( المادة 251 ) المبيع المطلق ينعقد معجلا أما إذا جرى العرف في محل على أن يكون البيع المطلق مؤجلا أو مقسطا بأجل معلوم ينصرف البيع المطلق إلى ذلك الأجل . مثلا لو اشترى رجل من السوق شيئا بدون أن يذكر تعجيل الثمن ولا تأجيله لزم عليه أداء الثمن في الحال أما إذا كان جرى العرف والعادة في ذلك المحل بإعطاء جميع الثمن أو بعض معين منه بعد أسبوع أو شهر لزم اتباع العادة والعرف في ذلك
الباب الرابع: في بيان المسائل المتعلقة في الثمن والمثمن بعد العقد
ويشتمل على فصلين :
الفصل الأول : في بيان حق تصرف البائع بالثمن والمشتري بالمبيع بعد العقد وقبل القبض
( المادة 252 ) البائع له أن يتصرف بثمن المبيع قبل القبض مثلا لو باع ماله من آخر بثمن معلوم له أن يحيل بثمنه دائنه .
(1/51)
52
( المادة 353 ) للمشتري أن يبيع المبيع لآخر قبل قبضه إن كان عقارا وإلا فلا
الفصل الثاني: في بيان التزييد و التنزيل في الثمن و المبيع بعد العقد
المادة 254 ) للبائع أن يزيد مقدار المبيع بعد العقد فالمشتري إذا قبل في مجلس الزيادة كان له حق المطالبة بتلك الزيادة ولا تفيد ندامة البائع وأما إذا لم يقبل في مجلس الزيادة وقبل بعده فلا عبرة بقبوله مثلا لو اشترى عشرين بطيخة بعشرين قرشا ثم بعد العقد قال البائع أعطيتك خمسا أخرى أيضا فإن قبل المشتري هذه الزيادة في المجلس أخذ خمسا وعشرين بطيخة بعشرين قرشا وأما لو لم يقبل في ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجبر البائع على إعطاء تلك الزيادة .
( المادة 255) للمشتري أن يزيد في الثمن بعد العقد فإذا قبل البائع تلك الزيادة في ذلك المجلس كان له حق المطالبة بها ولا تفيد ندامة المشتري وأما لو قبل بعد ذلك المجلس فلا يعتبر قبوله حينئذ مثلا لو بيع حيوان بألف قرش ثم بعد العقد قال المشتري للبائع زدتك مائتي قرش وقبل البائع في ذلك المجلس أخذ المشتري الحيوان المبتاع بألف ومائتي قرش وأما لو لم يقبل البائع في ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجبر المشتري على دفع المائتي قرش التي زادها
( المادة 256 ) حط البائع مقدارا من الثمن المسمى بعد العقد
(1/52)
53
صحيح ومعتبر مثلا لو بيع مال بمائة قرش ثم قال البائع بعد العقد حططت من الثمن عشرين قرشا كان للبائع أن يأخذ مقابل ذلك ثمانين قرشا فقط
( المادة 257 ) زيادة البائع في المبيع والمشتري في الثمن وتنزيل البائع من الثمن بعد العقد تلحق بأصل العقد يعني يصير كأن العقد وقع على ما حصل بعد الزيادة والحط.
( المادة 258) ما زاده البائع في المبيع بعد العقد يكون له حصة من الثمن المسمى مثلا لو باع ثماني بطيخات بعشرة قروش ثم بعد العقد زاد البائع في المبيع بطيختين فصارت عشرة وقبل المشتري في المجلس يصير كأنه باع عشر بطيخات بعشرة قروش حتى أنه لو تلفت البطيختان المزيدتان قبل القبض لزم تنزيل ثمنها قرشين من أصل ثمن البطيخ فليس للبائع أن يطلب حينئذ من المشتري سوى ثمن ثماني بطيخات كذلك لو باع من أرضه ألف ذراع بعشرة آلاف قرش ثم بعد العقد زاد البائع مائة ذراع وقبل المشتري في المجلس فتملك رجل الأرض المبيعة بالشفعة كان لهذا الشفيع أخذ جميع الألف ومائة الذراع المبيعة والمزيدة بعشرة آلاف قرش .
