56

Mahsul

المحصول في أصول الفقه

Baare

حسين علي اليدري - سعيد فودة

Daabacaha

دار البيارق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩

Goobta Daabacaadda

عمان

القَوْل فِي العبيد وَهِي الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَإِنَّمَا أخرج العبيد من هَذَا اللَّفْظ رُؤْيَة بعض النَّاس لَهُم يشذون عَن أَحْكَام كَالْحَجِّ وَيخرجُونَ عَن معَان كالحد وَلَيْسَ لَهُم فِي آيَة الْحَج لِأَن اللَّفْظ لَا يحْتَمل العبيد وَكَذَلِكَ آيَة الْحَد أخرجتهم عَنْهَا آيَة أُخْرَى وَهِي قَوْله تَعَالَى (فعليهن نصف مَا على الْمُحْصنَات من الْعَذَاب) المسالة الْخَامِسَة اللَّفْظ الْمُشْتَرك الَّذِي قدمنَا بَيَانه إِذا ورد مُطلقًا قَالَ الشَّافِعِي ﵀ يعمم على جَمِيع متناولاته وَكَذَلِكَ الْحَقِيقَة وَالْمجَاز وَقَالَ القَاضِي وَأَبُو الْمَعَالِي لَا يَصح حمله على أَنْوَاع الْمُشْتَرك وَلَا على الْحَقِيقَة وَالْمجَاز لِأَن الْحَقِيقَة ضد الْمجَاز واللون مُشْتَرك من الضدين أَيْضا فَلَا يجوز الْجمع بَينهمَا وَهَذَا لَا يَصح لِأَن الضدين إِنَّمَا يتضادان فِي مَحل وَاحِد فَأَما فِي اللَّفْظ أَو فِي قصد الْقَائِل فَلَا يَسْتَحِيل اجْتِمَاعهمَا فضعف مَا قَالَه القَاضِي ﵀ وَمَا قَالَه الشَّافِعِي لَا يَصح لِأَن الْعَرَبِيّ إِذا أخبر عَن اللَّفْظ الْمُشْتَرك بقضية تخص بعض متناولاته أَو تحْتَمل لم يقْصد عُمُوم الْإِرَادَة فِي الْكل وَكَذَلِكَ الْعَرَب لَا تطلق لفظ الْأسد وَهِي تُرِيدُ الشجاع والبهيمة إِلَّا أَن يَأْتِي بِلَفْظ يدل على إرادتهما مَعًا وَقد بَينا أَن هَذَا الأَصْل إِنَّمَا أنشأه خلافًا فِي فروع كَقَوْل الْعلمَاء عَن اللَّمْس ينقص الطُّهْر كَمَا ينقصهُ الْجِمَاع

1 / 76