============================================================
المجالس المؤيدية فهذاعلى مولاه ، اللهم وال من والاه، وعادمن عاداه ، وانصرمن نصره ، واخذل من خذله ، وادر الحق معه حيث ثار ، الخبر المشهور: وكمثل ذلك نصبة من يليه ، ومن يلى من يليه ، ما انتقلت الولاية من واحد ال واحد ، وورثها ولد عن والد ، فقد دلت الآية وقضية العقل أن الولاية هى الأصل الذى يدور عليه موضوع الفرائض .
وههنا قول آخر : إن قول الله سبحانه لرسوله فى هذا الشأن : ( وان لم تفعل فما بلغت رسالته ) موجب بالضرورة شرطا ، وهو أن من لم يقبل من الرسول فرض الولاية آخرا فكأنه لم يقبل منه فرائض الصلاة والزكاة وغيرهما : أولا ، ليقع أمران سواء عند العقابلة فالروسل إذا لع يبلغ الرسالة الأخيرة فكأنه ما بلغ الأولة والأمة أيضا إذا لم يقبلوا منه الرسالة الأخيرة فكأنهم ما قبلوا الأولة فى شأن الصلاة والزكاة وغيرهما مثلا بمذل .
وقوأخر : معلوم أن الفرائض التى فرضها الله تعالى فى كتابه موف يعرض لها من عوارض الأمور ما يعلها ويبطلها وبدخل نقصا عليها ، كمثل الصلاة التى ييسدولى عليها النقص بالعرض فيجعل قيامها فعودا، وقعودها اضطجاعأ، وكمقل الكاة التى يبطلها عدم العال ، وكملل الصوم الذى يبطل بعلة السفر ، وحيض الائض ، وعلة العليل ، وكمثل الحج الذى ببطله عدم الاستطاعة . والولاية هى ال ل ا ا ا ا
Bogga 37