643

Mahasin

المحاسن

Tifaftire

تصحيح وتعليق : السيد جلال الدين الحسيني (المحدث)

Sanadka Daabacaadda

1370 - 1330 ش

الحسين الطهراني شيخ إجازة المحدث النوري (ره). (2) ص 9 - 10 من النسخة المطبوعة.

وهو الزراد، من أصحاب مولانا الرضا ومحمد ابنه، وله من الكتب: كتاب التفسير، <a href="/الكتب/382_كتاب-النكاح">كتاب النكاح</a>، كتاب <a href="/الكتب/1879_الفرائض">الفرائض</a> والحدود والديات " وهو اشتباه نشأ إما من الناسخ أو الطابع.

كما يأتي في كلام الشيخ حيث روى كتب أحمد بن أبي عبد الله عن أحمد بن عبد الله بن بنته لكن النجاشي روى كتب محمد بن خالد عن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله والجمع بين الكلامين يقتضى أن يكون عبد الله اثنين أحدهما ابن أحمد والاخر صهره وله صهر آخر هو محمد بن أبي القاسم ماجيلويه وابن بنته منه هو علي بن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه فتأمل (قاله المامغاني (ره) في هامش الموضع).

href="/الكتب/4_الهداية">الهداية</a> الملحق في الطبع بتنقيح المقال.

(2) ج 1، ص 13 من الطبعة الأولى.

من كان.

(2) ج 3، ص 552.

target="_blank">ص ٢٩</a> من النسخة المطبوعة بالنجف. (2) ص 277 من النسخة المطبوعة.

(2 و 3) هذان الكتابان مما ألف وصنف في النصف الأخير من المائة السادسة بعد الهجرة النبوية.

(4) سيخرج من الطبع إن شاء الله تعالى.

target="_blank">ص ١٦٢</a>. (2) قال الطريحي (ره) في المجمع: " الرواشن جمع روشن وهي أن تخرج أخشابا إلى الدرب وتبنى عليها وتجعل لها قوائم من أسفل ". وفي تاج العروس: " الروشن - الرف " وفي البستان: " الروشن كجوهر الرف وهو ما يوضع عليه طرائف البيوت ": وفي لسان العرب: " الروشن الرف، أبو عمرو الرفيف الروشن والروشن الكوة " وفي معيار اللغة " الروشن الكوة " (3) قال بطرس البستاني في قطر المحيط:

" الدربزين والدرابزون قوائم تحاط بها السلالم وغيرها (أعجمية) ج درابزونات ".

قال سعيد الخوري اللبناني في أقرب الموارد: " الدربزين والدرابزون قوائم خشب أو حديد، أعجمية ج درابزونات ".

قال الشيخ عبد الله البستاني اللبناني في البستان: " الدرابزين والدرابزون قوائم من حديد أو خشب تقام حول السلالم ونحوها ترد الساقط منها (دخيل) " قال صاحب " المنجد ": " الدربزين والدرابزين والدرابزون قوائم منتظمة يعلوها متكأ، ج درابزونات ".

ذكر المستشرق المعروف دزي في ذيل قواميس العرب ما يقرب ما مر من كلمات اللغويين فراجع إن شئت (ج 1، ص 430) أقول: قد علم مما ذكر أن الكلمة دخيلة وليست بعربية في الأصل وهي كذلك لأنها فارسية في الأصل، قال ابن خلف (ره) في البرهان القاطع: " داربزين باباى ابجدوزاى هو زبروزن ماه جبين پنجره ومحجري را گويند كه در پيش در خانه سازند ومطلق تكيه گاه را نيز گويند أعم از محجر وستون و ديوار ومانند آن " وقال أيضا " دارافرين باهمزه ممدوده ومقصوره هر دو آمده است وبسكون فاء هر چيز كه مردم بر آن تكيه كنند خواه آن شخصي باشد وخواه آن محجرى وستونى وأمثال آن و پنجره ومحجري را نيز گويند كه درپيش در خانه ما بين دوبازوى در سازند ودكه وصفه در خانه را نيز گويند وباين معنى بجاى رأى بي نقطه دوم زاي نقطه دارهم آمده است ونام داروئى هم هست " وقال أيضا " دار فرين بافاؤراى قرشت بروزن باتمكين صفه وسكو ودكه را گويند كه بجهت نشستن در پيش در خانها سازند ومطلق تكيه گاه را نيز گويند ".

قال رضا قليخان هدايت: في قاموسه الفارسي الموسوم به " فرهنك انجمن آراى ناصري " ما لفظه: " دار فزين ودارا فزين ودارا بزين هر سه لغت بمعنى تكيه گاه ومحجر تخت وصفه وبام وتكيه گاه آمده ودكه كه در پيش در خانه برأي نشستن بسازند أبو الفرج رونى گفته:

تكيه بر بالش اقبالش دار * كه زتأييدش دارا فزين است حكيم روحاني سمرقندي گفته:

بخيره چشمى سوراخهاى دار فزين * بسرخ روئى ديوار هاي آتشدان أمير معزى كفته:

سقف بتخانه قسطنطين كشد سوى عراق * بارگاه مملكت را تخت ودار افزين كند حكيم سوزنى گفته:

هست مر بخت ترا قدرت كه تختت را كند * پايه از ياقوت وصحن از سيم ودار افزين ززر (إلى آخر كلامه فمن أراده فليطلبه من هناك) أقول: إنما أطنبنا الكلام هنا بنقل كلمات بعض علماء اللغة لأن المحدث النوري (ره) قال في ترجمة هذه العبارة " فوجدته في روشن له متكئا على داربزين " ما لفظه " ويافتم اورا كه نشسته بر چهار بالش خود وتكيه كرده بود بر مسند ملوكانه " (انظر كتاب الكلمة الطيبة ص 228 من الطبعة الأولى) وأنت بعد ما أحطت خبرا بما ذكر تعلم بما فيه من الاشتباه.

(٣) في النسخة المطبوعة من <a href="/الكتب/1336_عيون-المعجزات">عيون المعجزات</a> " الحسين " انظر ص ١٣٢.

(٤) في النسخة المطبوعة من <a href="/الكتب/1336_عيون-المعجزات">عيون المعجزات</a> " شهرورد " انظر ص 133.

كتابه المعروف ب<a href="/الكتب/4_الهداية">الهداية</a>. (4) كذا. (5) " الفلاني " ليس في عبارة النوري (ره) لكنه موجود في نسخة خطية وهي عندي من الكتاب ولعله مصحف " الماذراني " والله أعلم. (6) العبارة هكذا ولعل هنا سقطا.

target="_blank">ص ٤٣١</a> من المجلد الأول من مرآة العقول.

(2) في إعملا الورى وكشف الغمة " إن لم أدفع ".

(3) سقط ما بين الهلالين من نسخة الكافي لكنه موجود في إعلام الورى وكشف الغمة وغيرهما.

(4) في الاعلام والكشف " أن وجه ". (5) خ ل: في قبلك ".

target="_blank">ص ٢٥٢</a> من المجلد الأول من الطبعة الثانية.

(2) الظاهر أن قوله " بالضم " اشتباه لما يأتي ذكره من كلمات اللغويين.

(3) قوله " أريد باذكوتكين الوالي " ظاهره يوهم أنه (ره) توهم أن إذكوتكين علم جنس أو علم نوع للوالي من قبيل فرعون وقيصر وكسرى وليس كذلك لأنه علم شخص ولعل سبب ذلك نظره إلى معنى كوتكين لأن " كوت " بمعنى القلعة (باللغة الهندية) و " كين " بمعنى الصاحب (اما لفظة " إذ " فمن العناوين العامة المستعملة في ذلك الزمان كلفظة " السيد " و " آقا " و " ميرزا " في زماننا هذا) وأنت خبير بأن استنباط هذا المعنى من تلك اللفظة المركبة مبنى على قراءة الجزء الأخير بالكاف الفارسية والحال أن المعروف الشايع كونه بالكاف العربية من قبيل سبكتكين والبتكين وما أشبه ذلك فلا وجه للعدول عن الوجه المعروف الشائع إلى غيره فتفطن. (4) انظر ج 1، ص 431. (5) ص 431 من المجلد الأول. (6) يريد به الحديث السابق نقله.

(2) ص 318.

وهمشهريج له معاصر للسلطان سليمان الصفوي وترجم الكتاب بأمره فلذا سماه بالتحفة السليمانية.

(٢) انظر ص ٥٢٤ - ٥٢٥ من النسخة المطبوعة.

(٣) انظر ص ٣١٧ من النسخة المطبوعة.

(٤ ) انظر ص ٢٨٢ - ٢٨٥ من النسخة المطبوعة، وإنما اخترنا النقل من هذا الكتاب لأن السيد ابن طاوس (ره) لا يروى القضية إلا من هذا الكتاب فهو أصل في الباب. (٥) في مدينة المعاجز " جيران " (انظر ص ٦٠٤). (٦) كذا في النسخة. (٧) في مدنية المعاجز " حدثنا ". (٨) في <a href="/الكتب/1375_فرج- المهموم">فرج المهموم</a> (ص 239) والبحار (ص 79) " أحمد الدينوري ".

لغة كما قال ابن مالك:

" وجرد الفعل إذا ما أسندا * لاثنين أو جمع كفاز الشهدا " " وقد يقال سعدا وسعدوا * والفعل للظاهر بعد مسند " وأما دخول اللام على دينور فجائز فهو من قبيل الكوفة لا من قبيل بغداد.

(٢) في الفرج " ونحن نحتاج ". (٣) في البحار " من يديك ". (٤) (في الفرج: " فحملوا إلى " و في المدنية " فحمل لي ". (٥) (المتن موافق للبحار ففي الدلائل " في صرر باسم رجل " وفي المدنية " وفي صرر رجل رجل ". (٦) في المدينة " يقيم بها ". (٧) في <a href="/الكتب/1375_فرج-المهموم">فرج المهموم</a> " فانصرفت ". (٨) في المديبة " معلمة " قال المجلسي (ره) في بيانه لمعضلات الحديث (ص ٨١): " عكم المتاع يعكمه شده بثوب وأعكمه = أعانه على العكم " أقول: هي عبارة القاموس بعينها وقال في أقرب الموارد: " أعلم القصار الثوب = جعل له علما من طراز وغيره ". (٩) قال المجلسي (ره) في بيانه: " التخت = وعاء يجعل فيه الثياب " فالتخوت جمعه وقال الفيروزآبادي: التخت وعاء تصان فيه الثياب ". (١٠) المتن موافق ل<a href="/الكتب /1375_فرج-المهموم">فرج المهموم</a> والبحار، ففي الدلائل والمدينة " بالبابية " (11) في الدلائل والمدينة " بالبابية " بخلاف الفرج و البحار فهي فيهما كما في المتن، قال في معيار اللغة " وقد يتضمن الادعاء معنى الاخبار فيقال: فلان يدعى بكرم فعاله أي يخبر بذلك عن نفسه " قال الزبيدي في تاج العروس: " وقد يتضمن الادعاء معنى الاخبار فتدخله الباء جوازا، يقال: فلان يدعى بكرم فعاله أي يخبر بذلك عن نفسه " قال في البستان: " ادعى به = نسبه إليه زاعما أنه له " قال في أقرب الموارد : " ادعى به = نسبه إليه، وقيل: زعم أنه له " قال الزمخشري في الأساس: " فلان يدعى بكرم فعاله = يخبر عن نفسه بذلك ". (12) في الدلائل والمدينة " بالبابية ".

(13) في الفرج: " يدعى " (بصيغة المجهول من دعا). (14) في الفرج والبحار " مهيبا ". (15) في الفرج: " وسروبر ".

الفرج " ثمانية ".

(4) في الدلائل: " وجدت ". (5) في الدلائل: " فرد جوابي ". (6) خ ل في الدلائل: " المراغي ".

331): " علي بن قتيبة قال: حدثني أبو حامد أحمد بن إبراهيم المراغي قال: كتب أبو جعفر محمد بن أحمد بن جعفر القمي العطار وليس له ثالث في الأرض في التقرب من الأصل يصفنا لصاحب الناحية (ع) فخرج: وقفت على ما وصفت به أبا حامد أعزه الله بطاعته وفهمت ما هو عليه تمم الله ذلك له بأحسنه ولا أخلاه من تفضله عليه و كان الله وليه أكثر السلام وأخصه، قال أبو حامد: هذا في رقعة طويلة وفيها أمر ونهى إلى ابن أخي كثير وفي الرقعة مواضع فد قرضت فدفعت الرقعة كيئتها إلى علاء ابن الحسن الرازي " أقول: أظن أن " العطار " مصحف " القطان " فالرجل المذكور هنا هو الرجل المذكور هناك بعينه فتفطن.

target="_blank">ص ٢٧٢</a>، وأيضا في البحار، ج 13، (نقلا عن الكتاب) ص 99. (2) يريد بالغريم الحجة القائم (ع)

عبد الرحمن بن محمد بن إدريس أبو محمد بن أبي حاتم الرازي أحد الحفاظ صنف الجرح والتعديل فأكثر فائدته، رحل في طلب العلم والحديث فسمع بالعراق ومصر ودمشق، فسمع من يونس بن عبد الأعلى، ومحمد بن عبد الله بن الحكم، والربيع بن سليمان، والحسن بن عرفة، وأبيه أبي حاتم، وأبي زرعة الرازي، وعبد الله وصالح ابني - أحمد بن حنبل وخلق سواهم وروى عنه جماعة أخرى كثيرة، وعن أبي عبد الله الحاكم قال سمعت أبا - أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحاكم الحافظ يقول: كنت بالري فرأيتهم يوما يقرأون على محمد بن أبي حاتم كتاب الجرح والتعديل فلما فرغوا قلت لابن عبدويه الوراق: ما هذه الضحكة أراكم تقرأون كتاب التأريخ لمحمد بن إسماعيل البخاري عن شيخكم على هذا الوجه وقد نسبتموه إلى أبي زرعة وأبي - حاتم؟! فقال: يا أبا محمد اعلم أن أبا زرعة وأبا حاتم لما حمل إليهما هذا الكتاب قالا: هذا علم حسن لا يستغنى عنه ولا يحسن بنا أن نذكره عن غيرنا فأقعدا أبا محمد عبد الرحمن الرازي حتى سألهما عن رجل معه رجل وزادا فيه ونقصا منه. ونسبه عبد الرحمن الرازي. وقال أحمد بن يعقوب الرازي: سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي يقول: كنت مع أبي في الشام في الرحلة فدخلنا مدينة فرأيت رجلا واقعا على الطريق يلعب بحية ويقول: من يهب لي درهما حتى أبلع هذه الحية، فالتفت إلى أبي وقال: يا بني احفظ دراهمك، فمن أجلها تبلع الحيات. وقال أبو يعلى الخليل بن عبد الرحمن بن أحمد الحافظ القزويني: أخذ عبد الرحمن بن أبي حاتم علم أبيه وعلم أبي زرعة وصنف منه التصانيف المشهورة في الفقه والتواريخ واختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار، وكان من الابدال ولد سنة ٢٤٠ ومات سنة ٣٢٧ وقد ذكر في حنظلة وذكرت من خبره هناك زيادة عما ههنا ".

وقال في حنظلة:

" وقال أبو الفضل بن طاهر: درب حنظلة بالري. ينسب إليه أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي وابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم وداره ومسجده في هذا الدرب ورأيته ودخلته ثم ذكر باسناد له قال عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أبي: نحن من موالي تميم بن حنظلة بن غطفان ".

قال المؤلف: وهذا وهم (فخاض في بيان الدليل على مدعاه فمن أراده فليطلبه من هناك) ".

أقول: كتابه المشار إليه في هذا الكلام أعنى " الجرح والتعديل " كتاب ممتع وقد طبع في زماننا هذا بحيدر آباد لكن ناقصا فإن شئت فراجع.

قال الرافعي في التدوين (ص ٣٤٩ من النسخة الفوتوغرافية عن نسخة مكتبة الإسكندرية):

عبد الرحمن بن إدريس بن المنذر الحنظلي أبو محمد بن أبي حاتم الرازي من كبار الدنيا علما وورعا، قال الخليل الحافظ: كان بحرا في معرفة الحديث، صحيحه وسقيمه، والرجال، قويهم وضعيفهم، وكان يعد من الابدال، سمعت أحمد بن محمد بن الحسين يحكى عن علي بن الحسين الدرستيني أن أبا حاتم كان يعرف اسم الله الأعظم فظهر بابنه عبد الرحمن علة فاجتهد أن لا يدعو له بذلك الاسم لأنه كان قد عهد أن لا يدعو به لشئ من الدنيا فلما اشتدت به العلة وغلب عليه الحزن دعا له بذلك الاسم فشفاه الله ثم رأى أبو حاتم في منامه أن قد استجيب دعاؤك لكن لا يعقب ابنك لأنك دعوت به للدنيا، وقد ذكر أن الابدال لا يولد لهم، و وصفه الحافظ إسماعيل بن محمد الأصبهاني وقال: إن أبا محمد تربى بالمذاكرات مع أبيه وأبي - زرعة وكانا يزقانه كما يزق الفرخ الصغير ويعنيان به ورحل مع أبيه فأدرك ثقات الشيوخ بالحجاز و العراق والشام والنفور، وعرف الصحيح من السقيم ثم كانت رحلته الثانية بنفسه بعد تمكن معرفته، وعن عبد الرحمن قال: ساعدتني الدولة في كل شئ حتى خرجت مع أبي سنة خمسة وخمسين ومائتين من المدينة يريد الحج ولم أبلغ فلما أن أشرفنا على ذي الحليفة احتملت تلك الليلة فحكيت ذلك لأبي فسر بذلك و قال: الحمد لله أدركت حجة الاسلام. وفي هذه السنة سمع عبد الرحمن بن المقرى حديثه عن سفيان ومشايخ مكة والواردين عليها، وسمع بالكوفة أبا سعيد الأشج وهارون بن إسحاق وببغداد الحسن بن عرفة وحميد بن الربيع وبمصر المزني ويونس بن عبد الأعلى، وارتحل إلى أصبهان وقزوين وجمع وصنف الكثير حتى وقعت ترجمة مصنفاته الكبار والصغار في أوراق، وقال الخليل الحافظ: سمعت القاسم بن علقمة يقول:

سمعت ابن أبي حاتم يقول: ولدت سنة أربعين ومائتين، وتوفى سنة سبع وعشرين وثلاث مائة ".

قال ابن حجر في لسان الميزان (ج ٣، ص ٤٣٢ - ٤٣٣):

" عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي الحافظ الثبت يروى عن أبي سعيد الأشج ويونس بن عبد الأعلى وطبقتهما وكان ممن جمع علو الرواية ومعرفة الفن، وله الكتب النافعة ككتاب الجرح والتعديل، والتفسير الكبير، وكتاب العلل، وما ذكرته لولا ذكر أبي الفضل السليماني له فبئس ما صنع، فإنه قال: ذكر أسامي الشيعة من المحدثين الذين يقدمون عليها على عثمان، الأعمش، النعمان بن ثابت، شعبة بن الحجاج، عبد الرزاق، عبيد الله بن موسى، عبد الرحمن بن أبي حاتم " (انتهى) وكان يلزم المؤلف على هذا أن لا يذكر شعبة بل كان من حقه أن لا يذكر ابن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل في هذا الكتاب، وترجمته مستوفاة في تاريخ الخطيب وغيره، وقال مسلمة بن قاسم:

كان ثقة جليل القدر عظيم الذكر إما ما عن أئمة خراسان ".

أقول: كأن نسبته إلى التشيع لتأليفه كتابا في فضائل أهل البيت عليهم السلام كما مر وذلك لأن دأب العامة أنهم إذا عجزوا عن القدح في حق أحد من العلماء المنصفين منهم رموه بالرفض والتشيع زعما منهم أن ذلك قدح في حقه، وأجلى مصداق لذلك ترجمة الطبري المعروف صاحب التفسير والتاريخ فإن في ترجمته تصريحا بما ذكرناه.

قال ابن الأثير في ضمن حوادث سنة عشر وثلاث مائة ما لفظه: " وفي هذه السنة توفى محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ ببغداد ومولده سنة أربع وعشرين ومائتين ودفن ليلا بداره لأن العامة اجتمعت ومنعت من دفنه نهارا وادعوا عليه الرفض ثم ادعوا عليه الالحاد وكان علي بن عيسى يقول: والله لو سئل هؤلاء عن معنى الرفض والالحاد ما عرفوه ولا فهموه، هكذا ذكره ابن مسكويه صاحب تجارب الأمم وحوشي ذلك الإمام عن مثل هذه الأشياء، واما ما ذكره من تعصب العامة فليس الامر كذلك وإنما بعض الحنابلة تعصبوا عليه ووقعوا فيه فتبعهم غيرهم ولذلك سبب، وهو أن الطبري جمع كتابا ذكر فيه اختلاف الفقهاء ولم يذكر فيه أحمد بن حنبل فقيل له في ذلك فقال: لم يكن فقيها وإنما كان محدثا، فاشتد ذلك على الحنابلة وكانوا لا يحصون كثرة ببغداد فشغبوا عليه وقالوا ما أرادوا.

" حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه * فالناس أعداء له وخصوم " " كضرائر الحسناء قلن لوجهها * حسدا وبغيا إنه لدميم " وأما واقع الامر فيمكن أن يكون ابن أبي حاتم شيعيا إثنى عشريا بل يؤيده قرائن، منها ذكر ابن شهرآشوب وشيخ الطائفة رحمة الله عليهما أباه في علماء الشيعة، قال ابن شهرآشوب في <a href="/الكتب/2938_معالم-العلماء">معالم العلماء</a> (ص ٩٣): " أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي، له كتاب " وقال الشيخ في <a href="/الكتب/2934_الفهرست">الفهرست</a> (ص ١٤٧ طبعة نجف): " محمد بن إدريس الحنظلي يكنى أبا حاتم له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن عن عبد الله بن جعفر الحميري عنه " وقال (ره) في كتاب رجاله: " محمد بن إدريس الحنظلي أبو حاتم روى عنه عبد الله بن جعفر الحميري ومحمد بن أبي الصهبان عبد الجبار وروى عنه سعد وغيره " قال المامغاني (ره) بعد نقل عبارتي الشيخ (ره) " وظاهر عدم غمزه في مذهبه كونه إماميا. ولكن ابن داود نص على كونه عاميا حيث قال: " محمد بن إدريس الحنظلي الرازي أبو حاتم لم جخ عامي المذهب (انتهى) ولم أقف على ما يشهد له ولقد أجاد الحائري حيث قال: لا أدرى من أبن اخذ ابن داود عاميته ولم يذكر المأخذ وفي قوله " لم جخ " إيماء إلى أخذه من " لم " وليس في ذلك أصلا (إلى أن قال) وعن تقريب ابن حجر: محمد بن إدريس المنذر الحنظلي أبو حاتم الرازي أحد الحفاظ من الحادية عشر مات سنة سبع وسبعين أي بعد المائتين (انتهى) ".

أقول: ترجمة هذا العالم مذكورة في غير واحد من كتب العامة مبسوطة ومشروحة فمن أرادها فليطلبها من هناك، وأما عدم اطلاع الحائري والمامغاني رحمة الله عليهما عليها فلا غرو فيه فإنهما ليسا من فرسان المضمار كما هو واضح عند أهل الفن، وأما ترجمة ابنه عبد الرحمن فمن أرادها مبسوطة فليراجع عبقات الأنوار (المجلد الثاني من <a href="/الكتب/4281_حديث- الغدير /الصفحة_0?pageno=369#top">حديث الغدير ص ٣٦٩</a> - 373 من طبعة هند).

(2) ج 11، ص 38. (3) ج 7، ص 231 من النسخة المطبوعة بليدن.

(4) ج 11، ص 255 من الطبعة الأولى. (5) ص 280.

(٢) <a href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/38/9" target="_blank">ص ٩</a> من النسخة الفوتوغرافية المعروفة. (٣) ص ١٤٨ من النسخة المشار إليها.

(٤) قد خرج من هذا البيت جماعة من الرؤساء والامراء والعلماء وكلهم كانوا شيعة، وذكر الرافعي عدة منهم في التدوين، ومنتجب الدين (ره) في فهر سته، والشيخ عبد الجليل (ره) في كتاب " بعض مثالب النواصب " واستخرجت أسامي من في التدوين و<a href="/الكتب/2934_الفهرست">الفهرست</a> منهم وأدرجتها في تعليقاتي على " بعض مثالب النواصب " فليرجع الطالب إليها. (5) ج 7، ص 259 من النسخة المطبوعة بليدن.

(3) ج 7، ص 293 من النسخة المطبوعة بليدن. (4) ج 11، ص 50.

(5) ج 3، ص 332.

(2) نقل من نسخة متعلقة بالمكتبة الملية (3) ص 35 من النسخة المطبوعة.

(4) في ذكر التأريخ اشتباه عجيب وذلك لأن المعتز بالله قد مات في شهر شعبان المعظم سنة خمس وخمسين ومائتين فالمظنون أن " المعتز " مصحف " المعتمد " وأن " التسعين " مصحف " السبعين " فحينئذ تصح العبارة من جميع الجهات لأن المعتمد على الله تولى الخلافة سنة ست وخمسين ومائتين ومات في سنة ثمان وسبعين ومائتين، وقد سمعت فيما مر أن إذكوتكين قد غز أحمد بن عبد العزيز فهزمه وغلبه على قم.

(5) نقل العبارة بتغيير يسير في أنوار المشعشعين ص 45.

target="_blank">ص ١٦٣</a>.

(٢) نقل العبارة بعينها من الكتاب صاحب أنوار المشعشعين (انظر ص ٨٥).

(٣) <a href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/38/156" target="_blank">ص ١٥٦</a> - 157 من النسخة المطبوعة.

(4) العبارة بعينها منقولة في أنوار المشعشعين، ص 79 - 80.

فكأنه لا يرجع إلى أصل يعتمد عليه.

(2) نقلت العبارة من نسخة مخطوطة قديمة موجودة في المكتبة الملية بطهران.

القياس.

باب الشكر "، (ص 134، س 7).

2 - ج 17، " باب مواعظ الصادق (ع) "، (ص 171، س 25).

٢٩ وص ٢٦، س ٨) قائلا (في المجلد الثامن عشر، في كتاب الطهارة، في باب إسباغ الوضوء، ص ٧٢): " بيان - إسباغ الوضوء كماله، والسعي في إيصال الماء إلى أجزاء الأعضاء، ورعاية الآداب والمستحبات فيه من الأدعية وغيرها، وقال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: " السبرات جمع " سبرة " (بسكون الباء) وهي شدة البرد ". وزاد عليه في باب المنجيات نقلا عن <a href="/الكتب/1148_معاني-الأخبار">معاني الأخبار</a> للصدوق (ره) قوله:

" وبها سمى الرجل سبرة ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - ج 15، الجزء الثاني، " باب الخوف والرجاء "، (ص 119، س 21).

5 - ج 15، كتاب العشرة، " باب الدعابة والمزاح والضحك "، (ص 269، س 27).

- " باب الاخلاص ومعنى قربه تعالى "، (ص ٨٥، س ٢٨).

٢ - ج ١، " باب النهى عن القول بغير علم "، (١٠٠، س ٣٢) قائلا بعده (لكن في باب فرض العلم، ص ٥٦، س ٢٥): " بيان - لعل المراد بالتدبر في الدنيا التدبير فيها وترك الاسراف والتقتير، أو التفكر فيها وما يدعو إلى تركها، والنسك = العبادة، و<a href="/الكتب/1939_الورع">الورع</a> = اجتناب المحارم أو الشبهات أيضا ".

٣ - ج ١٥، الجزء الثاني، " باب التفكر و<a href="/الكتب/1935_الاعتبار">الاعتبار</a> "، (ص ١٩٥، س ١).

٤ - ج ١٥، الجزء الأول، " باب علامات المؤمن وصفاته "، (ص ٧٩، س ١٢) قائلا بعده: بيان - " لا يستكمل " أي لا تحصل هذه الأخلاق في مؤمن إلا وقد حصلت فيه سائر <a href="/الكتب/1137_الخصال">الخصال</a> لأنها أشقها وأشدها، وأيضا انها مستلزمة للعدل وهو التوسط بين الافراط والتفريط وهو معيار جميع الكمالات " وقال أيضا بعد نقله: (لكن في ج 1، " باب العلوم التي أمر الناس بتحصيلها "، (ص 66، س 25) بيان - الرزايا جمع الرزيئة (بالهمز) وهي المصيبة ".

بعده:

" وفي القاموس " التعاطي = التناول، وتناول ما لا يحق، والتنازع في الاخذ وركوب الامر " (انتهى) أي بعد القدرة لا يأخذ، أو لا يرتكب ما ليس له ".

٢ - ج ١٥، الجزء الثاني، " باب <a href="/الكتب/1939_الورع">الورع</a> واجتناب الشهوات "، (ص 99، س 26) وأيضا " باب حسن الخلق "، (ص 210، س 22) وأيضا - " باب الحلم والعفو "، (ص 218، س 7).

3 - ج 15، الجزء الثاني، " باب قول الخير والقول الحسن "، (ص 192، س 16).

4 و 5 - ج 15، الجزء الثاني، " باب الحلم والعفو "، (ص 217، س 5 و 2) والجزء الأول من الحديث الثاني في كتاب العشرة، " باب العشرة مع المماليك والخدم "، (ص 40، س 31) وأيضا - " باب الظلم وأنواعه "، (ص 202، س 18).

٢ - ج ١٥، كتاب العشرة، " باب الظلم وأنواعه "، (ص ٢٠٣، س ١٧) قائلا بعده (لكن في المجلد الثالث، في باب محاسبة العباد، ص ٢٦٧، س ٣٠): " بيان - قال الجزري: البهر (بالضم) هو ما يعتري الانسان عند السعي الشديد والعدو من التهييج وتتابع النفس " (انتهى) وقد مر شرح الخبر في باب التوبة ". وقال في باب التوبة (ص ١٠٠، س ٢١) بعد نقله: " بيان - لعل المراد بالكف أولا المنع والزجر وبالثاني اليد، ويحتمل أن يكون المراد بهما معا اليد أي تضرر كف إنسان بكف آخر بغمز وشبهه أو تلذذ كف بكف والمراد بالمسحة بالكف ما يشتمل على إهانة وتحقير أو تلذذ، ويمكن حمل التلذذ في الموضعين على ما إذا كان من امرأة ذات بعل، أو قهرا بدون رضى الممسوح ليكون من حق الناس، و " الجماء " = التي لا قرن لها، قال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> " فيه: إن الله ليدين الجماء من ذوات القرن، " الجماء " = التي لا قرن لها و " يدين " أي يجزى " (انتهى) وأما الخوف بعد التوبة فلعله لاحتمال التقصير في شرائط التوبة ".

وص ١٧، س ١٠ وص ١٨، س ٨) قائلا بعد الثالث (لكن في الجزء الأول، " باب علامات المؤمن وصفاته "، ص ٧٨، س ٨): " بيان - في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: " أصل المحص = التخليص ومنه تمحيص الذنوب أي إزالتها "، " بما جعل على نفسه للناس " أي بالنذر أو العهد أو اليمين كما يومى إليه قوله (ع): " وفى لله " ويحتمل التعميم لأن الوفاء بالعهد إن لم يكن واجبا فلا ريب في رجحانه، " وعند الناس " أي إذا لم يكن مستحسنا عند الله أو المراد بالناس كملهم، " مع أهله " التخصيص لأنه أفضل وأهم ". أقول: في غالب النسخ بدل " لا يكمل ": " لا يستكمل ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - ج 15، كتاب العشرة، " باب بر الوالدين "، (ص 21، س 18).

2 و 3 و 4 - ج 15، الجزء الثاني، " باب جوامع المكارم وآفاتها "، (ص 18، س 10 و 11 و 14) قائلا بعد الأول (لكن في المجلد الأول، " باب فضل العقل "، (ص 29، س 32) في ضمن بيان - " الغنى - عدم الحاجة إلى الخلق وهو غنى النفس فإنه الكمال لا الغنى بالمال ".

باب ثواب حبهم (ع) "، (ص 376، س 17) قائلا بعده: " بيان - لعل المراد بالعاقبة دولته ودولة ولده (عليهم السلام) في الرجعة أو في القيامة كما قال تعالى: " والعاقبة للمتقين " ويحتمل أن يكون المراد بالعاقبة هنا الولد أو آخر الأولاد فإن العاقبة تكون بمعنى الولد وآخر كل شئ كما ذكره الفيروزآبادي فيكون المراد انتظار الفرج بظهور القائم (ع) ".

2 - ج 3، " باب أن المعرفة لله تعالى "، (ص 61، س 29).

3 - ج 15، الجزء الثالث، " باب جوامع مساوئ الأخلاق "، (ص 26، س 28).

4 - ج 5، " باب قصة ولادة عيسى (ع) "، (ص 321، س 21) وأيضا - ج 18، كتاب الصلاة، " باب آداب الصلاة "، (ص 195، س 17) قائلا بعده: " بيان - العبث ظاهره العبث باليد سواء كان باللحية أو بالأنف أو بالأصابع أو غير ذلك ويحتمل شموله لغير اليد أيضا كالرأس والشقة وغيرهما " وأيضا قائلا بعده (لكن في كتاب الطهارة، " باب وجوب غسل الجنابة " ص 104، س 28): " بيان - الكراهة هنا أعم منها بالمعنى المصطلح ومن الحرمة فالعبث ما لم ينته إلى إبطال الصلاة مكروه والرفث يكون بمعنى الجماع وبمعنى الفحش من القول، وعلى الأول في الواجب حرام مبطل وعلى الثاني مكروه أو حرام مبطل لكماله والمشهور في المن الكراهة، ويحتمل الحرمة وعلى التقديرين مبطل لثوابها أو لكماله، وإتيان المساجد في المسجدين مطلقا وفي غيرهما مع اللبث حرام، وفي غيرهما لا معه مكروه، والتطلع بغير الاذن حرام على المشهور، والضحك بين القبور مكروه كراهة مغلظة ".

2 - ج 15، الجزء الثالث، " باب شرار الناس وصفات المنافق "، (ص 29، س 35) 3 - ج 17، " باب جوامع وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله "، (ص 38، س 28).

بعده (لكن في المجلد الأول، في باب ما جاء في تجويز المجادلة في الدين، ص ١٠٤ بعد نقله عن <a href="/الكتب/1137_الخصال">الخصال</a>):

" بيان - " الخلنج " (كسمند) = شجر فارسي معرب وكانوا ينحتون منه القصاع والظاهر أنه (ع) شبه من يفتخر بآبائه مع كونه خاليا من صالح أعمالهم بلحاء شجر الخلنج فإن لحائه فاسد ولا ينفع اللحاء كون لبه صالحا لأن ينحت منه الأشياء بل إذا أرادوا ذلك قشروا لحاءه ونبذوها وانتفعوا بلبه وأصله فكما لا ينفع صلاح اللب للقشر مع مجاورته له فكذا لا ينفع صلاح الآباء للمفتخر بهم مع كونه فاسدا " وقال الطريحي (ره) في المجمع: " والخلنج شجر فارسي معرب والجمع الخلانج ومنه الحديث: ألق من الناس المفتخر بفخر آبائه وهو خلو من أعمالهم وهو بمنزلة الخلنج تقشره لحاء عن لحاء حتى تصل إلى جوهره " وقال المحدث القمي (ره) في السفينة (ج ١، ص ٤٢٤:

س ١٣) بعد نقله من <a href="/الكتب/1137_الخصال">الخصال</a>: " بيان - " خلنج " (كسمند) درختى است نيك سخت كه از چوب آن تير ونيزه ميسازند معرب " خدنگ " و " لحاء " پوست درخت والظاهر أنه (ع) شبه المفتخر بآبائه، فذكر ما مر من بيان المجلسي (ره) ".

٢ - ج ١٨، كتاب الصلاة، " باب ستر العورة "، (ص ٨٨ س ٢٧) قائلا بعده: " بيان - قد مر في كتاب الطهارة بعض الكلام في هذا الخبر والفرق بين القبول والاجزاء وأنه ليس في غير تارك الوضوء وتاركة الخمار والسكران بمعنى الاجزاء على المشهور وربما يحمل في الآبق والناشز والمانع أيضا على الاجزاء بحمله على ما إذا صلوا في سعة الوقت بناء على أن الامر بالشئ يستلزم النهى عن ضده والنهى في العبادة يوجب الفساد وهو في محل المنع (فنقل من ذكرى الشهيد (ره) كلاما يوافق ما ذكره فليطلب من هناك) وقال في كتاب الطهارة، (ص ٥٥، س ٢٥) بعد نقله عن المعاني: " بيان - ظاهر الاخبار أن القبول عين الاجزاء واختلف في معناهما فقيل: القبول هو استحقاق الثواب والاجزاء هو الخلاص من العقاب، وقيل: القبول هنا أعم من عدم الصحة وعدم الكمال ففي تارك الوضوء والمصلية بغير خمار والسكران الأول، وفي الباقي الثاني، وقال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: " الزبن = الدفع ومنه الحديث " لا يقبل الله صلاة الزبين " وهو الذي يدافع الأخبثين وهو بوزن السجيل وهكذا رواه بعضهم و المشهور بالنون " وقال (في الزاء والنون): " فيه: لا يصلين أحدكم وهو زنين أي حاقن يقال: زن فدن أي حقن فقطر، وقيل: هو الذي يدافع الأخبثين معا ومنه الحديث: " لا يقبل الله صلاة العبد الآبق وصلاة الزنين ". أقول: أورد (ره) أيضا بيانا للحديث بعد نقله في كتاب الصلاة في " باب من لا تقبل صلاته وبين بعض ما نهى عنه في الصلاة " (ص 315، س 19) فمن أراده فليطلبه من هناك.

في باب التمر من كتاب المآكل (انظر الحديث الثامن والتسعين بعد سبعمائة من أحاديث الكتاب المذكور ويذكر هناك معنى الخبل نقلا عن بيان له (ره) للحديث) أما البرنى فقال (ره) بعد حديث يشتمل على ذكره (ج ١٤، باب التمر، ص ٨٣٩، س ٢٩) في بيان: " قال في بحر الجواهر: " البرنى " من أجود التمر "، وفي القاموس: " البرنى تمر معروف، أصله " برنيك " أي الحمل الجيد ".

٢ - ج ١٥، الجزء الأول، " باب دعائم الاسلام والايمان "، (ص ٢٠٧، س ٢٧).

٣ - ج ١٨، كتاب الصلاة، (ص ١١٦، س ١٦) قائلا بعد نقله من <a href="/الكتب/1137_الخصال">الخصال</a> وبيان من الصدوق (ره) له: " بيان - اشتمل الخبر مع قوته لتكرره في الأصول ورواية الكليني والشيخ له على أحكام (فذكر بيانات مفيدة جدا إلا أن المقام لا يسع ذكرها فعليك بطلبها من هناك، إلى أن قال في ضمن تعداد الأحكام): " الرابع - المنع من الصلاة في الطرق في المغرب سنن الطريق معظمه ووسطه " وفي القاموس " سن الطريقة = سارها كاستسنها وسنن الطريق مثلثة وبضمتين وجهه والمسان من الإبل الكبار " (انتهى) ولعل المراد هنا الطرق المسلوكة أو العظيمة " فخاض في بيان حكم الصلاة فيها وقال أيضا: " السادس - المنع من الصلاة في معاطن الإبل وقال الجوهري: " العطن والمعطن واحد الأعطان والمعاطن وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل فإذا استوفت ردت إلى المراعى والاظماء " وقال ابن السكيت:

" وكذلك تقول: هذا عطن الغنم ومعطنها لمرابضها حول الماء " وقال: " العلل = الشرب الثاني، والنهل = الشرب الأول " وقال الفيروزآبادي: " العطن (محركة) = وطن الإبل ومنزلها حول الحوض " وقريب منه كلام ابن الأثير وغيره وقال في مصباح اللغة: " العطن للإبل المناخ والمبرك ولا يكون إلا حول الماء والجمع أعطان نحو سبب وأسباب والمعطن وزان " مجلس " مثله وعطن الغنم ومعطنها أيضا مربضها حول الماء قاله ابن السكيت وابن قتيبة " وقال ابن فارس: " قال بعض أهل اللغة: لا يكون أعطان الإبل إلا حول الماء فأما مباركها في البرية أو عند الحي فهي المأوى " وقال الأزهري أيضا: " عطن الإبل موضعها الذي تتنحى إليه أي تشرب الشربة الثانية وهو العلل ولا تعطن الإبل على الماء إلا في حمارة القيظ فإذا برد الزمان فلا عطن للإبل والمراد بالمعاطن في كلام الفقهاء المبارك " (انتهى) وظاهر الفقهاء أن الكراهة تشمل كل موضع يكون فيه الإبل والأولى ترك الصلاة في الموضع الذي تأوى إليه الإبل وإن لم تكن فيه وقت الصلاة كما يومى إليه بعض الأخبار وصرح به العلامة في المنتهى معللا بأنها بانتقالها عنها لا تخرج عن اسم المعطن إذا كانت تأوى إليه، ثم إن الذي ورد في أخبارنا إنما هو بلفظ العطن وقد عرفت مدلوله لغة وأكثر أصحابنا حكموا بالتعميم كالمحقق والعلامة وقال ابن إدريس في السرائر بعد تفسير المعطن بما نقلناه: " هذا حقيقة المعطن عند أهل اللغة إلا أن أهل الشرع لم يخصص ذلك بمبرك دون مبرك " (انتهى) واستندوا في التعميم بما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فأخرجوا منها فإنها جن من جن خلقت ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها (فنقل رواياتهم وخاض في بيان مدلولها ونقل فتاوى جمع من العلماء في ذلك وذكر ما استفاد هو (ره) من الاخبار فمن أرادها فليطلبها كسائر الأحكام المطوية في الخبر من هناك ويأتي الحديث بسند آخر في " باب الأمكنة التي لا يصلى فيها " من كتاب السفر من المحاسن (انظر الحديث السادس عشر بعد المائة من الكتاب المذكور).

قائلا بعد حديث منقول من عيون الأخبار وصحيفة الرضا وهو " قال الرضا (ع): الطيب نشرة والعسل نشرة والركوب نشرة والنظر إلى الخضرة نشرة " في ج ١٤، في باب العسل، (ص ٨٧٤، س ٧) ما لفظه: " بيان - " النشرة " = ما يزيل الهموم والأحزان التي يتوهم أنها من الجن، قال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: " فيه أنه صلى الله عليه وآله سئل عن النشرة فقال: هو من عمل الشيطان، " النشرة " (بالضم) ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن، سميت نشرة لأنه بها تنشر عنه ما خامره من الداء أي يكشف ويزال " وقال الطريحي (ره) في المجمع: " وفي الحديث: غسل الرأس بالخطمي نشرة (بضم النون)، أي رقية وحرز والنشرة عوذة يعالج به المجنون والمريض، سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء الذي يكشف ويزال ومنه: " النورة نشرة وطهور للبدن " وأورد المحدث القمي (ره) هذا الحديث في مادة " نشر " في كتاب السفينة (ج 2، ص 589) نقلا من الكتاب ونقل ما مر من كلام الجزري والطريحي في بيان معنى " النشرة ".

2 و 3 و 4 - ج 15، الجزء الثاني، " باب قول الخير "، (ص 192، س 17 و 18 و 19).

18، كتاب الصلاة، " باب آداب الصلاة "، (ص 196، س 19).

2 - ج 18، " باب فضل المساجد "، (ص 141، س 25) قائلا بعده: " بيان - " التربة أيديهم " كناية عن الفقر، قال الجوهري: " ترب الشئ بالكسر = أصابه التراب، ومنه ترب الرجل إذا افتقر كأنه لصق بالتراب يقال: " تربت يداك " وهو على الدعاء أي لا أصبت خيرا " وقال: " الحرد الغضب تقول منه حرد (بالكسر) فهو حارد وحردان ومنه قيل: أسد حارد " وقال أيضا بعد نقله في المجلد الخامس، في باب ما ناجى به موسى ربه، (ص 307، س 20): " بيان التربة (بكسر الراء) أي الفقراء، قال الجزري: " ترب الرجل إذا افتقر أي لصق بالتراب " وقال الفيروزآبادي: " حرد (كضرب وسمع) = غضب " أقول: أورده المحدث النوري (ره) مع البيان الأخير في معالم العبر (ص 371).

3 - ج 17، " باب جوامع وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله "، (ص 38، س 32).

المؤمنين (ع) "، (ص 21، س 1).

2 - ج 15، الجزء الثاني، " باب جوامع المكارم "، (ص 18، س 24).

"، (ص ٣٩، س ٢).

٢ - ج ١٧، " باب مواعظ الصادق جعفر بن محمد (ع) ووصاياه وحكمه "، (ص ١٧١، س ٢٦).

٣ - ج ١٥، كتاب العشرة، " باب <a href="/الكتب/362_التقية">التقية</a> والمداراة "، (ص 231، س 18) وأيضا - ج 18، كتاب الصلاة، " باب أحكام الجماعة "، (س 626، س 37).

بيان طويل.

وفيه بدل " فيه " " من " ٢ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٣ - ج ١٥، الجزء الثاني " باب الخوف والرجاء و<a href="/الكتب/1940_حسن- الظن-بالله">حسن الظن بالله</a> " ص 26 (ص 119، س 24)

ره بعد نقله: " أقول: سيأتي مثله في باب الخوف والرجاء ".

٢ - ج ١٥، الجزء الثاني " باب التفكر و<a href="/الكتب/1935_الاعتبار">الاعتبار</a> والاتعاظ بالعبر " (ص ١٩٥ س ٣) ونقل مثله أيضا في ذلك الباب عن كتاب الحسين بن سعيد و<a href="/الكتب /1383_مشكاة-الأنوار">مشكاة الأنوار</a> والكافي وقال بعد نقل رواية الكافي في (ص 194، س 1): " بيان - خير من قيام ليلة أي للعبادة لأن التفكر من أعمال القلب و هو أفضل من أعمال الجوارح وأيضا أثره أعظم وأدوم إذ ربما صار تفكر ساعة سببا للتوبة عن المعاصي ولزوم الطاعة تمام العمر وقوله " يمر بالخربة " كأنه (ع) ذكر ذلك على سبيل المثال لتفهيم السائل و قال ذلك على قدر فهم السائل ورتبته فإنه كان قابلا لهذا النوع من التفكر والمراد بالدار ما لم تخرب لكن مات من بناها وسكنها غيره وبالخربة ما خرب ولم يسكنه أحد، وكون الترديد من الراوي كما زعم بعيد، ويحتمل أن يكون " أين ساكنوك " للخربة و " أين بانوك " للدار على اللف والنشر المرتب لكن كونهما لكل منهما أظهر، والظاهر أن القول بلسان الحال، ويحتمل المقال. وقوله " ما لك لا تتكلمين " بيان لغاية ظهور الحال أي العبرة فيك بينة بحيث كان ينبغي ان تتكلم بذلك وقيل: هو من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم فنفى التكلم كناية عن نفى الاستماع أي لا يستمع الغافلون ما تتكلمين به بلسان الحال جهرا، وقيل استفهام انكاري أي أنت تتكلمين لكن الغافلون لا يستمعون وهو بعيد، ويمكن أن يكون كلامها كناية عن تنبيه الغافلين أي لم لا تنبه المغرورين بالدنيا مع هذه الحالة الواضحة ويؤل إلى تعيير الجاهلين بعدم الاتعاظ به كما أنه يقول رجل لوالد رجل فاسق بحضرته: لم لا تعظ ابنك؟ مع أنه يعلم أنه يعظه وإنما يقول ذلك تعييرا للابن. "

البدعة والسنة والفريضة والجماعة والفرقة " (ص ١٥٠، س ٣٤) ٣ - ج ١٥، الجزء الثاني، " ثواب من سن سنة حسنة وما يلحق الرجل بعد موته " (ص ١٨١، س ١٣) وفيه بدل " الجعفري " " الجعفي " ٤ - ج ١، " باب ثواب <a href="/الكتب/4_الهداية">الهداية</a> والتعليم وفضلهما " (ص 75، س 28) وفيه بدل " عليه " " له "

نفسه " (ص ١٨١، س ٢٩) ٢ - ج ١٥، الجزء الرابع، باب الانصاف والعدل " (ص ١٢٦، س ٣٢) ٣ - ج ١٥، الجزء الثاني، " باب ترك الشهوات والأهواء " (ص ٤٢، س ٣٦). أقول:

نقله في هذا الباب أيضا عن <a href="/الكتب/1137_الخصال">الخصال</a>، وكتاب الحسين بن سعيد، و<a href="/الكتب/1138_ثواب-الأعمال">ثواب الأعمال</a>، و<a href="/الكتب/1383_مشكاة-الأنوار">مشكاة الأنوار</a>، و<a href="/الكتب/1391_عدة-الداعي">عدة الداعي</a>، والكافي باختلاف يسير وأورد لفقراته المحتاجة إلى البيان بعد نقله بثلاثة طرق عن الكافي بيانات شافية مفصلة (ص ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ و ٤٦) فمن أرادها فليطلبها من هناك، ومما قال بالنسبة إلى هذه الفقرة " وكففت عليه ضيعته " قوله ره، " أي جمعت عليه ضيعته و معيشته، والتعدية بعلى لتضمين معنى البركة أو الشفقة ونحوهما أو على بمعنى إلى كما أومى إليه في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> فيحتاج أيضا إلى تضمين " ويريد بايماء صاحب <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> ما نقله عنه قبيل ذلك وهو قوله في ضمن معنى حديث " ويحتمل أن يكون بمعنى الجمع أي لا يجمعهما ويضمهما، ومنه الحديث " المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته " أي يجمع عليه معيشته ويضمهما إليه " وقال ره، بالنسبة إلى قوله تعالى: " وضمنت السماوات والأرض رزقه ": ضمنت، على صيغة المتكلم من باب التفعيل أي جعلت السماوات والأرض ضامنتين لرزقه، كناية عن تسبيب الأسباب السماوية والأرضية له و ربما يقرأ بصيغة الغائب على بناء المجرد ورفع السماوات والأرض، وهو بعيد " أقول: هذا - الحديث قد ورد باختلاف يسير بطرق أخرى أيضا فمنها ما ورد في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر ره، ولفظه كما في (ص 26) من 17، هذا " يا أبا ذر يقول الله جل ثناءه: وعزتي وجلالي لا يؤثر عبدي هواي على هواه الا جعلت غناه في نفسه، وهمومه في آخرته، وضمنت السماوات والأرض رزقه، وكففت عليه ضيعته، وكنت له من وراء تجارة كل تاجر " وترجمه المجلسي ره في عين الحياة بهذه العبارة " أي أبو ذر حق تعالى ميفرمايد: بعزت وجلال خودم كه اختيار نمى نمايد بنده من خواهش وفرموده مرا برخواهشها وهواهاى نفساني خودش مگر آنكه اورا در نفس أو غنى وبى نياز ميگردانم از خلق، وچنان ميكنم كه فكر وانديشه وهم أو برأي آخرتش باشد وآسمانها و زمينها را ضامن روزى أو ميگردانم وتجار هر تجارت كننده را بسوى أو ميرسانم، يا من از برأي أو هستم بعوض آنكه تجارت تاجران باطل را ترك كرده ورضاي مرا اختيار نموده. "

الا ان فيه بدل " ما " " فيما " ونقله أيضا هكذا من <a href="/الكتب/1137_الخصال">الخصال</a> و<a href="/الكتب/1138_ثواب- الأعمال">ثواب الأعمال</a> في ذلك الكتاب (ص 304، س 4) 2 - ج 18، كتاب الصلاة " باب آداب الصلاة " (ص 196، س 3)

أيضا هنا و في كتاب التوحيد، من توحيد الصدوق و<a href="/الكتب/1138_ثواب- الأعمال">ثواب الأعمال</a> بزيادة كلمة " ثوابا " بعد قوله، ع، " أعظم " وقال بعد نقله: " بيان - لعل التعليل مبنى على أنه إذا لم يعدله تعالى شئ لا يعدل ما يتعلق بألوهيته و كماله ووحدانيته شئ إذ هذه الكلمة الطيبة أدل الأذكار على وجوده ووحدانيته واتصافه بالكمالات، وتنزهه عن النقائص، ويحتلم أن يكون المراد أنها لما كانت أصدق الأقوال فكانت أعظمها ثوابا. " أقول: في الموردين بدل " الفضيل " " الفضل " وبدل " الأمور " " الامر " ٢ - ج ١٩، الجزء الثاني، " باب التهليل وفضله " (ص ١٣، س ٢٧) لكنه نقل بدل " ثدي " " اثداء " وبدل " على " " عن ". ونقله هكذا أيضا عن <a href="/الكتب /1138_ثواب-الأعمال">ثواب الأعمال</a>.

3 - ج 19، الجزء الثاني، " باب أنواع التهليل وفضل كل نوع منه " (ص 14، س 35)

٤٩٠، س ٧) قائلا بعد نقله: " الكافي، بسند صحيح أيضا عن عبد الكريم مثله إلا أن فيه: " يحيى ويميت، ويميت ويحيى " بيان - لعل المراد باليوم اليوم مع ليلته فيكون ما قاله قبل طلوع الشمس كفارة لذنوب الليل، وما قاله قبل غروبها كفارة لذنوب اليوم، ولو كان المراد اليوم فقط كان ناظرا إلى قوله " قبل غروبها " وأحال الأول على الظهور " أقول: يشيد بنيان عظمة شأن هذا الدعاء الشريف ما نقله المجلسي (ره) قبل هذا الدعاء (ص ٤٨٩) بهذه العبارة: " <a href="/الكتب/1137_الخصال">الخصال</a> - عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر بن عبد الله بن حبيب. عن تميم بن بهلول. عن أبيه. عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها " فقال: فريضة على كل مسلم أن يقول قبل طلوع الشمس عشر مرات، وقبل غروبها عشر مرات:

" لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شئ قدير " قال: فقلت: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت ويميت ويحيى، فقال: يا هذا لا شك في أن الله يحيى ويميت ويميت ويحيى. ولكن قل كما أقول " بيان - حمل " الفرض " على التقدير والتعيين، أو على تأكد الاستحباب لعدم القول بالوجوب وضعف السند، والأحوط عدم الترك ".

2 - ج 9، الجزء الثاني، " باب أنواع التهليل وفضل كل نوع منه "، (ص 15، س 8) ونقله أيضا في المجلد الثامن عشر، في كتاب الصلاة في " باب ما ينبغي أن يقرأ كل يوم وليلة "، (س 523، س 15) ثم قال: " بيان - لم تحط به كبيرة أي لم تستول عليه بحيث يشمل جملة أحواله كما قيل في قوله تعالى: " ومن يكسب سيئة وأحاطت به خطيئته ".

11 و 8) مع زيادة " بشر عن " قبل " الأوزاعي " وأيضا الثاني، ج 18. كتاب الصلاة، " باب ما ينبغي أن يقرأ كل يوم وليلة " (ص 523، س 25) مع زيادة " بشر " قبل " الأوزاعي ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 19، الجزء الثاني، " باب أنواع التهليل وفضل كل نوع منه " (ص 15. س 8) وأيضا ج 18، كتاب الصلاة. " باب ما ينبغي ان يقرأ كل يوم وليلة "، (ص 523، س 22) الا أنه ليس فيه في الموضعين هذه الفقرة " وآنس وحشته في القبر " لكنها موجودة في جميع ما عندنا من نسخ الكتاب.

15، ج 18 كتاب الصلاة ص 23، س 22 الا انه س 25) وسيأتي في هذا الكتاب بطريق آخر، وقوله عليه السلام " فيسلب " يوضحه قوله في خبر آخر " انه إذا كان يوم القيامة نسوها " ويعنى بالضمير كلمة الشهادة والخبر يأتي بتمامه في موضعه من هذا الكتاب.

2 - ج 19، الجزء الثاني، " باب التكبير وفضله ومعناه " (ص 17، س 32) 3 - ج 19، الجزء الثاني، " باب التهليل وفضله " (ص 13 - س 15)

أقول:

هذه الفقرة " ومن قال ثلاثا أعتق ثلثاه " في غالب النسخ ونسخة البحار أيضا غير موجودة.

2 - ج 18، كتاب الطهارة، " باب آداب الاحتضار وأحكامه " (ص 148 - س 20) وفيه بدل " اليماني " " الباني " وقال ره بعد نقله: " بيان: حين يمزق قبره، على بناء المفعول مخففا و مشددا أي يخرق ليخرج منه عند البعث "

الحوائج">قضاء الحوائج</a> " (ص 223 - س 31) 2 - ج 19، الجزء الثاني، " باب من قال يا الله أو يا رب أو يا ارحم الراحمين (ص 21، س 32.) 3 - ج 19، الجزء الثاني " باب من قال يا الله أو يا رب أو يا ارحم الراحمين " (ص 21، س 34).

4 - ج 19، الجزء الثاني، " باب من قال يا الله أو يا رب أو يا ارحم الراحمين " (ص 21، س 36).

الراحمين " (ص 22 س 1.) 2 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء " (ص 490، س 16) 3 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب تسبيح فاطمة ع وفضله وأحكامه " (ص 415، س 35) مع بيان يأتي نقله في آخر الكتاب، 4 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب تسبيح فاطمة ع وفضله وأحكامه " (ص 415، س 14) وقال ره، بعد نقله: " بيان - قوله (ع): جملة واحدة. كأن المعنى انه ع بعد احصاء عدد كل واحد من الثلاثة لم يستأنف العدد للآخر بل أضاف إلى السابق حتى وصل إلى المائة، ويحتمل تعلقها بقال أي قالها جملة واحدة من غير فصل. "

فضل التسبيحات " (ص ٦ - س ٢٢) واما الحديث الثاني فهو في ذلك الكتاب " باب التسبيح وفضله ومعناه " (ص ٩ - س ١٠) ٢ - ج ١٩، <a href="/الكتب/2067_كتاب- الدعاء">كتاب الدعاء</a>، " باب التسبيح وفضله ومعناه " (ص ٩ - س ١٢) ٣ - ج ١٨، كتاب الصلاة، " باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء " (ص ٤٩٠ - س ١٨) ٤ - ج ١٩، <a href="/الكتب/2067_كتاب-الدعاء">كتاب الدعاء</a> " باب فضل التسبيحات " (ص 6 - س 23)

التسبيح وفضله ومعناه " (ص ٩ - س ١٢) ٢ - ج ١٨، كتاب الصلاة " باب أدعية الساعات " (ص ٥٢١ - س ٢٨) أقول: نقله مسندا عن <a href="/الكتب/1138_ثواب- الأعمال">ثواب الأعمال</a> باختلاف يسير وقال مشيرا إليه: " المحاسن عن ابن فضال مثله الا انه زادوا والعطف في جميع الفقرات وفي آخره " الكبير المتعال " ورواه في الكافي عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبد الله بن أعين، عنه عليه السلام مثل الصدوق. " وقال ره، أيضا في ج ١٩، <a href="/الكتب/2067_كتاب-الدعاء">كتاب الدعاء</a>، باب فضل التمجيد، ص ١٨، س ٧، بعد نقله عن <a href="/الكتب/1138_ثواب-الأعمال">ثواب الأعمال</a> " سن، ابن فضال مثله وزاد فيه الواو في جميع الفقرات وفي آخره " الكبير المتعال وفيه أحدا صمدا " أقول:

فذكره من الكافي مع الإشارة إلى ما في تلك الكتب من اختلاف العبارة.

الله تعالى، ص ٣، س ٣، أقول: في البحار والوسائل وبعض نسخ هذا الكتاب الحاضر ذكر هذا الحديث مع الفاء في عبارة تقتلوا ويقتلوا مع اثبات نون الجمع أو حذفها على أن الفاء للسببية التامة أو للعطف مع اشعار السببية، وفي بعض النسخ الأخرى للكتاب الحاضر مع الواو واثبات نون الجمع على أن الجملة حالية والكل صحيح يدل انه لا خيرية في مجرد لقاء العدو دون <a href="/الكتب/1880_الجهاد">الجهاد</a> في سبيل الله والذب عن حومة الدين القويم فتدبر.

