيه صنعة الحداد .
( المادة 427 ) كل ما اختلف باختلاف المستعملين يعتبر فيه التقييد , مثلا : لو استكرى أحد لركوبه دابة ليس له أن يركبها غيره.
( المادة 428 ) كل ما لا يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو , مثلا :
(1/82)
83
لو استأجر أحد دارا على أن يسكنها له أن يسكن غيره فيها .
( المادة 329 ) للمالك أن يؤجر حصته الشائعة من الدار المشتركة لشريكه إن كانت قابلة للقسمة , أو لم تكن وليس له أن يؤجرها لغيره ولكن بعد المهايأة له أن يؤجر نوبته للغير .
( المادة 430 ) : الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الإجارة , مثلا : لو أجر أحد داره ثم ظهر لنصفها مستحق تبقى الإجارة في نصفها الآخر الشائع .
( المادة 431 ) يسوغ للشريكين أن يؤجرا مالهما المشترك لآخر معا .
( المادة 432 ) يجوز إيجار شيء واحد لشخصين وكل منهما لو أعطى من الأجرة مقدار ما ترتب على حصته لم يطالب بأجرة حصة الآخر ما لم يكن كفيلا له .
الباب الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بالإجارة
ويشتمل على أربعة فصول :
الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بركن الإجارة
( المادة 433 ) : تنعقد الإجارة بالإيجاب والقبول كالبيع .
( المادة 434 ) الإيجاب والقبول في الإجارة هما عبارة عن
(1/83)
84
الكلمات التي تستعمل لعقد الإجارة كآجرت وكريت واستأجرت وقبلت
( المادة 435 ) : الإجارة كالبيع أيضا تنعقد بصيغة الماضي ولا تنعقد بصيغة المستقبل , مثلا : لو قال أحد : سأؤجر , وقال الآخر : استأجرت , أو قال أحد : آجر وقال الآخر : آجرت فعلى كلتا الصورتين لا تنعقد الإجارة .
( المادة 436 ) كما أن الإجارة تنعقد بالمشافهة كذلك تنعقد بالمكاتبة وبإشارة الأخرس المعروفة.
( المادة 437 ) : وتنعقد الإجارة بالتعاطي أيضا كالركوب في باخرة المسافرين وزوارق المواني ودواب الكراء من دون مقاولة فإن كانت الأجرة معلومة أعطيت وإلا فأجرة المثل .
( المادة 438 ) : السكوت في الإجارة يعد قبولا ورضاء . مثلا : لو استأجر رجل حانوتا في الشهر بخمسين قرشا وبعد أن سكن فيه مدة أشهر أتى الآجر وقال : إن رضيت بستين فاسكن وإلا فاخرج ورده المستأجر وقال : لم أرض واستمر ساكنا يلزمه خمسون قرشا كما في السابق وإن لم يقل شيئا ولم يخرج من الحانوت واستمر ساكنا يلزمه إعطاء ستين قرشا . كذلك لو قال صاحب الحانوت : مائة قرش وقال المستأجر ثمانون وأبقى المالك المستأجر وبقي هو ساكنا أيضا يلزمه ثمانون ولو أصر الطرفان على كلامهما واستمر المستأجر ساكنا تلزمه أجرة المثل .
( المادة 439 ) لو تقاولا بعد العقد على تبديل البدل , أو تزييده , أو تنزيله يعتبر العقد الثاني .
( المادة 440 ) : الإجارة المضافة صحيحة وتلزم قبل حلول وقتها . بناء عليه ليس لأحد العاقدين فسخ الإجارة بمجرد قوله : ما آن وقتها .
( المادة 441 ) الإجارة بعد ما انعقدت صحيحة لا يسوغ
(1/84)
85
للآجر فسخها بمجرد ضم الخارج عن الأجرة لكن لو آجر الوصي أو المتولي عقار اليتيم , أو الوقف بأنقص من أجرة المثل تكون الإجارة فاسدة ويلزم أجر المثل .
( المادة المادة 442 ) ولو ملك المستأجر عين المأجور بإرث , أو هبة يزول حكم الإجارة.