( المادة 259 ) إذا زاد المشتري في ثمن شيئا كان مجموع الثمن مع الزيادة مقابلا لجميع المبيع في حق العاقدين مثلا لو اشترى عقارا بعشرة آلاف قرش فزاد المشتري قبل القبض في الثمن خمسمائة قرش وقبل البائع تلك الزيادة كان ثمن ذلك العقار عشرة آلاف وخمسمائة قرش حتى لو ظهر مستحق للعقار فأثبته وحكم له به وتسلمه كان للمشتري أن يأخذ من البائع عشرة آلاف وخمسمائة قرش أما لو ظهر شفيع لذلك العقار فمن حيث إن حق الشفيع يتعلق بأصل الثمن المسمى وكون تلك الزيادة التي صدرت بعد العقد تلحق بأصل العقد في حق العاقدين لا يسقط حق ذلك الشفيع فلذا لا تلزمه تلك الزيادة بل يأخذ
(1/53)
54
العقار بعشرة آلاف القرش التي هي أصل الثمن فقط وليس للبائع أن يطالبه بخمسمائة القرش التي زادها المشتري بعد العقد.
( المادة 260 ) إذا حط البائع من ثمن المبيع مقدارا كان جميع المبيع مقابلا للباقي من الثمن بعد التنزيل والحط مثلا لو بيع عقار بعشرة آلاف قرش ثم حط البائع من الثمن ألف قرش كان ذلك العقار مقابلا لتسعة آلاف القرش الباقية وبناء عليه لو ظهر شفيع للعقار المذكور أخذه بتسعة آلاف قرش فقط .
( المادة 261 ) للبائع أن يحط جميع الثمن قبل القبض لكن لا يلحق هذا الحط أصل العقد مثلا لو باع عقارا بعشرة آلاف قرش ثم قبل القبض أبرأ البائع المشتري من جميع الثمن كان للشفيع أن يأخذ ذلك العقار بعشرة آلاف قرش وليس له أن يأخذه بدون ثمن أصلا .
الباب الخامس: في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم
وفيه ستة فصول :
الفصل الأول : في بيان حقيقة التسليم والتسلم وكيفيتهما
( المادة 262 )القبض ليس بشرط في البيع إلا أن العقد متى تم كان على المشتري أن يسلم الثمن أولا ثم يسلم البائع المبيع إليه .
( المادة 263 ) تسليم المبيع يحصل بالتخلية وهو أن يأذن
(1/54)
55
البائع للمشتري بقبض المبيع مع عدم وجود مانع من تسليم المشتري إياه
( المادة 264 ) متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضا له
( المادة 265 ) تختلف كيفية التسليم باختلاف المبيع .
( المادة 266 ) المشتري إذا كان في العرصة أو الأرض المبيعة أو كان يراهما من طرفهما يكون إذن البائع له بالقبض تسليما .
( المادة 267 ) إذا بيعت أرض مشغولة بالزرع يجبر البائع على رفع الزرع بحصاده أو رعيه وتسليم الأرض خالية للمشتري
( المادة 268 ) إذا بيعت أشجار فوقها ثمار يجبر البائع على جز الثمار ورفعها وتسليم الأشجار خالية للمشتري.
( المادة 269 ) إذا بيعت ثمار على أشجارها يكون إذن البائع للمشتري بجزها تسليما
( المادة 270 ) : العقار الذي له باب وقفل كالدار والكرم إذا وجد المشتري داخله وقال له البائع سلمته إليك كان قوله ذلك تسليما وإذا كان المشتري خارج ذلك العقار فإن كان قريبا منه بحيث يقدر على إغلاق بابه وإقفاله في الحال يكون قول البائع للمشتري سلمتك إياه تسليما , أيضا وإن لم يكن منه قريبا بهذه المرتبة فإذا مضى وقت يمكن فيه ذهاب المشتري إلى ذلك العقار ودخوله فيه يكون تسليما .
( المادة 271 ) إعطاء مفتاح العقار الذي له قفل للمشتري يكون تسليما .
( المادة 272 ) الحيوان يمسك برأسه أو أذنه أو رسنه الذي في رأسه فيسلم وكذا لو كان الحيوان في محل بحيث يقدر المشتري على تسلمه بدون كلفة فأراه البائع إياه وأذن له بقبضه كان ذلك تسليما أيضا
(1/55)
56
( المادة 273 ) كيل المكيلات ووزن الموزونات بأمر المشتري ووضعها في الظرف الذي هيأه لها يكون تسليما .
( المادة 274 ) : تسليم العروض يكون بإعطائها ليد المشتري أو بوضعها عنده أو بإعطاء الإذن له بالقبض بإراءتها له .
( المادة 275 ) الأشياء التي بيعت جملة وهي داخل صندوق أو أنبار أو ما شابهه من المحلات التي تقفل يكون إعطاء مفتاح ذلك المحل للمشتري والإذن له بالقبض تسليما مثلا لو بيع أنبار حنطة أو صندوق كتب جملة يكون إعطاء مفتاح الأنبار أو الصندوق للمشتري تسليما.
Bog aan la aqoon