٢ - ج ١٩، <a href="/الكتب/2067_كتاب-الدعاء">كتاب الدعاء</a> " باب ذكر الله تعالى " (ص ٣، س ٥) ٣ - ج ١٩، <a href="/الكتب/2067_كتاب-الدعاء">كتاب الدعاء</a> " باب ذكر الله تعالى " (ص 3، س 6)

في الموضعين " عن " وبدل " نزله " " نزوله " والصحيح ما نقلناه لورود عين هذا المضمون في اخبار اخر منها ما نقله عن <a href="/الكتب/1138_ثواب- الأعمال">ثواب الأعمال</a> في ذلك الكتاب (ص 4) الا ان فيه أيضا بدل " نزله " " له " ونقله الشيخ الحرره، في الوسائل، كتاب الصلاة، في باب استحباب ذكر الله في الغافلين الا ان فيه أيضا مع " عن " في كلا الموضعين و " له " في موضع " نزله ".

2 - ج 16، " باب الدعاء عند دخول السوق " (ص 37، س 18) 3 - ج 16، " باب الدعاء عند دخول السوق " (ص 37، س 21) 4 - ج 16، " باب الدعاء عند دخول السوق " (ص 37، س 23)

الفاتحة وتفسيرها وفضل البسملة و تفسيرها " (ص ٥٨، س ٢٣) ٢ - ج ١٩، <a href="/الكتب/2067_كتاب-الدعاء">كتاب الدعاء</a> " باب الكلمات الأربع التي يفزع إليها " (ص ١٠، س ٢٧) ٣ - ج ١٨، كتاب الصلاة، " باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء " ص ٤٩٠، س ٢١.

٤ - ج ١٩، <a href="/الكتب/2067_كتاب-الدعاء">كتاب الدعاء</a>، " باب الكلمات الأربع التي يفزع إليها " ص 10، س 29.

الكلمات الأربع التي يفزع إليها "، (ص ١٠ س ٣٠ ، ٣١، ٣٣.) ٢ - ج ١٩، <a href="/الكتب/2067_كتاب-الدعاء">كتاب الدعاء</a>، " باب الكلمات الأربع التي يفزع إليها "، (ص ١٠ س ٣٤.

٣ - ج ١٩، <a href="/الكتب/2067_كتاب-الدعاء">كتاب الدعاء</a>، " باب الكلمات الأربع التي يفزع إليها "، (ص 10 س 35، 36.

الكلمات الأربع التي يفزع إليها " (ص ١١، س ١) لكن إلى قوله " ينفى عنه الفقر " ونقله أيضا في موارد أخر منها، باب التحميد وأنواع المحامد، (ص ١٥، س ٨) ومنها (ص ٣٤ س ٩) باب الاستغفار واما الحديث الثاني فقد رواه في ج ١٨، كتاب الصلاة، " باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء " (ص ٤٩٠، س ٢٣.) تنبيه - في ج ٢١ باب الدعاء لطلب الحج " مع - في رواية قال قال أبو عبد الله عليه السلام:

من قال، وساق حديث المتن إلى آخره. ثم قال سن - عن أبي عبد الله عليه السلام " من قال:

" لا حول ولا قوة إلا بالله " رزقه الله تعالى الحج فإن كان قد قرب اجله أخره الله في اجله حتى يرزقه الحج " وأظن أن في الرمزين سهوا؟ أو يأتي في موضع آخر من الكتاب.

٢ - ج ١٩، الجزء الثاني، " باب فضل التسبيحات " (ص ٦ س ٢٥) وأيضا - ج ١٨، كتاب الصلاة، " باب ما ينبغي أن يقرأ كل يوم وليلة " (ص ٥٢٣ س ٢٦) وقال في الموضع الأخير بعد نقله: " بيان هذه المثوبات يمكن أن يكون باعتبار التفضل والاستحقاق أي يتفضل الله على المؤمن بمأته تسبيحة ما يستحقه بسياق مأته بدنة ولا ينافي ذلك أن يتفضل بمائة بدنة أضعاف ذلك، أو باختلاف الأمم أي يعطى بمائة تسبيحة هذه الأمة أكثر مما يعطى الأمم السابقة بمائة بدنة، أو يقال: الأفضلية ب<a href="/الكتب/1935_الاعتبار">الاعتبار</a> فإن مأة تسبيحة لها تأثير في كمال الايمان ليس لسياق مأة بدنة ولمأة بدنة أيضا تأثير ليس لمأة تسبيحة كما يصح أن يقال: لقمة من الخبز أفضل من نهر من ماء، وجرعة من الماء أفضل من ألف من من الخبز، لأن شيئا منهما لا يقوم مقام الآخر وهذه الأعمال الصالحة للروح بمنزلة الأغذية للبدن وقد مر تحقيق المقام بوجه أبسط من ذلك "

490، س 27) 2 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء " (ص 490، س 33)

ره، بعد نقله: " توضيح - رواه الشيخ بسند فيه جهالة عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله: مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط، إذا ثبت العمود نفعت الاطناب والأوتاد والغشاء، وإذا انكسر لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء قال الفيروزآبادي: الطنب بضمتين حبل طويل يشد به سرادق البيت، أو الوتد والغشاء الغطاء والظاهر أنه شبه الايمان بالخيمة و الصلاة بعمودها وسائر الأعمال بسائر ما تحتاج إليها لبيان اشتراط الايمان بالاعمال ومزيد اشتراطه بالصلاة أو أنه (ع) شبه مجموع الأعمال بالخيمة مع جميع ما تحتاج إليها والصلاة بالعمود لبيان انها <a href="/الكتب/1353_العمدة">العمدة</a> من بينها "

س ٢٥، بعد نقله من <a href="/الكتب/1138_ثواب-الأعمال">ثواب الأعمال</a> للصدوق ره: " المحاسن عن محمد بن علي بن حسان مثله " ثم قال بعد تصريحه بكونه مرويا أيضا في <a href="/الكتب/2_فقه-الرضا">فقه الرضا</a> و<a href="/الكتب/3_المقنع">المقنع</a> وعلل الشرايع: " ولنوضح هذا الخبر المتكرر في أكثر أصول الأصحاب وهو مع كونه في أكثرها مختلف اختلافا كثيرا " فشرع في الايضاح وبين فيه اختلافه مع سائر الكتب أيضا كالكافي والفقيه والتهذيب ومصباح الشيخ فصار بيانا طويلا بحيث لا يسع المقام ذكره فمن اراده فليطلبه من هناك ولكثرة موارد الاختلاف لم - نشر إليها بل اكتفينا بما وجدناه في نسخ الكتاب، ٢ - ج ١٨، كتاب الطهارة، باب التسمية والأدعية المستحبة عند الوضوء، ص ٧٥ س ١٤ و ٠٩ أقول: وفيه بدل " أصاب به " " اصابه " ولفظ " به " موجود في جميع النسخ التي عندنا وأيضا فيه بدل " فعندها " " فعندهما " وليس فيه بعد رسوله " صلى الله عليه وآله " وقال بعد الحديث الأول: " بيان - لعل المعنى أن مع التسمية له ثواب الغسل، أو انه يغفر له ما عمل بجميع الجوارح من السيئات والا يغفر له ما عمل بجوارح الوضوء فقط، أو أن الطهارة المعنوية التي تحصل بسبب الطهارة وتصير سببا لقبول العبادة وكمالها تحصل مع التسمية للجميع ومع عدمها لخصوص أعضاء الوضوء وهو قريب من الأول ويؤيده خبر ابن مسكان " أقول: خبر ابن مسكان مذكور قبيل ذلك بهذه العبارة " من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل " ونقله عن <a href="/الكتب/1138_ثواب-الأعمال">ثواب الأعمال</a> للصدوق مسندا.

٢ - ج ١٦، باب فضل الطهارة عند النوم، ص ٤٠، س ٢٧، وأيضا ج ١٨، كتاب الطهارة، باب ثواب اسباغ الوضوء وتجديده، ص ٧٣، س ٣١ وفيه آخر الحديث هكذا " فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله عز وجل. وقال هنا بعد نقل مثل الحديث الأول عن <a href="/الكتب/1138_ثواب-الأعمال">ثواب الأعمال</a> قبل ذلك " بيان أي يكتب له ما دام نائما ثواب الكون في المسجد أو ثواب الصلاة " 3 - ج 18، كتاب الصلاة، باب فضل المساجد وآدابها، ص 141، س 5 أقول: في بعض نسخ الكتاب بدل " بشر " " وبشر " أو " أبشر "

ره، بيانا لمثل الحديث في ذلك الباب (ص 128) ويأتي في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى 2 - ج 18، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة وفضلهما، ص 172، س 22: أقول أورد ره، توضيحا له ويأتي في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى ومن هذا البيان قوله " وقوله فإن الله عز وجل قد وكل " لعله مبنى على اشتراط رفع الريح رفع الصوت أو على أنه كلما كان الصوت أرفع كان رفع الريح إياه أكثر، أو على أنه كان لهذا العمل هذا الفضل العظيم ينبغي أن يكون الاهتمام به أكثر والاعلان به أشد. "

وان لم يذكر المجلسي ره، بيانا هنا للحديث ولكن أورد لطوال الأعناق توضيحا في ص ١٦١ من الكتاب وننقله في آخر هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، وأيضا نقل قوله ص " إذا تغولت إلى قوله ص: الصلاة " في ج ١٤، باب إبليس وقصصه وبدو خلقه، ص ٦٣١، س ١٣، وقال بعد نقله " بيان - قال الشهيد ره في الذكرى: في الجعفريات عن النبي " إذا تغولت بكم الغيلان فأذنوا بأذان الصلاة " ورواه العامة وفسره الهروي بان العرب تقول: ان الغيلان في الفلوات تراءى للناس تتغول تغولا أي تتلون تلونا فتضلهم عن الطريق وتهلكهم، وروى في الحديث " لا غول " وفيه ابطال لكلام العرب فيمكن أن يكون الاذان لدفع الخيال الذي يحصل في الفلوات وان لم تكن له حقيقة وفي مضمر سليمان الجعفري " سمعته يقول أذن في بيتك فإنه يطرد الشيطان " ويستحب من اجل الصبيان وهذا يمكن حمله على أذان الصلاة و في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: فيه " لا غول ولا صفر الغول " أحد الغيلان وهي جنس من الجن والشياطين وكانت العرب تزعم أن الغول تتراءى للناس فتتغول تغولا أي تتلون تلونا في صور شتى وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم فنفاه النبي وأبطله وقيل: قوله: " لا غول " ليس نفيا لعين الغول ووجوده وإنما فيه ابطال زعم العرب في تلونه بالصور المختلفة واغتياله فيكون المعنى بقوله و " لا غول " انها لا تستطيع ان تضل أحدا ويشهد له الحديث الاخر " لا غول ولكن السعالى " والسعالى سحرة الجن أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل ومنه الحديث " إذا تغولت الغيلان فبادروا بالاذان " أي ادفعوا شرها بذكر الله تعالى وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها. " ٢ - ج ١٨، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة وفضلهما. ص ١٧٩، س ٣٢ وقال بعد نقله " بيان في <a href="/الكتب/1138_ثواب- الأعمال">ثواب الأعمال</a>: وأصدق بها من أقر وشهد الا غفر الله بعدد من أنكر. "

نقله " بيان - قال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: " فيه وهو يتشحط في دمه أي يتخبط فيه ويضطرب " (انتهى أو يدل على استحباب الجلوس في خصوص المغرب خلافا للمشهور كما عرفت " أقول: يشير بقوله " كما عرفت " إلى ما ذكره في ذلك الباب قبل ذلك (ص ١٦٩) بعد ايراد حديث من قرب الإسناد في بيان له قائلا فيه " قال في المنتهى: ويستحب الفصل بين الأذان والإقامة بركعتين أو سجدة أو جلسة أو خطوة الا المغرب فإنه يفصل بينهما بخطوة أو سكتة أو تسبيحة ذهب إليه علمائنا " أقول فساق كلام جمع من العلماء إلى أن قال في آخره: " واما استثناء الجلسة في المغرب فسيأتي الفصل الكثير فيها ولا وجه لاستثنائها " ٢ - ج ١٨، كتاب الصلاة، " باب آداب الصلاة " (ص ١٩٦، س ٥) لكن إلى قوله " ما انفتل " وقال بعد نقله " بيان - قال الفيروزآبادي " حافين من حول العرش " محدقين بأحفته أي جوانبه وقال: أعنان السماء نواحيها وعنانها بالكسر ما بدا لك منها إذا نظرتها وقوله (ع) " يغشى " في بعض النسخ بالشين أي يجعل مغشيا عليه محيطا به، وفي بعضها بالفاء أي ينثر عليه وفي بعضها " ينثر " وهو أظهر وفي <a href="/الكتب/1138_ثواب-الأعمال">ثواب الأعمال</a>: يتناثر. " أقول - فعلم أن يغشى عليه " يدل من " ينثر عليه " في بعض النسخ:

واما الحديث الثاني ففي ذلك الكتاب في باب فضل الصلاة وعقاب تاركها، ص 9، س 30.

أقول: هذا الحديث مروى في العيون وغيره من الكتب المعتبرة أيضا بأسانيد معتمد عليها.

2 - ج 18، كتاب الصلاة " باب سائر ما يستحب عقيب كل صلاة، " (ص 425 س 1.) وفيه بدل " الفريضة " " فراغه " أي بعد فراغه من الصلاة، وقال ره، بعد نقله: " بيان - هذا التهليل مذكور في الكتب ووردت فيه فضائل كثيرة في التعقيب وغيره وسيأتي بعضها، وفي النسخ " ركبتيه " بالنصب وزال يزول لم يأت متعديا ويمكن ان يقرأ على بناء التفعيل، قال الجوهري: زال الشئ من مكانه يزول زوالا وأزاله غيره وزوله فانزال، وزلت الشئ من مكانه أزيله زيلا لغة في أزلته. " 3 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب الحث على المحافظة على الصلوات " (ص 50 س 31) أقول: قال المجلسي ره، قبل هذا الخبر بعد نقل نظائره في المعنى: " بيان - أكثر تلك الأخبار ظاهرها ان المراد بها وقت الفضيلة "

- ج ١٨، كتاب الصلاة، باب فضل الجماعة وعللها، ص ٦١٣، س ٢٧ وقال ره، بعد نقله " بيان - في أكثر نسخ الحديث " ومن حقره " بالحاء المهملة والقاف من التحقير، وفي بعضها بالخاء المعجمة والفاء من الخفر وهو نقض العهد يعنى لما كان في أمان الله فنقض عهده نقض عهد الله تعالى وهكذا رواه في الذكرى أيضا ثم قال: وعن النبي صلى الله عليه وآله من صلى الغداة فإنه في ذمة الله فلا يخفرن الله في ذمته يقال: أخفرته إذا نقضت عهده أي من نقض عهده فإنه ينقض عهد الله عز وجل لأنه بصلاته صار في ذمة الله وجواره قال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> بعد ذكر الرواية الثانية: خفرت الرجل أجرته وحفظته وخفرته إذا كنت له خفيرا أي حاميا وكفيلا والخفارة بالكسر والضم الذمام وأخفرت الرجل إذا نقضت عهده وذمامه والهمزة فيه للإزالة أي أزلت خفارته وهو المراد بالحديث " 3 - ج 18، كتاب الصلاة، باب فضل التعقيب وشرائطه وآدابه، (ص 413، س 15) وأيضا ج 18، كتاب الصلاة، باب جوامع أحكام النوافل، ص 531 س 31.

2 - ج 18، كتاب الصلاة " باب فضل صلاة الليل " الخبر الأول في ص 555، س 14، لكن مع اختلاف يسير. والخبر الثاني في ص 557 س 22، والخبر الثالث سكت عن نقله في الباب عن هذا الكتاب، لكن نقله عن العلل ص 556 س 10.

3 - ج 18، كتاب الصلاة، باب كيفية صلاة الليل والشفع والوتر، ص 571، س 4.

١٨، باب فضل المساجد وآدابها وأحكامها ص ١٣٦: " مجالس الصدوق عن أحمد بن هارون الفامي، عن محمد الحميري، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، بعن آبائه (ع) ان رسول الله ص قال إن الله وتبارك وتعالى، إذا رأى أهل قرية قد أسرفوا في المعاصي و فيها ثلاثة نفر من المؤمنين ناداهم جل جلاله وتقدست أسماؤه: يا أهل معصيتي لولا من فيكم من المؤمنين المتحابين بجلالي العامرين بصلواتهم ارضى ومساجدي، والمستغفرين بالاسحار خوفا منى، لأنزلت بكم عذابي ثم لا أبالي. العلل عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن، هارون مثله. بيان - قد أوردت مثله بأسانيد جمة في باب صلاة الليل وأبواب المكارم وقوله " بجلالي " في بعض النسخ بالجيم أي لعظمتي وطاعتي لا للأغراض الدنيوية، وفي بعضها بالحاء المهملة أي بالمال الحلال " ونقله أيضا في كتاب الصلاة في باب فضل صلاة الليل (ص ٥٥٧، س ٢٢) وقال أيضا في ج ١٨ في باب فضل صلاة الليل، ص ٥٥٣، س ٢٧ بعد نقله من المجالس أيضا " <a href="/الكتب/1383_مشكاة-الأنوار">مشكاة الأنوار</a> نقلا من كتاب المحاسن عنه ص مرسلا مثله. بيان - المتحابين بجلالي في أكثر النسخ بالجيم كما في روايات المخالفين أي يتحببون ويتوددون لتذكر جلالي وعظمتي لا للدنيا و أغراضها، وقال الطيبي: الباء للظرفية أي لأجلي ولوجهي لا للهوى. (انتهى) ولا يخفى ما فيه و في بعض النسخ بالحاء المهملة أي بما منحتهم من الحلال لا بالحرام " أقول نقله عن <a href="/الكتب/1138_ثواب-الأعمال">ثواب الأعمال</a> في ج 18. باب فضل المساجد، ص 141.

2 - 18 كتاب الطهارة، باب آداب الخلاء، ص 42، س 5.

وقال بعد نقله " بيان - في يب وغيره بهذا السند " من وقر بنخامته المسجد لقى الله يوم القيامة ضاحكا قد اعطى كتابه بيمينه " وأيضا ج 3، (ص 278، س 31) 2 - ج 18، كتاب الصلاة، باب فضل المساجد وآدابها وأحكامها، ص 141، س 015 3 - ج 18، كتاب الصلاة باب فضل المساجد وآدابها وأحكامها، ص 140، س 10، أقول وان لم يورد هنا بيانا الا انه ره قال في ج 14، " باب الدراج والقطار والقبج "، (ص 743، س 17) نقلا من حياة الحيوان في ضمن تعريفه للقطا: " وروى ابن حيان وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه وابن ماجة من حديث جابره، ان النبي قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة مفحص القطاة بفتح الميم موضعها الذي تجثم فيه وتبيض كأنها تفحص عنه التراب أي تكشفه والفحص البحث والكشف وخصت الفطا بهذا لأنها لا تبيض في شجرة ولا على رأس جبل وإنما تجعل مجثمها على بسيط الأرض دون تلك الطيور فلذلك شبه به المسجد، ولأنها توصف بالصدق كما تقدم و كأنه أشار بذلك إلى الاخلاص في بنائه، وقيل إنما شبه بذلك لأن افحوصها يشبه محراب المسجد في استدارته وتكوينه، وقيل خرج ذلك مخرج الترغيب بالقليل من مخرج الكثير كما خرج مخرج التحذير بالقليل عن الكثير كقوله ص " لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده " ولان الشارع يضرب المثل في الشئ بما لا يكاد يقع كقوله ص " ولو سرقت فاطمة بنت محمد وهي ع لا يتوهم عليها السرقة " أقول: وفي آخره كما في حياة الحيوان " وكقوله صلى الله عليه وآله: اسمعوا وأطيعوا ولو عبدا حبشيا يعنى فأطيعوه وقد ثبت عنه أنه قال: " الأئمة من قريش " وقيل: المراد طاعة من ولاه الإمام عليكم وإن كان عبدا حبشيا "

" مل ابن الوليد: عن الصفار، عن ابن عيسى، عن عمرو بن عثمان، عمن حدثه، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله (ع) مثله وزاد في آخره: وان الجلوس فيه بغير صلاة ولا ذكر لعبادة، ولو علم الناس لاتوه ولو حبوا، بيان - المراد بالميسرة في هذا الخبر ميسرة أصل المسجد وفي الخبر السابق خارجه المتصل به فإن منازل الخلفاء كانت هناك " أقول يشير به إلى حديث ذكره عن <a href="/الكتب/1138_ثواب-الأعمال">ثواب الأعمال</a> وفيه " وميسرته مكر، فقلت لأبي بصير ما يعنى بقوله " مكر "،؟ - قال يعنى منازل الشيطان ".

وقال بعد نقله " بيان - في القاموس: القذى ما يقع في العين وفي الشراب وقذيت عينه كرضى وقع فيها القذى وقال الكفل بالكسر الضعف والنصيب والحظ والتقدير بما يقذى عينا أو يذر في العين كما في الخبر الآخر مبالغة في كنس المساجد وان كانت نظيفة، أو ان لم يستوعب جميعها وكنس قليلا منها يترتب عليه هذا الثواب " ٢ - ج ١٨، باب فضل المساجد وآدابها وأحكامها، ص ١٤١، س ١٣ " <a href="/الكتب/1138_ثواب-الأعمال">ثواب الأعمال</a> عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الصيرفي، عن إسحاق بن يشكر وعن الكاهلي، عن الحكم، عن انس الخ، وذكر مثل ما في المتن ثم قال المحاسن عن محمد بن علي مثله وفيه مكان عن انس، عن رجل، <a href="/الكتب/3_المقنع">المقنع</a> مرسلا مثله " وفيه بدل " سرج " أسرج " ٣ - و ٤ و ٥ - ج ١٨، كتاب الصلاة، باب فضل المساجد وآدابها وأحكامها، ص ١٤١، س ١٦ أقول: نقل هذه الأحاديث عن <a href="/الكتب/1138_ثواب-الأعمال">ثواب الأعمال</a> وفيه " صلاة في المسجد الأعظم مأة الف صلاة فلذا قال: " المحاسن عن النوفلي مثله وفيه صلاة في المسجد الأعظم مأة صلاة بيان الظاهر زيادة الألف من الرواة أو النساخ وان كانت موجودة في أكثر النسخ ورواه الشيخ في يه عن السكوني وفيه أيضا مأة صلاة وروى المفيد في <a href="/الكتب/11_المقنعة">المقنعة</a> أيضا كذلك وعلى تقديره المراد بالمسجد الأعظم المسجد الحرام وعلى تقدير عدمه المراد به جامع البلد ولعل مسجد المحلة في زماننا بإزاء مسجد القبيلة والمراد بمسجد السوق ما كان مختصا باهله لاكل مسجد متصل بالسوق وإن كان جامعا أو أحد المساجد الأربعة أو مسجد قبيلة. " أقول وفيه أيضا هذه الزيادة " و صلاة الرجل في بيته صلاة واحدة "

نقل الحديث الأخير " بيان - ليخصه أي ليضاعف له بسبب فضل يوم الجمعة فإن للأوقات الشريفة مدخلا في استحقاق الفضل والرحمة وقيل: ليسأل يوم الجمعة فيفوز بثواب الدعاء ولا يخفى بعده " أقول:

الحديث الأخير أيضا في ج 3 ص 156 وقال أيضا بعد الثاني: " بيان - الأغر الأبيض من كل شئ والزهرة بالضم البياض والحسن وهما كنايتان هنا عن كونهما محلين لأنوار رحمته وازهار عبادته ولطفه.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

٢ - ج ١٨، كتاب الصلاة، باب الأعمال و<a href="/الكتب/47_الدعوات">الدعوات</a> بعد صلاة العصر يوم الجمعة، ص ٧٩٢ س ٩، أقول: اما الجزء الثاني من الحديث فنقله بعيد ذلك من <a href="/الكتب /1138_ثواب-الأعمال">ثواب الأعمال</a> وأشار بقوله س 13 " المحاسن عن ابن سيابة وأبى إسماعيل مثله " إليه فعلم أن في ضبط الاسمين اختلافا.

3 - لم أجده في مظانه من البحار فإن أجده أشر إلى موضعه في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.

4 - ج 18، كتاب الصلاة، باب اعمال يوم الجمعة، ص 757، س 27.

إلى كونه في <a href="/الكتب/1138_ثواب-الأعمال">ثواب الأعمال</a> أيضا " بيان لعل المراد بالصلاة الركعة كما رواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تنفل ما بين الجمعة من الجمعة إلى الجمعة بخمس مائة ركعة فله عند الله ما شاء الا ان يتمنى محرما " ٢ - ج ١٨، كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلتها وساعاتها، ص ٧٤٥، س ٢٨ وأيضا ج ٣، باب أحوال البرزخ والقبر وما يتعلق بذلك، ص ١٥٦، س ١٨، الا أن في هذا المجلد بدل " ليلة الجمعة " في الموضع الأول " يوم الجمعة " بخلاف ج ١٨ وجميع ما رأيت من نسخ المحاسن.

٣ ج ٧ ، باب ثواب حبهم ونصرهم وولايتهم، ص ٣٧٦، س ٢١ وقال بعد نقله " بيان - لعل المراد بنظره إليه تعالى النظر إلى نبينا وأئمتنا صلوات الله عليهم كما ورد في الخبر، أو إلى رحمته وكرامته، أو هو كناية عن غاية العرفان، وبنظره تعالى إليه لطفه واحسانه وهو مجاز شائع في <a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a> والحديث وكلام العرب فالمراد بقوله ع " بغير حجاب " بغير واسطة. " وقال أيضا في هذا الكتاب بعد نقل حديث من قرب الإسناد يشتمل على نظر الله إلى البعد ونظر العبد إليه تعالى (ص 368) " بيان - نظره إلى الله كناية عن غاية المعرفة بحسب طاقته وقابليته ونظر الله إليه كناية عن نهاية اللطف والرحمة " أقول ذكر مثل هذا البيان فيما سبق من هذا المجلد أيضا (ص 17، س 31) بعد نقل الحديث بعينه.

أقول: عنوان هذا الباب في غالب ما عندنا من النسخ هنا وفي الفهرس هكذا " ثواب من مات بغير ولاية آل محمد " فالثواب هنا بمعنى مطلق الجزاء خيرا كان أو شرا كما في اللغة وكما ورد في الآية " هل ثوب الكفار " وفي بعض النسخ بدل " ثواب " " باب " فلا حاجة إلى هذا التوجيه والتوضيح.

2 و 3 و 4 - ج 7، باب ثواب حبهم ونصرهم وولايتهم، ص 376، س 25 و 26 و 28 وقال بعد قوله " الفاجر " " بيان - أي ينتفع من عدل الإمام في الدنيا "

2 - ج 1، باب فضل كنابة الحديث وروايته، ص 108، س 10. وأيضا ج 7، باب ثواب ذكر فضائلهم وصلتهم، ص 329، س 35 وقال بعد نقلة " بيان - الوعك اذى الحمى ووجعها و مغثها في البدن. " ووسواس الريب " الوساوس النفسانية أو الشيطانية التي توجب الشك " 3 و 4 ج 7، باب ثواب ذكر فضائلهم وصلتهم وادخال السرور عليهم والنظر إليهم ص 329 و 330، س 37 و 1.

٢ ج ٧، باب ثواب ذكر فضائلهم وصلتهم، ص ٣٣٠، س ٤.

٣ - ج ٢١، باب وجوب الحج وفضله، ص ٢، س ١٥، بهذا السند والمتن لكن عن <a href="/الكتب/1137_الخصال">الخصال</a>.

4 - ج 21 " باب علة التلبية وآدابها وأحكامها " (ص 43، س 12) أقول: قال في آخر الباب: " وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجباعي ره نقلا من خط الشهيد قدس الله روحه روى عن الباقر عليه السلام: من لبى في احرامه سبعين مرة ايمانا واحتسابا وذكر مثله " 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

فضل الحجر وعلة استلامه واستلام سائر الأركان " (ص 51، س 21) 3 - ج 21، " باب علل السعي وأحكامه " (ص 54، س 14)

بعد نقله: " ين (وهو رمز لكتاب الحسين بن سعيد الأهوازي) صفوان، عن معاوية بن عمار مثله " 2 - ج 21 " باب وجوب الحج وفضله " (ص 2، س 24) وأيضا " باب نزول منى وعلله، (ص 63، س 7) 3 - ج 21 " باب حج الصبي والمملوك " (ص 26، س 14.) 4 - ج 21 " باب نزول منى وعلله " (ص 63، س 9) 5 - ج 21 " باب الوقوف بعرفات وفضله " (ص 59، س 13)

ووجوبه على المتمتع وسائر الدماء وأحكامها " ص 67، س 1 و 2.

4 - ج 21، " باب آداب دخول الحرم ودخول المسجد الحرام " (ص 44، في حاشية الكتاب)

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 21 " باب فضل مكة وأسمائها وعللها " (ص 19، س 10 و 11) 4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

5 - ج 21 " باب فضل مكة وأسمائها وعللها " (ص 19، س 12)

باب الكعبة وكيفية بنائها " (ص 14، س 12 و 30 و 31 و 32) وفيه بدل " حبا لها " " حيالها " وبدل " محا " " يمحى " وبدل " أهمه " " يمهه "

المشي إلى بيت الله وحكم من نذره " (ص 24، س 19) 3 - ج 21 " باب ثواب من مات في الحرم " (ص 91، س 28) مع عدم ذكر " عن زبيدة " 4 - ج 21، " باب من خلف حاجا في أهله " (ص 91، س 32)

الأخير فقط. أقول: فيه كغالب النسخ مكان " لتشاركوهم " " تشاركوهم " 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 21 " باب وجوب الحج وفضله " (ص 2، س 26 و 29 و 30) 4 - ج 21 " باب وجوب الحج وفضله " (ص 2، س 26 و 29 و 30) 5 - ج 21 " باب وجوب الحج وفضله " (ص 2، س 26 و 29 و 30)

29.) 2 و 3 و 4 و 5 - ج 19 " باب فضل الصيام " (ص 64، س 33، ص 65، س 31 و 33) وباب آداب الصائم، ص 74، س 28. أقول: عبارة " فيستجير " هكذا فيما عندي من نسخ المحاسن بخلاف البحار فإن فيه مكانها " فيشتم " 6 - ج 17، كتاب الصلاة، باب القضاء عن الميت والصلاة له (ص 678، س 33) وأيضا ج 3، " باب ما يلحق الرجل بعد موته من الاجر " ص 157، س 13)

عقاب الأعمال والعلل. أيضا " بيان - في العلل وعقاب الأعمال " رجل من الأخيار " بالخاء المعجمة والياء المثناة التحتانية وفي المحاسن والفقيه " الأحبار " بالحاء المهملة والباء الموحدة فعلى الأول المراد كونه خيرا عند الناس أو في سائر أعماله وعلى الثاني علماء اليهود، ويدل الخبر على حرمة الصلاة بغير وضوء ووجوب نصرة الضعفاء مع القدرة، وعلى سؤال القبر و عذابه، وأنه يسأل فيه عن بعض الفروع أيضا كما دلت عليه أخبار أخر قد مر الكلام فيه في المجلد الثالث " وأما الجزء الثاني ففي ص 57، س 2.

2 - ج 18. كتاب الطهارة " باب آداب الخلاء " ص 42، س 7، وأيضا ج 3 " باب أحوال البرزخ والقبر وعذابه " ص 157، س 10.

<a href="/الكتب/1138_ثواب-الأعمال">ثواب الأعمال</a> والسرائر. أيضا " بيان " على غير الفطرة " أي فطرة الاسلام مبالغة ولعله محمول على الجهرية إذا سمع القراءة ويحتمل شموله للاخفاتية واختلف الأصحاب في هذه المسألة اختلافا شديدا " أقول: فشرع في ذكر الأقوال وهو طويل فمن اراده فليطلبه من هناك.

2 - ج 18، كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة وعقاب تاركها، ص 9، س 30 وقال بعده " أقول: رواه في الكافي بهذا السند، وبسند آخر أيضا إلى قوله: من ذلك أن يترك من غير سقم ولا شفل ".

بكونه في مجالس الصدوق و<a href="/الكتب/1138_ثواب-الأعمال">ثواب الأعمال</a> أيضا " بيان - قال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: نقرة الغراب تخفيف السجود وانه لا يمكث فيه الا قدر وضع الغراب منقاره في ما يريد اكله ". وفيه مع نقيصة " فصلى " ومع بدل " ودون " " أو دون " ومع زيادة " على هذا " بين كلمتي " مات " والجزء الثاني ففي ص ١٩٦، س ٩، والجزء الثالث ففي باب الحث على المحافظة على الصلوات، ص ٥٠، س ٣٢.

٢ - ج ١٨، كتاب الصلاة، باب الحث على المحافظة على الصلوات، ص ٥٠، س ٢٦.

٣ - ج ١٨، كتاب الصلاة، باب أحكام الجماعة، ص ٦٣٢، س ١٩، وقال بعد التصريح بكونه في <a href="/الكتب/1138_ثواب-الأعمال">ثواب الأعمال</a> أيضا " بيان - " وامسحوا بمناكبكم " أي اجعلوها متلاصقة يمسح بعضها بعضا " والجزء الثاني ففي باب القيام والاستقلال فيه، ص ٣١٨، س ٣، وقال بعده: " بيان - لا خلاف في وجوب القيام في الصلاة بين علماء الاسلام ونقل الاجماع عليه أكثرهم " أقول:

وساق كلاما طويلا فمن اراده فليطلبه من هناك.

٤ - ج ١٨، كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة وعقاب تاركها، ص ٩، س ٧ وقال بعله نقله من <a href="/الكتب/1138_ثواب-الأعمال">ثواب الأعمال</a> أيضا: " بيان - لعل المعنى ان الانسان يكفر بشئ يسير كترك الصلاة أي ليس بين الاسلام والكفر فاصلة كثيرة تلزم تحقق أمور كثيرة حتى يكفر بل يحصل بترك - الصلاة أيضا، أو المعنى ان المرتبة المتوسطة بين الايمان والكفر هي ترك الصلاة أي تارك - الصلاة ليس بمؤمن لاشتراط الأعمال فيه ولا كافر يستحق القتل والخلود بل هو في درجة متوسطة، وعلى التقديرين لعل ذكره للمثال والاحتمالان جاريان في الخبر الآتي ويؤيد الثاني ما رواه في الكافي في الصحيح عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت، هل يخرجه ذلك من الاسلام؟ وان عذب كان عذابه كعذاب المشركين أم له مدة وانقطاع؟ فقال: من ارتكب الكبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الاسلام وعذب أشد العذاب، وإن كان معترفا انه أذنب ومات عليه أخرجه من الايمان ولم - يخرجه من الاسلام وكان عذابه أهون من عذاب الأول ويؤيد الأول ما سيأتي برواية عبيد بن زرارة وقد مر وجه الجمع بينهما في كتاب الايمان والكفر "

٢ - ج ١٨، كتاب الصلاة، باب الحث على المحافظة على الصلوات، ص ٥٠، س ٢٦، وقال بعده " بيان - أكثر تلك الأخبار ظاهرها ان المراد بها وقت الفضيلة " أقول: نقله من <a href="/الكتب/1138_ثواب-الأعمال">ثواب الأعمال</a> أيضا وفيه بدل " لم يزك عمله " " لم تزك سائر أعماله " وقال في باب الحث على المحافظة على الصلوات (ص 52، س 2): اسرار الصلاة عن أبي جعفر (ع) قال: ان أول ما يحاسب به العبد الصلاة فإن قبلت قبل ما سواها، ان الصلاة إذا ارتفعت في وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول حفظتني حفظك الله، وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول: " ضيعتني ضيعك الله " بيان " رجعت إلى صاحبها " الرجوع اما في الآخرة وهو أظهر، أو في الدنيا بعد الثبت في ديوان عمله اما برجوع حاملها من الملائكة أو الكتاب الذي أثبتت فيه ولا يبعد أن يكون الرجوع والقول استعارة تمثيلية شبه الصلاة الكاملة وما يعود بها على صاحبها من النفع والبركة بالذي يذهب ويرجع ويقول هذا القول وكذا الصلاة الناقصة والله يعلم ".

href="/الكتب/1138_ثواب-الأعمال">ثواب الأعمال</a> أيضا واما الجزء الثاني ففي " باب آداب الصلاة " (ص ١٩٦، س ١٠). وفيه بدل " يعييني " " يعنتني " ٢ - ج ١٨، كتاب الصلاة، باب الحث على المحافظة على الصلوات ص ٤٨، س ٣٤. وفي آخره أيضا " فإذا ضيعهن اجترأ عليه فأدخله في العظائم " وقال بعد نقله من مجالس الصدوق أيضا: " بيان - قال الجوهري: ذعرته أذعره ذعرا أفزعته والاسم الذعر بالضم وقد ذعر فهو مذعور. وفي <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> " فيه:

" لا يزال الشيطان ذاعرا من المؤمن " أي ذا ذعر وخوف، أو هو فاعل بمعنى مفعول أي مذعور ".

3 - ج 18، كتاب الصلاة، باب ما يجوز فعله في الصلاة وما لا يجوز، ص 211، س 34. وفي بعض النسخ بدل " خلف " " خلق " وقال بعده: " بيان - حمل على نفى الكمال ".

٣١٦، س ١٤، قائلا بعد نقله من <a href="/الكتب/1148_معاني-الأخبار">معاني الأخبار</a> أيضا: " بيان - في المعاني " العقدين " بدل " العصرين " أي ما يعقده في بطنه ويحبسه، وما في المحاسن أظهر، قال الفيروزآبادي: العصر الحبس وفي - الحديث " أمر بلالا ان يؤذن قبل الفجر ليعتصر معتصرهم، أراد قاضى الحاجة ".

٢ - نقله بعد بيان الخبر الذي سبق ذكره بلا فاصلة وقال بعد نقله: " توضيح - الخبر محمول على المبالغة في نفى الفضل والكمال، قال في المنتهى بعد ايراد هذه الصحيحة:

المراد بذلك نفى الكمال لا الصحة، ثم نقل الاجماع على أنه ان صلى كذلك صحت صلاته، ونقل عن مالك وبعض العامة القول بالإعادة " أقول: في ما عندنا من نسخ المحاسن بدل " ثوبه " " نومه " بخلاف البحار فإن فيه كما في المتن.

٣ و ٤ و ٥ - ج ١٨، كتاب الصلاة " باب وقت فريضة الظهرين ونافلتهما " (ص ٥٣، س ٨ و س ٥) ونقل الأول والثاني من <a href="/الكتب/1138_ثواب- الأعمال">ثواب الأعمال</a> أيضا وقال بعد نقل الثاني: " بيان - قال في القاموس: ضفته أضيفه ضيفا وضيافة بالكسر نزلت عليه ضيفا كتضيفته " وقال ره، أيضا قبيل ذلك (ص 52، س 35). بعد نقل حديث عن العلل يقرب مضمونه من الحديث الثالث:

" بيان - الظاهر أن الوا وبمعنى أو كما في الفقيه وروى نحوه محيى السنة من محدثي العامة و نقل عن الخطائي: ان معنى وتر نقص وسلب فبقي وترا بلا أهل ولا مال، يريد فليكن حذره من فوتها كحذره من ذهابهما، وقيل: الوتر أصله الجناية فشبه ما يلحق هذا الذي يفوته العصر بما يلحق الموتور من قتل حميمه أو اخذ ماله.

٢ - ج ١٨، كتاب الصلاة، باب فضل الجماعة وعللها، ص ٦١٢، س ٣٥. أقول:

حرف المحاسن هنا في النسخ المطبوعة من البحار " بالمجالس " فلا تغفل ونقل هذا الحديث أيضا من المجالس و<a href="/الكتب/1138_ثواب-الأعمال">ثواب الأعمال</a> كتالييه لكن مع اختلاف يسير في بعض العبارات.

٣٣. أقول: قال: بعد قوله " من عنقه ": " بيان - الظاهر أن المراد هنا ترك إمام الحق وان أمكن شموله لترك الجماعة أيضا " ونقل الجزء الأول والثاني من <a href="/الكتب/1138_ثواب-الأعمال">ثواب الأعمال</a> ومجالس الصدوق أيضا كما في المتن.

٢ - ج ١٨، كتاب الصلاة، باب وجوب <a href="/الكتب/211_صلاة-الجمعة">صلاة الجمعة</a> وفضلها، س ٧٢٤، س ١٩ وقال بعد نقله: " بيان - هذا الخبر مع صحته يدل على عموم وجوب الجمعة في جميع الأزمان لعموم كلمة " من " وفيه من المبالغة والتأكيد ما لا يخفى إذ الطبع والختم مما شاع استعماله في الكتاب والسنة في الكفار والمنافقين الذين لامتناعهم من قبول الحق وتعصبهم في الباطل كأنه ختم على قلوبهم فلا يمكن دخول الحق فيه، أو هو بمعنى الرين الذي يعلو المرآة والسيف أي لا ينطبع في قلوبهم صورة الحق كما قال تعالى: " بل طبع الله عليها بكفرهم " وقال سبحانه " بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون " والتخصيص بالثلاثة لترتب ما يشبه الكفر لا ينافي كون الترك مرة واحدة معصية، وظاهر أن المواظبة على المكروهات لا يصير سببا لمثل هذا التهديد البليغ ".

٣ - ج ١٨، كتاب الصلاة، باب وجوب <a href="/الكتب/211_صلاة-الجمعة">صلاة الجمعة</a> وفضلها، ص ٧٢٢، س ٣٢ ونقله من <a href="/الكتب/1138_ثواب- الأعمال">ثواب الأعمال</a> أيضا مع زيادة وهي " وقال (ع): من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلاة له " وقال بعد نقله: " بيان - هذا الحديث الصحيح صريح في وجوب الجمعة وباطلاقه بل عمومه شامل لزمان <a href="/الكتب/1335_الغيبة">الغيبة</a> ومعلوم ان الظاهر من الإمام في مثل هذا المقام إمام الجماعة وقد عرفت انه لا معنى لاخذ الإمام أو نائبه في حقيقة الجمعة، والعهد إنما يعقل الحمل عليه إذا ثبت عهد ودلت عليه قرينة وههنا مفقود، وحمل مثل هذا التهديد العظيم على الكراهة أو ترك - المستحب في غاية البعد، ولا يحمل عليه الا مع معارض قوى وههنا غير معلوم كما ستعرف ".

وقال بعد نقله: " بيان - قال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: فيه " بال قائما فحج رجليه " أي فرقهما وباعد ما بينهما و الفحج تباعد ما بين الفخذين، وقال: فيه " من نام حتى أصبح فقد بال الشيطان في اذنه " قيل معناه سخر منه وظهر عليه حتى نام عن طاعة الله قال الشاعر: " بال سهيل في الفضيخ ففسد " أي لما كان الفضيخ يفسد بطلوع سهيل كان ظهوره عليه مفسدا له، وفي حديث آخر عن الحسن مرسلا " ان النبي صلى الله عليه وآله قال: فإذا نام شغر الشيطان برجله فبال في اذنه " وحديث ابن مسعود " كفى بالرجل شرا ان يبول الشيطان في اذنه " وكل هذا على سبيل المجاز والتمثيل انتهى وقيل: تمثيل لتثاقل نومه وعدم تنبهه بصوت المؤذن بحال من بيل في اذنه وفسد حسه، وقال القاضي عياض: " لا يبعد كونه على ظاهره وخص الاذن لأنها حاسة الانتباه انتهى وقال الشيخ البهائي: الفحج بالحاء المهمة والجيم نوع من المشي ردى وهو ان يتقارب صدر القدمين ويتباعد العقبان وهو كناية عن سوء الجيئة وردائتها كما أن البول في الاذن كناية عن تلاعب الشيطان انتهى وما ذكرناه أولا انسب ".

٢ - ج ١٨، كتاب الصلاة، باب أصناف الناس في القيام عن فرشهم ص ٥٦١، س ١٣ وقال بعد نقله: " <a href="/الكتب/1171_روضة-الواعظين">روضة الواعظين</a> - عن الباقر والصادق عليهما السلام مثل الخبرين (يريد به هذا الخبر وما سبقه بلا فصل) بيان - قال الفيروزآبادي: انصاع انفتل راجعا مسرعا، وقال:

مصعت الدابة بذنبها حركته وضربت به ".

ونقله عن المعاني و<a href="/الكتب/1138_ثواب-الأعمال">ثواب الأعمال</a> أيضا وفيه بدل " قفر " " قرقر " أقول: أورد بيانا ذكر فيه معنى القاع والقرقر ثم قال: " ويروى " بقاع قفر " ويروى " بقاع قرق " ثم أشار إلى معنييهما.

2 - ج 20، " باب وجوب الزكاة وفضلها وعقاب تاركها " (ص 7، س 13).

ج 20 " باب وجوب الزكاة وفضلها وعقاب تاركها " (ص 7، س 3 و 2 و 5) 3 - ج 20، " باب أصناف مستحقي الزكاة وأحكامهم " (ص 18، س 21).

4 - ج 21، " باب وجوب الحج وفضله وعقاب تركه " (ص 4، س 34).

5 - ج 21، " باب آداب التهيأ للحج " (ص 27، س 22). أقول: في بعض نسخ المحاسن بدل " علم " " عمل " ولم يذكر في النسخة المطبوعة من البحار هنا رمز الكتاب.

2 - ج 15، الجزء الثالث " باب الشك في الدين والوسوسة " (ص 12، س 36 و 37) 3 - ج 15، الجزء الثالث " باب كفر المخالفين والنصاب " (ص 13، س 28 و 33) و أيضا ج 9، " باب حبه وبغضه صلوات الله عليه " (ص 414، س 20) لكن الحديث الأخير فقط.

4 - ج 15، الجزء الثالث " باب كفر المخالفين والنصاب " (ص 13، س 31).

٢ و ٣ - ج ١٥، الجزء الثالث " باب كفر المخالفين والنصاب " (ص ١٣، س ٣٠ و ٣٣).

٤ - ج ٧ " باب انه لا تقبل الأعمال الا بالولاية "، ص ٣٩٦، س ٦، وقال بعد نقله من <a href="/الكتب/1138_ثواب-الأعمال">ثواب الأعمال</a> أيضا " بيان - التراقي العظام المتصلة بالحلق من الصدر، والتقاؤها كناية عن نهاية الذبول والدقة والتجفف "

" أي في مثواهم، أو بدل اشتمال لأهل النار " وفيه بدل " نقص " " يقصر " وبدل " يجعله " " جعله " ٢ - ج ٧ باب ذم مبغضهم وانه كافر حلال الدم " ص ٤٠٨، س ٣٧ وقال بعد نقله من <a href="/الكتب/1138_ثواب-الأعمال">ثواب الأعمال</a> أيضا: " بيان - قوله (ع) " أجذم " أي مقطوع اليد، أو متهافت الأطراف من الجذام، أو مقطوع الحجة وسيأتي مزيد توضيح له " أقول: سينقل مزيد توضيع منه له في هذا الكتاب في ذيل ص ٩٤ و ٩٥.

٣ - ج ٧ " باب انه لا تقبل الأعمال الا بالولاية " ص ٣٩٥، س ١٢ ونقله من امالي ابن الشيخ و<a href="/الكتب/1138_ثواب-الأعمال">ثواب الأعمال</a> أيضا.

اختلاف يسير.

2 و 3 - " باب وجوب معرفة الإمام " ص 18، س 28 و س 24، وقال بعد نقل الخبر الثاني:

" بيان - " أحوج " مبتدأ مضاف إلى " ما " وهي مصدرية و " تكون " تامة ونسبة الحاجة إلى المصدر مجاز والمقصود نسبتها إلى فاعل المصدر باعتبار بعض أحوال وجوده و " إلى معرفة " متعلق بأحوج و " إذا " ظرف وهو خبر " أحوج ".

س ٣٢) ٢ - ج ٧ " باب عقاب من ادعى الإمامة بغير حق " ص ٢٠٩ (س ٥) ٣ - ج ١٨، كتاب الصلاة، " باب أحكام الجماعة " (ص ٦٢٩، س ٣٧) وقال بعد نقله من <a href="/الكتب/1138_ثواب-الأعمال">ثواب الأعمال</a> والعلل والسرائر أيضا: " بيان - قوله " أوافقه " الترديد من الراوي وهذا الخبر أيضا (يشير به إلى احتمال ذكره فيما سبق) يحتمل الإمامتين وعلى أحد الوجهين فيه حث عظيم على تقديم الا علم، قال في الذكرى: قول ابن أبي عقيل بمنع إمامة المفضول بالفاضل ومنع إمامة الجاهل بالعالم، ان أراد به الكراهية فحسن، وان أراد به التحريم أمكن استناده إلى أن ذلك يقبح عقلا وهو الذي اعتمد عليه محققوا الأصوليين في الإمامة الكبرى ولقول الله جل اسمه " أفمن يهدى إلى الحق أحق ان يتبع أمن لا يهدى فما لكم كيف تحكمون " ولخبر أبي ذر وغيره، ثم قال: واعتبر ابن الجنيد في ذلك الاذن، ويمكن حمل كلام ابن أبي عقيل عليه، والخبران يحملان على ايثار المفضول من حيث هو مفضول ولا ريب في قبحه ولا يلزم من عدم جواز ايثاره عليه عدم جواز أصل إمامته وخصوصا مع اذن الفاضل واختياره " أقول: وفيه بدل " في سفال " " إلى سفال "

باب عقاب من ادعى الإمامة بغير حق " (ص ٢٠٩، س ٧، ٥) ٣ - ج ١ " باب البدعة والسنة والفريضة والجماعة والفرقة " الخبر الأول في ص ١٥١ (س ٣٥) وقال بعد نقله: " بيان - نكث الصفقة نقض البيعة وإنما سميت البيعة صفقة لأن المتبايعين يضع أحدهما يده في يد الآخر عندها " واما الخبر الثاني فنقله في ص ١٥٢، س ٧، مع هذه الزيادة قبله:

" ابن فضال عن أبي جميلة، عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال من خلع جماعة المسلمين قدر شبر خلع ربق الاسلام من عنقه " وقال بعده: " بيان - الخلع هنا مجاز كأنه شبه جماعة المسلمين عند كونه بينهم بثوب شمله والمراد المفارقة، ويحتمل أن يكون أصله " فارق " فصحف كما في الكافي وورد كذلك في اخبار العامة أيضا قال الجزري: فيه " من فارق الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه " مفارقة الجماعة ترك السنة واتباع البدعة و " الربقة " في الأصل عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها فاستعارها للاسلام يعنى ما يشد المسلم به نفسه من عرى الاسلام أو حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه، ويجمع الريقة على ربق مثل كسرة وكسر ويقال للحبل الذي فيه الربقة ربق وتجمع على رباق وارباق وقال فيه: من تعلم <a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a> ثم نسيه لقى الله يوم القيامة وهو أجذم " أي مقطوع اليد من الجذام أي القطع ومنه حديث علي (ع ) " من نكث بيعته لقى الله وهو أجذم ليست له يد " قال القتيبي: الأجذم ههنا الذي ذهبت أعضاؤه كلها وليست اليد أولى بالعقوبة من باقي الأعضاء، يقال رجل أجذم ومجذوم إذا تهافتت أطرافه من الجذام وهو الداء المعروف وقال الجوهري: " لا يقال للمجذوم أجذم " وقال ابن الأنباري ردا على ابن قتيبة: " لو كان العقاب لا يقع الا بالجارحة التي باشرت المعصية لما عوقب الزاني بالجلد والرجم في الدنيا وبالنار في الآخرة " وقال ابن الأنباري: " معنى الحديث انه لقى الله وهو أجذم الحجة لا لسان له يتكلم ولا حجة في يده وقول علي " ع ": ليست له يداى لا حجة له. وقيل معناه لقيه منقطع السبب ويدل عليه قوله (ع): <a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a> سبب بيد الله وسبب بأيديكم فمن نسيه فقد قطع سببه " وقال الخطابي، " معنى الحديث ما ذهب إليه ابن الاعرابي وهو ان من نسي <a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a> لقى الله خالي اليد من الخير أصفرها من الثواب فكنى باليد عما تحويه وتشتمل عليه من الخير " قلت و في تخصيص على " ع " بذكر اليد معنى ليس في حديث نسيان <a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a> لأن البيعة تباشرها اليد من بين الأعضاء وهو المبايع يده في يد الإمام عند عقد البيعة وأخذها عليه "

الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله " (ص 76، س 30) مع زيادة " في صلاته " بعد كلمة " النبي " وفيه أيضا كبعض نسخ هذا الكتاب " خطئ به " بدل " أخطأ به ".

التوحيد " (ص ٨٥، س ٨ وص ٨٤ س ١ و ٣، وص ٨٣ س ٣٧) لكن مع اختلاف يسير مع ما في المتن وسببه انه نقلها من كتب أخرى أيضا واكتفى في نقل متن الحديث بعبارة بعضها وهذا هو سر الاختلاف في غالب الموارد فتفطن.

٢ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٣ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٤ - ج ١٩، كتاب <a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a> " باب ثواب تعلم <a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a> وتعليمه وعقاب من حفظه ثم نسيه " (ص 49، س 17) 5 - ج 15، الجزء الثالث " باب الاستخفاف بالدين والتهاون بأمر الله " (ص 34، س 30).

أورد (ره) بعد نقل مثله بعيد ذلك في هذه الصفحة من قصص الأنبياء بيانا للباب المذكور في الحديث بهذه العبارة: " أي من طريق ولاية أنبياء الله وأوصيائهم ومتابعتهم "، 2 و 3 - ج 15، كتاب العشرة " باب من أذل مؤمنا أو أهانه أو حقره " (ص 156، س 32 و 27).

و 31) أقول: في غالب النسخ بدل " فوكلته " " ووكلته " أو " وكلته " وبدل " عمله " " عامله " ثم إن الشبعان الوصفي، من حيث إن مؤنثه شبعى غير منصرف، ومن حيث إنها شبعانة منصرف، فلذا جاز فيه الوجهان كما يرى في المتن.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 15، كتاب العشرة " باب من منع مؤمنا شيئا من عنده " (ص 164، س 35 و 37).

4 - ج 15، كتاب العشرة " باب من منع مؤمنا شيئا من عنده " (ص 164، س 35 و 37).

19).

2 - ج 15، كتاب العشرة " باب من أذل مؤمنا أو أهانه " (ص 156، س 33) 3 و 4 - ج 15، كتاب العشرة " باب من منع مؤمنا شيئا من عنده " (ص 165، س 2 و 4). وفي بعض النسخ في الحديث الأخير بدل " من " " ما من عبد " وبدل " ابتلى " " الا ابتلى " وفي غالبها " من بخل، إلى آخر ما في المتن " أي مع وجود " الا " والظاهر أنه محرف ومصحف.

35) الا ان فيه بدل " ألا يرجع " " أن يرجع " وليس فيه في الموضعين الذين أشير إليهما " قال علي عليه السلام " ومع اختلاف يسير لا يضر بالمعنى 2 - ج 15، كتاب العشرة " باب من منع مؤمنا شيئا من عنده أو عند غيره " (ص 164، س 27) وأورده أيضا في ص 165 من الكافي مع بيان منه (ره) له.

3 - (بجزئيه) ج 15، كتاب العشرة " باب الظلم وأنواعه " (ص 203، س 23) وأورد (ره) له بيانا في باب من منع مؤمنا شيئا من عنده (ص 166) بعد نقله من الكافي.

32).

2 - ج 15، كتاب العشرة " باب من حجب مؤمنا " (ص 169، س 6) مع اختلاف مع ما في المتن وأورد (ره) له بيانا بعد نقل مثله من الكافي " (ص 169، س 10) أقول: لغالب تلك الأخبار بيانات منه (ره) تركنا الإشارة إلى أكثرها خوفا من الاطناب فمن أرادها فليطلبها من مظانها من البحار.

3 - ج 15، كتاب العشرة " باب من أسكن مؤمنا بيتا وعقاب من منعه عن ذلك " (ص 111، س 11) وأورد (ره) له بيانا بعد نقله من الكافي في باب من منع مؤمنا شيئا من عنده (ص 164) أقول: هنا في هامش نسخة المحدث النوري (ره): " الدار " في نسخة بدلا عن " الدنيا "

س ١٨) هنا في بعض النسخ بدل " بهت " " باهت " كما هو هكذا في فهرس جميع النسخ، أقول: نقله هناك أيضا من <a href="/الكتب/1148_معاني-الأخبار">معاني الأخبار</a> و<a href="/الكتب/1138_ثواب-الأعمال">ثواب الأعمال</a> وفيهما في آخره أعني بعد " المومسات " هذه العبارة " يعنى الزواني " ونقله أيضا في باب <a href="/الكتب/1335_الغيبة">الغيبة</a> (ص ١٥٨، س ١٢) من الكافي وقال بعده: " بيان - " في طينة خبال " قال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: فيه " من شرب الخمر سقاه الله من طينة خيال يوم القيامة " جاء تفسيره في - الحديث " ان الخبال عصارة أهل النار " والخبال في الأصل الفساد، ويكون في الافعال والأبدان والعقول، وقال الجوهري: " والخبال أيضا الفساد، واما الذي في الحديث " من قفا مؤمنا بما ليس فيه وقفه الله في روغة الخبال حتى يجئ بالمخرج منه " فيقال: هو صديد أهل النار، وقوله " قفا " أي قذف و " الروغة " الطينة انتهى " حتى يخرج مما قال " لعل المراد به الدوام والخلود فيها إذ لا يمكنه اثبات ذلك والخروج منه لكونه بهتانا، أو المراد به خروجه من دنس الاثم بتطهير النار له. وقال الطيبي في شرح المشكاة " حتى يخرج مما قال " أي يتوب منه أو يتطهر، أقول:

لعل مراده التوبة قبل ذلك في الدنيا ولا يخفى بعده وفي <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: فيه " حتى تنظر في وجوه المومسات " و " المومسة " الفاجرة، وتجمع على ميامس أيضا وموامس، وقد اختلف في أصل هذه اللفظة فبعضهم يجعله من الهمزة، وبعضهم يجعله من الواو، وكل منهما تكلف له اشتقاقا فيه بعد انتهى. وفي الصحاح: " صديد الجرح = ماؤه الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة " وإنما عبر عن الصديد بالطينة لأنه يخرج من البدن وكان جزءه، ونسب إلى الفساد لأنه إنما خرج عنها لفساد عملها، أو لفساد أصل طينتها. " ٢ - ج ١٥، كتاب العشرة " باب <a href="/الكتب/1335_الغيبة">الغيبة</a> " (ص 188، س 5) وفيه بدل " معصية " " من معصية الله. أقول: رواه أيضا في الكتاب في باب من أخاف مؤمنا أو ضربه أو آذاه عن الكافي (ص 160 و 161) وأورد (ره) له بيانا طويلا مفيدا فمن أراده فليطلبه من هناك.

3 - ج 23 " باب الرهن وأحكامه " (ص 38، س 31).

١٨٧، س ٣٦). أقول: رواه أيضا في باب من أخاف مؤمنا أو ضربه أو آذاه (ص ١٦٣، س ٤) من الكافي وفي آخره هذه الزيادة " فلا يقبله الشيطان " وأورد (ره) له بيانا طويلا فمن اراده فليطلبه من هناك.

٢ - ج ١٥، كتاب العشرة، " باب من أخاف مؤمنا أو ضربه أو آذاه " (ص ١٥٧، س ٢٦). أقول: نقله أيضا في الباب (ص ١٥٨، س ١٤) من الكافي قائلا بعد نقله: " بيان - قال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: الشطر - النصف، ومنه الحديث " من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة " قيل: هو أن يقول: " أق " في " اقتل " كما قال صلى الله عليه وآله: " كفى بالسيف شا " يريد شاهدا. وفي القاموس:

الشطر - نصف الشئ وجزؤه. وأقول: يحتمل أن يكون كناية عن قلة الكلام، أو كان يقول:

نعم، مثلا في جواب من قال: اقتل زيدا، وكأن " بين العينين " كناية عن الجبهة ".