( المادة 443 ) لو حدث عذر مانع لإجراء موجب العقد تنفسخ الإجارة , مثلا : لو استؤجر طباخ للعرس ومات أحد الزوجين تنفسخ الإجارة وكذلك من كان في سنه ألم وقاول الطبيب على إخراجه بخمسين قرشا ثم زال الألم بنفسه تنفسخ الإجارة وكذلك تنفسخ الإجارة بوفاة الصبي , أو الظئر ولا تنفسخ بوفاة المسترضع .
الفصل الثاني في شروط انعقاد الإجارة ونفاذها
( المادة 444 ) : يشترط في انعقاد الإجارة أهلية العاقدين يعني كونهما عاقلين مميزين .
( المادة 445 ) يشترط موافقة الإيجاب والقبول واتحاد مجلس العقد في الإجارة كما في البيوع . ( المادة 446 ) يلزم أن يكون الآجر متصرفا بما يؤجره , أو وكيل المتصرف , أو وليه , أو وصيه .
( المادة 447 ) تنعقد إجارة الفضولي موقوفة على إجازة المتصرف وإن كان المتصرف صغيرا , أو مجنونا وكانت الأجرة أجرة المثل تنعقد إجارة الفضولي موقوفة على إجازة
(1/85)
86
وليه , أو وصيه لكن يشترط في صحة الإجارة قيام وبقاء أربعة أشياء : العاقدين , والمال المعقود عليه , وبدل الإجارة إن كان من العروض وإذا عدم أحد هؤلاء ; فلا تصح الإجازة .
الفصل الثالث في شروط صحة الإجارة
( المادة 448 ) : يشترط في صحة الإجارة رضا العاقدين .
( المادة 449 ) يلزم تعيين المأجور بناء عليه لا يصح إيجار أحد الحانوتين من دون تعيين أو تمييز .
( المادة 450 ) : يشترط أن تكون الأجرة معلومة .
( المادة 451 ) : يشترط في الإجارة أن تكون المنفعة مملوءة بوجه يكون مانعا للمنازعة .
( المادة 452 ) المنفعة تكون معلومة ببيان مدة الإجارة في أمثال الدار والحانوت والظئر .
( المادة 453 ) : يلزم عند استئجار الدابة تعيين المنفعة إن كانت للركوب أو للحمل أو لإركاب من شاء على التعميم مع بيان المسافة أو مدة الإجارة.
( المادة 454 ) : يلزم في استئجار الأراضي بيان كونها لأي شيء استؤجرت مع تعيين المدة . فإن كانت للزرع يلزم بيان ما يزرع فيها أو يخير المستأجر بأن يزرع ما شاء على التعميم .
( المادة 455 ) تكون المنفعة معلومة في استئجار أهل الصنعة ببيان
(1/86)
87
العمل . يعني بتعيين ما يعمل الأجير أو تعيين كيفية عمله فإذا أريد صبغ الثياب يلزم إرادتها للصباغ أو بيان لونها أو إعلام رقتها مثلا .
( المادة 456 ) تكون المنفعة معلومة في نقل الأشياء بالإشارة وبتعيين المحل الذي ينقل إليه . مثلا : لو قيل للحمال انقل هذا الحمل إلى المحل الفلاني تكون المنفعة معلومة لكون الحمل مشاهدا والمسافة معلومة .
( المادة 457 ) يشترط أن تكون المنفعة ممكنة الحصول بناء عليه لا يصح إيجار الدابة الضارة (الفارة).
الفصل الرابع في فساد الإجارة وبطلانها
( المادة 458 ) تبطل الإجارة إن لم يوجد أحد شروطها . مثلا إيجار المجنون والصبي غير المميز كاستئجارهما باطل لكن لا تنفسخ الإجارة بجنون الآجر أو المستأجر بعد انعقادها .
( المادة 459 ) لا تلزم الأجرة في الإجارة الباطلة بالاستعمال لكن تلزم أجرة المثل إن كان مال الوقف أو اليتيم . والمجنون - في حكم اليتيم
( المادة 460 ) تفسد الإجارة لو وجدت شروط انعقاد الإجارة ولم يوجد أحد شروط الصحة .
( المادة 461 ) الإجارة الفاسدة نافذة لكن الآجر يملك فيها أجر المثل ولا يملك الأجر المسمى .
