Majalis Sultan Ghuri
مجالس السلطان الغوري: صفحات من تاريخ مصر في القرن العاشر الهجري
Noocyada
أن يروح واحد أو اثنان بإذن الإمام، فما حصل لهما من الغنيمة يختصان بأربعة أخماسه، ويأخذ أهل الخمس الباقي.
هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء، فلا فرق بين أن تكون السرية قليلة أو كثيرة؛ لأن النبي
صلى الله عليه وسلم
بعث ابن أنيس سرية وحده، وبعث عمرو بن أمية الضمري مع أنصاري سرية وحدهما.
وبوب الشافعي على ذلك في الأم: «الرجل يغنم وحده».
وذكره الأصحاب الشيخ أبو حامد والمحاملي والماوردي والجرجاني والروياني وغيرهم.
القسم الرابع:
أن يغزو واحد أو اثنان أو أكثر بغير إذن الإمام، فالحكم كذلك عندنا وعند الجمهور فيما يتعلق بالغنيمة وإن كان الغزو بغير إذن الإمام مكروها.
الخامس: (أن يدخل الواحد) أو الاثنان أو نحوهما ليسوا على صورة الغزاة بل المتلصصين. وقد ذكر الأصحاب إذا دخلوا يخمس ما أخذوه على الصحيح وعللوه بأنهم غرروا بأنفسهم وكان كالقتال.
وهذا التعليل يقتضي أنه لم يقطع في الجملة عن الغزو؛ والإمام في موضع حكى هذا وضعفه وقال: إن المشهور عدم التخميس. وفي موضع ادعى إجماع الأصحاب على أنه يختص به ولا يخمس، وجعل مال الكفار على ثلاثة أقسام: غنيمة وفيء وغيرهما كالسرقة فيملكه من أخذه؛ قياسا على المباحات، فوافقه الغزالي على ذلك وهو مذهب أبي حنيفة.
Bog aan la aqoon