٣ - ج ١٥، كتاب العشرة " باب <a href="/الكتب/1335_الغيبة">الغيبة</a> " (ص 188، س 4)

٩) أقول: قال ره، بعد نقل الجزء الثاني من الخبر الثاني من الكافي (١٧٦، س ٢٩): " بيان - " أقرب " مبتدأ و " ما " مصدرية و " يكون " من الافعال التامة و " إلى " متعلق بأقرب و " أن " في قوله " أن يواخي " مصدرية وهو في موضع ظرف الزمان مثل " رأيته مجئ الحاج " وهو خبر المبتدأ و " العثرة " الكبوة في المشي استعير للذنب مطلقا أو الخطأ منه وقريب منه الزلة، إلى آخر البيان، وهو طويل فمن أراده فليطلبه من هناك، والجزء الثالث من الخبر الثاني في (ص ١٧٥، س ٣٤ لكن لم ينقله من الكتاب بل نقله من <a href="/الكتب /1148_معاني-الأخبار">معاني الأخبار</a> وأظن أن اسم الكتاب سقط هنا من البحار من سهو قلم النساخ. وفيه بدل " سفالته " " سفليه ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

2 - ج 24، " باب عقوبة قتل النفس وعلة القصاص " (ص 37، س 12) 3 - لم أجده مرويا من هذا الكتاب بهذا السند في مظانه من البحار الا أن مضمونه روى بأسانيد كثيرة من كتب معتبرة كما في ج 24 في باب عقوبة قتل النفس وعلة القصاص (ص 39 - 35 " ومر أيضا بسند آخر في كتاب القرائن والاشكال من هذا الكتاب في ضمن وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله (ص 17)

ج 24 " باب عقوبة قتل النفس وعلة القصاص " (ص 37، س 25 و 23 و 14) 3 - ج 16 (لكن من الاجزاء الناقصة التي ظفر بها المحدث القمي الحاج الشيخ عباس رحمه الله وطبعت بعد وفاته ببذل عناية العالم الجليل الا ميرزا محمد الطهراني دام بقائه) " باب الزنا " (ص 5، س 2 و 4) 4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

5 - ج 16 (من الاجزاء الناقصة المشار إليها) " باب الزنا " (ص 4، س 16).

5، س 4 وص 4، س 34 وص 5، س 5 و 6 و 7 و 8) وقوله " كما تدين تدان " مثل مشهوراى كما تعمل تجازى ان حسنا فحسن، وان سيئا فسئ، قال الميداني في المجمع " قوله: " تدين " أراد تصنع فسمى الابتداء جزاء للمطابقة والموافقة (إلى أن قال) والكاف في " كما " في محل النصب نعتا للمصدر أي تدان دينا مثل دينك ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

" (ص 4، س 31 و 37) وفيه بعد قوله (ع) " فتأتي بولد من غيره " هذه العبارة " فتلزمه زوجها " 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - لم أجده مرويا عن هذا الكتاب في مظانه من البحار لكن نقله وما يقرب منه بأسانيد من كتب معتبرة أخرى في " باب عقاب من قتل نبيا أو إماما وانه لا يقتلهم الا ولد زنا " ص 410، من ج 7.

أقول: ان الخبرين بظاهرهما ينافيان ما ذهب إليه الفرقة الحقة الاثنا عشرية من أن الله تعالى عدل حكيم فلا يجوز أن يعاقب أحدا لم يصدر عنه مخالفة له تعالى بوجه، فلا بد من توجيههما بوجه لا ينافي أساس العدل، ومن المصير إلى ما رواه ثقة الاسلام أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه في الكافي وهو بناء على ما نقله المجلسي (ره) في الباب المشار إليه هذا " الحسين بن محمد، عن المعلى، عن الوشاء، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، قال قال أبو عبد الله (ع): ان ولد الزنا يستعمل، ان عمل خيرا جزى به، وان عمل شرا جزى به. " قال المجلسي (ره) بعد نقله. بيان - هذا الخبر موافق لما هو المشهور بين الإمامية من أن ولد الزنا كسائر الناس مكلف بأصول الدين وفروعه، ويجرى عليه أمور المسلمين مع اظهار الاسلام، ويثاب على الطاعات، ويعاقب على المعاصي، ونسب إلى الصدوق والسيد المرتضى وابن إدريس رحمهم الله القول بكفره وان لم يظهره، وهذا مخالف لأصول أهل العدل إذ لم يفعل باختياره ما يستحق به العقاب، فيكون عذابه جورا وظلما والله ليس بظلام للعبيد، فاما الأخبار الواردة في ذلك فمنهم من حملها على أنه يفعل باختياره ما يكفر بسببه، فلذا حكم عليه بالكفر وأنه لا يدخل الجنة، وأما ظاهرا فلا يحكم بكفره الا بعد ظهور ذلك منه، وأقول: يمكن الجمع بين الاخبار على وجه آخر يوافق قانون العدل، بأن يقال: لا يدخل ولد الزنا الجنة، لكن لا يعاقب في النار الا بعد أن يظهر منه ما يستحقه، ومع فعل الطاعة وعدم ارتكاب ما يحبط يثاب في النار على ذلك، ولا يلزم على الله ان يثيب الخلق في الجنة، ويدل عليه خبر عبد الله بن عجلان ولا ينافيه خبر ابن أبي يعفور، إذ ليس فيه تصريح بأن جزائه يكون في الجنة، وأما العمومات الدالة على أن من يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله الله الجنة يمكن أن تكون مخصصة بتلك الأخبار، وبالجملة فهذه المسألة مما قد تحير فيه العقول، وارتاب به الفحول، والكف عن الخوض فيها أسلم، ولا نرى فيها شيئا أحسن من أن يقال: " الله أعلم ". ومراده (ره) بخبر ابن عجلان ما نقله عن هذا الكتاب بهذه العبارة " سن - أبي، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن حر، عن أبي بكر قال: كنا عنده ومعنا عبد الله بن عجلان، فقال عبد الله بن عجلان: معنا رجل يعرف ما نعرف ويقال له ولد زنا فقال:

ما تقول؟ - فقلت: ان ذلك ليقال له، فقال: إن كان ذلك كذلك بنى له بيت في النار من صدر، يرد عنه وهج جهنم ويؤتى برزقه " وأورد (ره) بيانا له يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.

" (ص 101، س 16 و 20) 2 - ج 5، " باب قصص لوط وقومه " (ص 157، س 18)

" في الموضعين " علمه " ولذا قال بعد نقله من <a href="/الكتب/1138_ثواب- الأعمال">ثواب الأعمال</a> والكافي أيضا: " بيان - قوله (ع) " فلو لا علمه إبليس " هكذا في الكتابين وفي الكافي ولعل الأظهر " عمله " بتقديم الميم في الموضعين، وعلى ما في النسخ لعل المراد أنه كان أولا معلم هذا الفعل إبليس حيث علمه ذلك الرجل ثم صار ذلك الرجل معلم الناس و " انسل " بتشديد اللام انطلق في استخفاء " والقرعة " بالفتح حمل اليقطين و " شاهت الوجوه " أي قبحت ". أقول: قوله (ع) " عمله " كان في الموضعين بتقديم الميم في النسخة التي قابلها خاتم المحدثين المحدث النوري قدس سره مع نسخ أخرى وصححها بخلاف سائر النسخ التي عندنا ففيها كما في البحار.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 16 (من الاجزاء الناقصة المشار إليها في ذيل ص 106) " باب تحريم اللواط وحده وبدو ظهوره " (ص 11، س 19)

اللواط وحده وبدو ظهوره " (ص ١١، س ٣١ و ٣٤ و ٢٥ و ٢١ و ٢٦ و ٢٣) والحديث الخامس نقل من <a href="/الكتب/1138_ثواب-الأعمال">ثواب الأعمال</a> فقط وأظن أن رمز الكتاب سقط هنا اشتباها وفيه بدل " من أمكن " " ما أمكن أحد " وبدل " ألقى " الا ألقى " 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

" (ص 13، س 4 وص 12، س 37) وفيه بدل " قمعن بمقامع " " قنعن بمقانع " 2 - ج 16 (من الاجزاء الناقصة المشار إليها في ذيل ص 106) " باب من وجد مع امرأة في بيت أو في لحاف " (ص 15، س 2) 3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - ج 16 (من الاجزاء الناقصة المشار إليها في ذيل ص 106) " باب الدياثة والقيادة " (ص 16، س 28).

والقيادة " (ص 16، س 30 و 32 و 33 و 34 و 35) وفيه بدل " يوافقن " " يوافين ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

بدل " السئ " " الشر ". وقال ره، بعد نقل الجزء الأول من الكافي مثله قبيل ذلك (ص ١٥٠، س ٢٨): " بيان - " الذنب " منصوب مفعول مطلق، واللام للعهد الذهني. " أسرع " أي نفوذا أو تأثيرا في صاحبه، وكما أن كثرة نفوذ السكين في المرء توجب هلاكه البدني، فكذا كثرة الخطايا توجب هلاكه الروحاني ".

٢ - ج ١٥، الجزء الثاني، " باب الخوف والرجاء و<a href="/الكتب/1940_حسن- الظن-بالله">حسن الظن بالله</a> تعالى " (ص 119، س 21).

3 - ج 15، الجزء الثالث، " باب الذنوب وآثارها " (ص 157، س 36).

الأول فقط واما الجزء الثاني ففي كتاب العشرة " باب أحوال الملوك والامراء " (ص 212، س 23). أقول: له (ره) بيان للجزء الأول من الحديث بعد نقله من الكافي في الباب (ص 150، س 17) 2 و 3 - ج 15، الجزء الثالث، " باب الذنوب وآثارها " (س 158، س 1، وص 157، س 34). أقول نقله في الباب من الكافي وأورد له بيانا (ص 153، س 17)

الجزء الأول فلم أظفر به منقولا من هذا الكتاب في مظانه من البحار، نعم نقله باختلاف يسير في العبارة في كتاب العشرة وهو جزء حديث من الكافي (في باب من لا ينبغي مجالسته ومصادقته ومصاحبته، ص 56، س 18) وأورد (ره) بيانا مفصلا في توضيحه، منه قوله: " الأحدوثة " ما يتحدث به وقال:

مطه يمطه أي مده، وفي القاموس مطه، مده، والدلو جذبه، وحاجبيه وخده تكبر، وأصابعه مدها مخاطبا بها، وتمطط تمدد، وفي الكلام لون فيه انتهى ".

2 - ج 15، الجزء الثالث " باب الكذب وروايته وسماعه " (ص 43، س 12 و 13 و 14).

3 - ج 1، " باب النهى عن القول بغير علم والافتاء بالرأي " (ص 100، س 30).

كاذبا " (ص 142، س 32) أقول: قال الفيروزآبادي: " الديك معروف، جمعه ديوك، وأدياك، وديكة، كقردة. " 2 - ج 24، " باب الحلف صادقا وكاذبا وتحليف الغير " (ص 10، س 18) وفيه بدل " الديار " في الموضع الأول " القبور " ومع زيادة " نام " بين كلمتي " منزله " و " وملكته ".

3 و 4 - ج 23، " باب ما يجوز الحلف به من أسماءه تعالى وعقاب من حلف بالله كاذبا " (ص 142، س 25 و 34) واما الجزء الثاني من الحديث الثاني فهو أيضا في هذا المجلد، لكن في باب آداب التجارة وأدعيتها، ص 26، س 23).

(ص ١٤٢، س ٢٨) ٢ - ج ٢٤، " باب الحلف صادقا وكاذبا وتحليف الغير " (ص ١٠، س ١٩).

٣ - ج ١، " باب استعمال العلم والاخلاص في طلبه " (ص ٧٨، س ٢٣ و ٢٥) قائلا بعده:

" بيان - " في جنب الله. " أي طاعة الله، أو طاعة ولاة أمر الله الذين هم مقربوا جنابه فكأنهم بجنبه " وقال أيضا قبيل ذلك (س ١٦) بعد نقله من امالي ابن الشيخ: " بيان - من وصف عدلا " أي لغيره ولم يعمل به، ويحتمل أن يكون المراد أن يقول بحقيقة دين ولا يعمل بما قرر فيه من - الأعمال. " وقال أيضا بعد نقل مثله بطريقين من الكافي في الجزء الثالث من المجلد الخامس عشر، في باب من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره (ص ٣٣ س ٣٢): " بيان - " من وصف عدلا " أي بين للناس أمرا حقا موافقا لقانون العدل، أو أمرا وسطا غير مائل إلى افراط أو تفريط ولم يعمل به، أو وصف دينا حقا ولم يعمل بمقتضاه، كما إذا ادعى القول بإمامة الأئمة عليهم السلام ولم يتابعهم قولا وفعلا ويؤيد الأول قوله تعالى " أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟! " وقوله سبحانه " لم تقولون ما لا تفعلون؟! " وما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: مررت ليلة أسرى بي بقوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت: من أنتم؟ - قالوا: كنا نأمر بالخير ولا نأتيه، وننهى عن الشر ونأتيه. ومثله كثير. " وقال أيضا في ذيل حديث آخر من الكافي وهو " ان من أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا وخالفه إلى غيره ": " بيان - وإنما كانت حسرته أشد، لوقوعه في الهلكة مع العلم، وهو أشد لوقوعه فيها بدونه، ولمشاهدته نجاة الغير بقوله وعدم نجاته به، وكان أشدية العذاب والحسرة بالنسبة إلى من لم يعلم ولم يعمل ولم يأمر، لا بالنسبة إلى من علم و لم يفعل ولم يأمر، لأن <a href="/الكتب/4_الهداية">الهداية</a> وبيان الأحكام وتعليم الجهال والامر بالمعروف والنهى عن - المنكر، كلها واجبة كما أن العمل واجب، فإذا تركهما ترك واجبين، وإذا ترك أحدهما ترك واجبا واحدا لكن الظاهر من أكثر الاخبار بل الآيات اشتراط الوعظ والامر بالمعروف والنهى عن المنكر بالعمل، ويشكل التوفيق بينها وبين سائر الآيات والاخبار، الدالة على وجوب <a href="/الكتب/4_الهداية">الهداية</a> والتعليم والنهى عن كتمان العلم، وعلى أي حال الظاهر أنها لا تشمل ما إذا كان له مانع من الاتيان بالنوافل مثلا ويبين للناس فضلها وأمثال ذلك ". وقال أيضا هنا بعد نقل الجزء الأخير أيضا من الكافي بعد ذكر الآية بهذه العبارة " قال يابا بصير هم قوم وصفوا عدلا بألسنتهم ثم خالفوه إلى غيره ": " بيان - " فكبكبوا فيها هم والغاوون " أقول: قبلها في الشعراء " وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون، من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون " وفسر المفسرون " ما كنتم تعبدون " بآلهتهم " فكبكبوا فيها هم والغاوون " قالوا: أي الالهة وعبدتهم " الكبكبة " تكرير الكب لتكرير معناه كأن من القى في النار ينكب مرة بعد أخرى حتى يستقر في قعرها.

قوله (ع) " هم قوم " أي ضمير " هم " المذكور في الآية راجع إلى قوم، أو هم ضمير راجع إلى مدلول " هم " في الآية والمعنى أن المراد بالمعبودين في بطن الآية المطاعون في الباطل كقوله تعالى " أن لا تعبدوا الشيطان " وهم قوم وصفوا الاسلام ولم يعملوا بمقتضاه كالغاصبين للخلافة حيث ادعوا الاسلام وخالفوا الله ورسوله في نصب الوصي وتبعهم جماعة وهم الغاوون، أو وصفوا الايمان وادعوا اتصافهم به وخالفوا الأئمة الذين ادعوا الايمان بهم وغيروا دين الله وأظهروا البدع فيه وتبعهم الغاوون، ويحتمل أن يكون " هم " راجعا إلى الغاوين فهم في الآية راجع إلى عبدة الأوثان أو معبوديهم أيضا لكنه بعيد عن سياق الآيات السابقة، وقال علي بن إبراهيم بعد نقل هذه الرواية مرسلا عن الصادق عليه السلام: وفي خبر آخر قال: " هم " بنو أمية و " الغاوون " بنو فلان أي بنو العباس "

الجزء الثاني قبيل ذلك (ص 48) عن الكافي بهذه العبارة " كا - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن يزيد بن خليفة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل رياء شرك، انه من عمل للناس كان ثوابه على الناس، ومن عمل لله كان ثوابه على الله ". بيان - " كل رياء شرك " هذا هو الشرك الخفي فإنه لما أشرك في قصد العبادة غيره تعالى فهو بمنزلة من يثبت معبودا غيره سبحانه كالصنم. " كان ثوابه على الناس " أي وكان ثوابه لازما عليهم فإنه تعالى قد شرط في الثواب الاخلاص فهو لا يستحق منه تعالى شيئا، أو انه تعالى يحيله يوم القيامة على - الناس. " وأما الجزء الثالث فنقله في الجزء الثاني، في باب ترك العجب والاعتراف بالتقصير (ص 176، س 30). قائلا بعد نقل ما يقرب منه من الكافي في الجزء الثالث (ص 55، س 4: بيان - " يعمل العمل " أي معصية أو مكروها أو لغوا، وحمله على الطاعة بأن يكون خوفه للتقصير في الشرائط كما قيل بعيد لقلة فائدة الخبر حينئذ، وإنما قال: " شبه العجب " لبيان أنه يدخله قليل من العجب يخرج به عن الخوف السابق، فأشار في الجواب إلى أن هذا أيضا عجب ". أقول: يقرب من مضمون الحديث الأخير قول سعدى: " گنه كار انديشناك از خداى * بسى بهتر از عابد خود نماى ".

في نسخة المحدث النوري (ره) بدل " اكتأب " " ارتاب " وأوضحه في الهامش بقوله: " أي شك " أقول: الظاهر بقرينة ما سبق أن كلمة " لا يرتفع " محرفة واصلها " لا يترفع " الا أن جميع ما رأيت من النسخ كما نقل في المتن، اما الجزء الأخير من الحديث الأخير فنقله في كتاب العشرة، في باب أحوال الملوك والامراء، والعراف والنقباء (ص ٢١١، س ٣٦) ناقلا إياه من <a href="/الكتب /1138_ثواب-الأعمال">ثواب الأعمال</a> مثل ما في المتن الا في قوله " صعود " فإن فيه مكانها في الموضعين " الصعدا " فلذا قال بعد نقله. " سن - في رواية ميسر مثله وفيه " يقال له صعود، وان في صعود لواديا ". أقول: نقل الحديث الثاني قبيل ذلك (ص ١٢٠)، س ٢٥) من الكافي أيضا قائلا بعده: " بيان - في القاموس " الوادي " مفرج ما بين جبال أو تلال أو آكام " وأقول: ذلك إشارة إلى قوله تعالى " ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين " وقال سبحانه بعد ذكر الكفار ودخولهم النار " فبئس مثوى المتكبرين " في موضعين وإلى قوله عز وجل " ما سلككم في سقر؟ " إلى قوله " كنا نكذب بيوم الدين " وإلى قوله بعد ذكر المكذبين بالنبي وب<a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a> " سأصليه سقر، وما أدريك ما سقر، لا تبقى ولا تذر، لواحة للبشر " وفي <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> " سقر " اسم أعجمي لنار الآخرة، ولا ينصرف للعجمة والتعريف، وقيل هو من قولهم سقرته الشمس أي أذابته فلا ينصرف للتأنيث والتعريف وأقول: يظهر من الآيات أن المراد بالمتكبرين في الخبر من تكبر على الله ولم يؤمن به وبأنبيائه وحججه عليهم السلام، والشكاية والسؤال اما بلسان الحال أو المقال منه بايجاد الله الروح فيه، أو من الملائكة الموكلين به، والاسناد على المجاز وكأن المراد بتنفسه خروج لهب منه وباحراق جهنم تسخينها أشد مما كان لها أو اعدامها وجعلها رمادا فأعادها الله كما كانت أقول أورد (ره) للحديث الثالث أيضا هنا (ص 120، س 35) بيانا فمن أراده فليطلبه من هناك.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

أقول: كلمة " فتخبل " كانت مشوشة في النسخ، ففي بعضها مكانها " فيحك " كما في البحار، وفي بعضها " فتخلك " وفي بعضها " فتحنك "، وفي بعضها صورة بعض ما مر بلا نقطة، وفي بعضها " فيجيبك " كما في نسخة المحدث النوري قدس سره الا أنه ره محاها وكتب في الهامش مشيرا إليها " فتخبل، بدل في نسخة صحيحة، أي في عقله " وفي البحار بدل " إليه " " عليه " 2 - هذا الحديث لم نجده في مظانه من البحار فإن ظفرنا به نشر إليه في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.

الأخير فقط في المجلد الحادي عشر، في باب مكارم أخلاق علي بن الحسين (ع)، (ص 22، س 11) قائلا بعده: " بيان - قال الجزري: في صفة الصحابة " كأنما على رؤوسهم الطير " وصفهم بالسكون والوقار، وأنه لم يكن فيهم طيش ولا خفة، لأن الطير لا تكاد تقع الا على شئ ساكن. " 2 و 3 - ج 16، (لكن من الاجزاء الناقصة المشار إليها في ذيل ص 106 من كتابنا الحاضر أقول: هذه الاجزاء هي التي كان قد قصد المحدث القمي (ره) الحاقها بسفينة البحار كما قال في المجلد الثاني منه في مادة " قمر " (ص 444، س 19): " باب القمار، أقول: هذا أحد أبواب المجلد السادس عشر من البحار ولكن لم يطبع هذا مع سائر أبواب المعاصي والكبائر وأبواب الزي والتجمل، ولو مد الله تعالى في الاجل وساعدني التوفيق، لعلي ألحقه بكتابي هذا إن شاء الله تعالى ".) أقول: مما يدل على سقوط هذه الاجزاء (التي عبرنا عنها بالاجزاء الناقصة) من النسخة المطبوعة من البحار وجود فهارسها فيها فراجع فهرس ج 16 من النسخة المطبوعة منه) " باب حرمة شرب الخمر " (ص 21، س 1 و 3) أقول: قال (ره) في المجلد الثامن عشر، في كتاب الصلاة، في باب من لا تقبل صلاته وبيان بعض ما نهى عنه في الصلاة (ص 314، س 25). العلل، عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن أحمد محمد بن عيسى، عن الحسين بن خالد قال: قلت للرضا (ع):

أنا روينا عن النبي صلى الله عليه وآله أن من شرب الخمر لم يحتسب صلاته أربعين صباحا، فقال: صدقوا، فقلت وكيف لا يحتسب صلاته أربعين صباحا لا أقل من ذلك ولا أكثر؟ - قال: لأن الله تبارك وتعالى قدر خلق الانسان، فصير النطفة أربعين يوما ثم نقلها فصيرها علقة أربعين يوما، ثم نقلها فصيرها مضغة أربعين يوما وهذا إذا شرب الخمر بقيت في مثانته على قدر ما خلق منه وكذلك يجتمع غداؤه و أكله وشربه تبقى في مثانته أربعين يوما " بيان - لعل المراد أن بناء بدن الانسان على وجه يكون التغيير الكامل فيه بعد أربعين يوما كالتغيير من النطفة إلى العلقة إلى سائر المراتب فالتغيير عن الحالة التي حصلت في البدن من شرب الخمر إلى حالة أخرى بحيث لا يبقى فيه أثر منها لا يكون الا بعد مضى تلك المدة. وقال شيخنا البهائي قدس الله روحه: لعل المراد بعدم القبول هنا عدم ترتب الثواب عليها في تلك المدة لاعدم اجزائها فإنها مجزية اتفاقا وهو يؤيد ما يستفاد من كلام السيد المرتضى أنار الله برهانه من أن قبول العبادة أمر مغاير للاجزاء، فالعبادة المجزية هي المبرءة للذمة المخرجة عن عهدة التكليف، والمقبولة هي ما يترتب عليها الثواب ولا تلازم بينهما ولا اتحاد كما يظن، ومما يدل على ذلك قوله تعالى: " إنما يتقبل الله من المتقين " مع أن عبادة غير المتقين مجزية اجماعا، وقوله تعالى حكاية عن إبراهيم وإسماعيل: " ربنا تقبل منا " مع أنهما لا يفعلان غير المجزى، وقوله تعالى " فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الاخر " مع أن كلا منهما فعل ما أمر به من القربان، وقوله صلى الله عليه وآله: " ان من الصلاة ما يقبل نصفها وثلثها وربعها، وان منها لما تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها " والتقرب ظاهر، ولان الناس لم يزالوا في سائر الأعصار والأمصار يدعون الله تعالى بقبول أعمالهم بعد الفراغ منها ولو اتحد القبول و الاجزاء لم يحسن هذا الدعاء الا قبل الفعل كما لا يخفى فهذه وجوه خمسة تدل على انفكاك الاجزاء عن القبول. وقد يجاب عن الأول، بان التقوى على مراتب ثلاث أولها التنزه عن الشرك وعليه قوله تعالى " وألزمهم كلمة التقوى " قال المفسرون هي قول لا إله إلا الله. وثانيها التجنب عن المعاصي. وثالثها التنزه عما يشغل عن الحق جل وعلا ولعل المراد بالمتقين أصحاب المرتبة الأولى وعبادة غير المتقين بهذا المعنى غير مجزية، وسقوط القضاء لأن الاسلام يجب ما قبله، وعن الثاني بان السؤال قد يكون للواقع والغرض منه بسط الكلام مع المحبوب وعرض الافتقار لديه كما قالوه في قوله تعالى " ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا " على بعض الوجوه، وعن الثالث بأنه تعبير بعدم القبول عن عدم الاجزاء ولعله لخلل في الفعل، وعن الرابع أنه كناية عن نقص الثواب وفوات معظمه، وعن الخامس ان الدعاء لعله لزيادة الثواب وتضعيفه وفي النفس من هذه الأجوبة شئ وعلى ما قيل في الجواب عن الرابع ينزل عدم قبول صلاة شارب الخمر عند السيد المرتضى صلى الله عليه وآله انتهى كلامه رفع الله مقامه والحق انه يطلق القبول في الاخبار على الاجزاء تارة بمعنى كونه مسقطا للقضاء أو للعقاب أو موجبا للثواب في - الجملة أيضا وعلى كمال العمل وترتب الثواب الجزيل والآثار الجليلة عليه أخرى كما مر التنبيه عليه في قوله تعالى: " ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر " وعلى الأعم منهما كما سيأتي في بعض الأخبار وفي هذا الخبر منزل على المعنى الثاني عند الأصحاب.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

نوره " (ص 21، س 26 و 28) أقول: وقال قبيل ذلك بعد نقل مثل الحديث الأول من البصائر (س 13): بيان - الفراسة الكاملة لكمل المؤمنين وهم الأئمة عليهم السلام فإنهم يعرفون كلا من المؤمنين والمنافقين بسيماهم كما مر في كتاب الإمامة، وسائر المؤمنين يتفرسون ذلك بقدر ايمانهم، " خلق المؤمن من نوره " أي من روح طينة منورة بنور الله، أو من طينة مخزونة مناسبة لطينة أئمتهم عليهم السلام. " وصبغهم " أي غمسهم أو لونهم في رحمته، كناية عن جعلهم قابلة لرحماته الخاصة، أو عن تعلق الروح الطيبة التي هي محل الرحمة. " أبوه النور وأمه الرحمة " كأنه على الاستعارة، أي لشدة ارتباطه بأنوار الله و رحماته كأن أباه النور وأمه الرحمة، أو الروح كناية عن الطينة والرحمة عن الروح أو بالعكس. " 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

34، س 28) قائلا بعده: " بيان - " وليس هو من الله في ولاية " أي ليس من أولياء الله وأحبائه وأنصاره، أوليس من المؤمنين الذين ينصرهم الله ويواليهم كما قال تعالى: " ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم "، أوليس من حزب الله بل هو من حزب الشيطان كما ورد في خبر آخر " خرج من ولاية الله إلى ولاية الشيطان. " 2 - ج 15، الجزء الأول، " باب فضل الايمان وجمل شرائطه " (ص 21، س 8).

3 - ج 3، باب الطينة والميثاق " (ص 65، س 19) قائلا بعده: " بيان - قد اختلف في تفسير " عليين " فقيل: هي مراتب عالية محفوفة بالجلالة. وقيل: سدرة المنتهى. وقيل: الجنة.

وقيل: لوح من زبرجد أخضر معلق تحت العرش، أعمالهم مكتوبة فيه. وقال الفراء: أي في ارتفاع بعد ارتفاع لا غاية له. والمراد أن كتابة أعمالهم أو ما يكتب من أعمالهم في تلك الأمكنة الشريفة، وعلى الأخير فيه حذف مضاف أي وما أدريك ما كتاب عليين، والظاهر أن مفاد الخبر أن دفتر أعمالهم موضوع في مكان أخذت منه طينتهم، ويحتمل أن يكون المراد بالكتاب الروح لأنه محل للعلوم ترتسم فيها "

سجين " موضع فيه كتاب الفجار ودواوينهم، قال أبو عبيدة: هو فعيل من السجن كالفسيق من الفسق. وقيل:

هو الأرض السابعة، أو أسفل منها، أوجب في جهنم. " 2 و 3 - ج 3، باب الطينة والميثاق " (ص 62، س 24 و 25). قائلا بعد نقل الحديث الأول من الكافي (ج 15، ج 1، ص 25، س 36): " بيان - " فلن تنجس أبدا " أي بنجاسة الشرك والكفر، وان نجست بالمعاصي فتطهر بالتوبة والشفاعة ورحمة ربه تعالى. وقيل: أي لن يتعلق بالدنيا تعلق ركون واخلاد يذهله عن الآخرة " فعلم أن في الكافي بدل " ينجس " " تنجس " وقائلا أيضا هناك بعد نقل الحديث الثاني من الكافي (ص 26، س 1): " بيان - أي من فضل طينتهم. " 4 - هذا الحديث لم أجده في مظانه من البحار فإن ظفرت به أشر إليه في آخر الكتاب.

14، " باب خلق الأرواح قبل الأجساد " (ص 429، س 15) قائلا بعده: " بيان - " تنفست " أي تأوهت، وفي الكافي " تقبضت " بمعنى الانقباض ضد الانبساط كما سيأتي. " من ريح روحه " بالضم أي من رحمة ذاته، أو نسيم روحه الذي اصطفاه كما مر، أو بالفتح أي رحمته كما ورد في خبر آخر " وأجرى فيهم من روح رحمته " ويؤيد الأول بعض الأخبار. " لأبيه وأمه " لأن الطينة بمنزلة الام والروح بمنزلة الأب، وهما متحدان نوعا أو صنفا فيهما. " وللحديث أيضا بيان آخر منه (ره) يقرب من ذلك انظر (ج 15، الجزء الأول، " باب أن المؤمن ينظر بنور الله " (ص 21، س 34) وأيضا أورد (ره) له بيانا طويلا مفيدا في المجلد الخامس عشر، في كتاب العشرة، " باب حفظ الاخوة ورعاية أوداء الأب " (ص 74، س 35): وقال في آخر البيان: " فتأمل وتدبر في هذا الحديث فإن فيه أسرارا غريبة. " فمن أراده فليطلبه من هناك.

2 و 3 - ج 15، كتاب العشرة، باب فضل المؤاخاة في الله، وأن المؤمنين بعضهم اخوان بعض وعلة ذلك " (ص 77، س 31 و 33).

22، س 3 و 4 و 5) قائلا بعد الحديث الثالث: " بيان - " آنس " على صيغة اسم الفاعل، و يحتمل أن يكون أفعل التفضيل، ونسبته إلى الانس على المجاز والمراد الانس بأئمتهم عليهم السلام، أو بعضهم ببعض ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - ج 3، " باب الطينة والميثاق " (ص 69، س 28). وفيه بدل " الطين " " الطل ".

فيما عندنا من النسخ فاكتفينا في نقله بما في البحار من نص العبارة. وقال بعد نقله هناك: " بيان - " يبدهون " بالباء أي يأتونه بديهة وفجاءة بلا روية، وفي بعض النسخ " يندهون " بالنون يقال:

ندهت الإبل، أي سقتها مجتمعة، والندهة بالضم والفتح الكثرة من المال. " أقول: في نسخة المحدث النوري (ره) بدل " يبدهون بسبنا " " يذيعون بسبنا " وفي كتب اللغة " أذاع سره وبه إذاعة = أظهره " فلا حاجة إلى بيان المجلسي (ره) بناء على ما في نسخة النوري (ره) من العبارة.

2 - ج 3، " باب الطينة والميثاق " (ص 69، س 34) في جميع ما عندنا من النسخ غير نسخة المحدث النوري (ره) (فإن فيه كما في المتن " بدل " ميثاق الناس " " ميثاق النفس " وهكذا في البحار أيضا الا أن فيه في هامش المقام: " الظاهر أن الصحيح ميثاق الشيعة لا ميثاق النفس " و كتب المحدث النوري (ره) أيضا في هامش نسخته: " النفس في نسختين. " 3 - ج 15، كتاب العشرة، " باب من أذل مؤمنا أو أهانه " (ص 166، س 36).

(ع):

" فلست أعرفك " أي بالتشيع. و " الزعارة " بالتشديد وقد يخفف شراسة الخلق. " أقول نقله أيضا في ج 15 (الجزء الأول، ص 24، س 5) مع اختلاف يسير في العبارة من الكافي قائلا بعده:

" توضيح - " عن عداوتكم " التعدية بعن لتضمين معنى الكشف. و " السمت " الطريق و هيئة أهل الخير. " وزعارة " بالزاي والراء المشددة ويخفف، الشراسة وسوء الخلق، و في بعض النسخ بالدال والعين والراء المهملات وهو الفساد والفسق والخبث. " فخلطهما جميعا " أي في صلب آدم (ع) إلى أن يخرجوا من أصلاب أولاده وهو المراد بقوله (ع) " ثم نزع هذه من هذه " إذ يخرج المؤمن من صلب الكافر والكافر من صلب المؤمن. وحمل الخلط على الخلطة في عالم الأجساد واكتساب بعضهم الأخلاق من بعض بعيد جدا وقيل: " ثم نزع هذه من هذه " معناه أنه نزع طينة الجنة من طينة النار وطينة النار من طينة الجنة بعدما مست إحداهما الأخرى ثم خلق أهل الجنة من طينة الجنة وأهل النار من طينة النار و " أولئك " إشارة إلى الأعداء و " هؤلاء " إلى الأولياء و " ما خلقوا منه في الأول طينة النار وفي الثاني طينة الجنة. "

2 و 3 - ج 15، الجزء الأول، " باب طينة المؤمن وخروجه من الكافر وبالعكس " (ص 22، س 6 و 8).

4 - ج 7، " باب أن حبهم عليهم السلام علامة طيب الولادة " (ص 389، س 11)

20) قائلا في الباب بعد نقل مثل الحديث الثاني: " بيان - قوله " برد حبنا " أي لذته وراحته، قال الجزري: كل محبوب عندهم بارد. " أقول: في بعض النسخ بدل " لا يبغضنا " " لن يبغضنا " وبدل " فتلزمه " " فتلزقه ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 3، " باب علة عذاب الاستيصال وحال ولد الزنا " (ص 79، س 36 و 37، وص 80، س 1).

4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

بعض النسخ بدل " خشب " " جر " وقال المحدث النوري (ره) في ذيل الكلمة " الجر جمع الجرة من الخزف " وأيضا في جميع النسخ بدل " لم نكن بموالي جعفر " " لم يكن لمولدة جعفر مولدة " الا في البحار فإن فيه كما في المتن.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

بعض النسخ بدل " فبهت " " فتهيبت " وبدل " فلم اوت " " فلم أوف " وبدل " يرويها على " " يرويها عن " أقول: قال المجلسي (ره) بعد نقل الحديث: " بيان - قوله " ما ذكرت منه " لعله على صيغة المتكلم، أي ما ذكرت من صحة أصله ونسبه وهو المراد بالقدر، ويحتمل الخطاب بأن يكون الراوي ذكر له مثل هذا ".

2 و 3 - ج 3، " باب أنه يدعى الناس (أي في يوم القيامة) بأسماء أمهاتهم الا الشيعة (ص 260، س 25 و 26)

باب أنهم عليهم السلام <a href="/الكتب/4_الهداية">الهداية</a> والهدى والهادون في <a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a> " (ص ١٢٠، س ٢٠).

٣ - ج ٧، " باب ثواب حبهم ونصرهم وولايتهم وأنها أمان من النار " (ص ٣٧٦، س ٣٠) أقول: سيأتي بيان منه (ره) للحديث عن قريب إن شاء الله تعالى.

٤ - ج ١٥، الجزء الأول، " باب <a href="/الكتب/1145_فضائل-الشيعة">فضائل الشيعة</a> " (ص ١٠٩، س ٢٣) قائلا بعده:

" بيان - " السنام الاعلى " بفتح السين أعلى عليين، في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> سنام كل شئ أعلاه " فتنافسوا في الدرجات " أي أنتم معنا في الجنة فارغبوا في أعالي درجاتها فإن لها درجات غير متناهية صورة ومعنى، أو أنتم في درجتنا العالية في الجنة لكن لها أيضا درجات كثيرة مختلفة بحسب القرب و البعد منا فارغبوا في علو تلك الدرجات وهذا أظهر، قال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: التنافس من المنافسة و هي الرغبة في الشئ والانفراد به وهو من الشئ النفيس الجيد في نوعه ".

الشيعة</a> " (ص 109، س 27 و 28) قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - هذا على المبالغة كقولهم: " سلمان منا أهل البيت " 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 15، كتاب العشرة " باب حقوق الاخوان " (ص 62، س 12) 4 - ج 3، " باب أنه يدعى فيه (أي في يوم القيامة) كل أناس بإمامهم " (ص 292، س 19).

٢٩٢، س ٢٠ و ٢١)، ٢ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٣ - ج ٧، " باب أن مودتهم أجر <a href="/الكتب/819_الرسالة">الرسالة</a> " (ص 49، س 16 و 18) أقول: بدل النساخ هنا (أي عند نقل الحديث الثاني) رمز المحاسن وهو قوله " سن " اشتباها برمز البصائر " وهو قوله " ير " 4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

(ص 49، س 19 و 25) أقول - في جميع ما عندنا من النسخ بدل " هي لنا خاصة " في الحديث الأول " ههنا خاصة " فصححناها بقرينة سياق الكلام اما المجلسي (ره) فاعتمدا على صحة ما عنده من نسخة الكتاب قال بعد نقله: " بيان - قوله (ع) " الذين عندنا " أي نحن نقول لقريش: المراد بالقربى الجماعة الذين عندنا، أي أهل البيت عليهم السلام خاصة " فيقولون " أي قريش. قوله (ع) " فأبوا يقرون لي " أي بعد اتمام الحجة عليهم في ذلك بما ذكرنا أبوا عن قبوله. وفي بعض النسخ " فأتوا بقرون لهم " أي أتوا جمعا من المشركين وأتوا برؤوسهم، أو القرون كناية عن شجعانهم ورؤسائهم " 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 7، " باب أنه لا تقبل الأعمال الا بالولاية " (ص 397، س 14) أقول نقله أيضا في ذلك الباب وتلك الصفحة (س 24) باختلاف يسير مع سند آخر من ذلك الكتاب موردا بيانا له منها قوله: " قوله (ع) " رعاة الشمس والقمر والنجوم ". أي ترعونها وترقبونها لأوقات الصلوات والعبادات، قال الفيروزآبادي: " راعى النجوم = راقبها وانتظر مغيبها كرعاها ".

1، " باب فضل كتابة الحديث وروايته " (ص 108، س 19) قائلا بعد نقله: " بيان - لعل المراد أنى قبل ذلك ما كنت أريد أن أحدثكم، اما لعدم قابليتكم أو للتقية ولكن الآن أحدثكم لرفع هذا المانع، وحمله على الاستفهام الانكاري بعيد. وقوله (ع): " ولا تذيعوه " أي عند غير أهله. و قوله (ع): " فلو جست عنكم لحبس عنى " حث على بذله لأهله، بأن الحبس عنهم يوجب الحبس عنكم. ".

2 - ج 15، الجزء الأول، " باب أن الشيعة هم أهل دين الله " (ص 126، س 6) 3 - ج 15، الجزء الأول، " باب الصفح عن الشيعة " (ص 133، س 25).

4 - ج 1، " باب من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجوز " (ص 94، س 9).

31) قائلا بعد الحديث الثاني، " توضيح -: قال الجوهري: " الأحمس " الشجاع، وإنما سميت قريش وكنانة حمسا لتشددهم في دينهم. وقال: " بجيلة " حي من اليمن، ويقال: انهم من معد. وقال:

" عبد القيس " أبو قبيلة من أسد، وهو عبد القيس بن أقصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة.

وقال: " ربيعة الفرس " أبو قبيلة وهو ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. وقال: " همدان " قبيلة من اليمن ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 15، الجزء الأول، " باب أن الشيعة هم أهل دين الله " (ص 125، س 37)

و 4).

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - ج 7، " باب أن الحكمة معرفة الإمام " (ص 108، س 32) أقول: فيما عندنا من النسخ مكان " الإمام " " الاسلام ". وأيضا: نقل مثله عن تفسير العياشي في المجلد الأول " باب العلوم التي أمر الناس بتحصيلها وتنفعهم، وفيه تفسير الحكمة " (ص 66، س 6) وقال بعد:

" بيان - قيل: الحكمة تحقيق العلم واتقان العمل. وقيل: ما يمنع من الجهل. وقيل: هي الإصابة في القول. وقيل: هي طاعة الله. وقيل: هي الفقه في الدين. وقال ابن دريد: كل ما يؤدى إلى مكرمة أو يمنع من قبيح. وقيل: ما يتضمن صلاح النشأتين. والتفاسير متقاربة.

والظاهر من الاخبار أنها العلوم الفائضة الحقة النافعة مع العمل بمقتضاها، وقد يطلق على العلوم الفائضة من جنابه تعالى على العبد بعد العمل بما يعلم ".

2 - ج 7، " باب أن المعرفة لله تعالى " (ص 61، س 34) 3 - ج 15، الجزء الأول " باب الصفح عن الشيعة " (ص 133، س 27).

4 - ج 3، " باب علة عذاب الاستيصال وحال ولد الزنا " (ص 80، س 3) قائلا بعده:

" بيان - " من صدر " أي يبنى له ذلك في صدر جهنم وأعلاه، والظاهر أنه مصحف " صبر " بالتحريك وهو الجمد " أقول: قدمنا الإشارة إلى مجئ هذا الخبر في ذيل ص 109 في ضمن بيان المجلسي قدس سره.

5 - ج 7، باب انهم نعمة الله والولاية شكرها " (ص 103، س 32)

375، س 26) أقول: الحديث الأخير لم ينقله من هذا الكتاب لكنه نقله من امالي ابن الشيخ ثم قال: " ير - ابن فضال، عن عاصم بن حميد مثله " وأظن أن " ير " محرف " سن " كما تقدم مثله مكررا فعليك بالمراجعة حتى يتبين لك حقيقة الحال إن شاء الله تعالى.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

بعده.

" بيان - قوله (ع) " ثم أطلقه من جريدة " لعله تصغير الجرد وهو الثوب الخلق، أي نزع ثيابه البالية " أقول: في نسخة المحدث النوري (ره) بدل " جريدة " " حديده " فلذا قال بعد قوله: " كذا في نسختين " مشيرا به إلى ما في نسخته: " في البحار: " جريدة "، فساق بيان المجلسي (ره) إلى آخره مثل ما مر ذكره.

2 و 3 - ج 9، باب حبه وبغضه (أي أمير المؤمنين عليه السلام) (ص 403، س 3 و 5) أقول: ليست عبارة " قال رسول الله صلى الله عليه وآله " في البحار، وهكذا في نسخة المحدث النوري (ره) فلذا بعد أن أضاف العبارة إلى الحديث في هامش نسخته قال: " ليست هذه العبارة في أكثر النسخ. " 4 - ج 7، " باب ثواب حبهم ونصرهم وولايتهم " (ص 376، س 36 أقول: جعل هناك رمز الكتاب المنقول عنه " مل " ثم ساق الحديث كما في كتابنا الحاضر وأظن أنه اشتباه فراجع حتى يتبين لك الحال وقال بعد نقله: بيان - لعل المعنى أنى لما ذكرت هذا الخبر للأصحاب قالوا:

قد عرفتم من هذا الخبر موضع الذهب والفضة وأنه ليس لهما قدر عند الأئمة عليهم السلام، أو المعنى أن الأصحاب ذكروا هذه الجملة في تلك الرواية فيكون من كلام الإمام عليه السلام مخاطبا للشيعة أي لما عرفتم دناءة الذهب والفضة ورفعة درجات الآخرة ما طلبتم بحبكم لنا الدنيا، ويحتمل أن يكون المعنى أن الأصحاب قالوا عند ذكر الخبر مخاطبين للأئمة عليهم السلام:

انكم مع معرفتكم بمواضع المعادن والكنوز وكلها بيدكم لا تعطونها شيعتكم لئلا تصير نياتهم مشوبة، أو قال أصحابنا: قد عرفتم أن ذلك كناية عن أن خلفاء الجور موضع الذهب والفضة وتركتموهم، أو مع علمكم بمواضعها تركتموها، ولعل الأول أظهر.

٥) قائلا بعده: " بيان - الروح والرحمة والفلاح والفوز والنجاة والنجاح الظفر بالمطلوب.

وقال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: " فيه: " سلوا الله العفو والعافية والمعافاة " " فالعفو " محو الذنوب " والعافية " أن يسلم من الأسقام والبلايا، " والمعافاة " هي أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك، أي يغنيك عنهم ويغنيهم عنك ويصرف أذاهم عنك وأذاك عنهم وقيل: هي مفاعلة من العفو وهو أن يعفو عن الناس ويعفوهم عنه، (انتهى) " " والبشرى " في الدنيا على لسان أئمتهم وعند الموت وفي القيامة " والنصرة " بالحجة. " والرضى " من الله ورضى الله عنهم. " والقرب " من الله " والقرابة " من الأئمة " والنصر " في الرجعة " والظفر " على الأعادي في الدنيا والآخرة وكذا " التمكين " في الرجعة " والسرور " عند الموت وفى الآخرة ".

بيان - " عند الله " أي في الدنيا بقربه لديه، أو استجابة دعائه وقبول أعماله، أو في درجات الجنة، أو عند الحضور عند الله للحساب، فيكون أوفق بالخبر السابق ".

2 و 3 - ج 7، " باب ثواب حبهم ونصرهم وولايتهم " (ص 377، س 14 و 17 قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - لعل المراد ثواب أعمال العباد من غير المحبين، أو أعمالهم غير الحب أي أعمال الجوارح، والأظهر أن المراد أنهم يعطون مثل ثواب أعمال العباد استحقاقا وإن كان ما يتفضل عليهم أكثر ".

- قوله (ع) " قد رأيتم أصحاب علي (ع) " أي طاعتهم له، فالمراد خواصهم أو رجوعهم عنه وكفرهم بعد اطاعتهم له كالخوارج. قوله (ع) " لنا كرائم <a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a> " أي نزلت فينا الآيات الكريمة و نفائسها وهي ما تدل على فضل ومدح، والمراد بميتة الجاهلية الموت على الحالة التي كانت عليها أهل الجاهلية من الكفر والجهل بأصول الدين وفروعه).

2 - ج 7، " باب وجوب معرفة الإمام " (ص 16، س 32) أقول: تقدم الحديث في كتاب عقاب الأعمال (وهو الحديث السادس والأربعون من الكتاب) مع اختلاف يسير ومع بيان من المجلسي (ره) له فراجع (ص 92، س 14).

3 - ج 7، " باب معرفة الإمام " (ص 16، س 34) قائلا بعده: بيان - لعله عليه السلام إنما نفى الكفر لأن السائل توهم أنه يجري عليه أحكام الكفر في الدنيا فنفى ذلك وأثبت له الضلال عن الحق في الدنيا وعن الجنة في الآخرة فلا يدخل الجنة أبدا فلا ينافي الاخبار الآتية التي أثبتوا فيها لهم الكفر، لأن المراد بها أنهم في حكم الكفار في الآخرة، ويحتمل أن يكون نفى الكفر لشمول من لا يعرف المستضعفين لأن فيهم احتمال النجاة من العذاب فسائر الاخبار محمولة على من سواهم، وسيأتي القول في ذلك في كتاب الكفر والايمان إن شاء الله تعالى.

2 - ج 7، " باب وجوب معرفة الإمام " (ص 17، س 2 و 3).

3 - ج 7، " باب الآيات الدالة على رفعة شأنهم ونجاة شيعتهم في الآخرة " (ص 145، س 22 و 24).

4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

17، س 5).

2 و 3 (بجزئيه) و 4 و 5 - ج 15، الجزء الأول " باب أن الشيعة هم أهل دين الله " (ص 126، س 7 و 8 و 9 و 10 و 15) قائلا بعد الحديث الرابع: " بيان - " والله لقد نسب الله " أقول: استدل بذلك على أنهم ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ".

و 27 و 29) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - " انى كنت " أي إنما قال عليه السلام هذا القول لأني كنت أخبرته ". أقول: الظاهر سقوط كلمة " مشيرا " قبل قوله " بيده " في الحديث الثاني.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

(ص ١٥٦، س ٢١) ٢ - ج ١٥، الجزء الثالث، " باب المستضعفين والمرجون لأمر الله " (ص ٢٠، س ٢٠) وأيضا ج ٧، " باب أنه لا تقبل الأعمال الا بالولاية " (ص ٣٩٧، س ١٦).

٣ - ج ١٥، الجزء الأول، " باب <a href="/الكتب/1139_صفات-الشيعة">صفات الشيعة</a> وأصنافهم وذم الاغترار والحث على العمل والتقوى " (ص 143، س 7).

بعده:

" بيان - " العسر " الشدة في المعاملات وعدم السهولة. و " النكد " العسر والخشونة في المعاشرات، أو قلة العطاء والبخل وهو أظهر، في القاموس " نكد عيشهم كفرح = اشتد وعسر، والبئر قل ماؤها، ونكد فلانا كنصر = منعه ما سأله أو لم يعطه الا أقله، والنكد بالضم = قلة العطاء ويفتح " و " اللجاجة " الخصومة. قوله (ع) " محاربا " أي بغير حق، وفي بعض النسخ " مجازفا " والجزاف معرب گزاف وهو بيع الشئ لا يعلم كيله ولا وزنه والمجازفة في البيع = المساهلة فيه، قال في <a href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a>: " يقال لمن يرسل كلامه إرسالا من غير قانون: جازف في كلامه، فأقيم نهج الصواب مقام الكيل والوزن، انتهى " وأقول: كأنه المراد هنا، وفي بعض النسخ بالحاء والراء المهملتين و " المحارف " بفتح الراء = المحروم المحدود الذي سد عليه أبواب الرزق، وفي كونه منافيا للايمان الكامل اشكال إلا أن يكون مبنيا على الغالب " فعلم أن النسخ بالنسبة إلى كلمة " مجازفا " مختلفة.

2 و 3 - ج 15، الجزء الأول، " باب الرضى بموهبة الايمان وأنه من أعظم النعم ".

(ص 40، س 10 و 13) قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - " القلة " بالضم أعلى الجبل، وقلة كل شئ أعلاه. " يستوحش إلى من خالفه " أي ممن خالفه والظاهر " لم يستوحش " كما في بعض النسخ بتضمين معنى الميل، أي لم يستوحش من الوحدة فيميل إلى من خالفه في الدين ويأنس به، في القاموس: " الوحشة = الهم والخلوة والخوف، واستوحش = وجد الوحشة ".

(ص 40، س 16 و 18 و 24) قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - " ليأذن بحرب منى " أي ليعلم أني أحاربه، كناية عن شدة غضبه عليه، أو أنه في حكم محاربي كما قال تعالى: " فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله "، قال الطبرسي: أي أعلموا بحرب، والمعنى أنكم في امتناعكم حرب لله ولرسوله. وقوله: " لاستغنيت به " أي لاقمت نظام العالم وأنزلت الماء من السماء ورفعت عن الناس العذاب والبلاء لوجود هذا المؤمن، لأن هذا يكفي لبقاء هذا النظام " لا يستوحش فيه " كأن كلمة " في " تعليلية والضمير للايمان، وليست هذه الكلمة في أكثر الروايات وهو أظهر " أقول: في غالب النسخ بدل " ليأذن " " أن نبئ ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - ج 15، الجزء الأول، " باب أن الشيعة أهل دين الله " (ص 126، س 17 و 18) وفيه بدلا " تنجزوا " " تحروا " وبدل " يتنجز " " يتحرى ".

5 - تقدم آنفا تحت رقم 4.

أقول:

قال بعد حديث يقرب من ذلك في المضمون بعد نقله في ذلك الجزء من الكتاب في باب <a href="/الكتب/1145_فضائل-الشيعة">فضائل الشيعة</a> (ص 110، س 14): " بيان - قوله (ع) " ما تبغون " أي أي شئ تطلبون في جزاء تشيعكم وبإزائه؟! ".

2 - ج 15، الجزء الأول، " باب الصفح عن الشيعة وشفاعة أئمتهم صلوات الله عليهم فيهم " (ص 129، س 4) قائلا بعده: " بيان - لما كانت الولاية سببا لدخول الجنة سميت بها مبالغة لا أنه ليست الجنة إلا ذلك ".

3 - ج 15، الجزء الأول، " باب الصفح عن الشيعة " (ص 129، س 7) قائلا بعده: " بيان - المراد بوصف هذا الامر معرفة الإمامة والاعتقاد بها وبما تستلزمه من سائر العقائد التي وصفوها ".

23 و 24) 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - هذا الخبر لم أظفر به في البحار فإن ظفرت به أعرف موضعه في آخر الكتاب إن شاء الله.

5 - ج 1، " باب من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجوز " (ص 94، س 23) " وفيه بدل " فبحسبكم " " لنحبكم " قائلا بعده: " توضيح - قوله (ع) " أدب نبيه على محبته " أي على نحو ما أحب وأراد، فيكون الظرف صفة لمصدر محذوف. ويحتمل أن يكون كلمة " على " تعليلية، أي علمه وفهمه ما يوجب تأدبه بآداب الله وتخلقه بأخلاق الله لحبه إياه، وأن تكون حالا عن فاعل " أدب " أي حال كونه محبا له وكائنا على محبته، أو عن مفعوله، أو المراد أنه علمه ما يوجب محبته لله، أو محبة الله له. قوله (ع): ونحن فيما بينكم وبين الله ". أي نحن الوسائط في العلم وسائر الكمالات بينكم وبين الله، فلا تسألوا عن غيرنا، أو نحن شفعاؤكم إلى الله ".

" (ص ١٠٩، س ٣٠) قائلا بعده: " بيان - " النور " ما يصير سببا لظهور الأشياء، والظلمة ضده، والعلم والمعرفة والايمان مختصة بالشيعة لأخذهم جميع ذلك عن أئمتهم عليهم السلام، ومن سواهم من الكفرة والمخالفين فليس معهم إلا الكفر والضلالة فالشيعة هادون مهتدون منورون للعالم في ظلمات الأرض. " ٢ و ٣ - ج ١٥، ج ١، " باب <a href="/الكتب/1145_فضائل-الشيعة">فضائل الشيعة</a> " (ص ١٠٩، س ٣٢ و ٣٧) وفيه في الحديث الأول: بدل " الشعرة " " الشعيرة " قائلا بعده " توضيح - " الأرواح " هنا اما جمع الروح بالضم، أو بالفتح وهو الرحمة ونسيم الريح " وانى لعلى دين الله " أي أنتم أيضا كذلك وملحقون بنا " فأعينونا " على شفاعتكم ب<a href="/الكتب/1939_الورع">الورع</a> عن المعاصي. " بمنزلة الشعيرة " أي في قلة الأشباه والموافقين في المسلك والمذهب، وفي بعض النسخ " الشعرة " أي كشعرة بيضاء مثلا في ثور أسود وهو أظهر.

و " التقلقل " = التحرك والاضطرار و " الاستراحة " = الانس والسكون ".

أنها سقطت من نسخة البحار المطبوعة لكون الأصل المأخوذ منه النسخة المطبوعة مشوشا والله أعلم فإن أجدها أشر إلى مواضعها في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى نعم نقل ترجمة الحديث الأول في حياة القلوب، في المجلد الثالث، في الفصل الحادي عشر، في ذيل الآية الرابعة (وهي الآية المذكورة في الخبر) بهذه العبارة " وبرقى در محاسن بسند معتبر از حضرت إمام حسين (ع) روايت كرده است، " فساق ترجمة الخبر إلى آخرها.

2 - ج 3، " باب أحوال البرزخ والقبر وعذابه " (ص 160، س 17).

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

قائلا بعده: " بيان - قوله (ع) " قصيرة من طويلة " إما من كلام الراوي أي اقتصر (ع) من الكلام الطويل على قليل يغنى غناءه، أو من كلامه (ع) بأن يكون معمولا لفعل محذوف أي خذها كما هو المتعارف، أو خبر مبتدأ محذوف، أي هذه، ثم الظاهر أن قول الراوي. " ان بنى عمنا " حكاية عن الزمان السالف إن كان إتيانهم في زمان إمامته (ع) كما هو الظاهر من السياق و من الراوي، فتفطن، وسيأتي في باب حبهم " إلى الحسين " فلا يحتاج إلى تكلف. " أقول: " قصيرة عن طويلة " مثل، قال الميداني في مجمع الأمثال بعد نقله: " قال ابن الاعرابي: القصيرة التمرة والطويلة النخلة، يضرب لاختصار الكلام " أقول: ذكر الفيروزآبادي في القاموس مثله.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

بيان - قوله (ع) وتكفوا ألسنتكم " أي عما يخالف النقية، أو عن الأعم منه ومن سائر ما نهى الله عنه، والتخصيص باللسان لأن أكثر المعاصي تصدر منه وبتوسطه كما روى: " وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم ".

2 - ج 15، الجزء الأول، " باب الصفح عن الشيعة " (ص 129، س 12) قائلا بعده:

بيان - قوله (ع) " لا يضر مع الايمان عمل " أي ضررا عظيما يوجب الخلود في النار، أو المراد بالايمان ما يدخل فيه اجتناب الكبائر، أو المراد بالضرر عدم القبول وهو بعيد، وعلى الأولين الاستشهاد بالآية لقوله: " ولا ينفع مع الكفر عمل " والآية في سورة التوبة هكذا " ألا انهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون " وقال تعالى بعدها بآيات كثيرة: " ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، انهم كفروا بالله و رسوله وماتوا وهم فاسقون " وقال في أواخر السورة: " وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون " فلما كانت الآيات كلها في شأن المنافقين يمكن أن يكون (هو عليه السلام) نقلها بالمعنى إشارة إلى أن كلها في شأنهم وأن عدم القبول مشروط بالموت على النفاق والكفر مع أنه يحتمل كونها في قراءتهم عليهم السلام هكذا أو كونها من تحريف النساخ. "

٢ - هذا الخبر لم أجده في مظانه من البحار فإن ظفرت به أشر إليه في آخر الكتاب إن شاء الله.

٣ - ج ٧، " باب انه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية " (ص ٣٩٧، س ٢١) قائلا بعده:

" بيان - قوله (ع) " لتسد بهم الفجاج " أي تملأ بهم ما بين الجبال من عرفات ومشعر ومنى ".

٤ - ج ٧، باب أنه لا تقبل الأعمال الا بالولاية " (ص ٣٩٧، س ٢٤) قائلا بعده: " بيان لعل المراد بالصلاتين <a href="/الكتب/1879_الفرائض">الفرائض</a> والنوافل، أو السفرية والحضرية، أو الصلوات <a href="/الكتب/481_الخمس">الخمس</a> والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، أو التفريق بين الصلاتين فإنهم يبتدعون في ذلك. قوله (ع) " رعاة الشمس والقمر والنجوم " أي ترعونها وترقبونها لأوقات الصلاة والعبادات، قال الفيروزآبادي:

" راعى النجوم = راقبها وانتظر مغيبها كرعاها ".

و 35) قائلا بعد الحديث الأخير: " بيان - العلباء بالكسر عصب العنق ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

الله تعالى.