(1/87)
88
( المادة 462 ) فساد الإجارة ينشأ بعضه عن كون البدل مجهولا وبعضه عن فقدان باقي شرائط الصحة . ففي الصورة الأولى يلزم أجر المثل بالغا ما بلغ وفي الصورة الثانية يلزم أجر المثل بشرط أن لا يتجاوز الأجر المسمى .
الباب الثالث في بيان مسائل تتعلق بالأجرة
وفيه ثلاثة فصول
الفصل الأول في بدل الإجارة وأوصافه وأحواله
( المادة 463 ) ما صلح أن يكون بدلا في البيع يصلح أن يكون بدلا في الإجارة ويجوز أن يكون بدلا في الإجارة الشيء الذي لم يصلح أن يكون ثمنا في البيع أيضا . مثال ذلك : يجوز أن يستأجر بستان في مقابلة ركوب دابة أو سكن دار .
( المادة 464 ) بدل الإجارة يكون معلوما بتعيين مقداره إن كان نقدا كثمن المبيع.
( المادة 465 ) يلزم بيان مقدار بدل الإجارة ووصفه إن كان من العروض أو المكيلات أو الموزونات أو العدديات المتقاربة . ويلزم تسليم ما يحتاج إلى الحمل والمئونة في المحل الذي شرط تسليمه فيه . وإن كان عملا ففي محل عمل الأجير وإن كان حمولة ففي مكان لزوم الأجرة . وأما في الأشياء التي ليست محتاجة إلى الحمل والمئونة ففي المحل الذي يختار للتسليم .
(1/88)
89
الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بسبب لزوم الأجرة وكيفية استحقاق الآجر الأجرة
( المادة 466 ) لا تلزم الأجرة بالعقد المطلق . يعني لا يلزم تسليم بدل الإجارة بمجرد انعقادها حالا .
( المادة 467 ) تلزم الأجرة بالتعجيل يعني لو سلم المستأجر الأجرة نقدا ملكها الآجر وليس للمستأجر استردادها .
( المادة 468 ) تلزم الأجرة بشرط التعجيل يعني لو شرط كون الأجرة معجلة , يلزم المستأجر تسليمها إن كان عقد الإجارة واردا على منافع الأعيان أو على العمل ففي الصورة الأولى للآجر أن يمتنع عن تسليم المأجور وفي الصورة الثانية للأجير أن يمتنع عن العمل إلى أن يستوفيا الأجرة وعلى كلتا الصورتين لهما المطالبة بالأجرة نقدا فإن امتنع المستأجر عن الإيفاء فلهما فسخ الإجارة .
( المادة 469 ) تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة مثلا لو استأجر أحد دابة على أن يركبها إلى محل ثم ركبها ووصل إلى ذلك المحل يستحق آجرها الأجرة .
( المادة 470 ) تلزم الأجرة أيضا في الإجارة الصحيحة بالاقتدار على استيفاء المنفعة . مثلا لو استأجر أحد دارا استئجارا صحيحا فبعد قبضها يلزم إعطاء الأجرة وإن لم يسكنها .
( المادة 471 ) لا يكون الاقتدار على استيفاء المنفعة كافيا في الإجارة الفاسدة ولا تلزم الأجرة ما لم يحصل الانتفاع حقيقة .
(1/89)
90
( المادة 472 ) من استعمل مال غيره بدون عقد ولا إذن فإن كان معدا للاستغلال لزمته أجرة المثل وإلا فلا , لكن لو استعمله بعد مطالبة صاحب المال بالأجرة لزمه إعطاء الأجرة وإن يكن معدا للاستغلال لأنه باستعماله في هذا الحال يكون راضيا بإعطاء الأجرة .
( المادة 473 ) يعتبر ويراعى كل ما اشترطه العاقدان في تعجيل الأجرة وتأجيلها .
( المادة 474 ) إذا شرط تأجيل البدل يلزم على الآجر أولا تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل . والأجرة لا تلزم إلا بعد انقضاء المدة التي شرطت .
( المادة 475 ) يلزم الآجر أولا تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل في الإجارة المطلقة التي عقدت من دون شرط التعجيل . والتأجيل على كل حال يعني إن كان عقد الإجارة على منافع الأعيان أو على العمل .
Bog aan la aqoon