٢ - ج ١٥، الجزء الأول، " باب أن الشيعة هم أهل دين الله " (ص ١٢٦، س ٢٦) قائلا بعده: " بيان - قوله (ع) " وهدوا إلى الطيب من القول ". في المجمع " أي أرشدوا في الجنة إلى التحيات الحسنة يحيى بعضهم بعضا ويحييهم الله وملئكته بها، وقيل: معناه أرشدوا إلى شهادة أن " لا إله إلا الله والحمد لله " عن ابن عباس وزاد ابن زيد " والله أكبر " وقيل: معناه ارشدوا إلى <a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a>، عن السدى. وقيل: إلى القول الذي يلتذونه ويشتهونه وتطيب به نفوسهم وقيل: إلى ذكر الله فهم به يتنعمون " وهدو إلى صراط الحميد " والحميد هو الله المستحق للحمد المستحمد إلى عباده بنعمه، أي الطالب منهم ان يحمدوه وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " ما أحد أحب إليه الحمد من الله عز ذكره " و " صراط الحميد " طريق الاسلام وطريق الجنة " (انتهى) وظاهر الخبر ان المراد به <a href="/الكتب/4_الهداية">الهداية</a> في الدنيا ويحتمل الآخرة أي يثبتون على العقائد الحقة ويظهرونها ويلتذون بها ".

٣ ج ١٥، الجزء الأول، " باب <a href="/الكتب/1145_فضائل-الشيعة">فضائل الشيعة</a> " (ص 110، س 1).

وقال أيضا في هذا الجزء، (ص ١١١، س ٢٢) في باب <a href="/الكتب /1145_فضائل-الشيعة">فضائل الشيعة</a>، بعد نقل مثله إلى قوله تعالى " إنما يتذكر أولوا الألباب " عن تفسر العياشي: بيان - كأن المراد بالجلباب هنا الرداء مجازا أو القميص، في القاموس " الجلباب " كسرداب وسنمار = القميص، وثوب واسع للمرأة دون الملحفة، أو ما تغطي به ثيابها من فوق كالملحفة أو هو الخمار " 2 ج 7، " باب جوامع ما نزل فيهم (ع) ونوادرها " (ص 175، س 37) وأيضا ج 15، ج 1 " باب الصفح عن الشيعة " (ص 141، س 26) لكن إلى قوله تعالى: " فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات " وفيه في الموضعين بدل " ولا سيئة " " سيئة "

قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان قوله (ع) " لاقعدن لهم " أي أرصد لهم كما يقعد قاطع الطريق للسابل. (صراطك المستقيم) أي طريق الايمان ونصبه على الظرف (لآتينهم من بين أيديهم، إلى آخره) قيل: أي من جميع الجهات مثل قصده إياهم بالتسويل والاضلال من أي وجه يمكنه باتيان العدو من الجهات الأربع، وروى. عن ابن عباس (من بين أيديهم) من قبل الآخرة (ومن خلفهم) من قبل الدنيا (وعن أيمانهم وعن شمائلهم) من جهة حسناتهم وسيئاتهم وقيل: (من بين أيديهم) من حيث يعلمون ويقدرون التحرز عنه (ومن خلفهم) من حيث لا يعلمون ولا يقدرون (عن أيمانهم وعن شمائلهم) من حيث يتيسر لهم أن يعلموا ويتحرزوا ولكن لم يفعلوا لعدم تيقظهم واحتياطهم " ولا تجد أكثرهم شاكرين " أي مطيعين والصمد القصد.

٢ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٣ - ج ١٥، الجزء الأول، " باب <a href="/الكتب/1145_فضائل-الشيعة">فضائل الشيعة</a> " (ص ١١٠، س ٣ و ٥).

٤ - ج ١٥، الجزء الأول، " باب <a href="/الكتب/1145_فضائل-الشيعة">فضائل الشيعة</a> " (ص 110، س 3 و 5).

2 - ج 15، الجزء الأول، " باب الصفح عن الشيعة " (ص 129، س 19 و 22).

3 - لم أظفر به في مظانه في البحار فإن ظفرت به أشر إليه في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.

الكتاب إن شاء الله تعالى.

٢ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٣ - ج ١٣، " باب فضل انتظار الفرج ومدح الشيعة في زمان <a href="/الكتب/1335_الغيبة">الغيبة</a> " (ص 136، س 29 و 30 و 33).

4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

href="/الكتب/1335_الغيبة">الغيبة</a> " (ص 136، س 37 وص 137، س 1) 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 3، " باب ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت " (ص 142، س 17 و 20) 4 - ج 3، " باب ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت " (ص 142، س 17 و 20)

السلام عند ذلك " (ص 142، س 22 و 23) بلا إشارة إلى الجزء الأخير من الحديث الآخر الذي فيه الزيادة المروية في المتن.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 3، " باب ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت، وحضور الأئمة عليهم السلام عند ذلك " (ص 142، س 25 و 28) وفيه بدل " يحاذر فيها " " يحاذر منها " 4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

بعده بعد التصريح بوجوده أيضا في تفسير العياشي مثله: " بيان - " إنما ديني مع دمى " المراد بالدم الحياة أي لا أترك طلب الدين ما دمت حيا فإذا ذهب دمى أي مت كان ذلك أي يترك الطلب، أو المعنى أنه إنما يمكنني تحصيل الدين ما دمت حيا فقوله " فإذا ذهب دمى " استفهام انكاري أي بعد الموت كيف يمكنني طلب الدين في شئ فإذا ذهب ديني كان ذلك فالمعنى أن ديني مقرون بحياتي فمع عدم الدين فكأني لست بحي، فقوله كان ذلك أي كان الموت " وفي الكافي إنما ديني مع دينك فإذا ذهب ديني كان ذلك " أي ان ديني إنما يستقيم إذا كان موافقا لدينك فإذا ذهب ديني لعدم علمي بما تعتقده كان ذلك أي الخسران والهلاك والعذاب الأبدي أشار إليه مبهما لتفخيمه، واما استشهاده عليه السلام بالآية فالظاهر أنه (ع) فسر البشرى في الحياة الدنيا بما يكون عند الموت، ويحتمل أن يكون عليه السلام فسر البشرى في الآخرة بذلك لأن تلك الحالة من مقدمات النشأة الآخرة فالبشرى في الحياة الدنيا بالمنامات الحسنة كما ورد في اخبار اخر أو بما بشر الله في كتبه وعلى لسان أنبيائه والأول أظهر ". أقول: فيه بدل " فيقدم عليه " " فيقوم عليه "

السلام عند ذلك " (ص 143، س 23 و 24 و 11) وفيه كبعض النسخ بدل " أومى " في الحديث الأول " أهوى " قائلا بعد الحديث الثالث: " بيان - " جدع الانف " أي قطعه كناية عن المذلة، من أذله الله يكون كذلك، ويحتمل أن يكون " من " استفهاما أي من يكون كذلك؟ فقوله: " جدع الله أنفه " جملة دعائية فأجاب (ع): هو الذي ذكرت لك سابقا " أقول: يريد أنه من يقال في حقه: جدع الله أنفه؟.

ونقله أيضا لكن لا بيان في ج 15، كتاب العشرة، " باب التراحم والتعاطف " (113، س 9) 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - ج 3، " باب أحوال البرزخ والقبر " (ص 157، س 21 و 23 و 25) أقول:

في بعض النسخ بدل " وعدتنا " في الموضع الثاني من الحديث الثالث " أو عدتنا " وأيضا الحديث الأول والثاني في ج 14 " باب حقيقة الرؤيا " (ص 434، س 25) و " باب حقيقة النفس " (ص 401، س 10)

28) قائلا بعد الحديث الأخير: " بيان - " الشرك " ككتب جمع الشراك بالكسر، وهو سير النعل، وكذا الركب بضمتين جمع الركاب، وهو ما يوضع فيه الرجل عند الركوب ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته (ع) في القيامة " (ص 286، س 2 و 4).

2 - ج 3، " باب أحوال المتقين والمجرمين في القيامة " (ص 245، س 19) قائلا بعده:

" بيان - قال الفيروزآبادي: النجيب الكريم الحسيب، وناقة نجيب ونجيبة والجمع نجائب ".

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

2 و 3 - ج 2، " باب ثواب الموحدين والعارفين " (ص 5، س 28) أقول: أورد الحديث الثاني بسند آخر أيضا هناك (ص 5، س 25) لكن مع اختلاف، فمن أراده فليطلبه من هناك وأيضا في ج 15، الجزء الأول، " باب أن الشيعة هم أهل دين الله " (ص 127، س 10) 4 - ج 3، " باب أحوال المتقين والمجرمين في القيامة " (ص 245، س 33).

وص ٢٤٦، س ١) ٢ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٣ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٤ - ج ١٥، الجزء الأول، " باب <a href="/الكتب/1145_فضائل-الشيعة">فضائل الشيعة</a> " (ص ١١٠، س ٦ و ٧) قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - قال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: فيه ان الرحم أخذت بحجزة الرحمن أي اعتصمت به والتجأت إليه مستجيرة، واصل الحجزة موضع شد الإزار ثم قيل للازار حجزة للمجاورة، واحتجز الرجل بالإزار إذا شده على وسطه فاستعاره للاعتصام والالتجاء والتمسك بالشئ والتعلق به ومنه الحديث الآخر: " يا ليتني آخذ بحجزة الله " أي بسبب منه وذكر الصدوق معاني للحجزة، منها الدين، ومنها الامر، ومنها النور، وأورد الاخبار فيها. " وقال أيضا في المجلد الثاني، في باب معنى حجزة الله عز وجل (ص 112، س 10) بعد نقل بعض اخبار الحجزة: " بيان - الاخذ بالحجزة كناية عن التمسك بالسبب الذي جعلوه في الدنيا بينهم وبين ربهم ونبيهم وحججهم أي الاخذ بدينهم وطاعتهم ومتابعة أمرهم وتلك الأسباب الحسنة تتمثل في الآخرة بالأنوار " إلى آخر بيانه. أقول: اخبار الاخذ بالحجزة كثيرة جمعناها في كتابنا الموسوم بكشف الكربة في شرح دعاء الندبة في شرح هذه الفقرة منه " واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم " وهو كتاب نفيس لم يعمل مثله في بابه.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 4.

الشيعة</a> " (ص 110، س 12 و 14) قائلا بعد الحديث الثاني " بيان - " ما تبغون؟ " أي أي شئ تطلبون في جزاء تشيعكم وبإزائه؟ " غير أنها " أي تطلبون شيئا غير فزعكم إلينا في القيامة؟ أي ليس شئ أفضل وأعظم من ذلك ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 3، " باب الشفاعة " (ص 301، س 17 و 21).

4 - ج 3، " باب الشفاعة " (ص 301، س 17 و 21).

تغير " وقال المحدث النوري (ره): " تربد = تغير من الغضب " أقول قد نقل المجلسي (ره) الحديث من تفسير علي بن إبراهيم مع زيادة على ما في هذا الكتاب ومع اختلاف يسير بالنسبة إلى لفظ ما نقل في هذا الكتاب.

2 و 3 و 4 و 5 و 6 - ج 3، " باب الشفاعة " (ص 301، س 22 و 23 و 25 و 26 و 27).

7 - لم أظفر به في البحار فإن ظفرت به أشر إلى موضعه في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.

باب الشفاعة " (ص 301، س 28) وأيضا ج 15، ج 1، " باب فضل الايمان " (ص 17، س 29) الا أن في الموضع الثاني بدل " فيؤمن " " فيجيز " قائلا بعد نقل ما يقرب منه قبله:

" بيان - " يؤمن على الله " أي يدعو ويشفع لغيره في الدنيا والآخرة، فيستجاب له وتقبل شفاعته فيه، وسيأتي التخصيص بالأخير " أقول: يريد بقوله " التخصيص بالأخير " ما ورد في خبر هذا الكتاب من أن الله تعالى يجيز أمان المؤمن يوم القيامة فإن الإجازة المذكورة فيه مختصة بذلك اليوم.

3 و 4 و 5 - ج 7، " باب ذم مبغضهم وأنه كافر حلال الدم " (ص 409، س 34 و 35 و 23)

بعد الحديث الأول: " بيان - " فضلا " كأنه من قبيل الاكتفاء أي فضلا عن غيرها من العبادات، أو يعد الترك فضلا، أو يتركها للفضل، والأول أظهر كقولهم لا يترك درهما فضلا عن دينار، وقيل انتصابه على المصدر والتقدير فقد ملك درهم يفضل عن فقد ملك دينار، وقال العلامة في شرح المفتاح: اعلم أن " فضلا " يستعمل في موضع يستبعد فيه الأدنى ويراد به استحالة ما فوقه ولهذا يقع بين كلامين متغايري المعنى وأكثر استعماله أن يجئ بعد نفى " وقوله " وأعظم كلام الراوي " أي عد " (ع) ذلك عظيما " 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - هذا الحديث لم أظفر به في البحار فإن ظفرت به أشر إليه في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.

4 - ج 9، " باب حبه وبغضه أي أمير المؤمنين عليه السلام " (ص 414، س 18 و 20) وأيضا الحديث الثاني فقط ج 7، " باب ذم مبغضهم وأنه كافر حلال الدم " (ص 409، س 37) وأيضا ج 15، الجزء الثالث، " باب كفر المخالفين والنصاب وما يناسب ذلك " (ص 13، س 32) 5 - تقدم آنفا تحت رقم 4.

قلت:

وما هي؟ - جعلت فداك، قال: " قائلا بعده: " بيان - " حسن الأدب " إجراء الأمور على قانون الشرع والعقل، في خدمة الحق ومعاملة الخلق ".

٢ - ج ١، " باب فضل العقل وذم الجهل " (ص ٣٠، س ٢١) قائلا بعده: " الشأن " بالهمز الامر والحال أي الزما شأنكما أو شأنكما معكما، ولعل الغرض كان تنبيه آدم (ع) أو أولاده على عظمة نعمة العقل. وقيل: الكلام مبني على الاستعارة التمثيلية، ويمكن أن يكون جبرئيل أتى بثلاث صور، مكان كل من <a href="/الكتب/1137_الخصال">الخصال</a> صورة تناسبها فإن لكل من الاعراض والمعقولات صورة تناسبه من الأجسام والمحسوسات، وبها تتمثل في المنام بل في الآخرة والله يعلم ". أقول: إلى التعليل المذكور في آخر هذا البيان يشير المير فندرسكى (ره) في قصيدته المعروفة بقوله:

چرخ با أين اختران نغزو خوش وزيباستى * صورتي در زير دارد هر چه در بالاستى صورت زيرين اگر بر نردبان معرفت * بررود بالا همان با أصل خود يكتاستى

أي هذه <a href="/الكتب/1137_الخصال">الخصال</a> في الناس أقل وجودا من سائر <a href="/الكتب/1137_الخصال">الخصال</a>، ومن كان له عقل يكون فيه جميعها على الكمال، فيدل على ندرة العقل أيضا " أقول: لعل الخواجة عبد الله الأنصاري أخذ قوله هذا " خدايا آنكه را عقل دادى پس چه ندادى؟! وآنكه را عقل ندادى پس چه دادى؟! " من هذا الحديث.

2 و 3 و 4 و 5 و 6 - ج 1 " باب حقيقة العقل " (ص 33، س 14 و 15 و 12 و 17 و 18) أقول في بعض النسخ بدل " لا أكملك " " لا أكملنك " (مع نون التأكيد)

2 - ج 1، " باب فضل العقل وذم الجهل " (ص 31، س 24) قائلا بعده: " بيان - في القاموس " الزهو " = المنظر الحسن والنبات الناضر ونور النبت وزهرته وإشراقه، و " الاهتزاز = التحرك والنشاط والارتياح، والظاهر أنهما بالتاء صفتان للأرض، أو حالان منها لبيان نضارة أعشابها وطراوتها ونموها، وإذا كانا باليائين كما في أكثر النسخ، فيحتمل أن يكونا حالين عن فاعل من العابد إلى موسى، و " الزهو " جاء بمعنى الفخر أي كان يفتخر وينشط أظهار لشكره تعالى فيما هيأ له من ذلك ".

قوله (ع) " من شخوص الجاهل " أي خروجه من بلده ومسافرته إلى البلاد طلبا لمرضاته تعالى ك<a href="/الكتب/1880_الجهاد">الجهاد</a> والحج وغيرهما. قوله (ع) " وما يضمر النبي في نفسه " أي من النيات الصحيحة والتفكرات الكاملة والعقائد اليقينية. قوله (ع) " وما أدى العاقل فرائض الله حتى عقل منه " أي لا يعمل فريضة حتى يعقل من الله ويعلم أن الله أراد تلك منه ويعلم ايقاعها، ويحتمل أن يكون المراد أعم من ذلك أي يعقل ويعرف ما يلزمه معرفته، فمن ابتدائية على التقديرين، ويحتمل على بعد أن تكون تبعيضية أي عقل من صفاته وعظمته وجلاله ما يليق بفهمه ويناسب قابليته واستعداده، وفي أكثر النسخ:

" وما أدى العقل " ويرجع إلى ما ذكرنا، إذ العاقل يؤدى بالعقل، وفي الكافي " ما أدى العبد فرائض الله حتى عقل عنه " أي لا يمكن للعبد أداء <a href="/الكتب/1879_الفرائض">الفرائض</a> كما ينبغي إلا بأن يعقل ويعلم من جهة مأخوذة عن الله بالوحي، أو بأن يلهمه الله معرفته، أو بأن يعطيه الله عقلا موهبيا به يسلك سيل النجاة ".

2 - ج 1، " باب فضل العقل وذم الجهل " (ص 30، س 27). أقول: قال المحدث النوري (ره): " في نسخة، بدل " وعدوه " " وعدو كل امرء ".

3 - ج 1، " باب فضل العقل وذم الجهل " (ص 32، س 4) قائلا بعده: " بيان - " ما يعبأ " أي لا يبالي ولا يعتنى بشأن من لا عقل له من أهل هذا الدين، فقال السائل: عندنا قوم داخلون في هذا الدين غير كاملين في العقل، فكيف حالهم؟ فأجاب (ع) بأنهم وأن حرموا عن فضائل أهل العقل لكن تكاليفهم أيضا أسهل وأخف، وأكثر المخاطبات في التكاليف الشاقة لأولي الألباب ".

وأيضا (لكن الحديث الأول فقط) " باب فضل العقل " (ص 32، س 9) قائلا بعده: " أقول: في الكافي: حسن حال " يريد أن فيه بدل " حاله " " حال " أقول: بعض نسخ المحاسن أيضا كذلك.

2 - ج 1، " باب احتجاج الله تعالى على الناس بالعقل " (ص 39، س 18) قائلا بعده: " بيان - " النكراء " = الدهاء والفطنة وجودة الرأي، وإذا استعمل في مشتهيات جنود الجهل يقال له الشيطنة ولذا فسره (ع) بها، وهذه إما قوة أخرى غير العقل أو القوة العقلية إذا استعملت في هذه الأمور الباطلة وكملت في ذلك تسمى بالشيطنة ولا تسمى بالعقل في عرف الشرع وقد مر بيانه " أقول: يشير بقوله " وقد مر بيانه " إلى ما ذكره قبيل ذلك (في ص 35).

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - ج 1، " باب احتجاج الله تعالى على الناس بالعقل " (ص 43، س 17 و 19 و 21) قائلا بعد الحديث الأول: " ضه - عن أمير المؤمنين مثله وزاد فيه " ومداراة الأصدقاء "، بيان - المداهنة اظهار خلاف ما تضمر وهو قريب من معنى المداراة " وقد قال قبيل ذلك (ص 39، س 20): مع سئل الحسن بن علي (ع) فقيل له: ما العقل؟ - قال: التجرع للغصة حتى تنال الفرصة. بيان - " الغصة " بالضم ما يعترض في الحلق وتعسر إساغته، ويطلق مجازا على الشدائد التي يشق على الانسان تحملها و هو المراد هنا " وتجرعه " كناية عن تحمله وعدم القيام به وتداركه. " حتى تنال الفرصة " فإن التدارك قبل ذلك لا ينفع سوى الفضيحة وشدة البلاء وكثرة الهم " أقول: قال نظام العلماء التبريزي (ره) في كتابه الموسوم بأنيس الأدباء (ص 162) " في أمالي الصدوق عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سئل ما العقل؟ - فقال: التجرع للغصة ومداهنة الأعداء ومداراة الأصدقاء " (انتهى) ونعم ما قيل في هذا المعنى:

" آسايش دو گيتى تفسير أين دو حرفست * با دوستان مروت با دشمنان مدارا " 6 - تقدم آنفا تحت رقم 5.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 5.

34، س 30)

بعده: " بيان - ما ذكر من الجنود هنا إحدى وثمانون خصلة وفي الكافي ثمانية وسبعون، وكأنه لتكرار بعض الفقرات إما منه (ع) أو من النساخ، بأن يكونوا أضافوا بعض النسخ إلى الأصل " أقول: فساق بيانا طويلا وكلاما مفصلا جدا في توضيح فقرات الحديث فمن أراده فليطلبه من هناك لأن المقام لا يسع ذكره.

2 و 3 و 4 - ج 1، " باب العمل بغير علم " (ص 65، س 5، وص 64، س 30 و 33) قائلا بعد الحديث الأخير: " بيان - الظاهر أن المراد بالمعرفة أصول العقائد ويحتمل الأعم. قوله (ع).

" ان الايمان بعضه من بعض " أي أجزاء الايمان من العقائد والأعمال بعضها مشروطة ببعض كأن العقائد أجزاء الأعمال وبالعكس، أو المراد أن أجزاء الايمان ينشأ بعضها من بعض " 5 - ج 3، " باب أن المعرفة لله تعالى " (ص 61، س 35)

تقدم آنفا تحت رقم ١.

٣ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٤ - ج ١٥، الجزء الأول، " باب أن الشيعة هم أهل دين الله " (ص ١٢٧، س ١٣) قائلا بعده " بيان - على هذا التأويل المراد بالوجه الجهة التي أمر الله أن يؤتى منه " وأقول نقله أيضا بعيد ذلك من هذا الكتاب (س ٢٣) (لكن بأدنى اختلاف في اللفظ) ٥ - ج ١٥، الجزء الأول، " باب أن الشيعة هم أهل دين الله " (ص ١٢٧، س ١٥) وفيه بدل " فإياك والناس وإياك " " فأنال في الناس وأنال " فلذا قال بعده: " بيان - " فأنال في الناس وأنال " أي أعطى الناس ونشر فيهم العلوم الكثيرة، فمنهم من غير، ومنهم من نسي، ومنهم من لم يفهم المراد فأخطأ، فنصب أوصياءه المعصومين عن الخطأ والزلل ليميزوا بين الحق والباطل، وجعل عندهم مفاتيح العلم وأبواب الحكمة وضياء الامر ووضوحه والخطاب الفاصل بين الحق والباطل، فيجب الرجوع إليهم فيما اختلفوا. وقد مرت الأخبار الكثيرة في ذلك في <a href="/الكتب/1903_كتاب-العلم">كتاب العلم</a> ".

المعرفة لله تعالى " (ص ٦٢، س ٢ و ٣) ٣ - ج ٣، " باب <a href="/الكتب/4_الهداية">الهداية</a> والاضلال والتوفيق والخذلان " (ص ٥٧، س ١١ و ١٥ و ١٧).

٤ - ج ٣، " باب <a href="/الكتب/4_الهداية">الهداية</a> والاضلال والتوفيق والخذلان " (ص ٥٧، س ١١ و ١٥ و ١٧).

٥ - ج ٣، " باب <a href="/الكتب/4_الهداية">الهداية</a> والاضلال والتوفيق والخذلان " (ص 57، س 11 و 15 و 17).

والخذلان " (ص ٥٧، س ١٨).

٢ و ٣ و ٤ - ج ١، " باب ما جاء في تجويز المجادلة والمخاصمة في الدين " (ص ١٠٤، س ٣٧، وص ١٠٥، س ٤ و ٥) قائلا بعد الحديث الأخير: " بيان - " النكت " = أن تضرب في الأرض بخشب فيؤثر فيها والنقش في الأرض، والمراد إلقاء الحق فيه وإثباته بحيث أن ينتقش النقش فيه وتقبله، والظاهر أن الغرض من تلك الأخبار ترك مجادلة من لا يؤثر الحق فيه وتجب <a href="/الكتب/362_التقية">التقية</a> منه ولما كانوا في غاية الحرص على دخول الناس في الايمان كانوا يتعرضون للمهالك فبين عليه السلام أنه ليس كل من تلقون إليه شيئا من الخير يقبله بل لا بد من شرائط يفقدها كثير من الناس وإن كان فقدها بسوء اختيارهم وسنفصل القول فيها في محله إن شاء الله ".

والخذلان " (ص 57، س 20 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27) 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

والخذلان " (ص ٥٧، س ٢٩ و ٣٠) ٢ - ج ٣، " باب <a href="/الكتب/4_الهداية">الهداية</a> والاضلال والتوفيق والخذلان " (ص 57، س 29 و 30) 3 - مر الحديث بعينه مع بيان من المجلسي (ره) له في كتاب الصفوة انظر حديث 17، (ص 135 و 136) وعبارة الحديث هنا صحيحة بلا تشويش الا في قوله (ع) " يبدهون بسبنا " فإن في بعض النسخ بدله " يبدهون سبنا " وفي بعضها الآخر " يبدعون سبنا " وفي بعضها الآخر " يبتدعون سبنا " 4 - ج 1، " باب ما جاء في تجويز المجادلة والمخاصمة في الدين " (ص 115 س 11) وفيه بدل " أبي جعفر (ع) " " أبي عبد الله (ع) " وبدل " أحدا " في الموضعين " أحد ". بخلاف جميع ما عندي من نسخ المحاسن.

href="/الكتب/1939_الورع">الورع</a> " (ص ٩٦، س ١٩).

٢ - لم أظفر به في مظانه من البحار فإن وجدته أشر إليه في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.

٣ - ج ١٥، الجزء الثاني، " باب حب الله تعالى " (ص ٢٩، س ٢٦) أقول: رواه هنا أيضا من هذا الكتاب بسند آخر يأتي الإشارة إليه في موضعه.

٤ - ج ١، " باب النهى عن القول بغير علم " (ص ١٠٠، س ٣٤) ٥ - ج ١، " باب النهى عن القول بغير علم " (ص ١٠٠، س ٢) لكن في هامش الصفحة من <a href="/الكتب/1137_الخصال">الخصال</a> فقط والظن القوى سقوط رمز المحاسن من قلم النساخ هنا، (ويدل عليه الذهاب إلى هامش الكتاب عند الانتساخ للطبع، لأنه يكشف عن اضطراب النسخة التي كانت مرجعا للمستنسخ للطبع) قائلا بعده: " بيان - " أن تدين " أي تعبد الله بالباطل، أي بدين باطل أو بعمل بدعة "

" هلك " قائلا بعد الحديث الأخير: " بيان - قوله (ع) " أن تدين " أي تعتقد أو تعبد لله ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 1، " باب النهى عن القول بغير علم " (ص 100، س 17 (لكن في هامش الصفحة) و 16 و 15 و 17 وص 101، س 1) قائلا بعد الحديث الأخير: " بيان - " بغير علم " أي من الله بغير واسطة بشر كما للنبي صلى الله عليه وآله وبعض علوم الأئمة (ع). " ولا هدى " كسائر علومهم وعلوم سائر الناس، ويحتمل أن يكون المراد بالهدى الظنون المعتبرة شرعا ويحتمل التأكيد و " الفتيا " بالضم = الفتوى ".

4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

- الحديث الثاني: " بيان - في الكافي " لينزع الآية من <a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a> " و " الخرور " السقوط من علو إلى سفل، أي يبعد من رحمة الله بأبعد مما بين السماء والأرض، أو يتضرر في آخرته بأكثر مما يتضرر الساقط من هذا البعد في دنياه، أو يبعد عن مراد الله فيها بأكثر من ذلك البعد من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس ".

أقول: في بعض النسخ بدل " لينزع " " لينتزع " وبدل " بالآية " " آية " وبدل " يخر فيها " " يحرفها ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - ج 1 " باب النهى عن القول بغير علم " (س 101، س 11) قائلا بعده: " بيان - لا ينافي الخبر السابق، لأن الظاهر أن الخبر السابق مخصوص بغير العالم على أنه يمكن أن يخص ذلك بمن يتهمه السائل بالضنة عن الجواب إذا قال: " الله اعلم " أقول: يريد (ره) بالخبر السابق الحديث الذي سبقه هنا فإنه (ره) نقلهما في البحار كذلك (أي على ترتيب النقل في هذا الكتاب)

النهى عن القول بغير علم " (ص ١٠١، س ١٣ و ١٤) ٣ - ج ١، " باب البدع والرأي والمقائيس " (ص ١٦٣، س ١٩ و ٢٠ وص ١٦١ س ٢٤) أقول: الحديث الثالث لم ينقله هنا من هذا الكتاب بل نقله من <a href="/الكتب/1148_معاني-الأخبار">معاني الأخبار</a> و<a href="/الكتب/1138_ثواب-الأعمال">ثواب الأعمال</a> (والظاهر أنه سقط رمز المحاسن هنا سهوا من قلم النساخ) قائلا بعده: " بيان - لعل المراد أنه لا يوفق للتوبة كما يظهر من التعليل، أو لا يقبل توبته قبولا كاملا " ويظهر من سند الخبر في الكتابين أن المراد من العمى هو " محمد بن جمهور العمى ". (والعمى نسبة إلى بنى العم من تميم كما صرح به النجاشي في ترجمة ابنه الحسن) 4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

163، س 23) قائلا بعد الحديث الثاني: وفيه بدل " يعنى " " ويعبر " " بيان - قوله (ع) " يكاد " من الكيد بمعنى المكر والخدعة والحرب، ويحتمل أن يكون المراد: يكاد أن يزول بها الايمان وقوله (ع) " ويعبر عن الضعفاء " أي يتكلم من جانب الضعفاء العاجزين عن دفع الفتن والشبه الحادثة في الدين " أقول: اكتفى المجلسي (ره) في البحار من طريقي الحديث الأول بالسند الأول فقط.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - ج 1. " باب البدع والرأي والمقائيس " (ص 166، س 36) وفيه بدل " كلام الله " " كتاب الله " قائلا بعده " بيان " الحجى " كالى = العقل و " الضغث " = قطعة من حشيش مختلطة الرطب باليابس، وقوله " سبقت لهم من الله المحسني " أي العاقبة الحسنى أو المشية الحسنى في سابق علمه وقضائه.

20).

" جاش " أي غلا، ويقال " انتجعت فلانا " إذا اتيته تطلب معروفه، ولا يخفى عليك بعد التدبر في هذا الخبر واضرابه أنهم سدوا باب العقل بعد معرفة الإمام وأمروا بأخذ جميع الأمور منهم ونهوا عن.

الاتكال على العقول الناقصة في كل باب ".

قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - الاطراء = مجاوزة الحد في المدح ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - ج 5، " باب سجود الملائكة ومعناه ومدة ملكه في الجنة " (ص 39، س 31).

6 - ج 1، " باب البدع والرأي والمقائيس " (ص 162، س 36. وص 166، س 36).

7 - ج 1، " باب البدع والرأي والمقائيس " (ص 162، س 36. وص 166، س 36).

بيان - قال الجوهري: تدارأوا = تدافعوا في الخصومة ".

2 - لم اظفر به في مظانه من البحار فإن ظفرت به أشر إلى موضعه في آخر الكتاب إن شاء الله.

3 و 4 و 5 - ج 1، " باب البدع والرأي والمقائيس " (ص 163، س 35 و 37 وص 164 س 1) قائلا بعد الحديث الثالث " بيان - قوله " ما يسأل رجل صاحبه " في بعض النسخ " إلا يحضره " وهو ظاهر، وفي أكثر النسخ " يحضره " بغير أداة الاستثناء، فتكون كلمة ما نافية أيضا أي لا يحتاج أحد من أهل المجلس أن يسأل صاحبه عن مسألة، وجملة " يحضره " مستأنفة أو موصولة، وهي مع صلتها مبتدأ. وقوله: " يحضره " خبره، أو الجملة استينافية أو صفة للمجلس والأول أظهر

الحديث الثاني: " الظاهر أن " ها " حرف تنبيه ووضع اليد على الفم إشارة إلى السكوت، وما قيل من أنه اسم فعل بمعنى " خذ " والإشارة لتعيين موضع الاخذ فلا يخفى بعده " 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

الحديث الأول: " بيان - ضمير الجمع راجعان المعصومين (ع) أي يجب ارجاع الامر إليهم إذا أشكل عليكم، إذ ليس لأحد معهم أمر، ويحتمل رجوعهما إلى أصحاب القياس بل هو أظهر ".

٢ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٣ - ج ١، " باب البدع والرأي والمقائيس " (ص ١٦٤، س ١٨ و ٢٢) قائلا بعد الحديث الأول " بيان - قوله (ع) " تحملون الحلال " كذا في النسخ، ولعله كان بالخاء المعجمة، أي تحملون <a href="/الكتب/1137_الخصال">الخصال</a> والأحكام على السنة من غير أن تكون فيها، أي تقيسون الأشياء بما ورد في السنة، وعلى المهملة لعل المراد أنكم تحملون الشئ الحلال الذي لم يرد فيه أمر ولا نهى على ما ورد في السنة فيه أمرا ونهى بالقياس الباطل ". أقول: فيما عندي من النسخ بدل " الحلال " " الجدل ".

4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

5 - ج 24، " باب الجناية " (ص 45، س 4).

البدع والرأي والمقائيس " (ص 164، س 23 و 9) 3 - ج 15 الجزء الثاني، " بالتدبير والحزم والحذر والثبت في الأمور " (ص 198، س 15 و 16).

4 - ج 15 الجزء الثاني، " بالتدبير والحزم والحذر والثبت في الأمور " (ص 198، س 15 و 16).

5 - ج 1، " باب التوقف عند الشبهات والاحتياط في الدين " (ص 150، س 2) قائلا بعد نقله أيضا عن تفسير العياشي في باب آداب الرواية ج 1 (ص 113، س 13): " بيان - الفعل في قوله (ع) " لم تروه " اما مجرد معلوم يقال: " روى الحديث رواية " أي حمله، أو مزيد معلوم من باب التفعيل أو الافعال، يقال: رويته الحديث تروية أو أرويته " أي حملته على روايته، أو مزيد مجهول من البابين ومنه " روينا في الاخبار " ولنذكر ما به يتحقق تحمل الرواية والطرق التي تجوز بها رواية الاخبار، اعلم أن لاخذ الحديث طرقا، أقول: فذكر طرق أخذ الحديث مفصلة فمن أراد الاطلاع عليها فليراجع البحار فإن كلامه (ره) طويل الذيل جدا لا يسعه المقام.

بعد الحديث الثالث " بيان - الامر بالكف والسكوت اما لأن من عرض الخطبة فسر هذا الموضع برأيه وأخطأ، أو لأنه كان في هذا الموضع غموض ولم يتثبت عنده ولم يطلب تفسيره، أو لأنه (ع) أراد إنشاء ذلك فاستعجل لشدة الاهتمام ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 1، " باب علل اختلاف الاخبار وكيفية الجمع بينها " (ص 144، س 34) 4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - ج 15، الجزء الأول، " باب أن الله يعطى الدين الحق من أحبه " (ص 157، س 13 و 18.) 6 - ج 15، الجزء الأول، " باب أن الله يعطى الدين الحق من أحبه " (ص 157، س 13 و 18.)

والايمان والتشيع من أحبه " (١٥٧ س ١٩ و ٢٠ و ٢٢ و ٢٤) قائلا في ذيل حديث فيه " " صفوته عن خلقه ": " بيان قال الجوهري: صفوة الشئ خالصه ومحمد صفوة الله من خلقه ومصطفاه قال أبو عبيدة: يقال: له صفوة وصفوة مالي وصفوة مالي، فإذا نزعوا الهاء قالوا له صفو مالي بالفتح لا غير " ٢ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٣ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٤ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٥ - ج ١٥ الجزء الأول " باب آخر في أن السلامة والغنى في الدين " (ص ١٦٠، س ١٧) قائلا بعد نقل ما يقرب منه من الكافي (وفيه بدل " فصبر حينا " " فصبر زمانا "): بيان - " فصبر زمانا " في بعض النسخ " فغبر زمان " أي مضى، وفي بعضها فغير زمانا أي مكث، في القاموس: " غبر غبورا = مكث وذهب، ضد " قوله (ع) " فلان ما فعل " أي كيف حاله؟ ولم تأخر عن الحج؟ " قال " أي بعض الأصحاب أو الراوي " فجعل " أي شرع بعض <a href="/الكتب/3424_المعارف">المعارف</a> " يضجع الكلام " أي يخفضه أو يقصر ولا يصرح بالمقصود ويشير به إلى سوء حاله لئلا يغتم الإمام (ع) بذلك كما هو الشايع في مثل هذا المقام، قال في القاموس: أضجعت الشئ = أخفضته، وضجع في الامر تضجيعا = قصر. " فظن " في بعض النسخ " يظن " وهو أظهر " أن ما يعنى " " أن " بفتح الهمزة و " ما " موصولة وهي اسم أن كقوله تعالى " واعلموا أنما غنمتم من شئ " أو ما كافة مثل قوله:

" أنما إلهكم اله واحد " وعند الزمخشري أنه يفيد الحصر كالمكسور فعلى الأول مفعول " يعنى " و هو عائد ما محذوف وتقديره أن ما يعنيه و " الميسرة " خبر أن وعلى الثاني المسيرة " مفعول " " يعنى " وعلى التقديرين المستتر في " يعنى " راجع إلى الإمام (ع) " كما تحب " أي على أحسن الأحول " فقال:

هو والله الغنى " أقول: تعريف الخبر باللام المفيد للحصر وتأكيده بالقسم للتنبيه على أن الغنى الحقيقي ليس الا الغنى الأخروي الحاصل بسلامة الدين كما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الفقر هو الموت الأحمر، فقيل له: الفقر من الدينار والدرهم؟ - فقال: لا، ولكن من الدين ".

208) 2 - ج 7، " باب أنهم عليهم السلام نعمة الله والولاية شكرها " (ص 102، س 7).

23 وص 126، س 32) أقول: في بعض النسخ كنسخة المحدث النوري (ره) بدل " لذلك " في الحديث الثالث " كذلك " 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - ج 5، " باب أحوال مؤمن آل فرعون وامرأة فرعون " (ص 260، س 36) قائلا بعده " بيان - " سطا عليه " أي قهر وبطش به " 5 - ج 15، الجزء الأول، " باب الرضى بموهبة الايمان وأنه من أعظم النعم " (ص 40، س 25) 6 - ج 1، " باب البدعة والسنة والفريضة والجماعة والفرقة " (ص 152، س 7) قائلا بعده:

" بيان - الخلع هنا مجاز، " أقول: قد ذكرنا هذا البيان إلى آخره في ذيل الحديث الثاني والخمسين من كتاب عقاب الأعمال (ص 94 و 95) فإن شئت فراجع.

31 و 32 و 37 وص 150، س 36) أقول: مر الحديث الأول بسند آخر في كتاب عقاب الأعمال (باب 19، ص 94) مع بيان للمجلسي (ره) له فراجع ان شئت.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - ج 1، " باب من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجوز " (ص 94، س 29) قائلا بعد نقله:

" بيان - " هذا أحد بطون الآية الكريمة وعلى هذا التأويل المراد بالماء العلوم الفائضة منه تعالى فإنها سبب لحياة القلوب وعمارتها، وبالأرض القلوب والأرواح وبتلك الثمرات ثمرات تلك العلوم " أقول: يريد بالماء والأرض والثمرات ما وقع ذكره في الآيات التالية لهذه الآية الواقعة في سورة " عبس " من قوله تعالى " أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا، وعنبا وقضبا، وزيتونا ونخلا، إلى آخر الآيات "

36 و 37 وص 145، س 1 و 5) قائلا بعد الحديث الرابع: " بيان - النحلة = العطية، ولعل المراد إذا ورد عليكم أخبار مختلفه فخذوا بما هو أهنا وأسهل وأقرب إلى الرشد والصواب مما علمتم منا، فالنحلة كناية عن قبول قوله (ع) والاخذ به، ويحتمل أن تكون تلك الصفات قائمة مقام المصدر، أي انحلوني أهنأ نحل وأسهله وأرشده والحاصل أن ما يرد منى عليكم فاقبلوه أحسن القبول فيكون ما ذكره بعده في قوة الاستثناء منه ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - لم أجده في مظانه من البحار فإن وجدته أشر إليه في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.

وأوقاتها " (ص 54، س 15) وفيه بدل " أكبر " " كثيرا من أفضل " ولعله محرف " كثيرا أفضل من " وذلك لقرينة السياق.

(2) هذا الحديث كذا في النسخ والظاهر أنه ليس جزء ا للحديث السابق ولذا لم ينقله المجلسي (ره) في ذيله وكيف كان، هو مذكور في الجزء الأول من البحار في باب البدعة والسنة (ص 150، س 28) لكنه مع اختلاف يسير وذكر سند (لا مرسلا كما هنا) مع بيان من المجلسي (ره) له " 3 - ج 15، الجزء الأول، " باب نسبة الاسلام " (ص 187، س 29) قائلا بعد نقله من الكافي أيضا " بيان - " لأنسبن " يقال نسبت الرجل كنصرت أي ذكرت نسبه، والمراد بيان الاسلام والكشف التام عن معناه، وقيل لما كان نسبة شئ يوضح أمره وحاله وما يؤل هو إليه أطلق هنا على الايضاح من باب ذكر الملزوم وإرادة اللازم، وأقول: كأن المراد بالاسلام هنا المعنى الأخص منه المرادف للايمان كما يومى إليه قوله (ع): إن المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه " وقوله (ع): " إن المؤمن يرى يقينه في عمله " وحاصل الخبر أن الاسلام هو التسليم و الانقياد " أقول بيانه طويل جدا لا يسع المقام ذكره فمن أراده فليطلبه من هناك.

4 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب وجوب صلاة العيدين وشرائطهما " (ص 859، س 12) مع بيان من المجلسي (ره) له فمن أراده فليطلبه من هناك.

و ٣ - ج ١٨، كتاب الصلاة، " باب جوامع أحكامها (الضمير يرجع إلى النوافل اليومية) وأعدادها وفضائلها " (ص ٥٣٠، س ٣، وص ٥٢٩، س ٣٥) قائلا بعد الحديث الثاني:

" بيان - يحتمل أن يكون المراد ابتداء السفر فالركعتان هما المستحبتان عند الخروج من البيت، أو في الطريق فالركعتان هما المندوبتان لوداع المنزل، وعلى التقديرين فإن كان الموالي يفعلون ذلك بقصد كونها سنة على الخصوص فعدم نهيه عليه السلام عنه وقوله: " أحب إلي " محمولان على <a href="/الكتب/362_التقية">التقية</a>، وإلا فالأجبية لكون فعلهم موهما لذلك لما قد مر أن الصلاة خير موضوع " أقول: لكن بدل كلمة المحاسن عند نقل الخبر الثاني بالمجالس وأظنه من خطأ قلم الناسخين فليلاحظ.

4 - ج 1، " باب صفات العلماء وأصنافهم " (ص 84، س 8)

2 و 3 و 4 و 5 - ج 1، " باب البدعة والسنة والفريضة والجماعة والفرقة " (ص 150، س 37 و ص 151، س 4 وص 150، س 36 و 34)

لم أجده في البحار مرويا عن هذا الكتاب، نعم نقله من البصائر في باب فرض العلم ووجوب طلبه مع نقل نظائره في المضمون (ص 56 ج 1) قائلا بعدها: " بيان - هذه الأخبار تدل على وجوب طلب العلم، ولا شك في وجوب القدر الضروري من معرفة الله وصفاته وسائر أصول الدين ومعرفة العبادات وشرائطها والمناهي ولو بالأخذ عن عالم عينا والأشهر بين الأصحاب أن تحصيل أزيد من ذلك إما من الواجبات الكفائية أو من المستحبات ".

3 و 4 - ج 1، " باب فرض العلم ووجوب طلبه " (ص 57، س 5)

المراد بالجمعة الأسبوع تسمية للكل باسم الجزء ". وفيه " رجل " " رجل مسلم ".

٢ - ج ١، " باب علل اختلاف الاخبار وكيفية الجمع بينها "، (ص ١٤٥ س ٨).

٣ - ج ١٥، الجزء الأول، " باب علامات المؤمن وصفاته " (ص ٧٥، س ٢٥) مع بيان طويل فمن أراده فليطلبه من هناك، ثم لا يخفى أن الحديث مروى بطرق عديدة في الكتب المعتبرة كالكافي والتوحيد والمعاني و<a href="/الكتب/1137_الخصال">الخصال</a> ومشكوة الأنوار وغيرها.

4 - ج 3، " باب من رفع عنه القلم ونفى الحرج في الدين " (ص 84، س 31).

5 - ج 1، " باب أصناف الناس في العلم " (ص 61، س 32).

(ع): " وفي حديث آخر: وإياك أن تكون من الثلاثة متلذذا ". وكذا لم يذكر فيه السند الثاني للحديث الثاني مع وجود كليهما فيما عندي من نسخ المحاسن.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 1، " باب فضل كتابة الحديث وروايته " (ص 108، س 22 و 25) قائلا بعد الحديث الأول " بيان - يظهر منه استشهاده بالآية أن الاخذ فيها شامل للتعلم والعمل، وإن احتمل أن يكون الاستشهاد من جهة أن العمل يتوقف على العلم و " إن " في قوله (ع) " وإن كان " مخففة ".

4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

5 - ج 1، " باب العلوم التي أمر الناس بتحصيلها " (ص 66، س 29) قائلا بعده:

" بيان - أي فأنتم في الجهل بالأحكام الشرعية كالاعراب الذين قال الله فيهم: " الاعراب أشد كفرا ونفاقا، الآية " و " الاعراب " = سكان البادية لا واحد له ويجمع على " أعاريب ".

" بيان - أي هلك لترك طلب الدين بسبب أمر من الدنيا لم يدركه أيضا فيكون قد خسر الدارين " أقول: قريب مما ذكره قول من قال: (وهو صادق على غالب أفراد أهل هذا الزمان) نرقع دنيانا بتمزيق ديننا * فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع 2 - ج 1، باب صفات العلماء وأصنافهم " (ص 84، س 12) قائلا بعده: " بيان - لعل المراد بقوله " ما بين الموت والبعث " أنه مع قطع النظر عن نعيم القبر وعذابه فهو سريع الانقضاء وينتهى الامر إلى العذاب، أو النعيم بغير حساب، والا فعذاب القبر ونعيمه متصلان بالدنيا فهذا كلام على التنزل، أو يكون هذا بالنظر إلى الملهو عنهم لا جميع الخلق " 3 و 4 - ج 1، " باب العلوم التي أمر الناس بتحصيلها " (ص 66، س 33 و 34) قائلا بعد الحديث الثاني: بيان " - عدم النظر " كناية عن السخط والغضب فإن من يغضب على أحد أشد الغضب لا ينظر إليه. والتزكية المدح أي لا يقبل أعماله ".

2 - هذا الحديث لم أجده في مظانهما من البحار فإن وجدته أشر إلى موضعه في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - هذا الحديث لم أجده في مظانهما من البحار فإن وجدته أشر إلى موضعه في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.

6 - ج 1، " باب العلوم التي أمر الناس بتحصيلها " (ص 66، س 23) قائلا بعده:

" بيان - " عما لا يعنيه " أي لا يهمه ولا يحتاج إليه ".

بعده:

" ايضاح - قال الفيروزآبادي: " موه الشئ = طلاه بفضة أو ذهب وتحته نحاس أو حديد ".

2 - ج 1، " باب من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجوز " (ص 94. س 34) قائلا بعده:

" بيان - قوله (ع) " فاغفروها " أي لا تلوموه بها أو استروها ولا تذيعوها فإن الغفر في الأصل بمعنى الستر ".

3 و 4 و 5 و 6 - ج 1 " باب من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجوز " (ص 94، س 36 و 37) وص 95، س 1 و 2) قائلا بعد الحديث الأخير: " بيان - فتجلجل بفتح التاء أو ضمها أي تتحرك أو تحرك صاحبها على التكلم بها ".

فتكذبوا " قائلا بعده: " بيان أي مستوليا على عرشه أو كائنا على عرش العظمة والجلال لا العرش الجسماني ".

٢ و ٣ و ٤ - ج ١، " باب النهى عن كتمان العلم والخيانة " (ص ٨٧، س ٣٤ و ٣٥ و ص ٨٨، س ٤).

٥ و ٦ - ج ١، " باب ثواب <a href="/الكتب/4_الهداية">الهداية</a> والتعليم "، (ص 75، س 30 و 32) قائلا بعد الحديث " الأول: " بيان - لعل المراد النهى عن المجادلة والخاصمة مع المخالفين إذا لم يؤثر فيهم ولا ينفع في هدايتهم وعلل ذلك بأنهم بسوء اختيارهم بعدوا عن الحق بحيث يعسر اختيارهم غير مستطيعين وسيأتي الكلام فيه في كتاب العدل " وقال بعد الحديث الثاني: " بيان - المراد بها الأصنام أو حجارة الكبريت " أقول: ضمير " بها " يرجع إلى الحجارة المذكورة في الآية.

٧٥، س ٣٤ و ٣٥ وص ٧٦، س ١ " ٢ - ١ - ج ١، " باب ثواب <a href="/الكتب/4_الهداية">الهداية</a> والتعليم " (ص ٧٥، س ٣٤ و ٣٥ وص ٧٦، س ١ " ٣ - ١ - ج ١، " باب ثواب <a href="/الكتب/4_الهداية">الهداية</a> والتعليم " (ص 75، س 34 و 35 وص 76، س 1 " 4 - ج 1، " باب ما جاء في تجويز المجادلة " (ص 105، س 13) قائلا بعده:

بيان - " فجاحده " أي لا تظهر له معتقدك، وان سألك عنه فلا تعترف به، أو المعنى إن أنكر ورد عليك في شئ من دينك فأنكر عليه والأول أوفق لصدر الخبر "

الأول: " بيان - قوله (ع) " ولا تجر بثوبه) كناية عن الابرام في السؤال والمنع عن قيامه عند تبرمه ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - ج 1، " باب العلوم التي أمر الناس بتحصيلها " (ص 66، س 13)

2 - ج 2، " باب البداء والنسخ " (ص 136، س 5).

3 - ج 7، " باب أن عندهم جميع علوم الملائكة والأنبياء " (ص 318، س 31 و 32 و 33 و 34) و " باب الاضطرار إلى الحجة "، (ص 11، س 21).

4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

3 - ج 7، " باب الاضطرار إلى الحجة " (ص 6، س 7 وص 10، س 10) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - " الأثرة " بالضم البقية من العلم يؤثر، كالاثرة والإثارة " أقول:

وفيه في الحديث الثاني بدل " لم يزالوا " " لم يزل ".

4 - ج 6، " باب علمه صلى الله عليه وآله وما دفع إليه من الكتب والوصايا " (ص 230، س 18) مع بيان له.

5 - ج 1، " باب أن لكل شئ حدا وأنه ليس شئ إلا ورد فيه كتاب أو سنة " (ص 114، س 21)

2 - ج 7، " باب الاضطرار إلى الحجة "، (ص 10، س 1) وفيه بدل " ولله " " إلا ولله ".

3 -، ج 3، " باب من رفع عنه القلم ونفى الحرج في الدين " (ص 83، س 20)

٢ - ج ٣، " باب <a href="/الكتب/4_الهداية">الهداية</a> والاضلال والتوفيق والخذلان " (ص 57، س 33) قائلا بعده:

" بيان - أي يهديه إلى الحق، وقال السيد المرتضى: " أقول: أورد بيانا طويلا فمن أراده فيطلبه من هناك.

3 و 4 و 5 - ج 2، " باب النهي عن التفكر في ذات الله تعالى "، (ص 83، س 27 و 28 و 31) قائلا بعد الحديث الثاني : " بيان - " تعالى الله الجبار " أي عن أن يكون له جسم أو صورة، أو أن يوصف بصفة زائدة على ذاته، وأن يكون لصفاته الحقيقية بيان حقيقي. " من تعاطى " أي تناول بيان ما ثم من صفاته الحقيقية. " هلك " = ضل ضلالا بعيدا ".

١٤، وص ٨٣، س ٣١) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - أي إذا سمعتم الكلام في الله فاقتصروا على التوحيد ونفي الشريك منبها على أنه لا يجوز الكلام فيه وتبيين معرفته إلا بسلب التشابه والتشارك بينه وبين غيره، أو إذا جروا الكلام في الجسم والصورة فقولوا ذلك تنزيها له عما يقولون ". أقول: وزاد فيه على آخر الحديث هذه العبارة " الواحد الذي ليس كمثله شئ " ٢ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٣ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٤ - ج، " باب نفي الزمان والمكان " (ص ١٠٤، س ١٥) قائلا بعد نقل مثله في باب معاني الأسماء واشتقاقها (ص ١٥٦، س ٢١) " بيان - لعله من باب تفسير الشئ بلازمه فإن معنى الإلهية يلزمه الاستيلاء على جميع الأشياء، دقيقها وجليلها، وقيل: السؤال إنما كان عن مفهوم الاسم و مناطه فأجاب (ع) بأن الاستيلاء على جميع الأشياء مناط المعبودية بالحق لكل شئ ".

٥ - ج ١٩، كتاب <a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a>، " باب فضائل سورة الفاتحة وتفسيرها "، (ص 57، س 34).

باب نفى الجسم والصورة والتشبيه " (ص 59، س 35 و 37) قائلا بعده:

" بيان - كون الأوهام أكثر لأن البصر في الشخص متحد وله واهمته ومتفكرة ومتخيلة وعاقلة، وكثيرا ما يسلب عن الشخص البصر وتكون له تلك القوى، ويحتمل أن يكون المراد بها أكثرية مدركاتها فإنها تدرك ما لا يدركه البصر أيضا ".

3 - ج 2 " باب نفى الرؤية " (ص 120، س 29) وفيه بدل " بين " " من " وإلى مضمون الحديث يشير قول من قال:

" أين چنين گفتند سالاران ره *: " نحن لم نعبد إلها لم نره ".

- " قريب " من حيث إحاطة علمه وقدرته بالكل. (في بعده " أي مع بعده عن الكل ". أقول: بيانه (ره) طويل فمن أراده فليطلبه من هناك.

2 - ج 2، " باب نفى الزمان والمكان " (ص 104، س 10) قائلا بعده: " بيان - " ولا غاية إليها " أي ينتهى إليها ".

3 و 4 - ج 2 " باب النهي عن التفكر في ذات الله تعالى " (ص 83، س 37 وص 84، س 3) قائلا بعد الحديث الأول. " بيان - أي فقد من مكانه سخطا من الله عليه، أو تحير وسار في الأرض فلم يعرف له خبر، وقيل: " هو على المعلوم أي ففقد ما كان يعرف، وكان لا يدرى في أي مكان هو من الحيرة "، ولا يخفى ما فيه ".

٣٥ وص ٨٨، س ٤) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - قال البيضاوي في قوله تعالى: " صبغة الله " أي صبغنا الله صبغته وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها فإنها حلية الانسان كما أن الصبغة حلية المصبوغ، أو هدانا هدايته وأرشدنا حجته، أو طهر قلوبنا بالايمان تطهيره، وسماه صبغة لأنه ظهر أثره عليهم ظهور الصبغ على المصبوغ وتداخل قلوبهم تداخل الصبغ الثوب، أو للمشاكلة فإن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه العمودية ويقولون هو تطهير لهم وبه تحقق نصرانيتهم ". وأيضا الحديث الرابع، ج ١٥، الجزء الأول، " باب فطرة الله سبحانه وصبغته " (ص ٢٥، س ٣٢) مع بيان له.

٢ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٣ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٤ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٥ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٦ - ج ١٩، <a href="/الكتب/2067_كتاب-الدعاء">كتاب الدعاء</a>، " باب التكبير وفضله ومعناه "، (ص 17، س 29).

وفيه بدل " عيننا تبلغ " " عسينا أن نبلغ " مع زيادة " ربنا " قبل " وسع ".

2 - ج 2، " باب نفي التركيب واختلاف المعاني " (ص 124، س 32) مع اختلاف يسير.

3 - ج، 2 " باب الدين الحنيف والفطرة والصبغة " (ص 88، س 6).

4 - ج 3، " باب اثبات الحشر وكيفيته " (ص 200، س 32 و 35).

ويثبت منها ما يشاء " في آخر الحديث الثاني.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 2، " باب العلم وكيفيته "، (ص 129، س 17).

4 - ج 3، " باب القضاء والقدر والمشية والإرادة "، (ص 35، س 20) قائلا بعده: " بيان " ولا علم " أي علم أحد من المخلوقين والخلق في هذه الآية يحتمل التقدير والايجاد. قوله (ع) " كان شيئا " أي مقدرا كما روى الكليني عن مالك الجهني فكان شيئا مقدرا غير مذكور، أي عند الخلق أي غير موجود ليذكر عند الخلق، أو كان مقدرا في اللوح لكن لم يوح أمره إلى أحد من الخلق ".

قائلا بعد الحديث الثالث: " بيان - " ابتداء الفعل " أي أول الكتابة في اللوح، أو أول ما يحصل من جانب الفاعل ويصدر عنه مما يؤدى إلى وجود المعلول ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

33، س 14، وص 35، س 29)، قائلا بعد الحديث الثالث: " بيان - " خلقان من خلق الله " بضم الخاء أي صفتان من صفات الله، أو بفتحها أي هما نوعان من خلق الأشياء وتقديرها في الألواح السماوية وله البداء فيها قبل الايجاد، فذلك قوله " يزيد في الخلق ما يشاء " أو المعنى أنهما مرتبتان من مراتب خلق الأشياء فإنها تتدرج في الخلق إلى أن تظهر في الوجود العيني " أقول: بدل النساخ رمز المحاسن عند نقل الحديث الثالث برمز تفسير علي بن إبراهيم فراجع إن شئت.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - ج 3، " باب من رفع عنه القلم ونفى الحرج في الدين "، (ص 83، س 29).

2 و 3 و 4 - ج 1، " باب من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجوز "، (ص 95، س 8 و 10 و 12).

والصبر على الشدائد في الدين " (ص ٦٧، س ٢٤، وص ٦٨، س ٦ و ٢ و ٣ و ٨ ".

٢ - ج ١٥، الجزء الثاني " باب الطاعة والتقوى و<a href="/الكتب/1939_الورع">الورع</a> "، (ص 96، س 33).

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

ج ١٥، الجزء الأول، " باب الفرق بين الاسلام والايمان " (ص ١٧٩، س ٥) قائلا بعده:

" بيان - في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> " وليجة الرجل = بطانته ودخلاؤه وخاصته ". والحديث الثاني - في الجزء الثاني " باب <a href="/الكتب/1371_اليقين">اليقين</a> والصبر على الشدائد في الدين " (ص ٦٨، س ١٠).

٢ - ج ١٥، الجزء الأول، " باب <a href="/الكتب/1371_اليقين">اليقين</a> والصبر على الشدائد في الدين " (ص 68، س 4).

٣ و ٤ و ٦ - ج ١٥، الجزء الثاني، " باب <a href="/الكتب/1371_اليقين">اليقين</a> والصبر على الشدائد في الدين " (ص 68) س 8 و 15 و 18 و 14).

5 - ج 15، الجزء الثالث، " باب الشك في الدين والوسوسة " (ص 12، س 35).

7 - ج 15، الجزء الأول، " باب الفرق بين الايمان والاسلام " (ص 171، س 25): قائلا بعده:

" بيان - الرج = التحريك والتحرك والاهتزاز، والرجرجة = الاضطراب كالارتجاج والترجرج. والحنجرة = الحلقوم، وكأنه كان في قراءتهم عليهم السلام يهدأ قلبه بالهمز و فتح الدال ورفع قلبه كما قرء في الشواذ، قال البيضاوي يهد قلبه للثبات والاسترجاع عند المصيبة وقرئ يهد قلبه بالرفع، على اقامته مقام الفاعل، وبالنصب، على، طريق " سفه نفسه " و " يهدء " بالهمز أي يسكن، وقال الطبرسي (ره): قرأ عكرمة وعمرو بن دينار " يهدأ قلبه " أي يطمئن قلبه، كما قال سبحانه: " وقلبه مطمئن بالايمان " انتهى. ويحتمل أن يكون على القراءة المشهورة بيانا لحاصل المعنى كما أشرنا إليه في تفسير الآيات ".

الأول، " باب <a href="/الكتب/1371_اليقين">اليقين</a> والصبر على الشدائد في الدين "، (ص 68، س 14 و 17)

والصبر على الشدائد في الدين "، (ص 67، س 31، وص 68، س 20) 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 13، " باب فضل انتظار الفرج " (ص 138، س 2).

4 - ج 15، الجزء الثاني، " باب الاخلاص ومعنى قربه تعالى "، (ص 85، س 31 و 33) إلا أن النساخ بدلوا كلمة " سن " بكلمة " ين " عند نقل الحديث الثاني اشتباها.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 4.

2 - ج 15، الجزء الثالث، " باب الرياء "، (ص 103، س 25) 3 - ج 20، " باب آخر في آداب الصدقة أيضا زائدا على ما تقدم "، (ص 38، س 21).

4 - ج 15، الجزء الثاني، " باب حب الله تعالى "، (ص 29، س 26).

5 - ج 15، الجزء الأول، " باب أن الايمان مستقر ومستودع " (ص 276، س 12) مع بيان طويل. وأيضا - ج 1، " باب استعمال العلم والاخلاص في طلبه "، (ص 78، س 26).

6 - لم أجده في مظانه من البحار فإن وجدته أشر إليه في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.

37) وأيضا - الحديث الأول، ج 18، كتاب الصلاة، " باب آداب الصلاة "، (ص 196، س 12).

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

مضمونه من ذلك، في المجلد الرابع عشر، في باب عنونه بهذا العنوان " باب آخر في النهى عن الاستمطار بالانواء والطيرة والعدوي "، (ص 170، س 23) من الكافي.

2 - لم أجده في مظانه من البحار فإن ظفرت به أشر إليه في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.

3 و 5 - ج 15، الجزء الثالث " باب الرياء "، (ص 103، س 27 و 29) 4 - ج 15، الجزء الأول، " باب علامات المؤمن وصفاته "، (ص 79، س 26) وأيضا ج 18، كتاب الصلاة، " باب الحث على المحافظة على الصلوات " (ص 50، س 33).

2 - ج 15، الجزء الثالث، " باب الرياء "، (ص 103، س 29).

3 و 4 - ج 1، " باب النهى عن كتمان العلم والخيانة وجواز الكتمان عن غير أهله " (ص 88، س 10 و 11).

٢ - ج ١٥، كتاب العشرة، " باب <a href="/الكتب/362_التقية">التقية</a> والمداراة " (ص ٢٠٠، س ١٠ و ١١ و ١٣).

٣ - ج ١٥، كتاب العشرة، " باب <a href="/الكتب/362_التقية">التقية</a> والمداراة " (ص ٢٠٠، س ١٠ و ١١ و ١٣).

٤ - ج ١٥، كتاب العشرة، " باب <a href="/الكتب/362_التقية">التقية</a> والمداراة " (ص ٢٠٠، س ١٠ و ١١ و ١٣).

٥ - ج ١، " باب النهى عن كتمان العلم والخيانة " (ص ٨٨، س ١٧ و ١٩ و ٢١).

٦ - ج ١، " باب النهى عن كتمان العلم والخيانة " (ص ٨٨، س ١٧ و ١٩ و ٢١).

٧ - ج ١٥، كتاب العشرة، " باب <a href="/الكتب/362_التقية">التقية</a> والمداراة " (ص 200، س 10 و 11 و 13).

والمداراة " (ص ٢٢٥، س ١٨ و ١٤ و ١٥).

٢ - ج ١٥ كتاب العشرة، " باب <a href="/الكتب/362_التقية">التقية</a> والمداراة " (ص ٢٢٥، س ١٨ و ١٤ و ١٥).

٣ - ج ١٥ كتاب العشرة، " باب <a href="/الكتب/362_التقية">التقية</a> والمداراة " (ص ٢٢٥، س ١٨ و ١٤ و ١٥).

٤ - ج ١٥، كتاب العشرة، " باب <a href="/الكتب/362_التقية">التقية</a> والمداراة "، (ص ٢٢٥، س ١٧ و ١٥).

٥ - ج ٧، " باب نفى الغلو في النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) "، (ص ٢٤٩، س ١٦) قائلا بعده:

" بيان - يحتمل أن يكون كناية عن ترك الغلو والاسراف في القول فيه (ع) وأن يكون أمرا ب<a href="/الكتب/362_التقية">التقية</a> والافشاء عند المخالفين، والأول أظهر. " ٦ - ج ١٥، كتاب العشرة، " باب <a href="/الكتب/362_التقية">التقية</a> والمداراة "، (ص 225، س 17 و 15).

والمداراة "، (ص ٢٢٥، س ٢١ و ٢٤ و ٢٠).

٢ - ج ١٥، كتاب العشرة، " باب <a href="/الكتب/362_التقية">التقية</a> والمداراة "، (ص ٢٢٥، س ٢١ و ٢٤ و ٢٠).

٣ - ج ١٥، كتاب العشرة، " باب <a href="/الكتب/362_التقية">التقية</a> والمداراة "، (ص ٢٢٥، س ٢١ و ٢٤ و ٢٠).

٤ - ج ١٥، كتاب العشرة، " باب <a href="/الكتب/362_التقية">التقية</a> والمداراة "، (ص 228، س 3).

5 - ج 1، " باب النهي عن كتمان العلم "، (ص 88، س 22 و 23 و 25).

6 - ج 1، " باب النهي عن كتمان العلم "، (ص 88، س 22 و 23 و 25).

7 - ج 1، " باب النهي عن كتمان العلم "، (ص 88، س 22 و 23 و 25).

والمداراة "، (ص 225، س 25 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31).

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

والمداراة "، (ص ٢٢٥: س ٣٢ و ٣٥).

٢ - ج ١٥، كتاب العشرة، " باب <a href="/الكتب/362_التقية">التقية</a> والمداراة "، (ص 225: س 32 و 35).

3 - ج 15، الجزء الثاني، " باب النية وشرائطها "، (ص 76، س 27).

4 - لم أجده في مظانه من البحار فإن وجدته أشر إلى موضعه في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.

" بيان - هذه الرواية مخالفة للمشهور بين الإمامية من عدم جواز السهو على النبي صلى الله عليه وآله وموافقة لمذهب الصدوق وشيخه، ويمكن حملها على <a href="/الكتب/362_التقية">التقية</a> بقرينة كون الراوي زيديا وأكثر أخباره موافقة لرواية المخالفين كما لا يخفى على المتتبع " وأيضا قال بعد نقله في المجلد السادس، في باب سهوه ونومه صلى الله عليه وآله عن الصلاة ": " بيان - أقول في هذا الحديث مع ضعف سنده إشكال من حيث اشتماله على التعيير بأمر مشترك إلا أن يقال: إنه صلى الله عليه وآله إنما فعل ذلك عمدا لينبههم على غفلتهم وكأن ذلك لجواز الاكتفاء ببعض السورة كما ذهب إليه كثير من أصحابنا، أو لأن الله تعالى أمره بذلك في خصوص تلك الصلاة لتلك المصلحة، والقرينة عليه ابتداؤه صلى الله عليه وآله بالسؤال، أو يقال: إنما كان الاعتراض على اتفاقهم على الغفلة واستمرارهم عليها ".

٢ - ج ١٥ الجزء الثاني، " باب النية وشرائطها ومراتبها " (ص ٧٦، س ٢٥) ٣ - ج ١٥، الجزء الثاني، " باب <a href="/الكتب/1371_اليقين">اليقين</a> والصبر على الشدائد في الدين "، (ص 68، س 21).

4 - ج 15، الجزء الثاني، " باب ثواب تمنى الخيرات "، (ص 181، س 31).

5 - ج 15، الجزء الثاني، " باب النية وشرائطها "، (ص 76، س 26).

37) وأيضا ج 13، " باب فضل انتظار الفرج "، (138، س 14) لكن الحديث الثاني فقط.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - ج 15 ب، الجزء الثاني، " باب النية وشرائطها " (ص 76، س 28).

5 - ج 15، الجزء الأول، " باب الحب في الله والبغض في الله "، (ص 282، س 1) مع ايراد بيان له.

و 1 و 30 و 14، وص 83، س 23) مع ايراد بيان للحديث الثالث والخامس ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - ج 1، " باب العلوم التي أمر الناس بتحصيلها "، (ص 65، س 2) وأيضا ج 15، الجزء الأول، " باب الحب في الله والبغض في الله "، (ص 283، س 9) لكن نقلا عن الكافي قائلا بعده: " بيان " - علمه بالله " أي بذاته وصفاته بقدر وسعه وطاقته، " ومن يحب ومن يبغض " أي من يحبه الله من الأنبياء والأوصياء عليهم السلام وأتباعهم، ومن يبغضه الله من الكفار وأهل الضلال، أو الضمير في الفعلين راجع إلى المؤمن، أي علمه بمن يجب أن يحبه ويجب أن يبغضه وكأنه أظهر ".

2 - ج 15، كتاب العشرة، " باب التراحم والتعاطف " (ص 113، س 18 و 19).

3 - ج 15، الجزء الأول، " باب الحب في الله والبغض في الله، (ص 282، س 19، وص 283، س 6، وص 282 س 25، " مع ايراد بيان لكل منها. وأيضا الحديث الأخير في ج 15 كتاب العشرة، " باب التراحم والتعاطف "، (ص 113، س 20).

4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

113، س 7 و 22 و 24) 2 - ج 15 كتاب العشرة، " باب التراحم والتعاطف والتودد والبر والصلة " (ص 113، س 7 و 22 و 24) 3 - ج 15 كتاب العشرة، " باب التراحم والتعاطف والتودد والبر والصلة " (ص 113، س 7 و 22 و 24) 4 - ج 15، الجزء الأول، " باب الحب في الله والبغض في الله "، (ص 281، س 15، وص 283، س 29، وص 284، س 11) مع ايراد بيان للحديث الأول والثاني.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 4.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 4.

و ص ٢٨١، س ١١) مع بيان للأول قائلا بعد نقل الثاني عن <a href="/الكتب /1153_تحف-العقول">تحف العقول</a> ما لفظه: " سن - عن علي بن محمد القاساني، عمن ذكره، عن عبد الله بن القاسم الجعفري، عن أبي عبد الله مثله، مع تحريف وسقط " أقول: الامر فيما رأيت من نسخ المحاسن أيضا كذلك فلذا ذكرت الرواية كما رواه في البحار عن <a href="/الكتب/1153_تحف-العقول">تحف العقول</a>.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 15، كتاب العشرة، " باب من ينبغي مجالسته ومصاحبته "، (ص 51، س 17).

4 - ج 15 كتاب العشرة، " باب استحباب إخبار الأخ في الله بحبه له "، (ص 50، س 10 و 12).

5 - تقدم آنفا تحت رقم 4.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 4.

٥٠، س ١٣ و ١٤). وفيه مكان " يونس " " يوسف ".

٢ - ج ١٥، كتاب العشرة، " باب استحباب إخبار الأخ في الله بحبه له "، (ص ٥٠، س ١٣ و ١٤). وفيه مكان " يونس " " يوسف ".

٣ - ج ١٩، كتاب <a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a>، " باب أن للقرآن ظهرا وبطنا "، (ص 22، س 10، وص 24، س 22 و 11) إلا أنه بدل النساخ رمز المحاسن عند نقل الحديث الثالث برمز البصائر.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

ظهرا وبطنا "، (ص 26، س 36 و 37) مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

بعده:

" بيان - قوله (ع): " ومحمد صلى الله عليه وآله لذلك مستقر " أي محل استقرار <a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a> وفيه ثبت علمه.

قوله (ع) " إلى سبب الله " السبب الأول الحجة والسبب الثاني <a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a> أو النبي صلى الله عليه وآله. قوله (ع) " لم يقطع به الأسباب " أي لم ينقطع أسبابه عما يريد الوصول إليه من الحق من قولهم " قطع بزيد " على المجهول أي عجز عن سفره وحيل بينه وبين ما يؤمله. قوله (ع) " فاتقوا الله " هو جزاء الشرط أو خبر الموصول، أي فاتقوا الله واحذروا عن مثل فعاله، ويحتمل أن يكون فيها سقط وكانت العبارة " كان مع كل كذاب ". قوله (ع) " فتدحض " أي تبطل ".

٢ - ج ١٩، كتاب <a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a>، " باب أن للقرآن ظهرا وبطنا "، (ص 24، س 24).

الجزء الأول، " باب الشرايع "، (ص ١٩٢، س ١٦) مع بيان منه (ره) له.

٢ - ج ١٩، كتاب <a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a> " باب أن للقرآن ظهرا وبطنا " (ص 24، س 16) 3 - ج 1، " باب أن لكل شئ حدا "، (ص 114، س 22).

بيان إشارة إلى قوله تعالى: " ولو تقول علينا بعض الأقاويل " وسمى الافتراء تقولا لأنه قول متكلف:

وإلى قوله تعالى: " وما ينطق عن الهوى "، وإلى قوله تعالى: " وما أنا من المتكلفين " والتكلف التصنع وادعاء ما ليس من أهله "، 2 و 3 و 4 - ج 1، " باب أن حديثهم (ع) صعب مستصعب "، (ص 133، س 25) و 26 و 28) قائلا بعد الحديث الثالث: " بيان " - أي فوربك، و " لا " مزيدة لتوكيد القسم.

وقوله تعالى: " شجر بينهم " أي اختلف بينهم واختلط ومنه الشجر لتداخل أغصانه. قوله تعالى:

" حرجا مما قضيت " أي ضيقا مما حكمت به أو من حكمك أو شكا من أجله فإن الشاك في ضيق من أمره. " ويسلموا تسليما " أي ينقادوا لك انقيادا بظاهرهم وباطنهم ".

٢ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٣ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٤ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٥ - ج ١، " باب من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجوز "، (ص ٩٥، س ٢١) قائلا بعده:

" بيان - " المعالم " = ما يعلم به الحق، والمراد به هنا الأئمة (ع) والمراد ب<a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> إما حدود الشرع وأحكامه، أو الغايات المقررة للخلق في ترقياتهم بحسب استعداداتهم في مراتب الكمال ".

6 - ج 1، " باب أن لكل شئ حدا "، (ص 114، س 23)

الحديث الثالث: " بيان - في بعض النسخ " الخير " بالياء المنقطة بنقطتين أي جميع الخيرات من الحلال والحرام، وفي بعضها بالباء الموحدة أي أخبار الرسول في الحلال والحرام ".

٢ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٣ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٤ - ج ١٩، كتاب <a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a>، " باب فضل <a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a> واعجازه "، (ص 5، س 18).

5 - ج 16، (لكن من الاجزاء الساقطة من البحار، المشار إليها في ذيل ص 106)، " باب حد الزنا وكيفية ثبوته "، (ص 7، س 16) و " باب حكم الصبي والمجنون "، (ص 14، س 15 و 17).

6 - تقدم آنفا تحت رقم 5.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 5.

وحده "، (ص 16، س 3) و " باب حد الزنا وكيفية ثبوته "، (ص 7، س 17 و 18) لكن كل هذه الأحاديث في الاجزاء الساقطة من البحار، المشار إليها في ذيل ص 106 من الكتاب الحاضر.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

2 - ج 16، " باب حد الزنا وثبوته "، (ص 7، س 22).

3 و 4 و 5 - ج 16، " باب التعزير وحده "، (ص 16، س 4) و " باب حد المماليك "، (ص 13، س 28) و " باب زمان ضرب الحد ومكانه "، (ص 15، س 19) لكن كلها من الاجزاء الساقطة من البحار، المشار إليها في ذيل ص 106.

35 و 37) قائلا بعد الحديث الرابع: " بيان - الصدع = الاظهار والتبيين. وقال البيضاوي في قوله " فيدمغه " أي فيمحقه وإنما استعار لذلك القذف وهو الرمي البعيد المستلزم لصلابة المرمى والدمغ الذي هو كسر الدماغ بحيث يشق غشاؤه المودى إلى زهوق الروح تصويرا لابطاله و مبالغة فيه، فإذا هو زاهق هالك. والزهوق = ذهاب الروح وذكره لترشيح المجاز ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

و 31 و 32).

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - ج 5، " باب ما أوحى إليه (أي إلى سليمان) (ع) من الحكم "، (ص 364، س 30).

المعاني وأظن سقوط رمز المحاسن هنا من سهو قلم النساخ فراجع حتى يتبين لك الحال.

2 و 3 - ج 1، " باب أن لكل شئ حدا " (ص 114، س 33 و 35) أقول: كأن الحكيم المعروف بناصر خسرو أخذ من أمثال هذا الحديث قوله:

ناصر خسرو براهى ميگذشت * مست ولا يعقل نه چون ميخوار گان ديد گورستان ومبرز رو برو * بانگ بر زد گفت كاى نظارگان نعمت دنيا ونعمت خواره بين * اينت نعمت اينت نعمت خوارگان 4 - ج 3، " باب التمحيص والاستدراج والابتلاء والاختبار "، (ص 60، س 24). إلا أنه نقله عن التوحيد وأظن أن رمز المحاسن سقط هنا من القلم اشتباها وسهوا.

21).

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 3، " باب نفى الظلم والجور عنه تعالى "، (ص 12، س 10).

4 - ج 3، " باب السعادة والشقاوة والخير والشر "، (ص 44، س 28) قائلا بعده " بيان - قوله (ع): " خلق السعادة والشقاوة " أي قدرهما بتقدير التكاليف الموجبة لهما. قوله (ع): " فمن علمه الله سعيدا " في الكافي " فمن خلقه الله " أي قدره بأن علمه كذلك وأثبت حاله في اللوح، أو خلقه حال كونه عالما بأنه سعيد ".

و 12 و 5) 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

الثاني:

" بيان - المعاينة مجاز عن المواجهة بالخطاب أي خلق الكلام قبالة وجههم فنسوا تلك الحالة وثبتت المعرفة في قلوبهم، ثم اعلم أن أخبار هذا الباب وكثيرا من أخبار الأبواب السابقة تدل على أن معرفة الله تعالى بل معرفة الرسول والأئمة صلوات الله عليهم وسائر العقائد الدينية موهبية وليست بكسبية ويمكن حملها عى كمال المعرفة، أو المراد أنه تعالى احتج عليهم بما أعطاهم من العقول، ولا يقدر أحد من الخلق حتى الرسل على هداية أحد وتعريفه، أو المراد أن المفيض للمعارف هو الرب تعالى وإنما أمر العباد بالسعي في أن يستعدوا لذلك بالفكر والنظر كما يشير إليه خبر عبد الرحيم (المنقول قبيل ذلك عن التوحيد في ص ٦١، س ٢٩)، أو يقال: هي مختصة بمعرفة غير ما يتوقف عليه العلم بصدق الرسل فإن ما سوى ذلك إنما نعرفه بما عرفنا الله على لسان أنبيائه وحججه صلوات الله عليهم، أو يقال: المراد بها معرفة الأحكام الفرعية لعدم استقلال العقل فيها، أو المعنى أنها إنما يحصل بتوفيقه تعالى للاكتساب، هذا ما يمكن أن يقال في تأويلها مع بعد أكثرها، والظاهر منها أن العباد إنما يكلفون بالانقياد للحق وترك الاستكبار عن قبوله، فاما <a href="/الكتب/3424_المعارف">المعارف</a> فإنها بأسرها مما يلقيه الله تعالى في قلوب عباده بعد اختيارهم للحق ثم يكمل ذلك يوما فيوما بقدر أعمالهم وطاعاتهم حتى يوصلهم إلى درجة <a href="/الكتب/1371_اليقين">اليقين</a>، وحسبك في ذلك ما وصل إليك من سيرة النبيين وأئمة الدين في تكميل أممهم وأصحابهم فإنهم لم يحيلوهم على الاكتساب والنظر وتتبع كتب الفلاسفة والاقتباس من علوم الزنادقة بل إنما دعوهم أولا إلى الاذعان بالتوحيد وسائر العقائد ثم دعوهم إلى تكميل النفس والرياضات حتى فازوا بأعلى درجات السعادات ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

قوله (ع):

" لما اختلف اثنان " أي في مسألة القضاء والقدر، أو لما تنازع اثنان في أمر الدين ".

2 و 3 و 4 و 5 - ج 3، " باب السعادة والشقاوة والخير والشر "، (ص 45، س 15 و 17 و 19 و 21).

بعد الحديث الخامس: " بيان - المراد بخلق الخير والشر إما تقديرهما كما مر، أو المراد خلق الآلات والأسباب التي بها يتيسر فعل الخير وفعل الشر كما أنه تعالى خلق الخمر وخلق في الناس القدرة على شربها، أو كناية عن أنهما إنما يحصلان بتوفيقه وخذلانه فكأنه خلقهما، أو المراد بالخير والشر النعم والبلايا، أو المراد بخلقهما خلق من يعلم أنه يكون باختياره مختارا للخير و مختارا للشر والله يعلم " أقول: البيان ناظر إلى الحديث الأول والثاني والثالث من الباب.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 3، " باب التمحيص والاستدراج والابتلاء والاختبار "، (ص 60، س 26) قائلا بعده: " بيان - أي لا تظهرنها لاحد فإن عقولهم قاصرة عن فهمها " 4 - ج 15، الجزء الأول، " باب الفرق بين الايمان والاسلام "، (ص 179، س 9).

وص 167، س 37، وص 179، س 13، وص 170، س 4) مع بيان طويل منه (ره) للحديث الثاني والرابع.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - ج 15، الجزء الأول، " باب علامات المؤمن وصفاته "، (ص 79، س 29).

16، وص 210، س 1، وص 193، س 8) مع بيان منه (ره) للحديث الأول والآخر وأما الحديث الثاني فقال بعد نقله عن الكافي أيضا في الباب (ص 193، س 20): " بيان - " الأثافي " جمع الأثفية بالضم والكسر وهي الأحجار التي عليها القدر وأقلها ثلاثة، وإنما اقتصر عليها لأنها أهم الاجزاء ويدل على اشتراط قبول كل منها بالأخريين ولا ريب في كون الولاية شرطا لصحة الأخريين " 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

طويل وأيضا - ج 18، كتاب الصلاة، " باب فضل الصلاة "، (ص 13، س 37) لكن مختصرا إياه.

2 - ج 3، " باب أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله "، (ص 157، س 28)

"، ص ٢١٤، س ١١).

٢ - ج ١٥، الجزء الأول، " باب دعائم الاسلام والايمان "، (ص ٢١٠، س ٢).

٣ - ج ١٥، الجزء الثاني، " باب جوامع المكارم وآفاتها "، (ص ١٨، س ٣٢، وأيضا - ج ١٥، الجزء الأول، " باب دعائم الاسلام والايمان "، (ص ١٤٣، س ٢٦) (إلى قوله:

<a href="/الكتب/1880_الجهاد">الجهاد</a>) مع بيان له لكن بدل هنا رمز المحاسن برمز كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي.

٢ - ج ١٥، الجزء الأول، " باب دعائم الاسلام والايمان "، (ص ٢١٠، س ٦) قائلا بعد " بيان - قال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: فيه " سددوا وقاربوا " أي اطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة، و هو القصد في الامر والعدل فيه، وقال أي اقتصدوا في الأمور كلها واتركوا الغلو فيها والتقصير يقال: قارب فلان في أموره إذا اقتصد، ومنه الحديث " ما من مؤمن يؤمن بالله ثم يسدد " أي يقتصد فلا يغلو ولا يسرف ومنه " وسئل عن الإزار فقال: سدد وقارب " أي اعمل به شيئا لا تعاب على فعله فلا تفرط في ارساله ولا تشميره انتهى وفي بعض النسخ " وكل مسكر " مكان " وكل منكر " 3 - ج 18، كتاب الصلاة " باب فضل الصلاة، وعقاب تاركها "، (ص 9، س 22).

٢ - ج ١٣، " باب فضل انتظار الفرج "، (ص ١٣٨، س ١٧).

٣ - ج ١٩، <a href="/الكتب/2067_كتاب-الدعاء">كتاب الدعاء</a> " باب التهليل وفضله "، (ص 12، س 7) 4 - ج 9، " باب زهده وتقواه وورعه عليه السلام "، (ص 499، س 6).

5 - ج 15، الجزء الثاني، " باب حب الله تعالى "، (ص 29، س 27).

6 - ج 15، كتاب العشرة " باب صلة الرحم واعانتهم "، (ص 28، س 14).

2 - ج 15، كتاب العشرة، (باب إطعام المؤمن وسقيه "، (ص 110، س 35) أقول يأتي هذا الحديث بعينه بسند متصل غير مرفوع عن قريب إن شاء الله تعالى.

3 - ج 15، الجزء الثاني، " باب جوامع المكارم "، (ص 18، س 35 و 36).

4 - ج 15، الجزء الثاني، " باب العفاف وعفة البطن والفرج "، (ص 184، س 12).

5 - ج 15، كتاب العشرة " باب الظلم وأنواعه "، (ص 203، س 26).

6 - ج - 15، الجزء الثاني، " باب الحلم والعفو وكظم الغيظ، "، (ص 218، س 9).

٢ - ج ١٥، الجزء الثاني، " باب التفكر و<a href="/الكتب/1935_الاعتبار">الاعتبار</a> "، (ص 195، س 7).

3 - ج 23، " باب فضل الأولاد وثواب تربيتهم "، (ص 116، س 14).

4 - ج 15، الجزء الثاني، " باب جوامع المكارم "، (ص 18، س 21) وأيضا - ج 18، كتاب الصلاة، " باب فضل المساجد وآدابها "، (ص 41، س 25، قائلا بعده: " بيان - " التربة أيديهم " كناية عن الفقر قال الجوهري: ترب الشئ بالكسر أصابه التراب ومنه ترب الرجل افتقر كأنه لصق بالتراب، يقال " تربت يداك " وهو على الدعاء أي لا أصبت خيرا. وقال:

الحرد = الغضب، تقول منه حرد بالكسر فهو حارد وحردان ومنه قيل أسد حارد " وأورده أيضا مع بيان في خامس البحار كما مر ذكره في كتاب القرائن، في باب فضل قول الخير.

18، كتاب الصلاة، " باب آداب الصلاة "، (ص 196، س 19) أقول مر الحديث بعينه في كتاب القرائن، في باب فضل قول الخير.

2 - ج 23، " باب فضل العتق "، (ص 139، س 10) إلا أن النساخ بدلوا رمز المحاسن هنا برمز كامل الزيارة فراجع إن شئت.

3 - ج 15، كتاب العشرة "، " باب اطعام المؤمن وسقيه وكسوته وقضاء دينه " (ص 100، س 34) أقول بدل النساخ هنا أيضا رمز المحاسن برمز كامل الزيارة فراجع إن شئت.

4 - ج 15، الجزء الثاني، " باب جوامع المكارم "، (ص 19، س 2).

وأيضا الحديث الأول، في ذلك الجزء، في باب حب الدنيا مرسلا عن هذا الكتاب 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 16، " باب آداب المشي "، (ص 85، س 16).

4 - ج 15، الجزء الثاني، " باب العفاف "، (ص 184، س 14).

أيضا الحديث الأول، ج 21، (ص 25).

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - ج 21، " باب أحكام الاستطاعة "، (ص 25، س 12)

2 - لم أظفر به في مظانه من البحار فإن وجدته أشر إليه في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.

3 - ج 15، الجزء الثالث، " باب حب الدنيا وذمها "، (ص 93، س 32).

2 - ج 19، " باب أن للقرآن ظهرا وبطنا "، (ص 24، س 28).

2 - ج 23، " باب المهور وأحكامه "، (ص 81، س 23).

3 - ج 20، " باب صوم الثلاثة أيام في كل شهر "، (ص 128، س 19).

4 - ج 18، كتاب الطهارة، " باب تشييع الجنازة "، (ص 154، س 7) لكن مع اختلاف في اللفظ.

يمين " والباقي أيضا في باب العدد، (ص 136، س 37).

بيان له.

2 - ج 20، " باب كيفية قسمتها (أي الزكاة) وآدابها " (ص 21، س 27).

أورده في المجلد الرابع عشر إلى قوله (ع): " في بطن أمه " وأما باقي الحديث فرواه في ج 24، في باب أقسام الجنايات (ص 40، س 31).

2 - ج 24، " باب الميراث بالولاء " (ص 33، س 34).

2 - ج 16، " باب حد القذف والتأديب "، (ص 17، (لكن من الاجزاء الناقصة من البحار، المطبوعة بعد طبعة، المشار إليها في ذيل ص 106 من الكتاب الحاضر) س 24).

3 - لم أجده في مظانه من البحار فإن وجدته أشر إليه في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.

33) 2 - ج 16، " باب حد الزنا "، (ص 7، (لكن من الاجزاء المشار إليها) ص 31 و 33) 3 - ج 18 - كتاب الطهارة، " باب غسل الحيض والاستحاضة والنفاس "، (ص 115، س 19) مع ايراد بيان له.

الساقطة المشار إليها في ذيل ص 106 من الكتاب الحاضر) قائلا في هامش موضع نقل الحديث العالم الجليل الا ميرزا محمد الطهراني المتصدي لطبع الاجزاء ونشرها دام ظله بعد نقله لفظة " محج " الواقعة في الحديث على صيغة " تمحج " ما لفظه: " المحج (بالميم ثم بالحاء المهملة) الحامل التي قرب وضع حملها وعظم بطنها كذا في تاسع البحار (ص 493 من طبع الكمپاني وص 569 من طبع تبريز) وفى نسخة من المحاسن " تحج " أقول: كانت اللفظة في أصل نسخة المحدث النوري (ره) أيضا " تحج " إلا أنه (ره) صححها وبدلها بما في المتن أي " محج " كما نقله هكذا في تاسع البحار عن الكافي.

2 - ج 14، " باب أنواع المسوخ وأحكامها وعلل مسخها "، (ص 786، س 6).

3 - ج 23، " باب آداب الجماع وفضله "، (ص 67، س 33).

له.

2 - ج 16، " باب آداب الحمام وفضله "، (ص 4، س 11) مع تبديل رمز المحاسن برمز كامل الزيارة.

3 - ج 18، " باب وجوب قصر الصلاة "، (ص 697، س 14) مع ايراد بيان له.

قوله (ع): " بغسل الجمعة " مع زيادة، منها قوله (ع) بعدما ذكر: " فيما كان من ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان " وأما الجزء الآخر من الحديث فهو في ج 23، " باب المهور وأحكامه " (ص 81، س 21) مع تبديل رمز المحاسن برمز كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي ".

وأيضا ج 18، كتاب الطهارة، " باب وجوب الصلاة على الميت وعللها "، (ص 281، س 10) قائلا بعده: " بيان - قوله صلى الله عليه وآله: " آيتان " أي علامتان من علامات وجوده وقدرته وعلمه وحكمته. قوله صلى الله عليه وآله " لا ينكسفان لموت أحد " أي لمحض الموت بل إذا كان بسبب سوء أفعال الأمة واستحقوا العذاب والتخويف أمكن أن ينكسفا لذلك كما في شهادة الحسين عليه السلام فإنها كانت بفعل الأمة الملعونة فاستحقوا بذلك التخويف والعذاب، بخلاف وفات إبراهيم (ع) فإنه لم يكن بفعلهم، ولعل تقديم صلاة الكسوف هنا لتضيق وقته وتوسعه وقت التجهيز على ما هو المشهور بين الأصحاب في مثله، (إلى آخر البيان). "

231، س 13) قائلا بعده: " بيان - سقط " علوق الجد والأب وعلوقه عليهم السلام " في الرواية إما من النساخ أو من البرقي اختصارا كما يدل عليه ما في البصائر والكافي ". أقول: من أراد - الزيادة المشار إليها فليطلبها من البحار أو الكتابين المشار إليهما فيه أعنى البصائر والكافي.

531، س 33، وص 528، س 25) مع بيان للحديث الثاني. أقول: في غالب النسخ ومنها نسخة المحدث النوري (ره) بدل " فزيدت " " فتفض " وفى بعضها بدل " تتم " " تنضم " وقال المحدث النوري (ره) وغيره أيضا في الحاشية: " الفض = الكسر والتفرقة ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 23، " باب الاحتكار والتلقي "، (ص 24، س 1 و 5).

4 - ج 14، " باب السحاب والمطر "، (ص 277، س 9) مع بيان له أقول: في بعض النسخ بدل " سحاب " " حساب ".

5 - ج 23، " باب الاحتكار والتلقي "، (ص 24، س 1 و 5).

مع بيان له.

2 - ج 18، كتاب الطهارة، " باب وجوب الصلاة على الميت "، (ص 270، س 35).

3 - ج 21، " باب الصيد وأحكامه "، (ص 36، س 4).

4 - ج 18، كتاب الطهارة، " باب غسل الحيض والاستحاضة والنفاس "، (ص 117، س 15) قائلا بعده: " بيان - قال في المنتهى " بدن الحائض والجنب ليس بنجس فلو أصاب أحدهما بيده ثوبا رطبا لم ينجس، وحكى عن ابن سعيد أنه قال: بدن الحائض والجنب نجس حتى لو أدخل الجنب رجله في ماء قليل صار نجسا وليس بشئ لقوله صلى الله عليه وآله لعائشة: " ليست حيضتك في يدك ".

2 - ج 20، " باب أحكام الصوم "، (ص 71، س 4).

3 - ج 21، " باب الأضاحي وأحكامها "، (ص 68، س 22).

4 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب ستر العورة "، (ص 88، س 8).

2 - ج 24، " باب القسامة "، (ص 44، س 25).

3 - ج 20، " باب وجوب الزكاة وفضلها وعقاب تركها "، (ص 6، س 21).

4 - ج 20، " باب كيفية قسمتها (أي الزكاة) وآدابها "، (ص 21، س 33).

5 - ج 23، " باب الدعاء عند إرادة التزويج "، (ص 65، س 2) 6 - ج 21، " باب اجتناب النساء للمحرم "، (39، س 13).

7 - ج 20، " باب من تجب عليه الزكاة وما تجب فيه "، (ص 10، س 33).

2 - ج 20، " باب صوم الثلاثة في كل شهر "، (ص 128، س 9 وص 127، س 17).

3 - ج 9، " باب سيرة أمير المؤمنين (ع ) في حروبه "، (ص 622، س 36) لكن نقلا عن علل الصدوق وأظن سقوط رمز المحاسن هنا من قلم النساخ سهوا والله أعلم.

4 - ج 21، " باب الهدى ووجوبه على المتمتع "، (ص 66، س 9 و 12).

5 - ج 21، " باب الهدى ووجوبه على المتمتع "، (ص 66، س 9 و 12).

6 - ج 18، كتاب الطهارة، " باب فضل المساجد "، (ص 137، س 34) قائلا بعده:

" بيان - يدل على أنه إذا تنخم في المسجد ينبغي ستر النخامة بالحصا فتزول الكراهة أو تخف كما روى الشيخ عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (ع) قال: إن عليا (ع) قال: " البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنه " والخبر وإن كان في البصاق لكن يؤيد الحكم في النخامة "

أحكامه "، (ص 49، س 22).

2 - ج، " باب آداب الجماع وفضله "، (ص 66، س 27) وأيضا - ج 18، كتاب الطهارة، " باب غسل الحيض "، (ص 117، س 10) لكن الجزء الأول فقط.

3 - ج 24، " باب الجنايات "، (ص 43، س 17).

" بيان " - " الشامة " (بغير همز) = الخال، وقال الوالد قدس سره: " يمكن أن يكون ظهور الشامة لردع أولاده عن الخطايا واعتبارهم أو لأنه كلما كان الصفاء أكثر كان تأثير المخالفات أشد " ويحتمل على بعد أن تكون " الشامة " كناية عن حط رتبته، وحطها عن رفعها، ويكون ذكر العنق والسرة والركبة من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس، أو يكون كناية عن ذهاب أثر الخطاء عن تلك الأعضاء، ويدل الخبر على أن الصلاة مكفرة لجميع الذنوب للجمع المضاف "

مجالس الصدوق وعلله إلى قوله: " صدقت يا محمد " مع بيان طويل له، نعم صرح بكون ما بعده مرويا في المحاسن في كتاب الطهارة، في باب علل الوضوء وثوابه (ص 55، س 4).

2 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب جوامع أحكامها (أي النوافل) "، (ص 532، س 6).

3 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب القنوت وآدابه "، (ص 773، س 30).

س 36) وأيضا " باب التشهد وأحكامه "، (ص 402، س 5) مع بيان له في كل من الموردين ".

2 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب أحكام قضاء الصلوات "، (ص 676، س 17) مع بيان له.

3 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب أحكام الشك والسهو "، (ص 653، س 8).

4 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب أحكام الجماعة "، (ص 632، س 31) مع بيان له.

5) مع بيان له.

2 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب أحكام الجماعة "، (ص 633 س 1 و 3 و 4 و 10 و 11 و 16) مع إيراد بيان للحديث الثالث والخامس والسادس ".

3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

له.

2 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب أحكام الشك والسهو "، (س 642، س 18) مع بيان له.

3 - ج 20، " باب وجوب الزكاة وفضلها "، (ص 7، س 27)

"، (١٠٩، س ٣١) ٢ - ج ٢١، " باب معنى الحج الأكبر "، (ص ٧٥، س ٧).

٣ - ج ٢، " باب التوحيد ونفى الشريك ومعنى الواحد والأحد "، (ص ٦٥، س ٣٥) ٤ - ج ١٥، الجزء الثاني، " باب الطاعة التقوى و<a href="/الكتب/1939_الورع">الورع</a> "، (ص 96، س 36) 5 - ج 1، " باب أن حديثهم صعب مستصعب "، (ص 133، س 33).

الحاضر) " باب حرمة شرب الخمر "، (ص ٢٠، س ٢٢) مع اختلاف يسير.

٢ - ج ١٩، <a href="/الكتب/2067_كتاب-الدعاء">كتاب الدعاء</a>، " باب التكبير وفضله ومعناه "، (ص 17، س 29).

3 - ج 15، الجزء الأول، " باب فضل الايمان وجمل شرائطه "، (ص 17، س 29).

أقول: قد مر الخبر بسند آخر مع زيادة على ما في هنا في كتاب الصفوة والنور والرحمة (ص 85).

4 - ج 24، " باب علل المواريث "، (ص 23، س 35).

href="/الكتب/4241_المتعة">المتعة</a> "، (ص 73، س 30) 2 - ج 21، " باب علل الحج وأفعاله "، (ص 10، س 22) مع تبديل رمز المحاسن (وهو " سن ") برمز قصص الأنبياء (وهو " ص ") ".

3 - ج 24، " باب الشهادة وأحكامها وعللها "، (ص 16، س 28).

4 - ج 21، " باب علل الحج وأفعاله "، (ص 10، س 23).

الجزء الثاني، " باب النية "، (ص 76، س 28) أقول: أورد له بيانا قبيل ذلك (ص 74) بعد نقله من الكافي.

2 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب أحكام الشك والسهو "، (ص 650، س 29) مع بيان له.

3 - ج 9، " باب جوامع مناقبه (ع) "، (ص 428، س 35) قائلا بعده: " توضيح - قال الجزري: " فيه: نهى أن يصلى الرجل حتى يحتزم، أي يتثبت ويشد وسطه " وقال: " القطوانية عباءة بيضاء قصيرة الخمل، والنون زائدة " وقال: " تنكب القوس = علقها في منكبه " وكنانة السهم (بالكسر) جعبة من جلد لا خشب فيها أو بالعكس " و " البيعتان " بيعة العقبة والرضوان، و " الهجرتان " إلى الشعب والمدينة، و " الرايتان " راية بدر وأحد أو حنين، أو حمل رايتين في غزوة واحدة، أو المراد بالتثنية مطلق الرايات ".

2 - ج 9، " باب ما وصف إبليس والجن من مناقبه (ع) "، (ص 382، س 34 و 37).

آخر الكتاب، نعم نقل الحديث الأول بهذا السند لكن مع اختلاف لما في هنا متنا من هذا الكتاب في ج 9، " باب نص الخضر (ع) عليهم (ع) "، (ص 171، س 1) وأيضا في ج 14، (ص 396 س 29) مع بيان له.

2 - ج 3، " باب علل الشرائع والأحكام "، (ص 123، س 25) قائلا بعده: " بيان أي لم يشرع الله تعالى حكما من الأحكام إلا لحكمة من الحكم، ولم يحلل الحلال إلا لحسنه، ولم يحرم الحرام الا لقبحه، لا كما تقوله الأشاعرة عن نفى الغرض وانكار الحسن والقبح العقليين، ويمكن أن يعم بحيث يشمل الخلق والتقدير أيضا فإنه تعالى لم يخلق شيئا. أيضا إلا لحكمة كاملة وعلة باعثة وعلى نسخة الباء أيضا يرجع إلى ما ذكرنا بأن تكون سببية ويحتمل أن تكون لملابسة أي لم يخلق ولم يقدر شيئا في الدنيا ألا متلبسا بحكم من الأحكام يتعلق به وهو مخزون عند أهله من الأئمة عليهم السلام " 3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

ص 301.

2 - ج 14، " باب سدرة المنتهى ومعنى عليين وسجين "، (ص 103، س 19).

مع بيان له. أقول: في بعض النسخ بدل " يجسر " " يحبس نفسه " وفى بعضها " يحصر ".

2 - من البعيد أن يكون ذكر هذا السند لتعدد طريق الحديث الآتي أو الماضي ويؤيده عدم تعرض المجلسي (ره) لنقله مع أحد من الحديثين والله أعلم.

3 - مر الحديث بهذا السند والمتن في هذا الكتاب (انظر ص 311، حديث 25).

فالتكرار لعله من السهو.

4 - ج 21، " باب وجوب الحج وفضله وعقاب تركه "، (ص 2، س 36).

5 - ج 1، " باب علل اختلاف الاخبار "، (ص 145، س 17).

2 - ج 21، " باب علل الحج وأفعاله "، (ص 10، س 27 و 31).

3 - ج 21، " باب علل الحج وأفعاله "، (ص 10، س 27 و 31).

4 - ج 21، " باب الوقوف بعرفات وفضله "، (ص 59، س 3 و 5).

2 - ج 21، " باب فضل مكة وأسمائها "، (ص 18، س 22 وص 19، س 20) وأيضا الحديث الثاني - ج 18، كتاب الصلاة، " باب صلاة الرجل والمرأة في بيت واحد "، (ص 124، س 5)، و " باب ما يكون بين يدي المصلى "، (ص 114، س 35) مع بيان له.

3 - ج 21، " باب الكعبة وكيفية بنائها "، (ص 14، س 10، 9).

4 - لم أجد هذا الحديث مرويا عن المحاسن في مظانه من البحار، نعم نقله في المجلد الثاني والعشرين في باب زيارة إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله وفاطمة بنت أسد (ع) وحمزة (ع) وسائر الشهداء بالمدنية وإتيان سائر المشاهد فيها (ص 32، س 14) عن علل الشرائع للصدوق (ره) بهذه العبارة " ع - ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن ليث قال قلت لأبي عبد الله (ع): لم سمى مسجد الفضيح؟ - قال: النخل يسمى الفضيخ فلذلك سميه. بيان - الأشهر في وجه التسمية هو أن الفضخ الكسر، والفضيخ شراب يتخذ من بسر مفضوخ وكانوا في الجاهلية يفضخون في التمر لذلك فبه سمى المسجد وأما الفضيخ بمعنى النخل فليس فيما عندنا من كتب اللغة ولا يبعد أن يكون اسما لنخلة مخصوصة كانت فيه ويؤيده أن في الكافي: " لنخل يسمى الفضيخ ". 5 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

6 - ج 21، " باب فضل الحجر وعلة استلامه "، (ص 51، س 25).

2 - ج 5، " باب أحوال أولاد إبراهيم وأزواجه "، (ص 143، س 17 و 26).

3 - ج 6، " باب كيفية صدور الوحي "، (ص 336، س 18).

بعده:

" بيان - أي الخضاب واقعا له تأثير في المنع وليس عليكم أن تعلموا سببه، ولا يبعد أن يكون " لأنه محصر " فصحف لأن الراوي واحد، ويمكن الجمع بين الاخبار، إلى آخر بيانه الذي يطلب من مورده.

أقول، يشير به إلى ما رواه من علل الصدوق (ره) مسندا عن مسمع قال: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا يصلى المختضب. قلت: جعلت فداك ولم؟ - قال: لأنه محصر. " قائلا بعده: " بيان - محصر " أي ممنوع عن القراءة والذكر وبعض أفعال الصلاة، قال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: " الاحصار = المنع والحبس يقال: أحصره المرض أو السلطان إذا منعه عن مقصده فهو محصر، وحصره إذا حبسه فهو محصور. " 2 - ج 23، " باب فضل العتق "، (ص 139، س 12 و 13 و 15).

3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

2 - ج 21، " باب الهدى ووجوبه على المتمتع "، (ص 66، س 22).

3 - ج 21، " باب نزول منى وعلله "، (ص 62، س 32).

4 - ج 21، " باب فضل الحجر واستلامه "، (ص 51، س 27).

5 - ج 21، " باب فضل مكة وأسمائها "، (ص 18، س 26) قائلا بعد نقل مثله بسندين من علل الشرائع وبسند واحد من تفسير العياشي: " بيان - قال الفيروزآبادي: " الأردن (بضمتين وشد الدال) كورة بالشام " أقول: قال الزبيدي في تاج العروس بعد نقل العبارة: " وفى الصحاح:

اسم نهر وكورة بأعلى الشام، وفى التهذيب: أرض بالشام، قال ياقوت: أهل السير يقولون:

إن الأردن وفلسطين ابنا سام بن إرم بن نوح (ع) وهي أحد أجناد الشام الخمسة وهي كورة واسعة منها الغور وطبرية وصور وعكا وما بين ذلك وقال السرخسي: هما أردنان، الصغير والكبير. "

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - ج 16، " باب الأوقات المحمودة والمذمومة للسفر "، (ص 56، س 8) وأيضا ج 14، " باب يوم الاثنين ويوم الثلاثاء "، (ص 195، س 18) لكن الحديث الثاني فقط.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 6.

2 - ج 16، " باب آداب السير في السفر "، (ص 77، س 3 و 5 و 6 و 7 و 8) أقول: البردان = الغداة والعشي، أو ظلاهما كما صرح به أهل اللغة قال الطريحي (ره):

" البردان العصران وهما الغداة والعشي عيني طرفي النهار ويقال: ظلاهما ".

3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

7 - ج 16، " باب الأوقات المحمودة للسفر "، (ص 56، س 17) وأيضا ج 14 (ص 195)

25) وأيضا - ج 14، " باب يوم الاثنين والثلاثاء "، (ص 195، س 19 و 22) و " باب ما ورد في خصوص يوم الجمعة "، (ص 194، س 17).

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - ج 16، " باب آداب السير "، (ص 77، س 10).

5 - ج 16، " باب آداب دخول الدار والخروج منها "، (ص 34، س 33).

6 - ج 16، " باب الأوقات المحمودة والمذمومة للسفر "، (ص 56، س 26) وأيضا - ج 23، " باب الدعاء عند إرادة التزويج "، (ص 65، س 3).

من أراد بيان الخبر فليرجع إلى المجلد الرابع عشر (ص 170، س 35).

2 - ج 16، " باب حمل العصا وإدارة الحنك "، (ص 58، س 11 و 13 و 26).

3 - ج 16، " باب حمل العصا وإدارة الحنك "، (ص 58، س 11 و 13 و 26).

4 - ج 16، " باب حمل العصا وإدارة الحنك "، (ص 58، س 11 و 13 و 26).

24) وأيضا - ج 14، (ص 157، س 2) لكن الحديث الأخير فقط.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 20، " باب فضل الصدقة وأنواعها وآدابها "، (ص 33، س 36).

4 - مر الحديث بهذا السند والمتن قبيل ذلك (انظر حديث 24 من الكتاب الحاضر) لكنه مكرر في جميع ما عندي من الكتاب على النمط المذكور كما ترى.

5 - ج 16، " باب حمل العصا وإدارة الحنك وسائر آداب الخروج "، (ص 63، س 21).

و 27 و 32 و 33).

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

27 و 16).

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

2 - ج 16، " باب آداب الركوب "، (ص 82، س 20).

الثاني هنا من <a href="/الكتب/1138_ثواب-الأعمال">ثواب الأعمال</a> فقط إلا أنه (ره) نقله في ج 18، كتاب الصلاة، " باب نوافل الزوال "، (ص 533، س 37) من هذا الكتاب لكن إلى قوله (ع): " فصلى وصليت ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 16، " باب حمل العصا وإدارة الحنك وسائر آداب الخروج "، (ص 64، س 4 و 6).

4 - ج 16، " باب حمل العصا وإدارة الحنك وسائر آداب الخروج "، (ص 64، س 4 و 6).

و 6).

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

٢ - ج ٢١، " باب أقسام <a href="/الكتب/1880_الجهاد">الجهاد</a> وشرائطه وآدابه "، (ص 98، س 12) لكن إلى قوله صلى الله عليه وآله " مأمنه " وما بعده أعنى " ورواه " إلى آخره فلم يذكره هناك.

3 - ج 16، " باب تشييع المسافر وتوديعه "، (ص 78، س 8 و 10 وص 77، س 23).

4 - " باب الرفيق وعددهم "، (ص 57، س 16).

5 - ج 16، " باب تشييع المسافر وتوديعه "، (ص 78، س 8 و 10 وص 77، س 23).

2 - " باب الرفيق وعددهم "، (ص 57، س 18 و 20 و 22 و 24 و 26).

3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

14 و 15 و 17 و 18 و 21 و 23).

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

12 و 8 و 27 و 37).

2 - ج 15، كتاب العشرة، " باب حسن المعاشرة وحسن الصحبة "، (ص 45، س 11 و 12).

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - ج 15، كتاب العشرة، " باب حسن المعاشرة وحسن الصحبة "، (ص 45، س 11 و 12).

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

21).

2 - ج 16 " باب حسن الخلق وحسن الصحابة وسائر آداب السفر "، ص 73، س 30 و 31 و 33 وص 74، س 1 و 3). وأيضا الحديث الثاني والخامس ج 21، " باب آداب سفر الحج "، (ص 27، س 37 وص 28، س 4).

3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

8 و 11 و 13) وأيضا الحديث الأول - ج 21، " باب آداب سفر الحج "، (ص 28، س 4) والحديث الثاني - ج 11، " باب مكارم أخلاق علي بن الحسين (ع) "، (ص 22، س 17).

2 - لم أجده في البحار نعم نقله عن المحاسن لكن مرسلا بواسطة المكارم (ج 16، ص 75).

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - ج 16، " باب حد المحارب واللص وجواز قتلهما "، (ص 30، س 15) لكن من - الأجزاء الساقطة من البحار، المشار إليها في ذيل ص 106 من الكتاب الحاضر.

نقلهما باختلاف يسير من الفقيه في ج ١٤، " باب حق الدابة على صاحبها "، (ص ٧٠٤، س ٢٦): " بيان - " العجاف " = المهازيل. " فأنزلوها منازلها " أي كلفوها على قدر طاقتها، أو لا تتعدوا بها المنزل كما في الثاني.

" فانجلوا " أي فأسرعوا لتصلوا إلى الماء والكلاء. " فارفق بالسير " أي لترعى في الطريق ".

٢ - ج ١٤ ، " باب حق الدابة على صاحبها "، (ص ٧٠٢، س ١٢ و ١٥ و ١٧). قائلا بعد الحديث الثالث " بيان - في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> " الزاملة " = البعير الذي يحمل عليها الطعام والمتاع كأنه فاعلة من الزمل = الحمل. " 3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

6 - لم أجده في مظانه من البحار فلعل المجلسي (ره) لم يذكره اكتفاء بنقل ما يليه هنا كما نشير إلى موضعه والله أعلم.

مكارم أخلاق علي بن الحسين (ع) "، (ص 22، س 16).

2 - وأيضا 1 - ج 21، " باب آداب سفر الحج في المراكب وغيرها "، (ص 28، س 2 و 1).

3 - ج 16، " باب فضل إعانة المسافر "، (ص 80، س 4 و 6).

4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

5 - ج 16، " باب آداب السير في السفر "، (ص 77، س 21).

حقيقة الجن وأحوالهم "، (ص ٥٨٥، س ٢٢). وفيه بدل " الزرندي " " الراوندي " وبدل " ارشدانا " و " رحمكما " " أرشدونا " و " رحمكم " ومكان " يرد " " برز " فلذا قال بعده: " بيان - في القاموس " الرز " بالكسر = الصوت تسمعه من بعيد أو الأعم ".

٢ - ج ١٩، <a href="/الكتب/2067_كتاب-الدعاء">كتاب الدعاء</a>، " باب دعاء الآبق "، (ص 214، س 28 و 22 و 25).

3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

2 - " باب آداب السير في السفر "، (ص 77، س 11 و 13 و 14 و 16).

3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

34 و 35 وص 121، س 2 و 4 و 6) قائلا بعد الحديث الثالث: " بيان - يمكن أن يكون النهى عن الصلاة على الجواد بعد ذكر التنحي لأن العذرة تكون غالبا في أطراف الطرق والتنحي إن كان من جهة الطريق يقع في وسطه فاستدرك ذلك بأنه لابد أن يكون التنحي على وجه لا يقع المصلى به في وسط الطريق واستدل به بعض الأصحاب على كراهة الصلاة في بيت الخلاء بطريق أولى وفيه مال لا يخفى " وقائلا بعد الحديث السادس: " بيان - التفتيك كناية عن كونها رخوة نشاشة لا تستقر الجبهة عليها، قال في القاموس: تفتيك القطن تفتيته " أقول: أورد المجلسي (ره) في الباب في ضمن بيانه لحديث ذكره قبيل ذلك ما هو كالشرح للحديث السابع فقال في ضمن ما يستنبط من الحديث المذكور هناك ما لفظه: " العاشر - المنع من الصلاة في وادى " ضجنان " وقال في المنتهى: " تكره الصلاة في ثلاثة مواطن بطريق مكة، البيداء، وذات الصلاصل، وضجنان " وقال: " البيداء " في اللغة = المفازة وليس ذلك على عمومه ههنا بل المراد موضع معين وقد ورد أنها أرض خسف، روى أن جيش السفياني يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول صلى الله عليه وآله فيخسفه الله تعالى بتلك الأرض، وبينها وبين ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة ميل واحد. و " ضجنان " = جبل بمكة ذكره صاحب الصحاح. و " الصلاصل " جمع صلصال وهي الأرض التي لها صوت ودوى " (انتهى) وقيل: إنه الطين الحر المخلوط بالرمل فصار يتصلصل إذا جف أي يصوت وبه فسره الشهيد (ره) ونقله الجوهري عن أبي عبيدة ونحو منه كلام الفيروزآبادي، ويوهم عبارات بعض الأصحاب أن كل أرض كانت كذلك كرهت الصلاة فيها وهو خطأ لأنه قد ظهر من الاخبار وكلام قدماء الأصحاب أنها أسماء مواضع مخصوصة بين الحرمين وورد في بعض الأخبار النهى عن الصلاة في " ذات الجيش " ويظهر من بعضها أنها البيداء كما اختاره الأصحاب وعللوا التسمية بخسف جيش السفياني فيها، ومن بعضها أنها مبدأ البيداء للجائي من مكة، ومن بعضها المغايرة فيحمل التكرار على التأكيد، أو يحمل على أنها متصلة بالبيداء فحكم بالاتحاد مجازا ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

س 7 وص 118، س 17، وص 116، س 18) مع بيان طويل للحديث الثاني (كما أشرنا إليه في ذيل كتاب القرائن والاشكال وذلك لأنه ورد بطريق آخر أيضا. انظر إلى ذيل الحديث التاسع والثلاثين من الكتاب المذكور) وقائلا بعد الحديث الأول من الحديثين المذكورين في المتن هنا ما لفظه: " بيان - قال الجوهري: " الشقر (بكسر القاف) = شقائق النعمان، الواحدة شقرة " وقال ابن إدريس: " تكره الصلاة في وادى الشقرة (بفتح الشين وكسر القاف، وهي واحد الشقر) موضع بعينه مخصوص سواء كان فيه شقائق النعمان أو لم يكن وليس كل واد يكون فيه شقائق النعمان تكره فيه الصلاة بل بالموضع المخصوص فحسب وهو بطريق مكة لأن أصحابنا قالوا: تكره الصلاة في طريق مكة بأربعة مواضع من جملتها وادى الشقرة، والذي ينبه على ما اخترناه ما ذكره ابن الكلبي في كتاب الأوائل وأسماء المدن قال: (" زرود " و " الشقرة " ابنتا يثر بن قابية بن مهلهل بن وأم بن عقيل بن عوض بن إرم بن سام بن نوح) هذا آخر كلام ابن الكلبي النسابة فقد جعل " زرود " و " الشقرة " موضعين سميا باسم امرأتين وهو أبصر بهذا الشأن " (انتهى) وقال في المنتهى: " الشقرة " (بفتح الشين وكسر القاف) واحدة الشقر وهو شقائق النعمان وكل موضع في ذلك تكره الصلاة فيه، وقيل: " وادى الشقرة موضع مخصوص بطريق مكة " ذكره ابن إدريس والأقرب الأول لما فيه من اشتغال القلب بالنظر إليه، وقيل: " هذه مواضع خسف فتكره الصلاة فيها لذلك " (انتهى) والأظهر ما اختاره ابن إدريس والتعليل الوارد في الخبر مخالف لما ذكره إلا بتكلف تام ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

و 28) 2 - ج 16، " باب حمل العصا وإدارة الحنك وسائر آداب الخروج "، " ص 64، س 30 و 28)

الدعاء لدفع السموم والمؤذيات "، (ص ٢١٩، س ٢٠).

٢ - ج ١٩، كتاب <a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a>، " باب فضائل سورة يذكر فيها البقرة وآية الكرسي "، (ص 67، س 9) وأيضا ج 16، (ص 64، س 8).

٤٩٠، س ٣٦) قائلا بعده: الكافي - عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن حماد، عن الجعفري مثله. <a href="/الكتب/3706_فلاح-السائل">فلاح السائل</a> - مثله. ايضاح - قوله (ع) " ما ذرأ وبرأ " يمكن أن يكون الذروء والبروء كلاهما عاما لجميع المخلوقات تأكيدا، وأن يكون البروء مخصوصا بالحيوان والآخر عاما أو بالعكس، قال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> من أسماء الله " الباري " وهو الذي خلق الخلق لا عن مثال، ولهذه اللفظ من <a href="/الكتب/1300_الاختصاص">الاختصاص</a> بخلق الحيوان ما ليس لها بغيره من المخلوقات فيقال: " برأ الله النسمة وخلق السماوات والأرض " وقال: " ذرأ الله الخلق يذرأهم ذرءا إذا خلقهم " وقال: " الذرء مختص بخلق الذرية ". قوله (ع) " وشر أبى مرة " أقول: في النسخ اختلاف كثير، ففي أكثر نسخ - الكافي " أبى مرة " وهو أظهر وهو بضم الميم وتشديد الراء كنية إبليس لعنه الله ذكره الجوهري وغيره، وفى أكثر نسخ المحاسن " أبى قترة " وقال الفيروزآبادي: " أبو قترة إبليس لعنه الله، أو قترة علم للشيطان " وفى بعض النسخ " قترة " بدون ذكر أبى، قال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: " فيه " تعوذوا بالله من قترة وما ولد " هو بكسر القاف وسكون التاء اسم إبليس " (انتهى) وكل من الوجوه صحيح موافق للاستعمال واللغة وربما يقرأ " ابن قترة " (بكسر القاف وسكون التاء) لما ذكره الجوهري حيث قال: " ابن قترة حية خبيثة إلى الصغر ما هي " ولا يخفى ما فيه من التكلف لفظا ومعنى، قال السيد (ره) في <a href="/الكتب /3706_فلاح-السائل">فلاح السائل</a>: " قال صاحب الصحاح: " ابن قترة بكسر القاف حية خبيثة " فيمكن أن يكون المراد إبليس وذريته وشبهه بالحية المذكورة. وفى بعض النسخ " أبى - مرة " وهو أقرب إلى الصواب لأن هذا الدعاء عوذة من الشيطان وذريته، ولأنه ما يقال " أبو - قترة " إنما يقال " ابن قترة " وأما قوله (ع) " من الرسيس " فقال صاحب الصحاح: " رس الميت أي قبر، والرس الاصلاح بين الناس والافساد وقد رسست بينهم وهو من الأضداد ولعله تعوذ من الفساد ومن الموت ومن كل ما يتعلق بمعناه " (انتهى) وأقول: الأظهر أن المراد بالرسيس العشق الباطل أو الحمى قال الفيروزآبادي: الرسيس الشئ الثابت والفطن العاقل وخبر لم يصح و ابتداء الحب والحمى " (انتهى) وفى بعض النسخ في هذه الكلمة أيضا اختلافات لم نتعرض لها. و " العض " = الامساك بالأسنان و " اللسع " بالإبرة كالعقرب والزنبور ".

الأول فقط وأما الجزء الأخير فهو في ج ١٩، <a href="/الكتب/2067_كتاب- الدعاء">كتاب الدعاء</a>، " باب الدعاء لدفع السموم والمؤذيات "، (ص 219، س 26).

2 - لم أجد الخبرين في مظانهما من البحار فإن وجدتهما أشر إليها في آخر الكتاب.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

والدليل عليه أمران جليان الأول وجود الرواية في النسخ الخطية من الكتاب. الثاني كلام من المجلسي (ره) في البيان هنا بعد نقل الاخبار فإنه قال في ضمن ما قال (ص 689، س 3) بعد نقل الخبرين الآتيين بلا فاصلة من هذا الكتاب الحاضر ما لفظه: " وأما الاخبار التي قدمناها أما الخبر الأول من المحاسن فظاهره الخروج من البيوت ولا يوافق شيئا من مذاهب الأصحاب الا بالتكلف وهو بما ذكرنا من أقوال العامة أنسب وكذا الثاني وأما الثالث فيوافق باعتبار الاذان وهو يشمل ظاهرا الذهاب والعود معا " و ذلك لأن المراد بالخبر الأول في هذا الكلام وهو هذا الخبر الساقط لقرائن جلية لا تخفى على المتأمل، على أنه (ره) لم يذكر في الباب أعنى " باب وجوب قصر الصلاة في السفر " إلى هنا إلا خبرين فلولا أن الخبر قد سقط لم يكن لقوله: " وأما الثالث " مصداق ومعنى أصلا فإذا عرفت ذلك فاعلم أن جل الموارد التي أشرنا فيها في الكتاب الحاضر إلى أنا لم نجد الأخبار المذكورة هنا في البحار من هذا القبيل.

2 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب وجوب قصر الصلاة في السفر "، (ص 688، س 15 وص 697، س 32 وص 689، س 25 وص 698، س 34 و 35) مع بيان للحديث الثالث والرابع.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

2 - ج 18، كتاب الطهارة، " باب التيمم وآدابه وأحكامه "، (ص 130، س 1 وص 128، س 17 وص 129، س 6) مع ايراد بيان للحديث الثالث وقائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - الركية = البئر وحمل على ما كان في النزول إليها مشقة كثيرة أو كان مستلزما لافساد الماء والمراد بعدم الدلو عدم مطلق الآلة وذكر الدلو لأنه الفرد الشايع فلو أمكنه بل طرف عمامته مثلا ثم عصرها والوضوء بمائها لوجب عليه وفيه إشارة إلى جواز التيمم بغير التراب ".

3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

5 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب صلاة العراة "، (ص 95، س 8).

6 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب وجوب صلاة العيدين "، (ص، 859، س 18) مع بيان له.

وص 65 س 5).

2 - ج 16، " باب حمل العصا وإدارة الحنك وسائر آداب الخروج "، (ص 58، س 28 وص 65 س 5).

3 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب وجوب الاستقرار في الصلاة والصلاة على الراحلة والمحمل والسفينة "، (ص 157، س 21 و 22) قائلا بعدهما: " بيان: يدل الخبر الأول على أن المصلى على الراحلة يسجد على شئ مع الامكان فإن الظاهر أن الكشف للسجود ولو لم يتمكن من ذلك وأمكنه رفع شئ يسجد عليه فالأولى أن يأتي به كما ذهب إليه بعض الأصحاب وكل ذلك في الفريضة فإن الظاهر أنه يجوز أن يقتصر على الايماء في النافلة وإن كان في المحمل وأمكنه السجود كما يومى إليه الخبر الثاني بحمله على النافلة جمعا ويؤيده ما رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (ع) قال: " لا يصلى على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل بوجهه القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع وجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويومى في النافلة " وسيأتي بعض الكلام فيه في صلاة المريض ". وأيضا (لكن الحديث الثاني فقط) " باب ما يصح السجود عليه " ، (ص 367، س 22) قائلا بعده: " توضيح - إعلم أن الشهيد الثاني (ره) نقل الاجماع على جواز السجود على القرطاس في الجملة وإطلاق الاخبار يقتضى عدم الفرق بين المتخذ من القطن والإبريسم وغيرهما واعتبر العلامة (ره) في التذكرة كونه مأخوذا من غير الإبريسم لأنه ليس بأرض ولا نباتها وهو تقييد للنص بلا دليل، واعتبر الشهيد (ره) في البيان كونه مأخوذا من نبات وفى الدروس عدم كونه من حرير أو قطن أو كتان، وقال في الذكرى: " الأكثر اتخاذ القرطاس من القنب فلو اتخذ من الإبريسم فالظاهر المنع إلا أن يقال ما اشتمل عليه من أخلاط النورة مجوز له وفيه بعد لاستحالتها عن اسم الأرض ولو اتخذ من القطن أو الكتان أمكن بناؤه على جواز السجود عليهما وقد سلف وأمكن أن يقال: المانع اللبس حملا للقطن والكتان المطلقين على المقيد فحينئذ يجوز السجود على القرطاس وإن كان منهما لعدم اعتبار لبسه وعليه يخرج جواز السجود على ما لم يصلح للبس من القطن والكتان " وقال (ره): روى داود بن فرقد، عن صفوان أنه رأى أبا عبد الله (ع) في المحمل يسجد على قرطاس وفى رواية جميل بن دراج عنه (ع) أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة لاشتغاله بقراءته ولا يكره في حق الأمي ولا في القارى إذا كان هناك مانع من البصر كذا قاله الشيخ (ره) في المبسوط وابن إدريس وفى النفس من القرطاس شئ من حيث اشتماله على النورة المستحيلة إلا أن يقال: الغالب جوهر القرطاس أو يقال: جمود النورة يرد إليها اسم الأرض ويختص المكتوب بأن أجرام الحبر مشتملة غالبا على شئ من المعادن إلا أن يكون هناك بياض يصدق عليه الاسم وربما يخيل أن لون الحبر عرض والسجود في الحقيقة إنما هو على القرطاس وليس بشئ لأن العرض لا يقوم بغير حامله والمداد أجسام محسوسة مشتملة على اللون وينسحب البحث في كل مصبوغ من النبات وفيه نظر (انتهى) ولا يبعد القول بالجواز لكونها في العرف لونا وإن كانت في الحقيقة أجساما وأكثر الألوان كذلك والأحوط ترك السجود إذا لم تكن فيه فرج تكفى للسجود وأما الاشكالات الواردة في القرطاس فيدفعها إطلاقات النصوص وان أمكن الجواب عن كل منها فلم نتعرض لها لقلة الجدوى ".

4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

2 - ج 16، " باب حمل العصا وإدارة الحنك " (ص 65، س 6 و 9 و 10).

3 - ج 16، " باب حمل العصا وإدارة الحنك " (ص 65، س 6 و 9 و 10).

أقول: حيث إن هذا الجزء " وعليك بقراءة كتاب الله عز وجل " من الحديث كان في نسخة المحدث النوري (ره) كبعض النسخ الاخر بعبارة " وعليك بقراءة <a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a> " والحال أن <a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a> المجيد لم ينزل بعد في زمن لقمان الحكيم (ع) حتى يوصى ابنه بقراءته تعرض المحدث المزبور لرفع الاشكال بذكر وجوه بهذه العبارة: " " يحتمل أن تكون الوصية من أولها إلى هنا (أي إلى هذا الجزء " وإن استطعت أن لا تأكل طعاما حتى تبدأ فتصدق منه فافعل ") من كلام لقمان (ع) ومن هذا الجزء (أي " وعليك بقراءة <a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a> ") إلى آخر الحديث من كلام الصادق (ع) جعله متمما لوصية لقمان (ع) فيما ينبغي أن يفعله المسافر وأسقط الراوي ما كان مميزا بينهما، أو كانت القرينة حالية، ويحتمل صحة إطلاق <a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a> على كل كتاب منزل ما لم ينسخ، ويحتمل قريبا أنه كان لفظ الحديث " كلام الله " أو " كتاب الله " وأمثالهما ولم يتنبه الراوي للاشكال فنقله بالمعنى إلى ما كان متبادرا إلى ذهنه إلى غير ذلك من المحامل فإن ظاهره غير مراد قطعا ". " أقول: هذه الرواية بعينها مروية في الوسائل عن الكافي والفقيه والمحاسن وأمان الاخطار لابن طاوس (ره) وهو نقلها عن المحاسن والعبارة في كلها بناء على ما نقل في الوسائل كما في المتن (انظر كتاب الحج، " باب جملة مما يستحب للمسافر استعماله من الآداب ") والسيد بان طاوس (ره) بعد أن نقل الرواية عن المحاسن كما في المتن قال في آخرها: " هذا آخر لفظها نقلناه كما وجدناه والله أعلم " وقد قال فيما سبق عند نقل الرواية ما لفظه: " الفصل الثالث عشر فيما نذكره من الآداب في الاسفار عن الصادق ابن الصادقين الأبرار عليهم السلام حدث بها عن لقمان نذكر منها ما يحتاج إليه الان روينا من كتاب المحاسن باسناده إلى حماد بن عثمان أو ابن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام " وذكر مثل ما في المتن (انظر آخر الباب السادس من الكتاب المزبور) والمجلسي (ره) وأن أورد العبارة في المجلد السادس عشر من البحار نقلا من المحاسن كما هي قد كانت في نسخة المحدث النوري (ره) إلا إنه نقلها في المجلد الخامس في باب قصص لقمان (ع) وحكمه من الكافي كما في المتن (انظر ص 324، س 14) ونقل الرواية أيضا المحدث النوري (ره) في معالم العبر في باب حكم لقمان (ع) عن الكافي كما في المتن (انظر ص 268، س 5) فعلم أن الصحيح ما نقلناه في المتن فتفطن.

المكارم.

2 - ج 16، " باب ذم السفر "، (ص 55، س 19) وفيه مكان " السير " " السفر " وهو الأظهر.

3 - ج 16، " باب حسن الخلق وحسن الصحابة وسائر آداب السفر " (ص 74، س 4).

4 - ج 21، " باب النوادر "، (ص 91، س 26).

5 - ج 16، " باب آداب السير في السفر "، (ص 76، س 19 و 20 و 21 و 23).

6 - ج 16، " باب آداب السير في السفر "، (ص 76، س 19 و 20 و 21 و 23).

7 - ج 16، " باب آداب السير في السفر "، (ص 76، س 19 و 20 و 21 و 23).

8 - ج 16، " باب آداب السير في السفر "، (ص 76، س 19 و 20 و 21 و 23).

آداب السير في السفر "، (ص 76، س 25 و 30) 3 - ج 16، " باب حسن الخلق وحسن الصحابة "، (ص 75، س 6).

4 - هذا الحديث لم أجده في مظانه لا في البحار ولا في أجزائه الساقطة المطبوعة أخيرا، المشار إليها في ذيل ص 106 من الكتاب الحاضر، نعم قال في ج 18، في كتاب الصلاة، في باب الرداء وسد له والتوشح فوق القميص، (في ص 91، س 3): " قال في المنتهى: المستفاد من الاخبار كراهة ترك التحنك في حال الصلاة وغيرها بعد أن أورد الروايات في ذلك وهي ما رواه الكليني والشيخ بطرق كثيرة عن الصادق (ع) قال: من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه " وفى الفقيه " عنه (ع) انى لاعجب ممن يأخذ في حاجته وهو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته. وقال النبي صلى الله عليه وآله: الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمائم وذلك في أول الاسلام وابتدائه ثم قال وقد نقل عنه صلى الله عليه وآله أهل الخلاف أيضا أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط " (انتهى كلام الفقيه) ونقل العلامة (ره) في المختلف ومن تأخر عنه عن الصدوق القول بالتحريم و كلامه في الفقيه هكذا " وسمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون: لا تجوز الصلاة في الطابقية ولا يجوز للمعتم أن يصلى إلا وهو متحنك " وقال الشيخ البهائي قدس سره: " لم نظفر في شئ من الأحاديث بما يدل على استحبابها لأجل الصلاة ومن ثم قال في الذكرى: استحباب التحنك عام ولعل حكمهم في كتب الفروع بذلك مأخوذ من كلام علي بن بابويه (ره) فإن الأصحاب كانوا يتمسكون بما يجدونه في كلامه عند إعواز النصوص فالأولى المواظبة على التحنك في - جميع الأوقات ومن لم يكن متحنكا وأراد أن يصلى به فالأولى أن يقصد أنه مستحب في نفسه لا أنه مستحب لأجل الصلاة " (انتهى) أقول: يمكن أن يستدل على ذلك بما رواه الكليني رفعه إلى أبى عبد الله (ع) قال: طلبة العلم ثلاثة وساق الحديث إلى أن قال: وصاحب الفقه والعقل ذو كأبة وزن وسهر قد تحنك في برنسه وقام الليل في حندسه إلى آخر الخبر وفيه أيضا ما ترى ولنرجع إلى معنى التحنك فالظاهر من كلام بعض المتأخرين هو أن يدير جزءا من العمامة تحت حنكه ويعززه في الطرف الآخر كما يفعله أهل البحرين في زماننا ويوهمه كلام بعض اللغويين أيضا والذي نفهمه من الاخبار هو إرسال طرف العمامة من تحت الحنك إسداله كما مر في تحنيك الميت وكما هو المضبوط عند سادات بنى الحسين (ع) أخذوه عن أجدادهم خلفا عن سلف ولم يذكر في تعمم الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) إلا هذا ولنذكر بعض عبارات اللغويين وبعض الأخبار ليتضح لك الامر في ذلك قال الجوهري: التحنك = التلحي وهو أن تدير العمامة من تحت الحنك.

وقال: الاقتعاط = شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك وفى الحديث أنه نهى عن الاقتعاط وأمر بالتلحي. وقال: التلحي = تطويق العممة تحت الحنك ثم ذكر الخبر. وقال الفيروزآبادي:

اقتعط = تعمم ولم يدر تحت الحنك وقال: العمة الطابقية هي الاقتعاط. وقال: تحنك إذا أدار العمامة تحت حنكه. وقال الجزري: فيه أنه نهى عن الاقتعاط، هو أن يعتم بالعمامة ولا يجعل منها شيئا تحت ذقنه، وقال: فيه أنه نهى عن الاقتعاط وأمر بالتلحي، هو جعل بعض العمامة تحت الحنك، والاقتعاط أن لا يجعل تحت حنكه منها شيئا. وقال الزمخشري في الأساس: اقتعط العمامة إذا لم يجعلها تحت حنكه ثم ذكر الحديث. وقال الخليل في العين يقال: اقتعط بالعمامة إذا اعتم بها ولم يدرها تحت الحنك. وأما الاخبار فقد روى الكليني في الصحيح عن الرضا (ع) في قول الله عز وجل " مسومين " قال: العمائم، اعتم رسول الله فسدلها من بين يديه ومن خلفه، واعم جبرئيل فسدلها من بين يديه ومن خلفه " أقول: كلامه طويل الذيل والصدر فمن أراد الاطلاع على جميعه فليراجع البحار.

حمل العصا وإدارة الحنك "، (ص 64، س 22).

2 - ج 19، " باب فضائل سورة يذكر فيها البقرة وآية الكرسي "، (ص 67، س 19).

وأيضا ج 16، " باب حمل العصا وإدارة الحنك "، (ص 65، س 14).

3 - ج 5، " باب قصص ولادة إبراهيم (ع) إلى كسر الأصنام "، (ص 123، س 16)

الموجود في الكتاب مأة وسبعة وعشرون بابا فالساقط من الأبواب تسعة إن صح ما ذكر والله العالم " أقول:

إن عدد الأبواب في نسختين من نسخ المحاسن التي عندي هكذا " فيه مأة وثلاثون بابا " فعلى هذا يكون الساقط ثلاثة لكن الامر في سائر النسخ كما ذكره المحدث المزبور رحمه الله تعالى.

103، س 1 و 3 و 4 و 6).

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

104، س 9 و 10 و 12 و 13 و 15).

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

باب إطعام المؤمن "، (ص 150، س 6) وأيضا في ج 3، " باب النار "، (ص 382، س 30) لكن من نوادر الراوندي عن الصادق (ع) والكاظم (ع) أقول في بعض نسخ المحاسن بعد قوله (ع) " عذابا " هذه الزيادة " بعد أبي طالب " ولنا فيها كلام ذكرناه في مقدمة الكتاب فليطلب من هناك.

2 - ج 15، كتاب العشرة، باب إطعام المؤمن وسقيه "، ص 104، س 16 و 17، وص 103، س 9 و 12 و 13 و 24) أقول: يأتي بيان للحديث الأخير عن قريب (ص 392، س 25).

3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

8 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

16 و 18، وص 110، س 7، وص 104، س 18).

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

س 3 و 36 و 28 و 29).

2 - ج 15، كتاب العشرة، " باب آداب الضيف "، (ص 240، س 14).

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

103، س 30 و 23 و 35 و 24). وأيضا - الحديث الخامس - ج 12 " باب عبادة أبى الحسن علي بن موسى الرضا (ع) ومكارم أخلاقه "، (ص 28، س 21) وأيضا - ج 14، " باب ذم الاكل وحده "، (ص 879، س 34) قائلا بعده: " بيان - " فجعل لهم سبيلا " أي حيث خير بين العتق والاطعام في قوله: فك رقبة أو إطعام، الآية ".

2 - ج 15، كتاب العشرة، " باب آداب الضيف وصاحب المنزل "، (ص 240، س 15).

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

23 وص 110، س 14 وص 104، س 34 و 24 و 25 و 26). وفيه في الحديث الأول بدل " أبى جعفر (ع) " " أبى عبد الله (ع) " أقول: في بعض النسخ بدل " الأشتر " في سند الحديث الآخر " الاشتري ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

8 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

2 و 4 و 6 و 8 و 31) وفيه في سند الحديث الرابع كبعض النسخ بدل " بكار " " ركاز ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - ج 15، كتاب العشرة، " باب فضل إقراء الضيف وإكرامه "، (ص 241، س 1 و 2).

7 - ج 15، كتاب العشرة، " باب فضل إقراء الضيف وإكرامه "، (ص 241، س 1 و 2).

8 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5).

2 - ج 15، كتاب العشرة، " باب إطعام المؤمن وسقيه "، (ص 104، س 28 و 31 و ص 110، س 16) أقول: سقط الحديث الأول من بعض نسخ المحاسن ومنها نسخة المحدث النوري (ره).

3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

4 - ج 15، كتاب العشرة، " باب فضل إقراء الضيف وإكرامه "، (ص 242، س 3 و 5).

5 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

6 - ج 20، " باب ثواب من فطر مؤمنا أو تصدق في شهر رمضان "، (ص 80، س 24).

2 - ج 15، كتاب العشرة، " باب إطعام المؤمن وسقيه "، (ص 104، س 33 و 34).

3 - ج 20، " باب ثواب من فطر مؤمنا أو تصدق في شهر رمضان "، (ص 80، س 22 و 25 و 27 و 28) وأيضا - الرابع ج 11، " باب مكارم أخلاق علي بن الحسين (ع) "، (ص 22، س 19).

4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

بعد الثاني: " بيان - " خبزة نقى " بالإضافة وكسر النون وسكون القاف وهو المخ أي خبزة معمولة من مخ الحنطة، وفى الكافي " نقية " فهي صفة، قال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: " النقي = المخ وفيه " يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء غفراء كقرصة النقي يعنى الخبز الحوارى وهو الذي نخل مرة بعد مرة " (انتهى) ويمكن أن يقرأ " نقئ " على فعيل أي خبزة من هذا الجنس. أقول: وقد مضى الكلام في في الآية ووجوه تأويلها في كتاب المعاد فلا نعيد و " المهل " = النحاس المذاب وقيل: " دردى - الزيت " وقيل " القيح والصديد ". أقول: يريد بقوله (ره): " وقد مضى الكلام، إلى آخره " ما ذكره في المجلد الثالث من البحار في باب صفة المحشر (ص ٢٠٩، س ٣٢ - ١٨) فراجع إن شئت.

٢ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٣ - ج ٣، " باب صفة المحشر "، (ص ٢٢١، س ٢٣) ناقلا بعده عبارة <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> كما مر نقله أقول:

ذكر في الباب أيضا الحديث السابق المتصل بهذا الحديث (ص 221، س 19) إلا أن رمز المحاسن وهو " سن " بدل برمز تفسير علي بن إبراهيم وهو " فس " في النسخة المطبوعة وهذا الاشتباه كثير الوقوع في النسخة المطبوعة من البحار كما أشرنا إلى بعض هذه الموارد في موارد مختلفة من الكتاب الحاضر.

4 - ج 15، كتاب العشرة، " باب إطعام المؤمن وسقيه "، (س 104، س 35).

" باب الغداء والعشاء وآدابهما "، (ص 878، س 14 و 15) 3 - ج 14، " باب مدح الطعام الحلال وذم الحرام "، (ص 871، س 18).

4 - ج 14، " باب ذم الاكل وحده واستحباب اجتماع الأيدي على الطعام "، (ص 879، س 37 و 31 وص 880، س 2) مع إيراد بيان للحديث الثاني.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 4.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 4.

2 - ج 14، " باب إكرام الطعام ومد اللذيذ منه "، (ص 872، س 13 و 15 و 16).

قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - كأنه محمول على ما إذا كان له سعة وكان غرضه إكرام المؤمنين لا الرياء والسمعة وسائر الأغراض الباطلة ".

3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - قال الجوهري: امتلأ الشئ وتملا بمعنى، يقال: تملأت من الطعام والشراب " وبعد الحديث الثالث: " بيان - في القاموس الفرن (بالضم) = المخبز يخبز فيه الفرني وهو خبز غليظ مستدير أو خبزة مصعنبة مضمومة الجوانب إلى الوسط تشوى ثم تروى سمنا ولبنا و سكرا والصعنبه الانقباض " وقائلا بعد نقل الحديث الرابع (لكن في باب الثريد والمرق والشور باجات، ص 829، س 35): " بيان - كأن المراد بفاطمة زوجته (ع) وهي فاطمة بنت الحسين بن علي بن الحسين (ع) وكان اسم إحدى بناته (ع) أيضا فاطمة ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - ج 14، " باب فضل اللحم والشحم "، (ص 824، س 34).

قائلا بعده: " بيان - القباع كعزاب مكيال ضخم " أقول: يقال: " كوم التراب والحصى تكويما = جمعه وجعله كومة كومة أي قطعة قطعة ورفع رأسها " أقرب الموارد.

2 - ج 14، " باب الثريد والمرق والشورباجات وألوان الطعام "، (ص 830، س 8 و 12 و 13 و 14 و 15) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - " الألوان " كأن المعنى أكل ألوان الطعام. " يخدرن الأليتين " أي يضعفن ويفترن، ويمكن أن يكون كناية عن الكسل قال الجزري:

" فيه أنه رزق الناس الطلا فشربه رجل فتخدر أي ضعف وفتر كما يصيب الشارب قبل السكر " (انتهى) كذا في أكثر نسخ الكافي وفى بعضها وفى بعض نسخ الكتاب بالحاء المهملة أي يسمن قال الجزري: " حدر الجلد يحدر حدرا إذا ورم وفيه: غلام أحدر سئ أي أسمن وأغلظ، يقال حدر يحدر حدرا فهو حادر والاحدر هو الممتلئ الفخذ والعجز الدقيق الاعلى وفى بعض نسخ المحاسن " وتخدرن المتن " أي الظهر ". وقال في الباب: " دعوات الراوندي قال: كان أحب الطعام إلى رسول الله النار باحة: " بيان - " النارباجة " معرب أي مرق الرمان وقال في بحر الجواهر: " النار بأجة طعام يتخذ من حب الرمان والزبيب " وقال أيضا في الباب بعد نقل الحديث الأخير: " بيان - الزبيبة كأنها الشورباجة التي تصنع من الزبيب المدقوق فيدل على عدم وجوب ذهاب الثلثين في عصير الزبيب ويحتمل أن يكون المراد ما يدخل فيه الزبيب فيدل على جواز إدخال الزبيب في الطعام ".

3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

١٧ و ١٨ و ٢٠) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - في القاموس ثرد الخبز = فته " (انتهى) وكأن الفرق بينه وبين الهشم أن الثرد في غير اليابس والهشم فيه، وفى الكافي روى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله، أول من لون إبراهيم إلى آخر الخبر أي أتى بألوان الطعام وأدخل في الطعام الألوان والأنواع المتخالفة. وفى الصحاح الهشم كسر اليابس يقال: هشم الثريد، وبه سمى هاشم وقال في الفائق: هاشم هو عمرو بن عبد مناف ولقب بذلك لأن قومه أصابتهم مجاعة فبعث عيرا إلى الشام وحملها كعكا وطبخ ونحر جزورا وطبخها وأطعم الناس الثريد " (انتهى) وقيل في مدح هاشم:

عمرو العلى هشم الثريد لقومه * ورجال مكة مسنتون عجاف وقائلا بعد الحديث الثالث: " بيان - هذا الفرق لم أجده في كلام اللغويين قال في <a href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a>: " الثريد فعيل بمعنى مفعول ويقال أيضا مثرود، يقال ثردت الخبز ثردا من باب قتل وهو أن تفته ثم تبله بمرق والاسم الثردة " وبعد الحديث الرابع: " بيان - كذا في النسخ التي عندنا " العقارجات " ولم أجده في كتب اللغة وكأنه تصحيف " الفيشفارجات " قال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: " في حديث علي (ع): البيشبارجات تعظم البطن قيل: أراد به ما يقدم إلى الضيف قبل الطعام وهي معربة ويقال لها الفيشفارجات بفائين " (انتهى) وكأن المناسب للمقام الأطعمة المشتملة على الابازير المختلفة ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

و 25 و 27 و 28 و 31) قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - قال في جواهر اللغة " السكباج " بالكسر هو الغذاء الذي فيه لحم وخل والأبازير الحارة والبقول المناسبة لكل مزاج " (انتهى) وقيل معرب معناه مرق الخل ". وقائلا بعد الحديث الرابع: " بيان - في الكافي " بلون " أي من ألوان الطعام المشتمل على الابازير المختلفة كما مر وفيه مكان " العقارجات " في بعض نسخه " ألفا شفارجات " وفى بعضها " الفشفارجات " وقد عرفت معناه، وفى بعضها " الاسفاناجات " وقيل: الاسفاناج = مرق أبيض ليس فيه شئ من الحموضة ". أقول: قوله (ره) " وقد عرفت معناه " يريد به ما ذكره في تبيينه للحديث الرابع من أحاديث الباب كما مر نقله (انظر ص 302، س 25).

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - ج 14، " باب الهريسة والمثلثة وأشباههما "، (ص 830، س 19).

٢٧) قائلا بعد الحديث الثالث: " بيان - في <a href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a>: فركته فركام باب قتل وهو أن تحكه بيدك حتى تنفتت وتنقشر " وبعد الحديث الرابع: " توضيح - البضع = الجماع وحمله على ما بين العددين كما قيل بعيد، قال الفيروزآبادي: البضع كالجمع = المجامعة كالمباضعة، وبالضم = الجماع أو الفرج نفسه، وبالكسر ويفتح = ما بين الثلاث إلى التسع أو إلى <a href="/الكتب/481_الخمس">الخمس</a> (إلى أن قال:) وإذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضع ولا يقال بضع وعشرون أو يقال ذلك. وقال:

" الصحفة معروف وأعظم القصاع الجفنة ثم القصعة ثم الصحفة ثم المكيلة ثم الصحيفة ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

٢ - ج ١٤، " باب الزيتون والزيت وما يعمل منهما "، (ص ٨٥١، س ٥) قائلا بعده:

" بيان - قوله: " هذا بدينار " كأنه شكاية عن غلاء السعر أو كثرة العيال ".

٣ - ج ١٤، " باب الألبان وبدو خلقها ومنافعها "، (ص ٨٣٣، س ٥ و ٦) وفيه بدل " التلبينة " في الموضع الأول " التأبينة " والذا قال بعدهما: " توضيح - رواه في الكافي مرسلا إلى قوله (ع): " الحسو باللبن، الحسو باللبن " يكررها ثلاثا وفيه " التلبينة " في الموضعين وهو أظهر قال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: " فيه: التلبينة مجمة لفؤاد المريض " التلبينة والتلبين حساء يعمل من دقيق أو نخالة وربما يجعل فيها عسل، سميت بها تشبيها باللبن لبياضها ورقتها وهي تسمية بالمرة من التلبين مصدر لبن القوم إذا سقاهم باللبن وفى القاموس التلبين وبهاء = حساء من نخالة ولبن وعسل أو من نخالة فقط. وقال: حسا زيد المرق شربه شيئا بعد شئ كتحساه واحتساه واسم ما يتحسى الحسية والحسا ويمدو الحسو كدلوو الحسو كعدو ".

4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

5 - ج 14 ط، " باب فضل اللحم والشحم "، (ص 824، س 35).

" " على العافية ".

2 - ج 14، " باب النهى عن أكل الطعام الحار "، (ص 892، س 31 و 33 و 34 و 35). قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - كأن " السخون " جمع " السخن " بالضم وهو الحار وهو محمول على الحرارة المعتدلة، وما ورد في ذمه محمول على ما إذا كان شديد الحرارة، ويحتمل أن يكون المراد نوعا من المرق، قال في القاموس: السخن بالضم الحار سخن مثلثة سخونة وسخنة وسخنا بضمتين وسخانة وسخنا محركة و " السخون " = مرق يسخن ".

3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

٨٩٣، س ١ و ٤) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - في <a href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a>: أمكنني الامر = سهل وتيسر " أقول قال المحدث النوري (ره): في بعض النسخ بدل " جعفر بن محمد " " محمد بن جعفر ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - ج 14، " باب أنواع الحلاوات "، (ص 864، س 35).

و 6) قائلا بعد الحديث الثالث: " توضيح - قال في القاموس: " خبصه يخبصه = خلطه ومنه الخبيص المعمول من التمر والسمن " وفى بحر الجواهر: " الخبيص = حلواء يعمل بأن يغلى من الشيرج رطل فيجعل فيه عند غليانه من الدقيق الحوارى رطلى ويغلى حتى تفوح رائحته ثم يلقى عليه ثلاثة أرطال من السكر أو العسل أو الدبس ويطبخ بنار هادئة ويحرك بأسطام حتى يقذف الدهن فيرجع " أقول: في بعض النسخ بدل " فككناها " " كفأناها " وبعد الحديث الخامس: " بيان - قوله (ع) " إن بي لمواد " المادة = الزيادة المتصلة وكأن المعنى ان لي أموالا أقدر على التكلف في الطعام وليس منى إسرافا وأحب الحلواء واستعمله، أو مواد من المرض يتوهم التضرر به ومع ذلك أحبه وفى بعض النسخ " إن أبى لمواد " أي كان أبى موادا محبا له وكأنه تصحيف بل لا يبعد كون كليهما تصحيفا ". 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

" خشتيج " وفى بعض النسخ " خشتينج " ولم أعرف معناهما في اللغة، وفى بحر الجواهر " الخشگنانج السكري هو الخبز المقلى بالسكر ".

2 - ج 14، " باب التواضع في الطعام "، (ص 873، س 23 و 26 و 28). قائلا بعد - الحديث الأول: " بيان " مخيض " بالخاء المعجمة والياء المثناة التحتانية على فعيل من المخض و هو التحريك كناية عن الخلط الشديد، وفى بعض النسخ بالباء الموحدة من التخبيص بمعنى التخليط في القاموس خبصه يخبصه = خلط ومنه الخبيص وقد خبص يخبص وخبص تخبيصا. قوله " محرما " على بناء الفاعل أو على بناء المفعول حالا عن المفعول. " أتى " أي النبي صلى الله عليه وآله أو الصادق (ع) والأول أظهر، وفى كتاب الغارات أن المأتى كان أمير المؤمنين (ع) وفى القاموس تاق إليه توقا وتوقانا اشتاق. وبعد الحديث الثاني: " بيان - قال الجوهري " الخوان " بالكسر ما يؤكل عليه معرب. وقال: وجأته بالسكين = ضربته وقال: لمظ يلمظ بالضم لمظا إذا تتبع بلسانه بقية الطعام في فمه، أو أخرج لسانه فمسح به شفتيه وكذلك التلمظ " 3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

2 - ج 14، " باب التواضع في الطعام "، (ص 873، س 32 و 34).

3 - ج 15، كتاب العشرة، " باب آداب الضيف "، (ص 240، س 15 و 17) وأيضا - ج 14، " باب إكرام الطعام ومدح اللذيذ منه "، (ص 872، س 8) لكن الحديث الأول فقط قائلا بعده:

" بيان - في القاموس تنيق في مطعمه وملبسه = تجود وبالغ كتنوق ".

4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

5 - ج 15، كتاب العشرة، " باب الحث على إجابة دعوة المؤمن "، (ص 239، س 5 و 6).

6 - ج 15، كتاب العشرة، " باب الحث على إجابة دعوة المؤمن "، (ص 239، س 5 و 6).

8 و 9 و 11).

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - ج 20، " باب ثواب من أفطر لإجابة دعوة أخيه المؤمن "، (ص 134، س 18) 6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - ج 15، " باب من مشى إلى طعم لم يدع إليه "، (ص 238، س 24).

22 و 24 و 20).

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - لم أجده في مظانهما من البحار.

7 - لم أجده في مظانهما من البحار.

8 - ج 15، كتاب العشرة، " باب جودة الاكل في منزل الأخ المؤمن "، (ص 239، س 17).

18 و 19 و 22 و 23 و 25).

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 -

27 و 29).

2 - ج 15، كتاب العشرة، " باب جودة الاكل في منزل الأخ المؤمن "، (ص 239، س 27 و 29).

3 - ج 14، كتاب العشرة، " باب آداب الضيف وصاحب المنزل ومن ينبغي ضيافته "، (ص 240 س 18 و 19).

4 - ج 14، كتاب العشرة، " باب آداب الضيف وصاحب المنزل ومن ينبغي ضيافته "، (ص 240 س 18 و 19).

(ص 240، س 22 و 24 و 25 و 27 و 29).

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

من بيته بغير إذنه "، (ص 238، س 26 و 27 و 29 و 30 و 31 و 33 و 34).

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

2 - ج 15، كتاب العشرة، " باب العرض على أخيك "، (ص 241، س 14 و 18 و 19).

3 - ج 15، كتاب العشرة، " باب العرض على أخيك "، (ص 241، س 14 و 18 و 19).

4 - ج 23، " باب الدعاء عند إرادة التزويج والصيغة والخطبة وآداب النكاح والزفاف والوليمة "، (ص 65، س 3 و 5). وأيضا - الحديث الأول - ج 16، " باب فضل إعانة المسافرين "، (ص 80، س 9).

5 - تقدم آنفا تحت رقم 4.

والزفاف والوليمة "، (ص 65، س 6 و 7 و 8 و 9).

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - ج 11، " باب ولادة أبى إبراهيم موسى بن جعفر (ع) وتاريخه وجمل أحواله "، (ص 231، س 35) قائلا بعده: " بيان - قال الفيروزآبادي: ارتفق = اتكأ على مرفق يده أو على المخدة وامتلأ " أقول: في غالب النسخ بدل " ارتفق " " أترفق ". ومع ذلك الصحيح هو ما المتن كما لا يخفى. أقول: الحيس الخلط ومنه سمى الحيس وهو تمر يخلط بسمن وأقط قاله الجوهري وقال في بحر الجواهر: الحيس بالفتح حلواء يتخذ من السمن والكعك والدبس وغيره فارسيه چنگال نقله المجلسي (ره) في باب أنواع الحلاوات (ص 865 ج 14) وهو المراد في قول عمرو بن الغوث الطائي في قصيدة له:

" وإذا تكون كريهة أدعى لها * وإذا بحاس الحيس يدعى جندب "

2 - ج 18، كتاب الطهارة، " باب التعزية والمأتم وآدابهما وأحكامهما "، (ص 209، س 36 و 34 وص 210، س 1 و 7). وأيضا الحديث الثالث والخامس ج 6 - " باب غزوة موتة "، (ص 585، س 11 و 12). أقول، سقط ذكر رمز المحاسن عند نقل الحديث الثالث في المورد الأول من قلم النساخ اشتباها.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

6 - لم أجده في مظانه من البحار.

210، س 3 و 8) قائلا بعد الحديث الأخير " بيان - " المسوح بالضم جمع المسح وهو البلاس، " وكن لا يشتكين ". أي لا يشكون ولا يبالين لشدة المصيبة من إصابة الحر والبرد ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 14، " باب الغداء والعشاء وآدابهما "، (ص 878، س 18 و 19).

4 - ج 14، " باب الغداء والعشاء وآدابهما "، (ص 878، س 18 و 19).

٣٢). قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - قال في <a href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a> " العشى " قيل ما بين الزوال إلى الصباح وقيل: العشى والعشاء من صلاة المغرب إلى العتمة وعليه قول ابن فارس " العشاءان = المغرب والعتمة ". قال ابن الأنباري: " العشية مؤنثة وربما ذكرتها العرب على معنى العشى وقال بعضهم: العشية واحدة جمعها عشى ". " والعشاء (بالكسر والمد) = ظلام الليل وبالفتح والمد = الطعام الذي يتعشى به وقت العشاء وعشوت فلانا (بالتثقيل) وعشوته = أطعمته العشاء وتعشيت أنا = أكلت العشاء ". وفى القاموس " العشوة بالفتح = الظلمة كالعشواء، أو ما بين أول الليل إلى ربعه، والعشاء = أول الظلام أو من المغرب إلى العتمة أو من زوال الشمس إلى طلوع الفجر والعشي والعشية آخر النهار والعشي بالكسر والعشاء كسماء طعام العشى وتعشى = أكله وعشاه = أطعمه إياه كعشاه وأعشاه ". وقائلا بعد الحديث الثالث: " بيان - قد مر أن ذلك إنما كان لأن ابتلائه (ع) بفقد يوسف (ع) إنما كان لأنه بات ليلة شبعان وكان في جواره طاو لم يطعمه فكان بعد رفع البلية يفعل ذلك ويدل على أن طعام الأنبياء كان في الغداء والعشاء معا وعلى استحباب الدعوة إلى الطعام إلى فرسخ ". وقائلا بعد الحديث الخامس: " بيان - في القاموس " الحشف (بالتحريك) = أردء التمر، أو الضعيف لا نوى له، أو اليابس الفاسد ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

و ٤ و ٥). قائلا بعد الحديث الثالث: " بيان - قال الفائق: قال النبي صلى الله عليه وآله " تعشوا ولو بكف من حشف فإن ترك العشاء مهرمة " أي مظنة للضعف والهرم، وكانت العرب تقول للرجل: " ترك العشاء يذهب بلحم الكاذة " وفى الصحاح: الكاذتان مانتا من اللحم في أعالي الفخذ. وقال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> أي مظنة للهرم. قال القتيبي: هذه الكلمة جارية على ألسنة الناس ولست أدرى أرسول الله صلى الله عليه وآله ابتدأها أم كانت نقال قبله ". وقائلا بعد الحديث الرابع: " بيان - في القاموس " اكتهل " = صار كهلا قالوا: ولا تقل: " كهل ". قوله (ع) " طعام حديث " أي قريب عهد بالنوم لأنه كان قد تعشى قبل ". وقائلا بعد الحديث السادس: " بيان - في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> الهدأة والهدوء = السكون عن الحركات ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

بعد الحديث الثالث: " بيان - قيل: " الكعك " (بالفتح) = الخبز المحترق، وقيل: هو الخبز اليابس، وقيل: هو الخبز الغليظ الذي يطبخ في التنور على حجارة محماة ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - ج 14، " باب آخر في حضور الطعام وقت الصلاة "، (ص 898، س 31) مع بيان مفيد له.

5 - ج 14، " باب ذم الاكل وحده - والتصدق مما يوكل "، (ص 880، س 4).

أقول: في بعض النسخ بدل " فلا مرد له " " فلا تردوه ".

و 7) وأيضا ج 14، " باب آخر في استحباب الاكل مع الأهل والخادم "، (ص 880، س 30) لكن الحديث الثاني فقط.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 14، " باب غسل اليد قبل الطعام وبعده وآدابه "، (ص 881، س 20 و 22 و 23 و 2 وص 880، س 33). قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - في القاموس " المنديل (بالكسر والفتح) وكمنبر = الذي يتمسح به وتندل به وتمندل = تمسح ".

4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

8 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

٢٦ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣٣) قائلا بعد الحديث الثالث: " بيان - " الإذابة " = ضد - الاجماد استعير هنا للاذهاب ". وقائلا بعد الحديث الخامس والسادس: " بيان - هذان الحديثان غريبان وكأن مضمونهما ناظر إلى عدم استحباب غسل اليد قبل الطعام، ويمكن حملهما على عدم الوجوب، أو على ما كان قريب العهد بالتوضى، أو كانت يده نظيفة، أو على <a href="/الكتب/362_التقية">التقية</a> لما رواه في شرح السنة عن يحيى بن سعيد قال كان سفيان الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام وإن كان روى أيضا عن سلمان قال: " قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت للنبي صلى الله عليه وآله وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال صلى الله عليه وآله: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده ". وقائلا بعد الحديث السابع:

" بيان - " أن يرفع الطشت " أي ليصب ماؤها ويقال: انزع الاناء أي ملاها " أقول: بيانه (ره) هنا طويل فمن أراده فليطلبه من البحار.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

12) قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - قال المحقق الأردبيلي (ره): الظاهر أن المراد بصاحب المنزل هو صاحب الطعام وإن كان المنزل لغيره أولا يكون هناك منزل وبيت، ويحتمل الحقيقة إذا كان صاحب الطعام غريبا ونزيلا في منزل الغير فتأمل، في القاموس " الغمر " (بالتحريك) = زنخ اللحم وما يعلق باليد من دسمه غمر كفرح وهي غمرة ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - لم أجده في البحار مروي عن هذا الكتاب .

5 - لم أجده في البحار مروي عن هذا الكتاب.

قائلا بعد الحديث الأخير: " بيان - ظاهره أن المراد بالوضوء هنا وضوء الصلاة ردا على بعض المخالفين القائلين بانتقاض الوضوء بأكل ما مسته النار ولذا أوردنا أمثاله في كتاب الطهارة ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 18، كتاب الطهارة، " باب ما ينقض الوضوء ولا ينقضه "، (ص 53، س 15 و 16 و 18 و 19 و 21) قائلا بعدها: " بيان - الظاهر أن المراد بالوضوء في هذه الأخبار للصلاة لا غسل اليد وإن كان البرقي (ره) أوردها في باب آداب الاكل وبالجملة تدل على عدم انتقاض الوضوء بأكل ما مسته النار ردا على بعض المخالفين القائلين به ولا خلاف بيننا في عدم الانتقاض والمشهور بين المخالفين أيضا ذلك قال في شرح السنة بعد أن روى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ: هذا متفق على صحته وأكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء وهو قول الخلفاء الراشدين وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وذهب بعضهم إلى إيجاب الوضوء منه، كان عمر بن عبد العزيز يتوضأ من السكر واحتجوا بما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: " توضأوا عما مسته النار ولو من ثور أقط " والثور القطعة من الاقط وهذا منسوخ عند عامة أهل العلم، وقال جابر: كان آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وآله ترك الوضوء مما غيرت النار وذهب جماعة من أهل الحديث إلى إيجاب الوضوء عن أكل لحم الإبل خاصة وهو قول أحمد وإسحاق لرواية حملت على غسل اليد والفم للنظافة ".

4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

23). قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - كأنه كان ذلك لبيان الجواز أو لمانع ". وبعد الحديث الثاني: " بيان - كأنه كان في الرواية قال : كان أبو الحسن وعلى ما في النسخ يحتمل أن يكون " ربما أتى، إلى آخره " بيانا لقوله قال أبو الحسن (ع) ". وبعد الحديث الثالث: " بيان - مخالفة المشركين إما في الاجتماع في الغسل أو في أصله أيضا ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

٨٨٣، س ١) قائلا بعد الحديث الثالث: " بيان - الظاهر أن المراد به المسح بعد وضوء الصلاة ".

٢ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٣ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٤ - ج ١٨، كتاب الطهارة، " باب التولية والاستعانة والتمندل "، (ص ٧٩، س ١٥ و ١٧ و ١٨ و ١٥) قائلا بعدها: " توضيح - ذهب الشيخ وجماعة من الأصحاب إلى كراهية التمندل بعد الوضوء، ونقل عن ظاهر المرتضى عدم الكراهة وهو أحد قولي الشيخ، ثم اختلفوا فقال بعضهم: هو المسح بالمنديل فلا يلحق به غيره، وبعضهم عبر عنه بمسح الأعضاء، وجعله بعضهم شاملا للمسح بالمنديل والذيل دون الكم، وبعضهم ألحق به التجفيف بالشمس والنار وهو ضعيف والذي يظهر لي أنه لما اشتهر بين بعض العامة كأبي حنيفة وجماعة منهم نجاسة غسالة الوضوء وكانوا يعدون لذلك منديلا يجففون به أعضاء الوضوء ويغسلون المنديل فلهذا نهوا عن ذلك وكانوا يتمسحون بأثوابهم ردا عليهم كما روى عن مروان بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: " توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ثم قال: يا إسماعيل افعل هكذا فانى هكذا أفعل " فيمكن حمل تلك الأخبار على <a href="/الكتب/362_التقية">التقية</a>، أو أنه لم يكن بقصد الاجتناب عن الغسالة، أو أنه كان لبيان الجواز ".

5 - تقدم آنفا تحت رقم 4.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 4.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 4.

2 - ج 14، " باب التسمية والتحميد والدعاء "، (ص 884، س 35 و 36 وص 885، س 4) قائلا بعد الحديث الثاني: " توضيح - قال في القاموس: شكى أمره إلى الله شكوى وينون و شكاة وشكاوة وشكية وشكاية بالكسر وتشكي واشتكى والشكو والشكوى والشكاة والشكاء = المرض وقال: " اللكع " كصرد = اللئيم والعبد والأحمق ومن لا يتجه لمنطق ولا غيره ". وبعد الحديث الثالث: بيان - في القاموس: طعام وخيم = غير موافق وقد وخم ككرم وتوخمه و استوخمه لم يستمرئه والتخمة كهمزة = الداء يصيبك منه وتخم كضرب وعلم = اتخم واتخمه الطعام " 3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

بعد الحديث الأول: بيان - " استمكنا منه " أي قدرنا وتمكنا من الاعتراض عليه وتعجيزه، في القاموس " مكنته من الشئ وأمكنته فتمكن واستمكن " وأقول: إن هؤلاء الثلاثة كانوا من مشاهير علماء العامة " أقول: أما قوله (ره) هناك بعد نقل الرواية من المحاسن إلى قوله (ع) " وإذا رفع قيل: الحمد لله " " وزاد في الكافي في آخره " ويأكل كل إنسان مما بين يديه ولا يتناول من قدام الاخر شيئا " فمبنى على كون العبارة ساقطة من نسخته كبعض النسخ الموجودة عندي لكن الموجود في النسخ المصححة هو ما قررناه في المتن فلا تغفل. وقائلا بعد الحديث الثاني:

" بيان - " قلنا " تأكيد لقوله " قلت " وقائلا بعد الحديث الثالث: " المكارم - قال النبي صلى الله عليه وآله لعلى (ع) مثله. بيان - يقال: لا أبرح أفعل ذلك أي لا أزال أفعله وفى المكارم " لا يستريحان " وما في المحاسن أحسن، " حتى تبعده " الضمير للطعام بمعونة المقام والمراد رفع الخوان أو دفعه بالتغوط أي ما دام في جوفه. وفى المكارم " حتى تنبذه عنك " أي ترميه وتطرحه فالمعنى الأخير فيه أظهر ". أقول: في بعض نسخ المحاسن أيضا " يستريحان " بدل " يبرحان ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

الحديث الأول: " تبيين - اعلم أن جمع الملك على الاملاك غير معروف بل يجمع على الملائكة والملائك واختلف في اشتقاقه فذهب الأكثر إلى أنه من الألوكة وهي <a href="/الكتب/819_الرسالة">الرسالة</a> وقال الخليل الألوك <a href="/الكتب/819_الرسالة">الرسالة</a> وهي المألكة والمألكة على مفعلة فالملائكة على هذا وزنها معافلة لأنها مقلوبة جمع ملاك في معنى مألك فوزن ملاك معفل مقلوب مألك ومن العرب من يستعمله مهموزا على أصله والجمهور منهم على إلقاء حركة الهمزة على اللام وحذفها فيقال ملك وذهب أبو عبيدة إلى أن أصله من لاك إذا أرسل فملاك مفعل وملائكة مفاعلة غير مقلوبة والميم على الوجهين زائدة، وذهب ابن كيسان إلى أنه من الملك وأن وزن مفعل ملاك مثل سمأل وملائكة فعائلة فالميم أصلية والهمزة زائدة، فعلى هذا لا يبعد جمعه على أملاك وإن لم ينقل ". وقائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - رواه في الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان وكلاهما هنا محتمل وقوله (ع) " في أوله " فظرف للقول أي سم في الوقتين أو بمتعلق الظرف في التسمية فيكون جزءا منها.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

قائلا بعد الحديث الرابع: " بيان " وسوغناه " أي سهل دخوله في حلقنا من غير عصة، أو اجعله جائزا لنا كناية عن عدم المحاسبة. في <a href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a> " ساغ يسوغ سوغا من باب قال = سهل مدخله في الحلق، وأسغته إساغة جعلته سائغا، ويتعدى بنفسه في لغة وسوغته أي أبحته. قوله " ورب محتاج إليه " أي رب شئ وهو محتاج إليه رزقتنا، أو الضمير راجع إلى الطعام الحاضر أي رب شخص محتاج إلى هذا الطعام فلا يجده فيكون " رزقت " كلاما مستأنفا ولعله أظهر، قوله " أو ممن خلق " الترديد من الراوي بدلا من قوله " من خلقه " وهو أوفق بالآية ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - " واستقبل الرجل " أي يأكل من غير شركة الشيطان كأنه يستأنفه ويستقبله، وفى الكافي " واستقل " وهو الصواب أي وجده قليلا لما قد أكل الشيطان منه فإن ما يتقيأه لا يدخل في طعامه، أو هو على الحذف والايصال أي استقل في أكل طعامه والأول أظهر " وقائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - في القاموس " اللغط " ويحرك = الصوت والجلبة أو أصوات مبهمة لا تفهم ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - هذا الحديث لم أجده في مظانه من البحار.

و 4 و 18 و 19) قائلا بعد الحديث السادس: بيان - أي تأكل أكلا وتحمد حمدا، أو تجمع أكلا وحمدا ". وبعد الحديث السابع: " بيان رواه في الكافي عن العدة عن سهل عن يعقوب وفيه " وما أحسن ما تبتلينا أو ما ابتليتنا " فالابتلاء بمعنى الانعام أو الاختبار بالنعمة أو البلية، وفى آخره " وعلى فقراء المؤمنين والمسلمين " وفى بعض النسخ " وعلى فقراء المؤمنين والمؤمنات، و المسلمين والمسلمات ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

32).

قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - " إذ طعم " من باب تعب وفى بعض النسخ على بناء الافعال فيحتمل المجهول والمعلوم أي أطعم الناس، و " لا يطعم " أيضا يحتمل المعلوم كيعلم والمجهول والثاني أظهر " وقائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - " من غير حول " يمكن تعلقه بما قبله وبما بعده، و " الحول " = الحلية والقدرة على التصرف في الأمور، وفى الخبر " لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله "، و " المؤنة " = الثقل ومأن القوم = احتمل مؤنتهم أي قوتهم وقد لا يهمز فالفعل مأنهم، وأسبغ الله عليه النعمة = أتمها ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

و ٦ و ٧ وص ٨٨٥، س ١) قائلا بعد الحديث الأول: " الكافي - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان أبى إذا طعم يقول وذكر مثله إلا أن فيه " في ظامئين " وليس فيه " كسانا " ولا " أظلنا " وقال الشيخ البهائي (ره): " في ضاحين " بالضاد المعجمة والهاء المهملة أي أسكننا في المساكين بين جماعة ضاحين أي ليس بينهم وبين ضحوة الشمس ستر يحفظهم من حرها " " وأخذ منا في عانين " أي جعل لنا من يخدمنا ونحن بين جماعة " عانين " من العناء وهو التعب والمشقة " (انتهى) وفى القاموس " ضحيت للشمس ضحا إذا برزت وضحيت بالفتح مثله " وفى <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> " العاني = الأسير، وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنا يعنو وهو عان ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

١٣). قائلا بعد الحديث الرابع: " بيان - في القاموس " شوى اللحم شيا فاشتوى وانشوى وهو الشواء بالكسر والضم " (انتهى) " ملا الأرض " بالكسر اسم ما يأخذه الاناء إذا امتلأ ذكره الجوهري. وفى <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> " لك الحمد ملا السماوات والأرض " هذا تمثيل لأن الكلام لا يسع الأماكن والمراد به كثرة العدد ويقول لو قدر أن تكون كلمات الحمد أجساما لبلغت من كثرتها أن تملأ السماوات والأرض، ويجوز أن يكون يراد به تفخيم شأن كلمة الحمد، و يجوز أن يريد بها أجرها وثوابها (انتهى) ويجوز الجر والنصب هنا، " الرحمن الرحيم " إما بدلان من الاسم أو صفتان على المجاز إجراء لصفة المسمى على الاسم ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - ج 15، كتاب العشرة، " باب آداب الضيف "، (ص 239، 31 و 32). أقول:

قال: في أقرب الموارد: " اللطف " محركة = ما أتحفت به أخاك من طرف التحف ليعرف به برك، وأيضا اليسير من الطعام وغيره ".

5 - تقدم آنفا تحت رقم 4.

6 - ج 14، " باب ذم كثرة الاكل "، (ص 876، س 25) قائلا بعده: " بيان - قصدوا " أي في الكم والكيف معا ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 14، (باب التواضع في الطعام "، (ص 873، 36 و 37) قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان يحتمل أن يكون المراد بالماء الخل الباقي في القصعة ".

4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

في القاموس " النمرق والنمرقة مثلثة = الوسادة الصغيرة أو الميثرة أو الطنفسة فوق الرجل ".

2 - ج 14، " باب الخل "، (ص 869، س 30 و 31).

3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

4 - ج 14، " باب الفواكه وعدد ألوانها وآداب أكلها "، (ص 837، س 32) 5 - لم أجده في مظانهما من البحار.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 5.

2 - ج 14، " باب جوامع آداب الاكل "، (ص 896، س 13) قائلا بعدهما: " بيان - " جلسة العبد " = الجثو على الركبتين وقال بعض علماء العامة بعد بيان كراهة الاتكاء:

" فالمستحب في صفة الجلوس للاكل أن يأكل جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى " (انتهى) قوله (ع): " وليأكل على الأرض " أي حال كونه جالسا على الأرض من غير بساط ووسادة أو حال كون الطعام على الأرض من غير خوان أو هما معا " 3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

4 - لم أجده في مظانهما من البحار.

5 - ج 14، " باب الفواكه وعدد ألوانها "، (ص 837، س 31). أقول: القران هو أن يقرن بين الثمرتين في الاكل وأورد المجلسي (ره) في البحار بيانا له مفيدا جدا مشتملا على ذكر معناه وأحكامه بعد نقل الأحاديث في الباب ولولا خوف الإطالة لنقلته هنا فإن شئت فراجع الباب (ج 14، ص 838).

6 - تقدم آنفا تحت رقم 5.

19 و 20 و 21) قائلا بعد الحديث الرابع: " بيان - الشره = غلبة الحرص ". أقول: قال في أقرب الموارد: " لطعه بلسانه (كقطع وعلم) لطعا = لحسه ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - ج 14 " باب أكل الكسرة والفتات وما يسقط من الخوان "، (ص 899، س 1).

3 و 5 و 6 و 7 و 9 و 10).

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

و 13 و 18 و 19 و 20) قائلا بعد الحديث الأول " بيان - " أو خارجا " تعميم بعد التخصيص أي خارجا من البيوت وتحت السقوف صحراء كان أو بستانا أو غيرهما " وبعد الحديث الثاني:

" بيان - كأن زيادة ثواب الأولى على الثانية بأن الثانية لم تشتمل على الاكل وإنما هي رفعها وغسلها فقط فلو أكلها كان ثوابه أكثر من الأولى، وفى الكافي في الأول " كانت له حسنة " فلا يحتاج إلى تكلف، ويمكن حمل الثاني حينئذ على الاكل أيضا " وبعد الحديث الأخير:

" بيان - الحميراء لقب عائشة ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

٣٧ وص ٨٢٧، س ١ و ٣ و ٥) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> " النخيب " الجبان الذي لا فؤاد له، وقيل: = الفاسد العقل " وقال: " الرغيب " = الواسع يقال: جوف رغيب ومنه حديث أبي الدرداء " بئس العون على الدين قلت نخيب وبطن رغيب " (انتهى) وفى القاموس " الرغب " (بالضم وبضمتين) = كثرة الاكل وشدة النهم وفعله ككرم فهو رغيب كأمير " وقال: " نعظ ذكره نعظا ويحرك ونعوضا = قام وأنعظ الرجل والمرأة = علاهما الشبق ". وبعد الحديث السابع: " بيان - " وأخرى " أي نصيحة أخرى. و " هي الأولى " بحسب الرتبة لشدة الاهتمام بها. " والآخرة " بحسب الذكر والأصوب " للأولى " كما سيأتي أي تنفع في الدنيا والآخرة ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

9 و 10) قائلا بعد الحديث الثالث: " بيان - في القاموس: " توخم الطعام واستوخمه = لم يستمرأه والتخمة كهمزة الداء يصيبك منه " (انتهى) وقال بعضهم: " هي أن يفسد الطعام في المعدة ويستحيل إلى كيفية غير صالحة ". وقائلا بعد الحديث الأخير: " بيان - " السنة " يحتمل الفتح والتخفيف والضم والتشديد ". أقول: في بعض ما عندي من النسخ بدل " سنة " " سمنة " و " المعى " و " المعاء " والقصر أشهر من أعفاج البطن مذكر وقد يؤنث، جمع القصور أمعاء مثل غب وأعناب، وجمع الممدود أمعية مثل حمار وأحمرة " (ذكره في أقرب الموارد).

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - ج 14، " باب آخر في ذم التجشؤ "، (ص 877، س 29) مع بيانه للجشاء في آخر الكتاب.

7 - ج 14، " باب آخر في ذم التجشؤ "، (ص 877، س 29) مع بيانه للجشاء في آخر الكتاب.

14، " باب جوامع آداب الاكل "، (ص 896، س 21 و 22).

3 - ج 14، " باب جوامع آداب الاكل "، (ص 896، س 21 و 22).

4 - ج 14، " باب جوامع آداب الاكل "، (ص 896، س 21 و 22).

الثالث: " بيان - قال في الدروس " يستحب الاستلقاء بعد الطعام على قفاه ووضع رجله اليمنى على اليسرى وما رواه العامة بخلاف ذلك من الخلاف ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - ج 15، كتاب العشرة، " باب جودة الاكل في منزل الأخ المؤمن " (ص 239، س 32).

5 - ج 14، " باب جوامع آداب الاكل "، (ص 896، س 23) لكن مع اختلاف يسير.

6 - ج 14، " باب الغداء والعشاء وآدابهما "، (ص 878، و س 16 و 15) مع اشتباه في سند الحديث الأول.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 6.

والمرق "، (ص 829، س 32 و 31 و 35).

3 - ج 14، " باب الثريد والمرق "، (ص 829، س 32 و 31 و 35).

4 - ج 14، " باب الثريد والمرق "، (ص 829، س 32 و 31 و 35).

5 - ج 23، " باب آداب التجارة وأدعيتها "، (ص 26، س 27).

6 - ج 14، " باب ذم كثرة الاكل "، (ص 877، س 12).

7 - ج 14، " باب الجوز واللوز "، (ص 855، س 4). قال الطريحي (ره) في المجمع:

" والكسب بالضم فالسكون فضلة دهن السمسم ، ومنه الحديث " ثلاث يؤكلن فيهزلن، الطلع والكسب والجوز " أقول: قال أقرب الموارد: الكسب (بالضم) = ثقل الدهن وعصارته وهو معرب و أصله الشين " فعلى هذا لا معنى لتخصيصه بدهن السمسم كما في الكلام الطريحي فعليك بتحقيقه عن موارده.

(ع): " ولا تأكل " ظاهره النهى عن أكل ما بين الأسنان مطلقا وإن أخرج باللسان وهو مخالف لسائر الاخبار، ويمكن أن يحمل على ما يبقى بعد امرار اللسان، ثم الظاهر من كلام من تعرض لهذا الحكم من الأصحاب أنه يكره أكل ما خرج بالخلال وربما يتوهم فيه التحريم للخباثة وهو في محل المنع، مع أنك قد عرفت عدم قيام الدليل على تحريم الخبيث مطلقا بالمعنى الذي فهمه الأصحاب رضي الله عنهم، قال الشهيد (ره) في الدروس: " ويستحب التخلل وقذف ما أخرجه الخلال بالكسر وابتلاع ما أخرجه اللسان " (انتهى) وقد روى الكليني (ره) في الموثق عن إسحاق بن جرير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن اللحم الذي يكون في الأسنان؟ - فقال:

" أماما كان في مقدم الفم فكله، وأما ما كان في الأضراس فاطرحه ". وفى الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: " أما ما يكون على اللثة فكله وازدرده، وما كان بين الأسنان فارم به " وفى الموثق عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن (ع) قال: " يا فضل كل ما بقي في فيك مما أدرت عليه لسانك فكله، وما استكن فأخرجته بالخلال فأنت فيه بالخيار، إن شئت أكلته، وإن شئت طرحته ". وفى المرفوع عن أبي عبد الله (ع) قال: " لا يزدردن أحدكم ما يتخلل به، فإنه تكون منه الدبيلة " فمقتضى الجمع بين الاخبار الكراهة، وإن كان الأحوط عدم أكل ما يخرج بالخلال، لا سيما إذا تغير ريحه فإن شائبة الخباثة فيه أكثر وستأتي أخبار فيه في باب الخلال، وفى <a href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a> " اللهام " = اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم، والجمع لهى ولهيات مثل حصى وحصيات ولهوات أيضا على الأصل ". وقال: " الشدق " = جانب الفم (بالفتح والكسر) قاله الأزهري وجمع المفتوح شدوق مثل فلس وفلوس، وجمع المكسور أشداق مثل حمل وأحمال وقوله (ع): " إلا لرجل واحد " الظاهر أن المراد به الإمام وسيأتي مكانه " رجل من بني هاشم " ويدل الخبر على أن الاتكاء باليد ليس من الاتكاء المكروه كما مر. وقال أيضا بعد نقل شئ منه في باب غسل اليد قبل الطعام وبعده (883، س 5) " بيان - كأن المراد بطعام الفجاءة الطعام الذي ورد عليه الانسان من غير تقدمة وتمهيد ودعوة سابقة. " فبدأ " يمكن أن يقرأ على بناء المجهول على وفق ما مر وقوله (ع) " عن يسارك " مخالف لما مر، مع أن السند واحد، ويمكن الحمل على التخيير، أو كون اليسار بالنسبة إلى الخارج كما أن اليمين كان بالنسبة إلى الداخل، والأظهر حمل هذا على الغسل الأول وما مر على الغسل الثاني فقوله " فبدأ " هنا على بناء المعلوم وارتفع التنافي من جميع الوجوه ".

2 - ج 15، كتاب العشرة، " باب آداب الضيف وصاحب المنزل "، (ص 240، س 36 و 35) وأيضا لكن الثالث فقط ج 14، " باب آداب الشرب وأوانيه "، (ص 907، س 27).

3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

"، (ص ١٢ س ١ و ٤ و ٧ و ١٤ و ١٦) قائلا بعد الحديث الأول: " أي لا أجوز لكم ترك <a href="/الكتب/362_التقية">التقية</a> في شئ اتفق عليه أهل بلادكم من معاشرة أهل الكتاب والحكم بطهارتهم، ويظهر منه أن الأخبار الدالة على الطهارة محمولة على <a href="/الكتب/362_التقية">التقية</a>، ويمكن أن تكون محمولة على الكراهة بأن تكون المعاشرة في شئ لا تتعدى نجاستهم إليه ". وقائلا بعد الحديث الثاني:

" بيان - قال الشيخ البهائي قدس سره " أرقد " بالنصب باضمار " أن " لعطفه على المصدر أعنى المؤاكلة ". وقائلا بعد الحديث الرابع.: " بيان المراد بالوضوء هنا غسل اليد، وظاهره طهارة أهل الكتاب وأن نجاستهم عارضية، وهذا أيضا وجه جمع بين الاخبار، ويمكن حمله على الأطعمة الجامدة فيكون غسل اليد محمولا على الاستحباب، قال في المختلف: قال الشيخ في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: " يكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه، فإذا دعاه فليأمره بغسل يده ثم يأكل معه إن شاء ". وقال المفيد: " لا يجوز مؤاكلة المجوس ". وقال ابن البراج: " لا يجوز الأكل والشرب مع الكفار " وقال ابن إدريس: " قول شيخنا في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> رواية شاذة أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا وهذا الرواية مخالفة لأصول المذهب " ثم قال:

" والمعتمد ما اختاره ابن إدريس " ثم أجاب عن الرواية بالحمل على ما إذ كان الطعام مما لا ينفعل بالملاقات كالفواكه اليابسة والثمار والحبوب ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

"، (ص ١٢، س ١٧ و ١٨ و ١٩ وص ١١، س ٢٠ و ٢٢) قائلا بعد الحديث الأخير:

" بيان - قال في القاموس " هنية " مصغر " هنة " أصلها " هنوة " أي شئ يسير ويروى " هنيهة " بابدال الياء هاء " وقال الشيخ البهائي قدس الله سره: " ما تضمنه هذا الحديث من نهيه (ع) عن أكل طعامهم أولا ثم سكوته نهيه ثم سكوته ثم أمره أخيرا بالتنزه عنه يوجب الطعن في متنه لاشعاره بتردده (ع) فيه وحاشاهم عن ذلك ثم قال: لعل نهيه (ع) عن أكل طعامهم محمول على الكراهة إن أريد به الحبوب ونحوها ويمكن جعل قوله (ع): " لا تأكله " مرتين للاشعار بالتحريم كما هو ظاهر التأكيد ويكون قوله بعد ذلك: " لا تأكله ولا تتركه " محمولا على <a href="/الكتب/362_التقية">التقية</a> بعد حصول التنبيه والاشعار بالتحريم، هذا إن أريد بطعامهم اللحوم والدسوم وما مسوه برطوبة، ويمكن تخصيص الطعام بما عدا اللحوم ونحوها ويؤيده تعليله (ع) باشتمال آنيتهم على الخمر ولحم الخنزير " وقال الشهيد الثاني (ره): " تعليل النهى فيها بمباشرتهم للنجاسات يدل على عدم نجاسة ذواتهم، إذ لو كانت نجسة لم يحسن التعليل بالنجاسة العريضة التي قد تنفق وقد لا تنفق ". وقائلا بعد الحديث الرابع: " بيان - الظاهر أن المراد بالكواميخ ما يعملونه من السمك، ويمكن حمله على ما إذا علم إخراجهم له من الماء ولم يعلم ملاقاتهم وإن بعد " وقال أيضا في كتاب السماء والعالم، في باب الجراد والسمك (ص ٧٨١، س ٣٢) بعد ايراده: " بيان - حمله الشيخ وغيره على ما إذا أخذه المسلم منهم حيا أو شاهد المسلم إخراجه من الماء، والظاهر أن الكواميخ هي المتخذة من السمك وهذا التأويل في في غاية البعد، ويمكن حمله على <a href="/الكتب/362_التقية">التقية</a>، أو على ما ادعوا عدم ملاقاتهم لها مع حمل الكامخ على غير المتخذ من السمك " وقال أيضا في هذا الكتاب في باب المرى والكامخ " (ص 870، س 8) بعد نقل حديث يشتمل عليهما: " توضيح - قال في بحر الجواهر: " الكامخ معرب كأمه والجمع كواميخ وهو صباغ يتخذ من الفوذنج واللبن والأبازير، والكواميخ كلها ردية للمعدة معطشة مفسدة للدم " وقال الجوهري: " الكامخ الذي يؤتدم به معرب والكمخ = السلح، وقدم إلى أعرابي خبز وكامخ فلم يعرفه فقيل له: " هذا كامخ " قال: علمت أنه كامخ، أيكم كمخ به؟ يريد سلح " (انتهى) وقال بعضهم: " الكواميخ هي صباغ يتخذ من الفوتنج واللبن والأبازير و " الفوتنج " هي خميرة الكواميخ المتخذة من دقيق الشعير الطحين العجين المدفون في اللبن أربعين يوما فيجدد اللبن حتى يربو ثم يستطرح فيه من الابازير من الانجدان والشبت أو الكبر أو سائر البقول ثم تنسب الكواميخ إلى ذلك " وأقول: يظهر من بعض الأخبار أنها كانت تعمل من السمك أيضا كما مر و. كأنها هي التي تسمى " الصحناة " قال في بحر الجواهر: " الصحناء " (بالكسر ويمد ويقصر) = إدام يتخذ من السمك، و " الصحناة " أخص منه كذا قال الجوهري " وفى المغرب " الصحناة " (بالفتح والكسر) = الصبر وهو بالفارسية " ما هي آبه "، والصحناة الشامية والمصرية إدام يتخذ من السمك الصغار أو السماق أو الليمو أو غير ذلك من الحموضات وهو مقوية مبردة للمعدة ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

23).

قائلا بعد الحديث الأخير: ": بيان - محمول على العلة والعذر، أو بيان الجواز " 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - ج 14، " باب آداب الشرب وأوانيه "، (ص 907، س 25) قائلا بعده:

" بيان - كأن التناول باليسرى كان لعذر أو لبيان الجواز، وكذا النفس الواحد والقيام، أو القيام لأنه كان في اليوم ". أقول: أورد أيضا هناك الحديث الأول والثاني من هذا الباب نقلا من هذا الكتاب.

6 - ج 14، " باب جوامع آداب الاكل "، (896، س 30) قائلا بعده: " بيان - قوله (ع) " ويعلم أنه عبد " أي يعمل بمقتضى العبودية، وهذه مرتبة عظيمة من مراتب الكمال ولذا وصف الله تعالى خلص أنبيائه وأصفيائه بالعبودية، كما قال سبحانه: " سبحان الذي أسرى بعبده "، " عبدا من عبادنا " وأمثاله كثيرة " وقال أيضا في المجلد السادس في باب مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وآله بعد نقله: " بيان - أكل العبد = الاكل على الأرض كما مر، وجلوس العبد = الجلوس على الركبتين ".

الأول: " بيان - قد عرفت أن الاكل على الحضيص الاكل على الأرض بلا خوان أو بلا - بساط تحته أيضا ". وقائلا بعد الحديث الثاني: " بيان " البذاء " (بالمد) = الفحش في القول، وفلان بذى اللسان، ذكره في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>، وقد يستدل بهذا الحديث على جواز أكل ما خرج من فم الغير، و يشكل بأن احتمال <a href="/الكتب/1300_الاختصاص">الاختصاص</a> هنا قوى (إلى أن قال:) مع أنه لا شائبة من الخباثة ههنا وهي <a href="/الكتب/1353_العمدة">العمدة</a> في حكمهم بالتحريم ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 14، " باب منع الاكل باليسار ومتكئا وعلى الجنابة وماشيا "، (ص 889، س 1 و 3) قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - أكل العبد الاكل على الأرض من غير خوان، وجلسة العبد الجثو على الركبتين كما سيأتي إن شاء الله " أقول: قوله: " سيأتي " إشارة إلى ما يذكره عن قريب (انظر ص 890، س 4).

4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

س 5 و 9 و 10 و 11 و 12 و 14 و 20) قائلا بعد الحديث الخامس: بيان - يحتمل أن يكون ما فعله (ع) غير ما نفى عن النبي صلى الله عليه وآله فعله كما سيأتي تحقيقه لكنه بعيد والأظهر إما أنه لبيان الجواز، أو للتقية، أو الحذر عن مخالفة العرف الشايع للمصلحة كما يدل الخبر الآتي ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

أقول: أورد المجلسي (ره) ما يستفاد من الأحكام من تلك الأخبار أي أخبار هذا الباب والباب السابق تفصيلا في آخر الباب المشار إليه (ص 890) فإن شئت فراجع.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - ج 14، " باب جوامع آداب الاكل "، (ص 897، س 3) قائلا بعده: " بيان - الجلوس على الرجل اليسرى يحتمل ثلاثة أوجه، الأول كهيئة التشهد، والثاني نصب الرجل اليمنى وبسط اليسرى كما فهمه بعض العامة، الثالث بسط اليسرى وجعل الركبة والفخذ اليسريين على اليمنى كما اختاره بعضهم أيضا في الصلاة والاكل، والأول أظهر، ويحتمل الثاني كما عرفت ".

5 - ج 14، " باب فضل اللحم والشحم "، (ص 824، س 37).

بعد الحديث الثالث: " توضيح - الاستشهاد بالآية من جهة أنه تعالى خص من بين سائر الادام اللحم بالذكر فهو سيد إدام الآخرة، وأما الفاكهة وإن ذكرها فهي لا تعد من الادام عرفا، أو الغرض بيان كونه سيدا بالنظر إلى غير الفاكهة، والأول أظهر. " أقول: الظاهر أن كلمة " إخوان " في قول الراوي (في الحديث السادس) بالجر عطفا على كلمة " قوم " ومعنى " أمرنا واحد " أنا جميعا لحامون، أي هذا القوم كل واحد منهم لحام، وذلك بقرينة كون الراوي لحاما أي بائع اللحم. 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

بعد الحديث الأول: " بيان - كأنه باعجازه صلى الله عليه وآله حدثت مضغة اللحم بين أسنانها لتعلم أن <a href="/الكتب/1335_الغيبة">الغيبة</a> بمنزلة أكل لحوم الناس، وروى الزمخشري في الفائق عن سفيان الثوري أنه سئل عن اللحمين أهم الذين يكثرون أكل اللحم؟ - فقال: هم الذين يكثرون أكل لحوم الناس. وفى القامون " اللحم " (ككتف) = الكثير لحم الجسد كاللحيم، والأكول للحم، الغرم إليه، والبيت يغتاب في الناس كثيرا وبه فسر " إن الله يبغض البيت اللحم " وباز لاحم ولحم = يأكله أو يشتهيه " وبعد الحديث الثاني:

بيان - زكريا محمد بن المؤمن لم يوصف في الرجال بالأزدي والموصوف به زكريا بن ميمون و يحتمل أن يكون غيرهما ". وبعد الحديث الخامس: " بيان - أي إذا ملوا من أكل الحلو كالتمر وأشباهه اشتهوا اللحم ومالوا إليه، في القاموس! " الحمض ما ملح وأمر من النبات و هي كفاكهة الإبل والخلة ما حلا وهي كخبزها والتحميض الاقلال من الشئ " وفى <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>:

في حديث ابن عباس كان يقول إذا أفاض من عنده في الحديث بعد <a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a> والتفسير: " أحمضوا " يقال: أحمض القوم إحماضا، إذا أفاضوا فيما يؤنسهم من الكلام والاخبار، والأصل فيه الحمض من النبات وهو للإبل كالفاكهة للانسان، أي لما خاف عليهم الملال أحب أن يريحهم فأمرهم بالأخذ في ملح الكلام و<a href="/الكتب/1301_الحكايات">الحكايات</a>، ومنه حديث الزهري " الاذن مجاجة وللنفس حمضة " أي شهوة كما تشتهى الإبل الحمض وهو كل نبت في طعمه حموضة يقال: " أحمضت الرجل عن الامر " أي حولته عنه، وهو من " أحمضت الإبل " إذا ملت من رعى الخلة وهو الحلو من النبات اشتهت الحمض فتحولت إليه ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

قائلا بعد الحديث السادس: " بيان - كأن إفطاره (ع) شعبان كان لعذر، أو لبيان الجواز ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

١) قائلا بعد الحديث الثاني: بيان في القاموس القديد = اللحم المشرز المقدد، أو ما قطع منه طوالا وتقدد = يبس " (انتهى) وكأنه كان لدواء ومصلحة، أو كان نوعا من القديد لا يكره، أو الكراهة مخصوصة بما إذا أكل من غير طبخ، وروى الكليني مرفوعا إلى أبى عبد الله (ع) قال: قلت: " اللحم يقدد ويذر عليه الملح ويجفف في الظل فقال: لا بأس بأكله فإن الملح قد غيره ". وبعد الحديث الرابع: " بيان - الفاتر = المعتدل بين الحرارة والبرودة، في القاموس " فتر يفتر (كيضرب وينصر) فتورا وفتارا = سكن بعد حدة، وفتر الماء = سكن حره، فهو فاتر وفاتور " (انتهى) ويلوح منه أنه يعتبر في أن يكون الاعتدال بعد الحرارة، وفى <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> غب اللحم وأغب فهو غاب ومغب إذا أنتن ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

الأول: " بيان - رواه في الكافي عن البرقي بهذا الاسناد، وفى المكارم مرسلا، وفى القاموس " سمن كسمع سمانة بالفتح وسمنا كعنبا فهو سامن وسمين والجمع سمان وكمحسن = السمين خلقة وقد أسمن، وسمنه تسمينا وامرأة مسمنة كمكرمة خلقة، ومسمنة كمعظمة بالأدوية " وقال:

" الشعار (ككتاب) = ما تحت الدثار من اللباس وهو يلي شهر الجسد ويفتح واستشعره = لبسه ".

وقال: " الجبن (بالضم وبضمتين وكعتل) معروف " وفى أكثر نسخ الكافي " وفى حديث آخر " الجوز والكسب " وفى بعضها " الجزر " مكان الجوز وهو لحم ظهر الجمل، وما هنا أظهر من كل وجه، والكسب (بالضم) = عصارة الدهن، وفى الكافي: " اللذان ينفعان من كل شئ ولا يضران من شئ فالماء الفاتر والرمان ". قوله (ع ) " أما علمت، إلى آخره " أي الضرر أعم من الهزال وإنما خصه في الأول لكونه سببا للضرر المخصوص بخلاف الثاني فإنه عام لقوله (ع) " من كل شئ ". أقول: قد علم من البيان أن ما نبهنا عليه في ذيل ص 450 من كون معنى الكسب عصارة الدهن مطلقا لا عصارة دهن السمسم خاصة كما صرح به الطريحي (ره) حق واضح بتصديق هذا العالم المتتبع فلا تغفل، وأما الطلع فقال المجلسي (ره) بعد نقل مثل الحديث في الباب (ص 824، س 33): " بيان - في القاموس: " الطلع من النخل شئ يخرج كأنه نعلان مطبقان، والحمل بينهما منضود والطرف محدد وهو ما يبدو من ثمرته في أول ظهورها " وبعد الحديث الثاني:

" بيان - " على الله " أي متوكلا عليه، أو حال كون أدائه لازما عليه ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

24). قائلا بعد الحديث الثالث: " بيان - الخبرين تناف، ويمكن الجمع بينهما بالحمل على اختلاف الأمزجة والاشخاص، ويحتمل أن يكون في الخبر الأول شحمة غير البقر ". وبعد الحديث الرابع: " بيان " الظاهر " زياد بن مروان القندي " كما سيأتي " أقول: يعلم من البيان أنه كانت العبارة في نسخته " زياد بن هارون العبدي " كما ضبطه كذا في البحار لكن العبارة فيما عندي من النسخ صحيحة كما نقلناها في المتن.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

الحديث الثاني: " بيان - " لانتقال النطفة " هذا شاهد للأربعين، فإن انتقال النطفة إلى العلقة يكون في أربعين يوما، وكذا المراتب بعدها، فانتقال الانسان من حال إلى حال يكون في أربعين يوما كما ورد أن شارب الخمر لا تقبل صلاته وتوبته أربعين يوما ".

٢ - (وأيضا ١) - ج ١٨، كتاب الصلاة، " باب الأذان والإقامة "، (ص ١٧٣، س ١٥ و ١٧) قائلا بعد الأول منهما: " بيان " - " القرم = شدة شهوة اللحم " وقائلا أيضا في أواخر الباب (ص ١٧٦، س ١٢) بعد إيراد هذا الحديث " وعن علي (ع) أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى، وليقم في أذنه اليسرى، فإن ذلك عصمة من الشيطان " وعنه (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إذا تغولت لكم الغيلان فأذنوا بالصلاة " من كتاب الدعائم: " بيان - قال الشهيد قدس سره في الذكرى: يستحب الأذان والإقامة في غير الصلاة في مواضع، منها في الفلوات الموحشة، في الجعفريات عن النبي صلى الله عليه وآله " إذا تغولت لكم الغيلان فأذنوا بأذان الصلاة " ورواه العامة، وفسره الهروي بأن العرب تقول: إن الغيلان في الفلوات تراءى للناس تتغول تغولا أي تتلون تلونا فتضلهم عن الطريق وتهلكهم، وروى في الحديث " لا غول " وفيه إبطال لكلام العرب، فيمكن أن يكون الاذان لدفع الخيال الذي يحصل في الفلوات وإن لم يكن له حقيقة ومنها الاذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى نص عليه الصادق (ع) ومنها " من ساء خلقه يؤذن في أذنه " وفى مضمر سليمان الجعفري سمعته يقول:

" أذن في بيتك فإنه يرد الشيطان " ويستحب من أجل الصبيان وهذا يمكن حمله على أذان الصلاة " (انتهى) ثم أورد (ره) كلاما أوردناه في كتاب <a href="/الكتب/1138_ثواب-الأعمال">ثواب الأعمال</a> (ص 49) من هذا الكتاب فإن شئت فانظر).

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 و 4) قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - في القاموس: مضر اللبن أو النبيذ مضرا ويحرك ومضورا (كنصر وفرح وكرم) = حمض وابيض وهو مضير ومضر، والمضيرة، مريقة تطبخ باللبن المضير وربما خلط بالحليب " وفى بحر الجواهر ضمر من باب نصر، مضير = سخت ترش، والمضيرة = طبيخة تطبخ باللبن الماضر فارسيها دوق با، وفى القاموس: الحليب = اللبن المحلوب، أو الحليب ما لم يتغير طعمه ". وبعد الحديث الرابع: " بيان " في السند ما بين سعد والأصبغ إرسال ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - ج 14، " باب الكباب والشواء والرؤوس "، (ص 828، س 34 وص 829، س 2 و 3) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان " - في القاموس: " الوعك = أذى الحمى ووجعها ومغثها في البدن وألم من شدة التعب "، وقال: الكباب (بالفتح) = المشرح ". وقال في الدروس: " قال الجوهري: هو الطباهج وكأنه المقلى وربما جعل ما يقلى على الفحم " وقال في بحر الجواهر: " هو بالفتح = اللحم الذي يوضع على شئ عند النار إلى أن ينضج وهو أكثر غذاء من المشوي والمسلوق ".

6 - تقدم آنفا تحت رقم 5.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 5.

قال المحدث النوري (ره) بالنسبة إلى سند الحديث الأول ما لفظه: " رواية البرقي مصنف الكتاب عن الصفار غريب غايته لم أعثر عليه في غير الموضع، بل المعهود عكس ذلك كما يظهر من كتاب الصفار وترجمتهما في الرجال ".

٢ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٣ - ج ١٤، " باب فضل اللحم والشحم "، (ص ٨٢٧، س ٩) قائلا بعده " تبيين - قال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: " ضري بالشئ يضري ضريا وضراية فهو ضار إذا اعتاده، ومنه حديث عمر:

إن للحم ضراوة كضراوة الخمر أي ان له عادة ينزع إليها كعادة الخمر " وقال الأزهري: " أراد أن له عادة طلابة لاكله كعادة الخمر مع شاربها، ومن اعتاد الخمر وشربها أسرف في النفقة ولم يتركها وكل من اعتاد اللحم لم يكد يصبر عنه فدخل في دأب المسرف في النفقة " (انتهى) وقال الكرماني: " أي عادة نزاعة إلى الخمر يفعل كفعلها ". وأقول: كأن هذه الأخبار محمولة على <a href="/الكتب/362_التقية">التقية</a> لأنها موافقة لاخبار المخالفين وطريقة صوفيتهم وقال الشهيد قدس سره في الدروس: " روى كراهية إدمان اللحم وأن له ضراوة كضراوة الخمر، وكراهة تركه أربعين يوما، وأنه يستحب في كل ثلاثة أيام ، ولو دام عليه أسبوعين ونحوها لعلة وفى الصوم فلا بأس، ويكره أكله في اليوم مرتين ".

٢١) قائلا بعد الحديث السادس: " بيان - قال في القاموس: ناء اللحم نيئا فهو نئ بين النيوء والنيوءة = لم ينضج، يائية " وفى <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> " فيه: نهى عن أكل اللحم النئ، وهو الذي لم يطبخ، أو طبخ أدنى طبخ ولم ينضج، يقال ناء اللحم يناء (بوزن ناع يناع نيعا) فهو نئ بالكسر وقد يترك الهمزة ويقلب ياء، فيقال: " نى " مشداد ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

قال في الدروس: " يكره أكله أي اللحم غريضا يعنى نيئا أي غير نضيج (وهو بكسر النون والهمز) وفى الصحاح الغريض = الطري ".

2 - ج 14، " باب ما يحرم من الذبيحة وما يكره "، (ص 820، س 12 و 13 و 14) قائلا بعد الحديث الأخير: " بيان: قال في القاموس: المخلب = ظفر كل سبع من الماشي والطائر، أو هو لما يصيد من الطير، والظفر لما لا يصيد " وقائلا أيضا بعد نقل الجزء الأخير منه بعيد ذلك (باب حكم ما لا تحله الحياة من الميتة وما لا يؤكل لحمه) " ص 822، س 34):

" بيان - في القاموس: " الوبر (محركة) = صوف الإبل والأرانب ونحوها " (انتهى) و ذكر الضرس بعد الناب تعميم بعد التخصيص. وقال: " الظلف " هو المشقوق الذي يكون في أرجل الشاة والبقر ونحوهما " (انتهى) ولعل المراد هنا ما يشمل الحافر، وكأن التخصيص لأن المراد بالميتة ميتة ما يعتاد أكله من الانعام، وليس لها حافر، وعدم ذكر العظم كأنه لما يتنشب به من أجزاء الميتة ودسوماتها والمخ الذي فيه وبعد خلوه عنها طاهر ".

3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

الحديث الثالث: " بيان - التجويز لا ينافي الكراهة، وفى الدروس: " يكره نهك العظام أي المبالغة في أكل ما عليها فإن للجن فيه نصيبا، فإن فعل ذهب من البيت ما هو خير من ذلك ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - لم أجده في البحار مرويا عن المحاسن، نعم نقل ما يقرب منه من العياشي (ج 14، باب ما يحل من الطيور وسائر الحيوان وما لا يحل، ص 775 س 27) 5 - ج 14، " باب أنواع المسوخ وأحكامها "، (س 786، س 6).

كذا في أكثر النسخ " اليحامير " وهو جمع اليحمور وهو حمار الوحش، وفى القاموس: " الآمص والآميص = طعام يتخذ من لحم عجل بجلده، أو مرق السكباج المبرد المصفى من الدهن، معربا خاميز " (انتهى) فلعلهم كانوا يعملون الآمص من لحوم اليحامير، وفى بعض النسخ " الخاميز " مكان اليحامير وهو أنسب بما ذكره الفيروزآبادي لكن ظاهر العنوان في المحاسن الأول، حيث قال: " باب لحوم الظباء واليحامير " وذكر هذه الرواية فقط وضم الظباء مع الخاميز غير مناسب وسيأتي الكلام في حل الظباء وأشباهها في الأبواب الآتية ". قال المحدث النوري (ره) بعد نقل البيان من البحار في هامش الموضع من نسخته: " ولو صح كونه " اليحامير " فالظباء غير مذكور معها في الرواية يهو من طغيان القلم ".

2 - و ج 14، " باب ما يحل من الطيور وسائر الحيوان "، (ص 775، س 13 و 14) قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان " - في القاموس " البخت (بالضم) = الإبل الخراسانية كالبختية والجمع بخاتي (بالياء) وبخاتي (بالألف) وبخات " (انتهى) وربما يفهم من نفى البأس الكراهة، وفيه نظر، نعم نفيه لا ينافي الكراهة في عرف الاخبار وإن كان عموم النكرة في سياق النفي يقتضى نفى الكراهة أيضا لأنها بأس، وقال في الدروس: " قال ابن إدريس والفاضل بكراهة الحمار الوحشي، والحلبي بكراهة الإبل والجواميس، والذي في مكاتبة أبى الحسن (ع) في لحم حمر الوحش: " تركه أفضل " وروى في لحم الجاموس: " لا بأس به " (انتهى) وأقول:

الذي وجدته في الكافي لأبي الصلاح (ره): " يكره أكل الجواميس والبخت والحمر والوحش والأهلية " (انتهى) فنسبة الشهيد قدس سره إليه القول بكراهة مطلق الإبل سهو، وكيف يقول بذلك، مع أن مدار النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) كان على أكل لحومها والتضحية بها، لكن كان الغالب في تلك البلاد الإبل العربية لا الخراسانية والقول بكراهة لحم البخاتي له وجه، لما رواه الكليني (ره) بسند فيه ضعف عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن (ع) قال: سمعته يقول: " لا آكل لحوم البخاتي ولا آمر أحدا بأكلها ".

3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

١٢) قائلا بعده: " بيان " قال في القاموس: " الجزور = البعير، أو خاص بالناقة المجزورة وما يذبح من الشاة " وقال الجوهري: " الجزور من الإبل يقع على الذكر والأنثى وهي تؤنث، والجمع الجزار، وقال الدميري بعد ذكر هذا: " وقال ابن سيدة: الجزور = الناقة التي تجزر، وفى كتاب العين:

" الجزور من الضأن والمعز خاصة، مأخوذة من الجزر وهو القطع ". وفى <a href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a> المنير: " الجزور من الإبل خاصة يقع على الذكر والأنثى " قال ابن الأنباري: " وزاد الصغاني: " والجزور = الناقة التي تنحر، وجزرت الجزور وغيرها من باب قتل = نحرتها والفاعل جزار " (انتهى) والمراد هنا مطلق البعير، أو الناقة، وفى الصحاح: " القرم (بالتحريك) = شدة شهوة اللحم ".

2 - ج 41، " باب الدراج والقطا والقبج وغيرها من الطيور " (ص 742، س 34 و 35) أقول: لم يورد المجلسي (ره) هنا بيانا للأحاديث لأنه (ره) ذكر فيما تقدم ما يوضح المراد منها وذلك لأنه أورد الحديث الأول والرابع من أحاديث الباب نقلا من الكافي وهو عن عدة البرقي في باب " فضل اتخاذ الديك وأنواعها واتخاذ الدجاج في البيت وأحكامهما " قائلا بعد الأول منهما: " بيان " الوز " لغة في " الإوز "، وكونه جاموس الطير لانسه بالحمأة والمياه، وشبه الدجاج بالخنزير في أكل العذرة، وكون الدارج حبش الطير لسواده، وكأن التخصيص بامرأة ربيعة لكون طيرهم أجود، أو كونهم أحذق في ذلك، أو كون الشائع في ذلك الزمان وجود هذا الطير، أو كثرته عندهم ".

3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

٧٤٣، س ١).

٢ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٣ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٤ - ج ١٤، " باب الجراد والسمك وسائر حيوان الماء "، (ص ٧٨١، س ٣٥ و ص ٧٧٩، س ٣٠) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان " - في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: " مر أنى الطعام وأمر أنى إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عنها طيبا، قال الفراء: " يقال: هنأني الطعام ومرأني بغير ألف، فإذا أفردوها عن هنأني قالوا أمرأني " وبعد الحديث الثاني: " بيان " - يدل على أن الحوت يحل كله حيا كما هو المشهور بين الأصحاب، وذهب الشيخ (ره) في المبسوط إلى توقف حله على الموت خارج الماء، استنادا إلى أن ذكاته إخراجه من الماء حيا وموته خارجه، فقبل موته لم - تحصل الذكاة، ولهذا لو عاد إلى الماء ومات فيه حرم، ولو كان قد تمت ذكاته لما حرم بعدها.

وأجيب بمنع كون ذكاته يحصل بالامرين معا، بل بالأول خاصة بشرط عدم عوده إلى الماء وموته فيه، مع أن عمومات الحل تشمله ".

5 - تقدم آنفا تحت رقم 4.

س 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 8) أقول: سقط هنا من البحار متن حديث وسند حديث آخر وتداخلا فصارت الأحاديث التسع ثمانية.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

8 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

و 13) قائلا بعد الحديث الرابع: " بيان " - قال الشيخ (ره) في التهذيب:

" هذا الخبر محمول على أنه حلال له الحي والميت إذا لم يتميز له، فأما مع تميزه فلا يجوز أكل ما مات فيه " (انتهى) وربما يحمل على ما إذا لم يعلم موته قبل الخروج من الماء أو بعده، وروى الشيخ (ره) بسند صحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتن، فقال: ما عملت يده فلا - بأس بأكل ما وقع فيها " وقد عرفت ما ذكره الأصحاب، وأقول: يحتمل أن يكون نصب تلك الشبكة في المواضع التي يزيد الماء فيها ثم ينقص بالمد والجزر كالبصرة، فعند المد تدخل الحيتان في الشبكة وعند الجزر تبقى فيها ويخرج منها الماء، فحينئذ لا يكون موتها في الماء، فقوله (ع): " ما عملت يده " لبيان أن الموت فيها بمنزلة الاخذ باليد، وهذا وجه قريب شائع ".

أقول: يأتي توضيح بعض اللغات&gt; كالجري والمارماهي والطافي) عن قريب (انظر ص 479).

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

و ٢٦ و ٢٨) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - " سكبج " أي طبخ به سكباجا وهو بالكسر معرب ". وبعد الحديث الثالث: " توضيح - قال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: " فيه: " لا أكل في سكرجة " هي بضم السين والكاف والراء والتشديد = إناء صغير يؤكل فيه الشئ القليل من الادم، وهي فارسية وأكثر ما يوضع فيه الكواميخ ونحوها ". أقول: قال الطريحي (ره) في المجمع: " فيه ذكر " الربيثا " (بالراء المفتوحة، والباء الموحدة المكسورة، والياء المثناة من تحت، والثاء المثلثة، والألف المقصورة) ضرب من السمك له فلس لطيف، وعن الغورى: " الربيثا " (بكسر الراء وتشديد الباء ضرب من السمك، ويقال: الربيث والربيثة الجريث " وقال:

" الاربيان " (بالكسر) سمك معروف في بلاده " ويأتي في الصفحة الآتية ما يوضحه أكثر من ذلك.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

٣٤) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - " تقلقل " أي يسمع لها صوت إذا حركت في صرة ونحوها، وذلك بسبب أن لها قشرا، وإذا كان لها قشر وفلوس فهي حلال، في القاموس: " قلقل " = صوت، والشئ قلقلة وقلقالا (بالكسر ويفتح) = حركه " وفى <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: " ونفسه تقلقل في صدره أي تتحرك لا بصوت شديد، وأصله الحركة والاضطراب ". أقول نقل المجلسي (ره) في " باب ما يحل من الطيور وسائر الحيوان وما لا يحل " من البحار (ج 14، ص 775، س 3) حديثا وأورد بعد نقله بيانا وحيث كان نقلهما في هذا الموضع مفيدا تمام الفائدة أوردهما هنا بعين عبارته وهما:

" العلل - عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبد الله بن الصلت، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (ع) قال: " لا تأكل جريثا، ولا مار ماهيا، ولا طافيا، ولا إربيان، ولا طحالا لأنه بيت الدم ومضغة الشيطان " بيان - " الجريث (كسكيت) = سمك وقيل: هو الجرى (كذمي) وهما والمار ما هي أسماء لنوع واحد من السمك غير ذي فلس. قال الدميري: " الجريث بكسر الجيم والراء المهملة وبالثاء المثلثة هو هذا السمك الذي يشبه الثعبان وجمعه جراري ويقال له أيضا " الجرى " (بالكسر والتشديد) وهو نوع من السمك يشبه الحية ويسمى بالفارسية مار ما هي " (انتهى) وظاهر الخبر مغايرة الجريث للمار ماهيج (وهو معرب المار ما هي) ويمكن أن يكون العطف للتفسير وظاهر بعض الأصحاب أيضا المغايرة، والطافي = الذي يموت في الماء ويعلو فوقه و " الإربيان " (بالكسر) سمك كالدود ذكره الفيروزآبادي، وأقول: المشهور حله وله فلس ويأكله أهل البحرين ويذكرونه خولاصا كثيرة " وقال الدميري: " الروبيان هو سمك صغار جدا أحمر، وذكر له خواصا " وقال العلامة (ره) في التحرير: " يجوز أكل " الإربيان " (بكسر الألف) وهو أبيض كالدود وكالجراد " (انتهى) ولعل الخبر محمول على الكراهة " المضغة " (بالضم) = القطعة من اللحم قدر ما يمضغ، وإنما نسب إلى الشيطان لأن إبراهيم (ع) أعطاه إبليس كما سيأتي إن شاء الله ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

س 6 و 7 و 8) قيل بعد الحديث الأول: " يظهر من السياق أن الواقعة كانت بعد عمى ابن عباس فإنه كان في أواخر عمره مكفوفا ". أقول: يريد القائل من السياق قوله وسؤاله:

" ما هذا الصوت الذي أسمع؟! ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

و 14 و 15) قائلا بعد الحديث السابع والثامن " بيان - القرم (محركة) شدة شهورة اللحم، والغائلة = الشر والفساد ". وبعد الحديث التاسع: " بيان - المخ في أكثر النسخ بالحاء المهملة، وفى بعضها بالخاء المعجمة، وكأنه تصحيف، أو على الاستعارة تشبيها لصفرة البيض بمخ العظم، قال في القاموس في المهملة: " المح (بالضم) = خالص كل شئ و صفرة البيض كالمحة، أو ما في البيض كله " وقال في المعجمة: " المخ (بالضم) نقى العظم والدماغ وخالص كل شئ ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

8 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

9 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

يمكن أن يكون الغرض في هذا الخبر بيان جهلهم بالعلة وإن كان أصل الحكم حقا، أو يكون الخبر محمولا على <a href="/الكتب/362_التقية">التقية</a>، وحاصل كلامه (ع) أن تعليلهم يعطى نقيض مدعاهم، لأن الريش أخف أجزاء الطير، فالخفيف يحصل من الخفيف، فالبيضاء أخف ".

٢ - ج ١٤، " باب الزيتون والزيت وما يعمل منهما "، (ص ٨٥١، س ٨ و ٩ و ١١) قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: " فيه: ما أقفر بيت فيه خل، أي ما خلا من الادام ولا عدم أهله الادم، والقفار = الطعام بلا أدم، وأقفر الرجل إذا أكل الخبز وحده، من القفر والقفار، وهي الأرض الخالية التي لا ماء بها ".

3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

18 و 20) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - " ثم يؤتى بالجفنة " أي القصعة الكبيرة التي فيها اللحم ونحوه ". وبعد الحديث الثالث " بيان - " طعام مرئ " أي حميد المغبة ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧) قائلا بعد الحديث الرابع: " بيان - أي ماء الظهر وهو المنى " وبعد الحديث السادس: " بيان - في القاموس: " دهن رأسه دهنا ودهنة = بله، " والدهنة " بالضم الطائفة من الدهن، " مسحت بالقدس مرتين " أي وصفت بالطهارة والبركة والعظمة في موضعين من <a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a>، في سورة النور، وفى سورة التين، أو في الملل السابقة وفى هذه الملة، أو المراد به محض التكرار من غير خصوص عدد الاثنين كما قيل في " لبيك وسعديك " وغيرهما.

وأما قوله (ع): " مقبلة ومدبرة " فلعل المعنى رطبة وجافة، أو صحيحة ومعتصرة منها الدهن، أو سواء كانت موافقة للمزاج أو غير موافقة، أو الغرض تعميم الأحوال مطلقا، وقال بعض الأفاضل:

لعل ممسوحية الزيت بالقدس كناية عن دعاء الأنبياء فيه بذلك، وإقبالها وإدبارها كناية عن وفورها وقلتها ". أقول: قال في القاموس بعدما نقله المجلسي (ره) من العبارة " وقد ادهن به على افتعل ". قال الزبيدي في شرحه: " أي إذا تطلى به ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

2 وص 851، س 35 و 36 و 37) قائلا بعد الحديث الثاني في ضمن بيان طويل: " قال البغدادي: " الزيت اسم للدهن المعتصر من الزيتون، ويعتصر من نضيجه ويسمى زيتا عذبا، ومن خامه ويسمى زيت إنفاق وزيت ركابي، " فشرع في ذكر خواصهما فمن أراد التفصيل فليراجعه.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - و ج 14، " باب الخل " (ص 868، س 26 و 27 و 28).

7 - تقدم آنفا تحت رقم 6.

8 - تقدم آنفا تحت رقم 6.

و ٢٨) قائلا بعد الحديث الرابع: " بيان - في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> " فيه: " نعم الإدام الخل " الإدام (بالكسر) والأدم (بالظم) ما يؤكل مع الخبز أي شئ كان، ومنه الحديث " سيد إدام الدنيا والآخرة اللحم " جعل اللحم أدما وبعض الفقهاء لا يجعله أدما ويقول: " لو حلف أن لا يأتدم ثم أكل لحما لم يحنث " وفيه بدل " المرار " في الحديث الثاني " المرة ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

8 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

س ٩) قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان " كأن المراد بشد الفم شد اللثة كما سيأتي " أقول: يريد بقوله " سيأتي " الحديث الثالث. وبعد الحديث الرابع: " بيان الاغتماس = الارتماس وكأنه هنا كناية عن كثرة الشرب، أو المعنى غمس اللقمة فيه عنه الائتدام به ". وبعد الحديث الخامس: " بيان - في القاموس " الخوان " ككتاب " ما يؤكل عليه الطعام كالاخوان " أقول: في البحار بدل " يسر " في الحديث الأول " ينير " ثم اعلم أن: الحديث السادس مكرر في جميع ما عندي من نسخ المحاسن (كما في المتن) إذ هو الحديث التاسع والثلاثون بعد <a href="/الكتب/481_الخمس">الخمس</a> مائة بعينه متنا وسندا كما مر (انظر ص 485).

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

بعد الحديث الرابع: " بيان - أي ينفع لأي داء شرب لدفعه، ولأي منفعة قصد به ". وبعد الحديث السادس: " بيان - كأن المراد بالقلة قلة اللحم والهزال، وفى المكارم " العلة " وهو أصوب " أقول: يريد بالمكارم مكارم الأخلاق للطبرسي فإن الخبر مذكور فيه أيضا.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

وأيضا الحديث الأول والثاني والثالث - ج 24 " باب فضل الأولاد وثواب تربيتهم " (ص 116، س 15 و 17 و 19) قائلا بعد الحديث الأول في الموضع الأول: " بيان - " سعيدة " إما مرسلة أو مرسل إليها مكان عثيمة وسيأتي ما يؤيد الأول. " أقول: يريد بقوله: " ما يؤيد الأول " الحديث الآتي بعده. وبعد الحديث الثالث: " بيان - " المكارم عنه مثله إلا أن فيه " امتلأت كعبه ". وفى الكافي كالمحاسن ". وبعد الحديث الرابع: " بيان - " الراحة = الكف وفي الكافي " حتى لا تكاد " وبعد الحديث الخامس: " بيان - " بالبياض " أي بالبرص، وبياض العين بعيد " وبعد الحديث السادس:

" بيان - في الكافي " يجرد المرة والبلغم من المعدة " أي ينزع، وفى القاموس " جرده (بتخفيف الراء وتشديدها) = قشره، والجلد = نزع شعره، وزيدا من ثوبه = عراه، والقطن = حلجه ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

46) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - " وقلبته من إناء " أي قبل الدق لتصفيته عما يشوبه، أو بعده فإن مع القلب من إناء إلى آخر يبقى رديه في الاناء ". وبعد الحديث السادس: " بيان في القاموس: " أترفته النعمة = أطغته أو نعمته كترفته تتريفا، والمترف (كمكرم) = المتروك، يصنع ما شاء ولا يمنع، والمتنعم لا يمنع من تنعمه، والجبار ". أقول: الحديث الثاني قد مر في ذيل الحديث الرابع والستين بعد الخمسمائة إلا أنه هنا مكرر في جميع ما عندي من النسخ فراجع إن شئت (ص 489، س 6).

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

وص 834، س 1 و 6 و 7 وص 833، س 13) وفيه في سند الحديث الثاني بدل " عنه، عن عثمان بن عيسى ": " عنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى " قائلا بعد الحديث السابع: " الكافي عن العدة، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله وفيه " محمد بن علي بن أبي حمزة " وما في المحاسن كأنه أظهر، وفيه مكان " أيش " " لبن " ومكان " أتانا " " أتينا " بيان - " العس " (بالضم) = القدح العظيم، وأقول روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله أتى ليلة أسرى به بايلياء بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال له جبرئيل (ع): الحمد الله الذي فداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك " وقال بعض شراحه: " ايلياء (بالمد وقد يقصر) = بيت المقدس، وفى الرواية محذوف تقديره أتى بقدحين فقيل له: اختر أيهما شئت. فألهمه الله تعالى اختيار اللبن لما أراد سبحانه من توفيق هذه الأمة، وقول جبرئيل (ع) " أصبت الفطرة " قيل في معناه أقوال، المختار منها أن الله تعالى أعلم جبرئيل (ع) أن النبي صلى الله عليه وآله إن اختار اللبن كان كذا، وإن اختار الخمر كان كذا، وأما الفطرة فالمراد بها هنا الاسلام والاستقامة ومعناه والله يعلم اخترت علامة الاسلام والاستقامة وجعل اللبن علامة ذلك لكونه سهلا طيبا ظاهرا سائغا للشاربين سليم العاقبة، وأما الخمر فإنها أم الخبائث وجالبة لأنواع الشر في الحال والمال " (انتهى) وقال الطيبي: " للفطرة " أي التي فطر الناس عليها فإن منها الاعراض عما فيه غائلة وفساد كالخمر المخلة بالعقل الداعي إلى كل خير والرادع عن كل شر، والميل إلى ما فيه نفع خال عن المضرة كاللبن " (انتهى) أقول فعلى هذه الوجوه المعنى أن اللبن شئ مبارك كان اختيار النبي صلى الله عليه وآله إياه علامة الفطرة فيكون إشارة إلى تلك القصة لعلم الراوي بها. وأقول: يحتمل هذا الخبر وجوها أخر، الأول أنه مما اغتذى الانسان به في أول ما رغب إلى الغذاء عند خروجه من بطن أمه ونشأ عليه فكأنه فطر عليه وخلق منه. الثاني أن يكون المراد بها ما يستحب أن يفطر عليه لورود الاخبار باستحباب إفطار الصائم به. الثالث أن يكون الغرض مدح ذلك اللبن المخصوص بأنه قريب العهد بالحلب قال الفيروزآبادي: " الفطر (بالضم وبضمتين) = شئ من فصل اللبن يحلب ساعتئذ " وقال: سئل عن المذي قال: هو الفطر، قيل: شبه المذي في قلته بما يحلب بالفطر، وروى بالضم وأصله ما يظهر من اللبن على إحليل الضرع " (انتهى) وقيل: " الفطرة = الطري القريب الحديث باللبن " أقول: الأول أظهر الوجوه ثم هي مرتبة في القرب والبعد ". أقول: قال في ذيل أقرب الموارد:

" أيش، منحوتة من أي شئ، وقد وقعت في كلام العلماء ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

الأول " بيان - في القاموس: " الغصة (بالضم) = الشجى) وما اعترض في الحلق فأشرق، غصصت (بالكسر وبالفتح) تغص (بالفتح) غصصا " وفى الصحاح: " غصصت بالماء إذا وقف في حلقك فلم تكد تسيغه ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

س 11 و 12 و 14 و 15 و 16 و 17). قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - في القاموس:

" الحليب = اللبن المحلوب، أو الحليب = ما لم يتغير طعمه " (انتهى) وتغير ماء الظهر كناية عن عدم انعقاد الولد منه ". أقول: قال (ره) بعد ذكر الحديث في باب الدواء لوجع البطن والظهر، (ج 14، ص 531، س 9) لكن نقلا من الكافي بهذه العبارة: " عن العدة، عن محمد بن علي، عن نوح بن شعيب (إلى آخر ما في المتن) ما لفظه: " بيان - تغير ماء الظهر كناية عن عدم حصول الولد منه، و " الحليب " احتراز عن الماست فإنه يطلق عليه اللبن أيضا قال الجوهري: " الحليب = اللبن المحلوب " وقائلا بعد نقل مثل الخامس في أوائل الباب (ص 832، س 36): بيان - " اللقاح (ككتاب) = الإبل واللقوح (كصبور) واحدتها، والناقة الحلوب ". أقول: نقل في الباب الحديث السادس من قرب الإسناد (ص 833، س 30) لكن بهذه العبارة: " عليكم بألبان البقر فإنها ترد من الشجر " قائلا بعده (س 833، س 31): " بيان " فإنها ترد " (بالتخفيف) مضمنا معنى الاخذ (أو بالتشديد) بمعنى الصدور، وفى بعض النسخ " ترق " وكأن المعنى تأكل ورق كل شجر لكن لم أجد في اللغة هذا الوزن بهذا المعنى بل قالوا: " تورقت الناقة = أكلت الورق " وفى الكافي في حديث زرارة " فإنها تخلط من كل الشجر " كما سيأتي، وعلى أي حال المعنى أنها تأكل من كل حشيش وورق فتحصل في لبنه منافع كلها " 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

٣٧ وص ٨٣٤، س ٢٢) قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - قال الجوهري: " ذربت معدته تذرب ذربا = فسدت " و " ينبع (كينصر) حصن له عيون ونخيل وزروع بطريق حاج مصر، ذكره الفيروزآبادي ". وبعد الحديث الخامس " بيان - قال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> فيه: " لا أكل في سكرجة " هي بضم السين والكاف والراء والتشديد إناء صغير يؤكل فيه الشئ القليل من الادم وهي فارسية و أكثر ما يوضع فيه الكواميخ ونحوها وفي القاموس: " الشيراز = اللبن الرائب المستخرج ماؤه " وفى بحر الجواهر: " هو صبغ يعمل من اللبن كالحسو الغليظ والجمع شواريز " وأقول:

الظاهر أن المراد بالرائب الذي اشتد وغلظ سواء حمض كالماست أو لم يحمض كالجبن الرطب وإن كان الثاني أظهر ". أقول: قال المحدث النوري (ره) بعد ذكر معنى السكرجة كما ذكره الجزوي: (قيل: وهي بفتح الراء أنسب بالتعريب لعدم تغيير الاعراب فيه ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - لم نظفر به في مظانه من البحار.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

الحديث الأول: " بيان - في <a href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a> " الجبن المأكول فيه ثلاث لغات، أجودها سكون الباء، والثانية ضمها للاتباع، والثالثة وهي أقلها التثقيل، ومنهم من يجعل التثقيل من ضرورة الشعر " وقائلا أيضا بعد نقل مضمونه لكن من الكافي بهذه العبارة " إن الجبن والجوز إذا اجتمعا كانا دواء، وإذا افترقا كانا داءا ": " بيان - قد يقال: إن الجوز إنما يصلحه إذا لم يكن مالحا فإنه حينئذ بارد رطب في الثالثة، وأما مالحه فهو حار يابس في الثالثة والجوز حار إما في الثانية أو في الثالثة يابس في الأولى فتزيد غائلته ".

وأيضا نقل الحديث الثاني والثالث في " باب جوامع ما يحل وما يحرم "، (ص ٧٦٩، س ٤ و ١٣) قائلا بعد الأول منهما: " بيان - في القاموس: " الجبن بالضم وبضمتين وكعتل معروف " (انتهى) والظاهر أن السؤال عن الجبن لأن العامة كانوا يتنزهون عنه لاحتمال أن تكون الإنفحة التي يأخذون منها الجبن مأخوذة من ميتة والإنفحة عندنا من المستثنيات من الميتة، فيمكن أن يكون جوابه (ع) على سبيل التنزل أي لو كانت الإنفحة بحكم الميتة لكان يجوز لنا أكل الجبن لعدم العلم باتخاذه منها فكيف وهي لا يجرى فيها حكم الميتة، أو باعتبار نجاستها قبل الغسل على القول بها، أو باعتبار أن المجوس كانوا يعملونها غالبا كما يظهر من بعض الأخبار، وقال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: " في حديث ابن الحنفية: " كل الجبن عرضا " أي اشتره ممن وجدته ولا تسأل عن عمله من مسلم أو غيره، مأخوذ من عرض الشئ أي ناحيته ". وبعد الثاني منهما: " تبين - اعتراض السوق أن يأتيه و يشترى من أي بائع كان من غير تفحص وسؤال، قال الجوهري: " وخرجوا يضربون الناس عن عرض أي عن شق وناحية كيف ما اتفق: لا يبالون من ضربوا، وقال محمد بن الحنفية: كل الجبن عرضا، قال الأصمعي يعنى اعترض واشتره ممن وجدته ولا تسأل عن عمله، أمن عمل أهل الكتاب أم من عمل المجوس، ويقال: استعرض العرب أي سل من شئت منهم " وفى القاموس: " بربرجيل، والجمع برابرة وهم بالغرب، وأمة أخرى بين الحبوش والزنج يقطعون مذاكير الرجال ويجعلونها مهور نسائهم " (انتهى). ثم إن الخبر يدل على جواز شراء اللحوم وأمثالها من سوق المسلمين ومرجوحية التفحص والسؤال. وقال المحقق (ره) وغيره: " ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و اللحوم يجوز شراؤه ولا يلزم الفحص عن حاله " وقال في المسالك: " لا فرق في ذلك بين رجل معلوم الاسلام ومجهوله، ولا في المسلم بين كونه ممن يستحل ذبيحة الكتابي وغيره على أصح القولين، علما بعموم النصوص والفتاوى، ومستند الحكم أخبار كثيرة، ومثله ما يوجد بأيديهم من الجلود واعتبر في التحرير كون المسلم ممن لا يستحل <a href="/الكتب /14_ذبائح-أهل-الكتاب">ذبائح أهل الكتاب</a>، وهو ضعيف جدا لأن جميع - المخالفين يستحلون ذبائحهم فيلزم على هذا أن لا يجوز أخذه من المخالفين مطلقا والاخبار ناطقة بخلافه، واعلم أنه ليس في كلام الأصحاب ما يعرف به سوق الاسلام من غيره فكأن الرجوع فيه إلى العرف، وفى موثقة إسحاق بن عمار عن الكاظم (ع) أنه قال: " لا بأس بالفرو اليماني فيما صنع في أرض الاسلام قلت له: وإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ - قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس " وعلى هذا ينبغي أن يكون العمل، وهو غير مناف للعرف أيضا، فيتميز سوق الاسلام بأغلبية المسلمين فيه، سواء كان حاكمهم مسلما وحكمهم نافذا أم لا عملا بالعموم، ولو قيل بالكراهة كان وجها للنهي عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة، وفى الدروس اقتصر على نفى الاستحباب ". أقول: ليس في البحار عبارة " عن عبد الله بن سنان " في سند الحديث الثاني كبعض نسخ المحاسن بخلاف غالب النسخ.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

28).

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

2 - ج 14، " باب الجبن "، (ص 834، س 36 و 37).

3 - ج 14، باب الجوز واللوز وأكل الجوز مع الجبن "، (ص 855، س 5 و 7) قائلا بعدهما: " بيان - قد يخص هذا بالجبن الطري غير المملوح فإنه الشائع في تلك البلاد وهو بارد يعدله الجوز بحرارته ". أقول: الحديث الثاني قد مر فيما تقدم (انظر إلى الحديث الخامس والتسعين بعد الخمسمائة، ص 495، س 2) لكنه مكرر في جميع ما عندي من النسخ ولذا قال المحدث النوري (ره) ههنا من نسخته مشيرا إليه: " قد مر في أول باب الجبن متنا وسندا عن قريب "، 4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - ج 14، " باب العسل "، (ص 866، س 11) وفيه بدل " يذهب ": " يذيب "

قائلا بعد الحديث الثالث: " بيان - " أخذته من شهده " أي أخذته جديدا، من شمعه، أو خالصه، وقال في الصحاح: " الشهد والشهد = العسل في شمعها، والشهدة أخص منها ". قائلا بعد الحديث السابع: " بيان - أقول: قد مرت هذه القصة مفصلة في أبواب أحوال نبينا صلى الله عليه وآله وقد أوردناه بوجوه مختلفة، منها ما روى عن عائشة أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تمكث عند زينت بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواطئت أنا وحفصة أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله فلنقل:

" إني أجد منك ريح المغافير " فدخل صلى الله عليه وآله على إحداهما فقال له ذلك، فقال: لا بل شربت عسلا عند زينب فحرم العسل على نفسه أو زينب فنزلت سورة التحريم فعاد إليهما ولم يتركهما ".

أقول: يشير بقوله " وقد أوردناها بوجوه مختلفة " إلى ما ذكره في أواخر المجلد السادس، في باب " أحوال عائشة وحفصة "، (ص 727) نقلا عن مجمع البيان للطبرسي (ره) فمن أراده فليطلبه من هناك.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

" بيان - " أي سبب لها ومسبب عنهما ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - ج 14، " باب السكر "، (ص 868، س 12 و 13).

6 - ج 14، " باب السكر "، (ص 868، س 12 و 13).

س 35) قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - رواه في الكافي عن العدة عن البرقي، وفيه بعد قوله:

" سكرتين ": " فقلت: جعلت فداك، ليس ثم شئ، فقال: ادخل ويحك، قال: فدخلت فوجدت سكرتين فأتيته بهما " وأقول: لعلهما وجدتا باعجازه، وإن احتمل كونهما وعدم علم معتب بهما، ويدل على أن السكرتين في ذلك الزمان كانت تعمل على مقدار معلوم كالفانيد وسكر اللوز في زماننا ". وبعد الحديث الرابع: " بيان - قال في القاموس: " السكر " (بالضم وتشديد الكاف) معرب " شكر " واحدته بهاء، ورطب طيب، وعنب يصيبه المرق فينتشر وهو من أحسن العنب " وفى المصابيح " السكر معروف، قال بعضهم: وأول ما عمل بطبرزد ولهذا يقال سكر طبرزدي " وقال: " طبرزد " وزان " سفرجل " معرب، وفيه ثلاث لغات، بذال معجمة، ونون، ولام، وحكى الأزهري النون واللام ولم يحك الذال، وقال ابن الجواليقي: وأصله بالفارسية " تبرزد والتبر = الفأس كأنه يجب من جوانبه بفأس، فعلى هذا يكون طبرزد صفة تابعة للسكر في - الاعرب، فيقال: " هو سكر طبرزد ". وقال بعض الناس: " الطبرزد هو السكر الأبيض " وقال ابن بيطار " الطبرزد معرب أي انه صلب، ليس برخو ولا لين " وقال: " الملح الطبرزد وهو الصلب الذي ليس له صفاء " (انتهى) وأقول: يظهر من بعض كلماتهم أن الطبرزد هو المعروف بالنبات، ومن أكثرها أنه القند، قال البغدادي في جامعه: " السكر حار في أوائل الثانية رطب في الأولى، وقد يصفى مرارا ويعمل منه ألوان، فأصفاه وأشفه وأنقاه يسمى نباتا اصطلاحا، ودون من هذا وهو مجرش خشن نقى غير شفاف وهو الأبلوج، ودون ذلك وهو العصير يسمى القلم لأنه يقلم متطاولا كالأصابع، والنبات أقل حرارة، وبعده الأبلوج وبعده القلم وبعده العصير المطبوخ، وألطفها النبات ثم الأبلوج ثم القلم القليل البيض ويسمى الأبلوج الصلب منه بالطبرزد ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

في الكافي - عن البرقي مثله وفيه: " فأذهب الله عز وجل عنى بذلك الوجع " بيان - كأن المراد بالطبيخ هنا مطلق المطبوخ، وفى القاموس: " الطبيخ ضرب من المنصف، وهو شراب طبخ حتى ذهب نصفه " ولو كان هو المراد هنا فلعل المراد به ما لم يغلظ كثيرا بل اكتفى فيه بذهاب نصفه. وقوله (ع): " وطبيخ " عطف معطوف على " سفوف " وقيل: أراد " بالبنفسج " دهنه كما مر في باب الادهان ". وبعد الحديث الثالث: " بيان - " ثم أشم النار " أي قلى بالنار قليا خفيفا كأنه شم رائحته، في القاموس: أشم الحجام الختان = أخذ منه قليلا " (انتهى) وهذا مجاز شائع بين العرب والعجم، وفى القاموس: " سففت الدواء بالكسر واستففته = قمحته، أو أخذته غير ملتوت، وهو سفوف كصبور " وقال: حسا زيد المرق = شربه شيئا بعد شئ كتحساه واحتساه وأحسيته إياه وحسيته (بتشديد السين) واسم ما يتحسى الحسية والحسا ويمد والحسو كدلو والحسو كعدو " 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - ج 14، " باب علاج البطن والزحير "، (ص 526، ص 15) قائلا بعده: " بيان - البطن محركة داء البطن، وقلاه = أنضجه في المقلى، وحسا المرق = شربه شيئا بعد شئ كتحساه واحتساه واسم ما يتحسى الحسية والحسا ذكره الفيروزآبادي. وقال الجوهري: الحسو على فعول = طعام معروف، وكذلك الحساء بالفتح والمد ".

بعد الحديث الثاني: " بيان - الذريع = السريع " وبعد الحديث الثالث: " بيان - رواه في الكافي عن العدة، عن البرقي، عن عثمان، عن ابن نجيح قال: شكوت إلى أبى عبد الله (ع) وجع بطني فقال لي: خذ الأرز، وذكر مثله إلى قوله: " وزاد فيه اسحق الجريري " تقليه قليلا وزن أوقية واشربه " بيان - الرض = الدق أو الدق غير الناعم، وفى الصحاح: الأوقية وفى الحديث أربعون درهما وكذلك كان فيما مضى، فأما اليوم فيما يتعارفه الناس ويقدر عليه الأطباء فالأوقية عندهم عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم " وبعد الحديث الرابع: " بيان - قال في بحر الجواهر في منافع الأرز " إذا صنع في دقيقه حسو رقيق وبولغ في طبخه مع شحم كلى ماعز نفع من السحج وهو مجرب " 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

(ص ٥٣١).

أقول: الرابة = المربية قال الفيروزآبادي: " رب الصبي = رباه حتى أدرك " وقال الفيومي في <a href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a>: " رب زيد الامر ربا (من باب قتل) إذا ساسه وقام بتدبيره ومنه قيل للحاضنة رابة ".

2 - ج 14، " باب العدس "، (ص 867، س 10 و 11 و 12 و 15 و 16).

3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

الأنبياء لا ينافي مباركتهم فإن التقديس الحكم بالطهارة والتنزه، أو الدعاء له بالطهارة، وهذا معنى أرفع من البركة والنفع، ويحتمل أن يكون المراد بالعدس هنا غير ما أريد به في سائر الأخبار، فإنه سيأتي أن العدس يطلق على الحمص، وسيأتي إشعار بهذا الجمع فلا تغفل " (انظر في الصفحة الآتية س 18).

2 - ج 14، " باب الحمص "، (ص 868، س 11 و 14) قائلا بعد الحديث الأول:

" بيان - كأنه رد على الأطباء حيث خصوا نفعه بأكله وسط الطعام، قال في القاموس: " الحمص كحلز وقنب حب معروف نافخ ملين مدر يزيد في المنى والشهوة والدم، مقو للبدن والذكر بشرط أن لا يؤكل قبل الطعام ولا بعده بل في وسطه ". وبعد الحديث الثالث: " الكافي، العدة، عن البرقي مثله، بيان - " ازرعت " كأنه بتشديد الزاي بقلب الدال إليها وفى الكافي " ازدرعت " وهو أصوب قال في القاموس: " زرع (كمنع) = طرح البذر في الأرض كازدرع، وأصله إذ ترع أبدلوها دالا لتوافق 3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

4 - لم أجده في مظانه من البحار.

الزاي، وفى الكافي، " فرفع طرفة إلى السماء فقال: " الهى وسيدي عبدك المبتلى عافيته ولم يزدرع " إلى قوله تعالى: " خذ من سبحتك " في أكثر نسخ الكافي كما هنا بالحاء المهملة وهي خرزات للتسبيح تعد، فقوله: " فيها ملح " لعل المعنى أنها كانت قد خلطت في الموضع الذي وضعها فيه بملح، أو كان بعض الخرزات من ملح وإن كان بعيدا، والملح بالكسر الملاحة والحسن كما في القاموس فيحتمل ذلك أيضا أو يقرأ الملح بالضم جمع الأملح وهو ما فيه بياض يخالط سواد أي كان بعض الخرزات كذلك، وفى بعض نسخ الكافي بالخاء المعجمة ولعله أظهر، ويدل على أن الحمص يطلق على العدس أو بالعكس ولم أر شيئا منهما فيما عندنا من كتب اللغة ". أقول: هذا هو ما أشار إليه في الباب السابق بقوله: " وسيأتي إشعار بهذا الجمع ".

5 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

الحديث الأول: " المكارم، عنه (ع)، مثله إلا أنه قال " يمخخ الساقين " كما في الكافي. بيان - الظاهر أن المراد أنه يكثر مخ الساق فيصير سببا لقوتها ولم يأت في اللغة بهذا المعنى ولا بناء الافعال ولا التفعيل وإن كان القياس يقتضى ذلك قال في القاموس: " المخ (بالضم) = نقى العظم والدماغ و عظم مخيخ = ذو مخ، وأمخ العظم = صار فيه مخ، والشاة = سمنت، ومخخ العظم وتمخخه وامتخه ومخمخه = أخرج مخه " (انتهى) وكثيرا ما يستعمل ما لم يأت في اللغة، ويمكن أن يقرأ الساق بالرفع على ما في المحاسن أي يمخ الساق به " وبعد الحديث الثالث: " الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد مثله، المكارم عنه مثله وفى الكافي " الدم الطري " بيان - محمد بن أحمد هو ابن أبي قتادة بقرنية الراوي والمروى عنه معا ". أقول: أورد (ره) بيانا مبسوطا راجعا إلى لفظ الباقلاء ومعناه وخواصه في آخر الباب المذكور، ومنه " في الصحاح: الباقلا إذا شددت اللام قصرت، وإن خففت مددت، والواحدة باقلاة على ذلك " وقال: " الفول = الباقلاء ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

الحديث الثاني: " بيان - " لأن قلوب المؤمنين خضر " وفى الكافي " خضرة " أي منورة بنور أخضر فتميل إلى شكلها، أو كناية عن كونها معمورة بالحكم و<a href="/الكتب/3424_المعارف">المعارف</a>، فتكون لتلك الخضرة المعنوية مناسبة لها لا نعرف حقيقتها، أو المعنى أن قلوبهم لما كانت معمورة بمزارع الحكمة فهي تميل إلى ما كانت له جهة حسن ونفع وهذا منه " أقول: ليس في الكافي " ولا فطور ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 14، " باب الهندبا "، (ص 856، س 28، و 32)، قائلا بعد الحديث الثاني:

" بيان - في القاموس: " الهندب والهندبا (بكسر الهاء وفتح الدال وقد تكسر، مقصورة وتمد) بقلة معروفة معتدلة نافعة للمعدة والكبد والطحال أكلا وللسعة العقرب ضمادا بأصولها، وطابخها أكثر خطأ من غاسلها، الواحدة هندباءة " وفى الصحاح " هندب بفتح الدال وهندبا وهندباة بقل " وقال أبو زيد: " الهندبا بكسر الدال يمد ويقصر ".

4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - الاهتزاز = التحرك ". أقول: في النسخ في سند الحديث الثالث " عيينة " مكان " قتيبة " فلا تغفل.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

8 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

بعد الحديث الخامس " بيان - " ويحسن الوجه " أي وجه الآكل، ويحتمل الولد ". وبعد الحديث الآخر: " بيان - في رجال الشيخ و<a href="/الكتب/2934_الفهرست">الفهرست</a> " أبو سليمان الجبلي " وكذا في بعض نسخ الكافي أيضا ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - لم أجده في البحار، والظاهر أنه سقط من قلم النساخ اشتباها لتشابه الأحاديث.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

8 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

شيئا " كذا في النسخ، والظاهر أن الصحيح: " لا يعلق به شئ " ويؤيده ما يأتي في باب الكراث.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - ج 14، " باب الكراث "، (ص 855، س 27 و 28 و 29 و 23) قائلا بعد الثالث: " بيان - يمكن أن يكون المراد " ست " أزيد مما في الهندباء لئلا ينافي السبع الآتي ".

6 - تقدم آنفا تحت رقم 5.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 5.

8 - تقدم آنفا تحت رقم 5.

قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - كأن المراد بالأسرة الحزمة المشدودة، وفى القاموس: " الأسر = الشد والعصب " وبعد الحديث الثالث: " بيان - قد مر شرحه في باب علاج ورم الكبد، والظاهر أن المراد بقعود الدم انفصال الدم عنه عند القعود للبراز، وقد ذكر الأطباء أنه يفتح سدة الطحال وإسهال الدم بسبب التسخين والتفتيح كما يدر دم الحيض، وأما نفع إسهال الدم لورم الطحال فلانه قد يكون من سوء مزاج الدم، وقد يكون من السوداء " وبعد الحديث الرابع: " بيان - قال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> " العريض (بضم العين مصغرا) واد بالمدينة بها أموال لأهلها " وبعد الحديث السادس: " بيان - في القاموس: " جرش الشئ = لم ينعم دقه فهو جريش " وقال: " وكأمير من الملح ما لم يطيب ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

بعد الحديث الأول: " بيان - الفيروزآبادي: " المشارة = الدبرة في المزرعة " و قال: " الدبرة = البقعة تزرع ". وفى الصحاح: " الدبرة والدبارة = المشارة في المزرعة وهي بالفارسية كردو " وبعد الحديث الثاني (بعد نقله من <a href="/الكتب/1137_الخصال">الخصال</a> وغيره أيضا) " بيان - ابن سنان في رواية البرقي المراد به عبد الله فإنه الراوي عن الصادق (ع) وكأن محمدا في رواية الصدوق (ره) اشتباه أو تحريف من النساخ أو الرواة " وأيضا بعد نقله ونقل ما يقرب منه (لكن في ج ١٨، كتاب الصلاة " باب فضل المساجد "، ص ١٣٩، س ٢٨): " بيان - المشهور بين الأصحاب كراهة دخول المسجد لمن أكل شيئا من المؤذيات بريحها، وتتأكد الكراهة في الثوم بل يظهر من بعض الأخبار أنه لو تداوى به بغير الاكل أيضا يكره له دخول المسجد " (فنقل ما يومى إلى ذلك) وبعد الحديث الثالث " بيان قال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: " في حديث عمر أن رجلا كان يسمد أرضه بعذرة الناس فقال: أما يرضى أحدكم حتى يطعم الناس ما يخرج منه، السماد ما يطرح في أصول الزرع والخضر من العذرة والذيل ليجود نباته " (انتهى) وأقول: قوله (ع): " لا يعلق به منه شئ " إما مبنى على الاستحالة، أو على أنه لا يعلم ملاقاة شئ منه للنابت، فالغسل في الخبر السابق محمول على الاستحباب والنظافة " أقول:

قيل في هامش البحار: " تسميد الأرض أن يجعل فيها السماد وهو السرجين والرماد (صحاح). " وبعد الحديث الخامس " بيان - في الكافي " عن عبد الرحمن " وفى آخر الحديث: " الشك من محمد بن يعقوب " وهو كلام بعض رواة الكافي، وكأنه أخطأ، إذ الظاهر مما في المحاسن أن الشك من البرقي وهو أنسب " وأيضا الثالث مع بعض ما مر " باب معالجة البواسير "، (ص 531، س 14 و 20) مع تأييد لمضمونهما.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

الثاني: " بيان - في القاموس برق الشئ برقا وبريقا وبرقانا = تحسنت وتزينت ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - ج 14، " باب الباذروج " (ص 857، س 35 و 37) قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان قال في القاموس: الحوك = الباذروج والبقلة الحمقاء ". وقال: " الباذروج (بفتح الذال) بقلة معروفة تقوى القلب جدا وتقبض إلا أن تصادف فضلة فتسهل " والمشهور أنه الريحان الجبلي وشبيه بالريحان البستاني إلا أن ورقه أعرض، وقالوا: حرارته قريب من الدرجة الثانية وبيسه في الدرجة الأولى ".

6 - تقدم آنفا تحت رقم 5.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

8 - ج 14، " باب الخس "، (ص 863، س 18) (وفيه بدل " يصفى ": " يطفئ " كبعض النسخ) قائلا بعده: الكافي عن العدة، عن البرقي مثله لكنه قال " فإنه يصفى الدم " المكارم قال الصادق (ع) " عليك بالخس فإنه يقطع الدم " (إلى أن قال) " بيان - لا يبعد أن يكون " يقطع الدم " تصحيف " يطفئ " أو " يصفى ) أو المراد به ما يرجع إليهما، أي يقطع سورة الدم أو الأمراض الدموية ". وقال الأطباء: " إنه بارد رطب في الثالثة وقيل: في الثانية وهو منوم مدر للبول، والدم المتولد منه أصلح من الدم المتولد من سائر البقول، ويصلح المعدة،. وذكروا له ولبذره منافع كثيرة ".

الأخير " بيان - هذا إما مدح له بأن الدواب أيضا يعرفن نفعه فيتداوين به، أو ذم بأن ذوات السموم تحنك به فيسرى إليه بعض سمها، والأول أظهر ". قال الفيروزآبادي: " الكرفس بفتح الكاف والراء بقل معرف عظيم المنافع مدر محلل للرياح والنفخ، منق للكلى والكبد والمثانة، مفتح سددها، مقو للباه لا سيما بزره مدقوقا بالكسر والسمن، عجيب إذا شرب ثلاثة أيام، ويضر بالأجنة والحبالى والمصروعين ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - ج 14، " باب السداب "، (ص 863، س 32 و 33) قائلا في الباب: " السداب " في نسخ الحديث وأكثر نسخ الطب بالدال المهملة، وفى القاموس وبعض النسخ بالمعجمة، قال في القاموس: " السذاب = الفيجن وهو بقل معروف، وفى بحر الجواهر: " السذاب (بالفتح والذال المجمعة) هو من الحشائش المعروفة برى وبستاني، الرطب منه حار يابس في الثانية، واليابس في الثالثة، والبرى في الرابعة، وقيل في الثالثة، مقطع للبلغم، محلل للرياح جدا، منق للعروق، ويخفف المنى ويسقط الباه، مفرح قابض، يذيب رائحة الثوم والبصل، ويحلل الخنازير، وينفع من القولنج وأوجاع المفاصل، ويقتل الدود، وبذره يسكن الفواق البلغمي، وإن بخر الثوب بأصله لم - يبق فيه القمل وهذا مجرب ". (انتهى) وأقول: نفعه لوجع الاذن مشهور بين الأطباء، قالوا: إذا - قطر ماؤه في الاذن يسكن الوجع لا سيما إذا أغلى في قشر الرمان، وأما زيادة العقل فلان غالب البلادة من غلبة البلغم وهو يقطعه، ما نقله ابن بيطار عن روفس أن الاكثار من أكله يبلد الفكر ويعمى القلب فلا عبرة به مع أنه خص ذلك باكثاره ".

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

href="/الكتب/41_النهاية">النهاية </a>: في حديث بعضهم " الحزاءة يشربها أكايس النساء للطشة "، الحزاءة نبت بالبادية يشبه الكرفس إلا أنه أعرض ورقا منه والحزاء جنس لها، والطشة الزكام. وفى رواية " يشتريها أكايس النساء للخافية و الاقلات " الخافية = الجن، والاقلات = موت الولد، كأنهم كانوا يرون ذلك من قبل الجن فإذا تبخرن به نفعهن " وفى القاموس: الحزا ويمد = نبت، الواحدة حزأة وحزاءة وغلط الجوهري فذكره بالخاء، وقال بعضهم: هو نبت يكون بآذربيجان كثيرا ويربى ورقه في الخل وفيه حموضة و يقال له بالفارسية بيوه را " ثم نقل ابن بيطار ما يكشف عن خصائصه أكثر مما ذكر، فمن أراده فليطلبه من هناك.

2 - ج 14، " باب النانخواه والصعتر "، (ص 864، س 19) قائلا بعده: " بيان - الزئبر بالكسر (مهموزا) ما يعلو الثوب الجديد مثل ما يعلو الخز، يقال زأبر الثوب فهو مزأبر ومزأبر إذا خرج زئبره " (انتهى) قريب المضمون بالخبر الآتي، فإن الخمل قريب من الزئبر قال في القاموس: " الخمل هدب القطيفة ونحوها، وأخملها = جعلها ذات خمل " أقول: يريد بالخبر الآتي ما يأتي في آخر كتاب الماء من قول أبى الحسن الأول (ع): " كان دواء أمير المؤمنين (ع) الصعتر، وكان يقول: إنه يصير للمعدة خملا كخمل القطيفة ". ويأتي موضعه إن شاء الله تعالى.

الحديث الأول: " بيان - في القاموس الرجلة بالكسر = الفرفخ، ومنه أحمق من رجلة والعامة تقول من رجلة (بالفتح) " وقال: " قدمه احترقت من الرمضاء أي الأرض الشديدة الحرارة " وقائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - وهي " المكيسة " على بناء اسم الآلة أو الفاعل من الافعال أو التفعيل من الكياسة ". وبعد الحديث الثالث: " الكافي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن فرات بن أحنف قال سمعت أبا عبد الله (ع) وذكر مثله دعوات الراوندي ان النبي صلى الله عليه وآله وجد حرارة فعض على رجلة فوجد لذلك راحة فقال: " اللهم بارك فيها، إن فيها شفاءا من تسع وتسعين داءا، انبتي حيث شئت " وروى أن فاطمة (ع) كانت تحب هذه البقلة فنسب إليها وقيل: " بقلة الزهراء "، كما قالوا: " شقائق النعمان " ثم بنو أمية غيرتها فقالوا: " بقلة الحمقاء " وقالوا: الحمقاء صفة البقلة لأنها تنبت بممر الناس ومدرج الحوافر فتداس ". " الدعائم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يحب الرجلة وبارك فيها - بيان - قال في القاموس: الفرفخ = الرجلة معرب پرپهن أي عريض الجناح " وقال: " البقلة المباركة = الهندباء أو الرجلة وكذا البقلة اللينة وكذا بقلة الحمقاء " (انتهى) وقال سليمان بن حسان: " زعموا أنها سميت حمقاء لأنها تنبت على طرق الناس فتداس، وعلى مجرى السيل فيقلعها " فذكر من الأطباء بعض خواصه فإن شئت فراجع.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - ج 14، " باب الجرجير "، (ص 862، س 30).

الحديث الأول: " بيان - في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: " في حديث زمزم " فشرب حتى تضلع " أي أكثر من الشرب حتى تمدد جنبه وأضلاعه " وفى القاموس: " نزف ماء البئر = نزحه كله، والبئر = نزحت كنزفت لازم متعد، ونزف فلان دمه كمعنى إذا سال حتى يفرط فهو منزوف ونزيف ونزفه الدم ينزفه " (انتهى) وضرب عرق الجذام كناية عن تحرك مادته لتوليده أبخرة حارة توجب احتراق الاخلاط وانصبابها إلى المواضع المستعدة للجذام، ولما كان الانف أقبل المواضع لذلك خص بالذكر ولذا يبتدئ غالبا بالأنف، ونزف الدم إما كناية عن طغيانه واحتراقه وانصبابه إلى المواضع، أو عن قلة الدم الصالح في البدن ". وقائلا بعد الحديث الأخير. " بيان - في الكافي عن موفق مولى أبى الحسن (ع): " إذا أمر بشراء البقل يأمر بالاكثار منه ومن الجرجير " أقول:

يمكن الجمع بين هذا الخبر وسائر الأخبار بأن النفي في هذا الخبر كونه على حقيقة البقلية، و المثبت في غيره كونه على هذا الشكل والهيئة كشجرة الزقوم، ويحتمل أن يكون أخبار الاثبات والانبات محمولة على <a href="/الكتب/362_التقية">التقية</a> ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

أحاديث الباب " بيان - في القاموس: " السلق (بالكسر) = بقلة معروفة تجلو وتحلل و تلين وتسر النفس نافعة للنقرس والمفاصل، وعصيرها إذا صب على الخمر خللها بعد ساعتين، وعلى الخل خمرها بعد أربع، وعصير أصله سعوطا ترياق وجع السن والاذن والشقيقة " وقال: " الكرنب (بالضم) وكسمند = السلق أو نوع منه أحلى وأغض من القنبيط، والبرى منه مر، ودرهمان من سحيق عروقه المجففة في شراب ترياق مجرب من نهشة الأفعى " (انتهى) وأقول: " السلق هو الذي يقال له بالفارسية چغندر " قال ابن بيطار في جامعه: " هو ثلاثة أصناف، " أقول فنقل كلاما منه يشتمل على ذكر أصناف السلق والكرنب فمن أراده فليطلبه من هناك.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

٢ - ج ١٤، " باب السلق والكرنب "، (ص ٨٥٨، وس ٢٥ و ٢٨).

٣ - ج ١٤، " باب القرع والدباء "، (ص ٨٦٠، س ٣١ و ٣٣ و ٣٦) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - في القاموس " اليقطين = مالا ساق له من النبات، وبهاء = القرعة الرطبة " (انتهى) ويظهر من كتب اللغة أن اليقطين يطلق على القرع وعلى شجرته، والدباء والقرع لا يطلقان إلا على الثمرة، فلابد هنا من تقدير مضاف ". وقائلا بعد نقل خبر يشتمل على لفظ الدباء: " بيان - الدباء بالضم والتشديد = القرع كالدبة، الواحدة بهاء كذا في القاموس، وفى بحر الجواهر: " الدباء (بالضم والمد وتشديد الواحدة) = القرع " وقال ابن حجر: " ويجوز القصر، وقيل: الدباء أعم من القرع لأن القرع لا يطلق إلا على الرطب، وقيل: الدباء هو اليابس منه ". وبعد الحديث الثاني:

" بيان - في القاموس " استهوته الشياطين = ذهبت بهواه وعقله، أو استهامته وحيرته، أو زينت له هواه ". وقائلا أيضا بعد نقل مثله من <a href="/الكتب/1137_الخصال">الخصال</a> قبيل ذلك: (إلا أن فيه بدل " يستهوينكم " " يستفزنكم "): " بيان في القاموس استفزه = استخفه وأخرجه من داره وأفزعه " (انتهى) وأقول: يظهر منه ومن أمثاله أن بعض المخالفين كانوا يشترطون في حل القرع قطع رأسه أولا ويعدونه تذكية له، ولم أر ذلك في كتبهم ".

4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

860، س 27 " و 4 و 5) قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - كأن زيادة العقل لأنه مولد للخلط الصحيح وبه تقوى القوى الدماغية التي هي آلات النفس في الادراكات، والمراد بزيادة الدماغ إما زيادة قوته لأنه يرطب الأدمغة اليابسة ويبرد الأدمغة الحارة، أو زيادة جرمه لأنه غذاء موافق لجوهره والأول أظهر ". وبعد الجزء الأول من الحديث الرابع " بيان - أي من أجزاء المرقة الدباء، أو من المرقات مرقة الدباء " وبعد نقل ما يقرب من الجزء الثاني منه من كتاب الدعائم:

" بيان - قال مسلم: " في حديث أنس أن حناطا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد " قال أنس: " فرأيت رسول الله يتتبع الدباء من حوالي الصحفة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ " وفى رواية قال أنس: " فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه "، وفى رواية قال أنس:

" فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع " وقال الشارح صاحب إكمال الكمال:

" فيه فوائد، منها إجابة الدعوة وإباحة كسب الحناط، وإباحة المرق، وفضيلة أكل الدباء، ويستحب أن يحب الدباء، وكذلك كل شئ كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبه وأنه يحرص على تحصيل ذلك، وأنه يستحب لأهل المائدة إيثار بعضهم بعضا إذا لم يكرهه صاحب الطعام، وأما قوله: " يتتبع الدباء من حوالي الصفحة " فيحتمل وجهين، إحداهما من حوالي جانبه وناحيته من الصحفة لا من حوالي جميع جوانبها فقد أمر بالاكل مما يلي الانسان، والثاني أن يكون من جميع جوانبها وإنما نهى عن ذلك لئلا - يتقذره جليسه، ورسول الله صلى الله عليه وآله لا يتقذره أحد بل يتبركون بآثاره صلى الله عليه وآله. فقد كانوا يتبركون ببصاقه ونخامته ويدلكون بذلك وجوههم " (إلى أن قال:) " والدباء هو اليقطين وهو بالمد ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

بعد الحديث الأول: " بيان - " الخطا " جمع الخطوة، والزيادة فيها كناية عن قوة المشي وزيادتها، وربما يقرأ بالحاء المهملة والظاء المعجمة من " حظى كل واحد من الزوجين عند صاحبه حظوة والمراد به الجماع وكأنه تصحيف لكن في أكثر نسخ المكارم هكذا، قال في القاموس:

" الحظوة (بالضم والكسر) والحظة (كعدة) = المكانة والحظ من الرزق والجمع حظى وحظاء وحظي كل واحد من الزوجين عند صاحبه (كرضى واختذى) وهي حظية " وقرأ بعض المصحفين أيضا بالخاء والظاء المعجمتين أي يكثر لحمه، قال في القاموس: خظا لحمه خظوا كسمو = اكتنز، والخظوان محركة = من ركب بعض لحمه بعضا، وخظاه الله وأخظاه = أضخمه وأعظمه، وخظى لحمه خظى = اكتز، وفرس خظ بظ، وامرأة خظية بظية، وأخظى سمن وسمن (بالتشديد) " (انتهى) ولا يخفى ما فيه من التكلف مع عدم مساعدة إملاء النسخ " أقول:

قوله (ع): " ويشد العصب " سقط من نسخة البحار، ثم اعلم أن لفظة " الحمى " في نسخ المحاسن والبحار كما نقلناه لكن نقل المجلسي (ره) في البحار من الفردوس ما يوهم كون الكلمة " الحمأ " فلا - بأس بايراد ما نقله وهو " الفردوس عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " إذا دخلتم بلدة وبيئا فخفتم وباءها فعليكم ببصلها فإنه يجلى البصر وينقي الشعر ويزيد في ماء الصلب ويزيد في الخطا ويذهب بالحمأ وهو السواد في الوجه والاعياء أيضا ". وبعد الحديث الثاني: " بيان - كأن المراد برقة البشرة = صفاء اللون وعدم كدرته، قال في القانون: " البصل يحمر الوجه ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

الحديث الثاني نقله في البحار بهذا السند والمتن من الكافي من دون نسبته إلى المحاسن، لكن عدم النسبة إليه اشتباه يعلم بملاحظة سند الحديث الآتي فيه فراجع إن شئت) قائلا بعد الحديث الثالث: " بيان - في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> " النئ هو الذي لم يطبخ أو طبخ ولم ينضج، يقال: " ناء اللحم ينئ نيئا بوزن ناع ينيع نيعا فهو نئ بالكسر كنيع، هذا هو الأصل، وقد يترك الهمزة ويقلب ياءا فيقال " نى " مشددا " (انتهى) وأقول: رواه في المكارم مرسلا وفيه " فقال لا بأس به، توابل في القدر " وهو تصحيف حسن، قال في <a href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a>: " التابل بفتح الباء وقد تكسر هو الابزار ويقال:

إنه معرب، قال ابن الجواليقي: وعوام الناس تفرق بين التابل والابزار والعرب لا تفرق بينهما، يقال: توبلت القدر إذا أصلحتها بالتابل والجمع التوابل ". وبعد الحديث الرابع: " بيان - ينبع كينصر قرية كبيرة بها حصن على سبع مراحل من المدينة من جهة البحر ذكره في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

القاموس: " الطواحن = الأضراس " وقال: " سلق الشئ = أغلاه بالنار " وقال: الجزر (محركة) = أرومة تؤكل، معربة، ويكسر الجيم، وهو مدر باهى محدر للطمث، ووضع ورقه مدقوقا على القروح المتأكلة نافع " وفى الصحاح: سلقت البقل والبيض = إذا أغليته، إغلاءة خفيفة.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 18، " باب الفجل "، (ص 861، س 25 و 28 و 29) قائلا بعد الأول: " بيان - يقال سربله أي ألبسه السربال ولا يناسب المقام إلا يتجوز وتكلف بعيد، وفى المكارم وبعض نسخ الكافي " يسهل " وفى بعضها " يسيل " وهما أصوب ". وبعد الحديث الثالث: " بيان - كأن المراد بلبه بزره ".

4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

حديث آخر نقله من الكافي): " تبيين - قال الفيروزآبادي: " اللفت (بالكسر) = السلجم " وقال: " السلجم (كجعفر) = نبت معروف، ولا تقل: ثلجم وشجلم، أو لغية " (انتهى) وكأن عرق الجذام كناية عن السوداء إذ بغلبتها وفسادها يحدث الجذام، وطبع السلجم لكونه حارا في آخر الثانية رطبا في الأولى يخالف طبعها فهو يمنع طغيانها " أقول: للشين في لفظ " شلجم " أيضا وجه قوى أشار إليه الزبيدي في تاج العروس، فراجع إن شئت، 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - ج 14، " باب الباذنجان "، (ص 849، س 26) قائلا بعده: " بيان - دفع ضرر الباذنجان في هذا الوقت إما بسبب أن الثمار المصلحة له كثيرة، وأكلها يذهب ضرره، أو باعتبار أن الهواء فيه هذا الوقت يميل إلى الاعتدال والبرد فلا يضر، أو بسبب اعتدال الهواء ما يتولد فيه يكون أقل ضررا، واختلف الأطباء في طبعه فقيل: بارد، وقيل: حار يابس في الثانية، وهو أصح عند ابن سينا ومن تبعه، قالوا: وهو مركب من جوهر أرضى بارد، به يكون قابضا، ومن جوهر أرضى حار، به يكون مرا، ومن جوهر مائي، به يكون تفها، ومن جوهر ناري شديد الحرارة، به يكون حريقا، و يختلف طبعه بحسب غلبة هذه الطعوم ولذلك اختلف في مزاجه، وقالوا يولد السوداء والسدد والجرب السوداوي، والسرطان، والورم الصلب، والجذام، وفسد اللون، ويسوده ويصفره ويبثر الفم ".

الآخر: " بيان - لا يبعد أن تكون هذه الخواص لنوع يكون معتدلا في الكيفيات المتقدمة، فانا قد أكلناه في المدينة الطيبة والحجاز وكان في غاية اللطافة والاعتدال ولم نجد فيه حراقة، فمثل هذا لا يبعد أن تكون فيه حرارة ولا تكون مولدة للسوداء، ولذا قال (ع): " معتدل في الأوقات كلها " وكونه حارا في وقت الحرارة يحتمل وجهين، الأول أن يكون المعنى كون البدن محتاجا إلى الحرارة أو البرودة وحينئذ وجه صحة ما ذكره (ع) أن المعتدل يفعل البرودة في - المحرورين والحرارة في المبرودين. الثاني أن يكون المراد كون الهواء حارا أو باردا فوجهه أن المتولد في الهواء الحار يكون حارا وفى الهواء البارد يكون باردا كما مر، وقد يقال:

يمكن أن يكون نفعه ودفع مضاره لموافقة قول الأئمة (ع) فيكون ذكر هذه الأمور لامتحان إيمان الناس وتصديقهم لأئمتهم، ومع العمل بها يدفع الله ضررها عنهم بقدرته، كما ترى جماعة من المؤمنين المخلصين يعملون بما يروى من عملهم وينتفعون به، وإذا عمل غيرهم على وجه الانكار أو التجربة ربما يتضرر به " أقول: القهارمة جمع القهرمان وهو الوكيل، أو أمين الدخل والخرج 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

الآخر:

" تكملة - الكمؤ بالفتح معروف قال الجوهري: " الكمأة واحدها كمؤ على غير قياس " موردا بعده كلاما طويلا نقلا عن الأطباء في خواصه وأصنافه وغير ذلك فمن أراده فليطلبه من هناك.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - ج 14، " باب الفواكه وعدد ألوانها " (ص 838، س 30 وص 837، س 33) وفيه بدل " الشعشعاني " " الأصفهاني " قائلا بعد الأول: " مجالس ابن الشيخ عن أبيه، عن هلال بن محمد الحفار، عن إسماعيل بن علي الدعبلي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال: أربعة نزلت من الجنة، العنب الرازقي، والرطب المشان، والرمان الأملسي، والتفاح الشعشعاني (يعنى الشامي)، وفى خبر آخر يعنى السفرجل " توضيح - رواه الكليني عن العدة عن البرقي وفى بعض نسخة " الأمليسي " مكان " الملاسي " وهو أظهر، قال في القاموس: " الأمليس (وبهاء) = الفلاء ليس بها نبات والرمان الأمليسي كأنه منسوب إليه " (انتهى) والمعروف عندنا " الملس " وهو مالا حجم له، وبه فسر الامليسي في بحر الجوهر، وفى بعض النسخ موضع " الأصفهاني ": " الشفان " ولم أجد له معنى مناسبا، قال في القاموس: " غداة ذات شفان = ذات برد وريح، وفى أكثر نسخ الكافي " الشيسقان " ولم أجده في اللغة، وفى بعضها " الشيقان " وفى القاموس: " الشيقان (بالكسر) جبلان أو موضع قريب المدينة " وأقول: لو كان بالإضافة كان له وجه، والشعشعاني = الطويل وكأنه أصح النسخ، فتفسير الشيخ إياه بالشامي كأنه لكون تفاحهم كذلك، وفى الاصبهان أيضا تفاح صغير طويل هو أطيب هذا النوع وأنفعه، وفى الكافي: " والعنب الرازقي " وفى القاموس " الرازقي = الضعيف، والعنب الملاحي " وقال: " الملاحي (كغرابي، وقد يشدد) = عنب أبيض طويل " وقال: " الموشان (بالضم وكغراب وككتاب من أطيب الرطب ".

5 - تقدم آنفا تحت رقم 4.

2 - ج 23، " باب ما يجوز للمارة أكله من الثمرة "، (ص 21، س 23 و 24).

3 - ج 14، " باب التمر وفضله وأنواعه "، (ص 840، س 5 و 9) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - بدء (كفعل) وبدئ (كفعيل) أبى ابتداء " وبعد الحديث الثاني: " بيان - " استوصوا " أي اقبلوا وصيتي إياكم في عمتكم خيرا ".

4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

٨٤٠، س ١٤ و ١٦) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - " فما خلص " أي نبت من غير غصن نم أغصانه بغير واسطة، أو بها، أو بوسائط، أو شابهها مشابهة تامة، " وما كان غير ذلك " على الوجهين. " فإنما هو من الأشياء " أي من غيرها من أنواع التمور: وفى الكافي " من الأشباه " أي يشبهها وليست هي، ويحتمل أن يكون بالياء المثناة والهاء جمع شية أي الألوان المختلفة ". وبعد الحديث الثاني: " تبيين - قيل: " قد يتراءى كونه الفنيق (بالفاء والنون " قال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: " في حديث عمير بن أقصى ذكر الفنيق وهو الفحل المكرم من الإبل الذي لا يركب ولا يهان لكرامته عليهم وقال الجوهري: " الفنيق = الفحل المكرم، وقال أبو زيد: هو اسم من أسمائه " (انتهى) وقال في القاموس: " الفنيق (كأمير) = الفحل المكرم لا يؤذى لكرامته على أهله ولا يركب " وأما العتيق فقد قال في القاموس: " العتيق فحل من النخل لا تنفض نخلته، والماء، والطلاء، والخمر، والتمر علم له، واللبن، والخيار من كل شئ " وفى الصحاح " العتيق الكريم من كل شئ، والخيار من كل شئ، التمر، والماء، والبازي، والشحم " (انتهى) وأقول:

نسخ الكافي والمحاسن وغيرهما متفقة على العتيق (بالعين المهملة والتاء) وهو أصوب وأظهر من الفنيق، والمعنى أنه نزل لحدوث التمر في الأرض عتيق مكان الفحل وعجوة مكان الأنثى لاحتياجه إليهما كما عرفت، وقد مر وسيأتي ما يؤيده " وبعد الحديث الثالث: " بيان - في القاموس " العذق = النخلة بحملها، و (بالكسر) = القنو منها وكل غصن له شعب ". وبعد الحديث الرابع بعد نقل مثله من العلل (ص 839، س 34): " بيان - كأنه المعنى أن العجوة لا تنبت من النواة، وإذا نبتت منها لا تكون عجوة، وإنما تكون عجوة إذا نبتت من بعض عذوقها ". وبعد الحديث الخامس:

" بيان - في الكافي " هي أم التمر، وهي التي أنزلها الله تعالى الآدم من الجنة ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

840، س 22 وص 843، س 16) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - في الصحاح العجوة ضرب من أجود التمر بالمدينة ونخلتها تسمى لينة " وقال البيضاوي: " ما قطعتم من لينة أي أي شئ قطعتم من نخلة، فعلة من اللون، وتجمع على ألوان، وقيل: من اللبن ومعناها النخلة الكريمة وجمعها أليان ". وبعد الحديث الثاني: " بيان - كانون الأول والثاني شهران من الشهور الرومية في قلب الشتاء وكأن المراد هنا الأول ". وبعد الحديث الآخر: " توضيح - في القاموس " السكر (بالضم وتشديد الكاف " معرب " شكر " واحدته بهاء، ورطب طيب، وعنب يصيبه - المرق فينتثر وهو من أحسن العنب " وقال: " الهيرون " (كزيتون) ضرب من التمر " وفى بحر الجواهر: " هيرون (بالكسر) نوع من جيد التمر " وفى القاموس: في السين المهملة " تمر سهريز (بالضم، والكسر، وبالنعت وبالإضافة = نوع معروف " وقال في المعجمة: " تمر شهريز تقدم في السين " وفى الصحاح: " تمر شهريز وشهريز وسهريز وسهريز (بالضم والكسير فيهما) بالشين والسين جميعا لضرب من التمر، وإن شئت أضفت مثل ثوب خز وثوب خز " يعدها في الصحاح وقال: " الصرفان جنس من التمر " وفى القاموس: " الصرفان (محركة) تمر رزين صلب المضاغ يعدها ذوو العيالات والاجراء والعبيد لجرائها، أو هو الصيحاني، ومن أمثالهم صرفاته ربعية تصرم بالصيف وتؤكل بالشتية " 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

و 31) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - المشهور بين المفسرين أن المراد بالأزكى الأطهر والأحل ذبيحة لأن عامتهم كانت مجوسا وفيهم قوم مؤمنون يخفون بايمانهم، وقيل:

" أطيب طعاما " وقيل: " أكثر طعاما " وقيل: " كان من طعام أهل المدينة مالا يستحله أصحاب الكهف " أقول: يمكن الجمع بين ما ذكروه وبين ما ورد في الرواية بأن يكون الأطيب عندهم التمر، لكونه ألذ وعدم مدخلية التذكية فيه ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

23 و 22) قائلا بعد الحديث الرابع: " توضيح - رواه في الكافي عن العدة عن البرقي هكذا " من أكل في كل يوم سبع تمرات عجوة " وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله " من أكل سبع تمرات من بين لابتيها حيت يصبح لم يضره سم حتى يمسى، وفى رواية أخرى: " من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، وفى رواية أخرى: " إن في عجوة العالية شفاءا، وإنها ترياق أول البكرة " وقال بعض شراحه:

" اللابتان هما الحرتان والمراد لابتا المدينة، والسم معروف، وهو بفتح السين وضمها وكسرها والفتح أفصح و " الترياق " بكسر التاء وضمها لغتان، ويقال " درياق " و " ترياق " كله فصيح، قوله صلى الله عليه وآله " أول البكرة " بنصب " أول " على الظرف، وهو بمعنى الرواية الأخرى، " من تصبح " و " العالية " ما كان من الحوائط والقرى والعمارات من جهة المدينة العليا مما يلي نجدا، و " السافلة " من الجهة الأخرى مما يلي تهامة، وقال القاضي: " وأدنى العالية ثلاثة أميال، وأبعدها ثمانية من المدينة " والعجوة " نوع جيد من التمر، وفى هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة و عجوتها، وفضيلة التصبح بسبع تمرات منه، وتخصيص عجوة المدينة دون غيرها وعدد السبع من الأمور التي علمها عند الشارع ولا نعلم نحن حكمتها، فيجب الايمان بها واعتقاد فضلها والحكمة فيها وهذا كأعداد الصلاة ونصب الزكاة وغيرها. " أقول: قال في أقرب الموارد: " تصبح فلان = تعلل بشئ غداة أي أكل شيئا قليلا يتعلل به إلى أن يكون راج الطعام ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

أقول: قال الفيروزآبادي: " البرنى = تمر معروف، معرب، أصله " برنيك " أي الحمل الجيد ". وفي بعض النسخ بدل " السكر " في الحديث الثاني " المسكر " وفى بعضها " المنكر ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

س ١١) قائلا بعد نقل مثل الحديث الثاني من <a href="/الكتب/1137_الخصال">الخصال</a> قبيل ذلك (ص 839، س 8) ما لفظه:

" بيان - " ويخبل الشيطان " قال في القاموس: " الخبل = فساد الأعضاء والفالج (يحرك فيهما) وقطع الأيدي والأرجل والحبس والمنع (وبالتحريك) = فساد في القوائم والجنون، (وكسحاب) = النقصان والهلاك والعناء، والخبلة = الحزن، وخبله = جننه وأفسد عقله أو عضوه " (انتهى) وأقول: أكثر المعاني هنا مناسبة كما لا يخفى وقال الزمخشري في الفائق:

" قدم على النبي صلى الله عليه وآله وفد عبد القيس فجعل يسمى لهم تمران بلدهم فقالوا لرجل منهم: أطعمنا:

من بقية القوس الذي في نوطك فأتاهم بالبرني، فقال النبي صلى الله عليه وآله: " أما إنه دواء لا داء فيه " القوس = بقية التمر في أسفل القربة أو الجلة، كأنها شبهت بقوس البعير وهي جانحته، والنوط = الجلة الصغيرة " 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - كأن المراد بنفاسهن قرب نفاسهن قبل الولادة، أو محمول على ما إذا أرضعن أولادهن، والأخير أنسب بقصة مريم (ع) ". وبعد الحديث الرابع: " بيان - " وهزى إليك بجذع النخلة " قيل: أي أميليه إليك والباء مزيدة للتأكيد، أو افعلي الهز و الإمالة به، أو هزي التمرة بهزة، والهز = التحريك بجذب ودفع. " تساقط " أي تتساقط فأدغمت التاء الثانية في السين وحذفها حمزة وقرأ حفص " تساقط " من ساقطت بمعنى أسقطت " رطبا " تمييز أو مفعول. و " الجنى " = المجني من التمر، وأكثر ما يستعمل فيما كان غضا طريا " 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

الثاني: " بيان - قال الفيروزآبادي: " الخورنق " (كفدوكس) = قصر للنعمان الأكبر، معرب " خورنگاه " أي موضع الاكل، ونهر بالكوفة " وقال: " الضخم (بالفتح وبالتحريك) = العظيم من كل شئ " وقال: " السابري = تمر طيب " وقال: " البيضة (بالكسر) لون من التمر والجمع البيض " وقال الجوهري: " السابري = ضرب من التمر، يقال: أجود تمر بالكوفة النرسيان والسابري " وقال: " المشان = نوع من التمر، وفى المثل " بعلة الورشان تأكل رطب المشان " (بالإضافة ولا تقل: الرطب المشان " وفى القاموس: " الموشان (بالظم) (وكغراب وككتاب) من أطيب الرطب " وقال " الورشان (محركة) طائر وهو ساق حر لحمه أخف من الحمام، (وهي بهاءج الورشان بالكسر ووراشين) وفى المثل " بعلة الورشان يأكل رطب المشان " يضرب لمن يظهر شيئا والمراد منه شئ آخر " وفى <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> " أم جرذان = نوع من التمر كبار، قيل: إن نخله يجتمع تحته الفأر وهو الذي يسمى بالكوفة الموشان (يعنون الفأر بالفارسية) و " الجرذان " جمع " جرذ " وهو الذكر الكبير من الفأر ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

٢٢ وص ٨٦٢، س ٢ و ٤ و ٥) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - " عذق بن زيد " لم أره في اللغة لكن قال في القاموس: " العذق = النخلة بحملها (إلى أن قال:) وأطم بالمدينة لبنى أمية بن زيد " وقائلا بعد الحديث الآخر " توضيح - رواه في الكافي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن أبي سليمان الحمال قال: " كنا عند أبي عبد الله (ع) فجائنا بمضيرة وبطعام بعدها ثم أتى بقباع من رطب عليه ألوان، فجعل يأخذ بيده الواحدة فقال:

أي شئ تسمون هذه؟ - فيقول: كذا وكذا، حتى أخذ واحدة فقال: ما تسمون هذه؟ - قلنا: " المشان، " فقال: نحن نسميها " أم جرذان "، إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى بشئ فأكل منها ودعا لها، فليس شئ من نخل أجمل منها " وفى القاموس: " المضيرة = مريقة تطبخ باللبن المضير (أي الحامض) وربما خلط بالحليب " وقال: في القاف والباء الموحدة: " القباع (كغراب) = مكيال ضخم " و قال في النون: " القناع (بالكسر) = الطبق من عشب النخل " وفى <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> في النون " قال:

أتيته بقناع من رطب " القناع = الطبق الذي يؤكل عليه، ويقال له " القنع " (بالكسر والضم) وقيل: القناع جمعه " (انتهى) وفى أكثر نسخ المحاسن بالباء، ولكل وجه وإن كان الأول أوجه و " أحمل " في بعض النسخ بالحاء المهملة، وفى بعضها بالجيم، والأول أجمل. وقوله (ع) " لما يؤخذ " كأن الأصوب " مما يؤخذ " وما في الكافي أظهر ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

أمير المؤمنين " في الحديث الأول " عن أبي عبد الله ") قائلا بعد الحديث الثالث: " بيان - " النرسيان " (بكسر النون، وسكون الراء، وكسر السين ثم الياء) وفى بعض النسخ " البرسان " بالباء الموحدة بغير ياء وهو تصحيف، في القاموس: " النرسيان (بالكسر امن أجود التمر، الواحدة بهاء " وبعد الحديث الآخر: " بيان - " عندكم " أي بالعراق، " عندنا " أي بالمدينة أو الحجاز، والحاصل أنه قد يوجد عندكم تمر يكون أحسن من ذلك الصنف عندنا لكن أكثر أصنافه عندنا أحسن مما عندكم، أو يكون عندكم تمر هو أحسن من جميع تمورنا، لكن أكثر تمورنا أحسن مما عندكم فإذا قيس المجموع كان ما عندنا أحسن ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

الحديث الآخر: " بيان - " ووقع على الكد " أي وقع صاحب البيت على الكد والمشقة، لكثرة الناس ودخول مثله (ع) عليهم ، أو " على " بالتشديد، أي اشتد على الامر لذلك. " فألقى " أي صاحب البيت نفسه عليه (ع) تعظيما له، أو ألقى (ع) نفسه على الخوان ولم يأكل مما كان عليه.

" وهو " أي الإمام، أو صاحب البيت " مشرف عليهم " " فأصغى برأسه " أي أماله، ويقال:

" أبغاه الشئ " أي طلبه له، وكأن فيه تصحيفا في مواضع ". أقول: قوله: " فكنت أريد أن أبزق فلا أقدر عليه " (في الحديث الأول) كناية من عدم بقاء الرطوبة في مزاجه كما نبه عليه بعض الفضلاء في هامش البحار.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - ج 14، " باب فضل الرمان وأنواعه "، (ص 846، س 4).

و 13) (في نسخة المحدث النوى (ره) مكان " شيطان الوسوسة " في الحديث السابع " ومن الشيطان الوسوسة " قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - في القاموس " مرأ الطعام (مثلثة الراء) فهو مرئ يعنى حميد المغبة، وهنأني ومرأني فإن أفرد فأمرأني ". وبعد الحديث السابع " فإذا شذ " أي ندر وسقط " 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

8 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

21).

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - الاستيثار = الانفراد بالشئ يخص به نفسه، واستأثر على أصحابه أي اختار لنفسه أشياء حسنة، أي لو كنت منفردا بشئ ما خلا على غيري لفعلت ذلك في الرمان أي في جنسه لا في خصوص الرمانة فإنه (ع) كان يفعل ذلك فيها، أو لو كنت اخترت الأجود لنفسي لفعلته في الرمان، أو لو كنت على فرض المحال غاصبا من الناس شيئا ومنفردا بما للناس فيه شركة لفعلته فيه، وعلى التقادير الغرض بيان فضل الرمان وكثرة منافعه وكرامته عنده " وبعد الحديث الآخر: " بيان - الدباغ (بالكسر) ما يدبغ به، وكأن نسبة الإنارة والوسوسة إلى المعدة على المجاز والمراد إنارة القلب ووسوسته لتوقف صلاح القلب على صلاح المعدة، أو يكون الضميران راجعين إلى القلب بقرينة المقام بتأويل، وفى القاموس: " الذهن (بالكسر) = الفهم والعقل وحفظ القلب والفطنة ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

و ٤ و ٧) قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - في القاموس " رمان مز (بالضم) بين الحامض والحلو " وبعد الحديث الثالث: " توضيح - قال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> " في حديث علي (ع):

" كلوا الرمان بشحمه فإنه دباغ المعدة " شحم الرمان = ما في جوفه سوى الحب ". وفى القاموس " شحمة الحنظل = ما في جوفه سوى حبه، ومن الرمان الرقيق الأصغر الذي بين ظهرانه الحب " (انتهى) وأقول: كأن القشر بالتفسير الأخير أنسب " وبعد الحديث الخامس: " بيان - في القاموس:

" الحفر (بالتحريك) = سلاق في أصول الأسنان، أو صفرة تعلوها (ويسكن ") وقال " البخر (بالتحريك) = النتن في الفم وغيره " وتطييب النفس كناية عن إذهاب <a href="/الكتب/1938_الهم-والحزن">الهم والحزن</a> ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

بعد الحديث الخامس: " بيان - المكارم عنه مرسلا مثله مع اختصار بل سقط، " عن إنارة قلبه " أي عن الضرر في إنارة قلبه، أو عن منعها والاخلال بها، وقيل: إذهابا حاصلا عنها يعنى إنارة قلبه ليذهب عنه الشيطان، ولا يخلو من بعد، وفى أكثر نسخ المكارم بالثاء المثلثة (أي الإثارة) بمعنى التهييج وهو يرجع إلى الوسوسة ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

28 و 29) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - لا استبعاد في تأثير بعض الأغذية الجسمانية في الصفات والملكات الروحانية، ويمكن أن تكون أمثال هذه مشروطة بشرائط من الاخلاص والتقوى وقوة الاعتقاد بالخبر وغيرها فإذا تخلفت في بعض الأحيان كان للاخلال ببعضها " وبعد الحديث الثالث: " بيان - في الكافي في الخبر الأول " إلا أبادت داء " مكان " أنارتها " والإبادة = الاهلاك والافناء " أقول في البحار وبعض نسخ المحاسن بدل " أطارت " في الحديث الرابع = " أطفأت ". وفى بعض النسخ مكان " أحمد بن النضر " في سند الحديث الثامن " أحمد بن محمد بن النضر ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

8 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

فقط - ج ٢٣، ص ١١٦، س ٢٠) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - الظاهر أن (الخراساني " كناية عن الرضا (ع) عبر به تقية لكن المذكور في النجاشي ورجال الشيخ " عمرو بن إبراهيم الأزدي " وذكرا " أنه روى عنه أحمد بن أبي عبد الله وأبوه " وعداه من أصحاب الصادق (ع) وذكرا أنه كوفي، ويحتمل أن يكون هذا غيره " وبعد الحديث الثاني: " بيان - " لشبابهم " أي لنموهم ووصولهم إلى حد الشباب، ولا يبعد أن يكون " للسانهم " موافقا لما سيأتي " أقول قوله (ره) " موافقا لما سيأتي " إشارة إلى ما أورده في الباب بعيد ذلك (ص ٨٤٨، س ٧) نقلا عن المكارم بهذا اللفظ " ومن إملاء الشيخ أبى جعفر الطوسي (ره): أطعموا صبيانكم الرمان فإنه أسرع لألسنتهم ".

٢ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٣ - ج ١٤، " باب العنب "، (ص ٨٤٤، س ٣٢) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان: قال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: " فيه: لا تسموا العنب الكرم، فإنما الكرام الرجل المسلم، قيل: سمى الكرم كرما لأن الخمر المتخذة منه تحث على السخاء والكرم، فاشتقوا له منه اسما، فكره أن يسمى باسم مأخوذ من الكرم، وجعل المؤمن أولى به، يقال: " رجل كرم " أي كريم وصف بالمصدر كرجل عد وضيف " وقال الزمخشري: أراد أن يقرر ويشدد ما في قوله تعالى: " إن أكرمكم عند الله أتقاكم " بطريقة أنيقة ومسلك لطيفة، وليس الغرض حقيقة النهى عن تسمية العنب كرما ولكن الإشارة إلى أن المسلم المتقى جدير بأن لا يشارك فيما سماه الله به، وقوله صلى الله عليه وآله: " فإنما الكرم الرجل المسلم " أي إنما المستحق للاسم المشتق من الكرم الرجل المسلم " (انتهى) وقال الكرماني: " هو حصر ادعائي نفيا لتسميتهم العنب كرما إذ الخمر المتخذة منه تحث على الكرم فجعل المؤمن المتقى من شربها أحق " وقال النووي: " يوصف به المؤمن تسمية بالمصدر لا الكرم لئلا يتذكروا به الخمر التي تسمى كرما " وقال الطيبي: " سموه به لأن الخمر المتخذة منه تحث على السخاء فكرهه الشارع امتعاطا لها عن هذه الرتبة، وتأكيدا لحرمتها، والفرق بين الجود والكرم أن الجود بذل المقتنيات، وكرم الانسان أخلاقه وأفعاله المحمودة ".

الحديث الأول: " بيان - في القاموس " الوصيف (كأمير) = الخادم والخادمة والجمع " وصفاء " كالوصيفة والجمع " وصائف ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

٢ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٣ - ج ١٤، " باب الزبيب "، (ص ٨٤٥، س ١١ و ٨ و ١٢ و ١٤) قائلا بعد الحديث الثالث " بيان - في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> " الاصطباح = أكل الصبوح وهو الغداء " وفى الصحاح " الصبوح الشرب بالغداة، واصطبح الرجل = شرب صبوحا " وأقول: كأن تخلف بعض هذه الأمور لتخلف بعض الشرائط من الاخلاص والتقوى وغيرهما، أو لوجود معارض أقوى ".

4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

٢ و ٣ و ٥ و ٦) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - نسبة الانطاق إلى الحكمة على المجاز كما في قوله تعالى: " هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق " وبعد الحديث الثاني: " بيان - قال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> " فيه: إذا وجد أحدكم طخاء على قلبه فليأكل السفرجل، الطخاء = ثقل وغشى، وأصل الطخاء والطخية والظلمة والغيم، ومنه الحديث إن للقلب طخاءة كطخاءة القمر " أي ما يغشاه من غيم يغطى نوره " (انتهى) وجلاء القلب قريب منه، أو المراد به إذهاب الحزن " وبعد الحديث الثالث: " بيان - لعل إباءه رضي الله عنه كان للايثار، فلا ينافي حسن الأدب ". وبعد الحديث الخامس: " بيان - كأن حسن الولد تفسير لطيب الماء، ويحتمل أن يكون طيب الماء لبيان التأثير في الأخلاق الحسنة في الولد ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

٨٤٨، س ١٨ وص ٨٤٩، س ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥) قائلا بعد الحديث الرابع: " بيان - قال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: " وفى حديث طلحة: رمى إلى رسول الله بسفرجلة فقال: دونكها فإنها تجم الفؤاد، أي تريحه، وقيل: تجمعه وتكمل صلاحه ونشاطه، ومنه حديث عائشة في التلبينة " فإنها تجم فؤاد المريض " وحديثها الآخر " فإنها مجمة له " أي مظنة للاستراحة ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

8 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

٢٠).

وأيضا جميعها " باب علاج الحمى واليرقان " (ص ٥٠٩، س ٢٠ و ٢١ و ٢٣ و ٢٢) قائلا بعد الأول:

" بيان - يفرج المعدة، كذا في أكثر النسخ، وليس له معنى يناسب المقام إلا أن يكون من الشق كناية عن توسيعها وحصول شهورة الطعام، وفى بعض النسخ " يصوح " (بالصاد والحاء المهملتين واو بينهما) أي يخفف، وفى بعضها " نضوح " كما مر وهو أظهر " وأقول: يشير بقوله " كما مر " إلى ما ذكره قبيل ذلك في ذيل حديث نقله من <a href="/الكتب/1137_الخصال">الخصال</a> وهو يشتمل على تلك اللفظة وعبارته هناك هكذا: " توضيح " نضوح للمعدة " أي يطيبها، أو يغسلها وينظفها، ويؤيد الأول ما سيأتي، وقال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: " النضوح بالفتح ضرب من الطيب تفوح رائحته " ثم قال: " وقد يرد النضح بمعنى الغسل والإزالة ومنه الحديث " ونضح الدم عن جبينه "، وفى بعض نسخ المكارم (بالجيم) من النضج بمعنى الطبخ وهو تصحيف " أقول: قوله " ما سيأتي " إشارة إلى هذا الحديث الذي نحن بصدد بيانه هنا. وبعد الحديث الثاني،:

" بيان - وفى <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> " الوبا (بالقصر والمد والهمز) = الطاعون والمرض العام ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

قائلا بعد الحديث الأول " توضيح - في الكافي عن " عبيد الله الدهقان " مكان " ابن سنان " وهو الصواب وفيه " إلى أبى عبد الله (ع) بلطف " وهو بضم اللام وفتح الطاء جمع لطفة بالضم بمعنى الهدية كما ذكره الفيروزآبادي وقيل: بضم اللام وسكون الطاء أي لطلب لطف وبر وإحسان والأول أظهر " فوالله إن صبرت " إن بالكسر نافية، وفى الكافي " فقال لي (ع) " كأنه " الخ أي قال ذلك على وجه الاستيناس واللطف كأنه كان مصاحبا لي قديما، أو كان هذا القول على هذا الوجه وحكاية أحواله لي مع أنى لم أكن رأيته وهذا مع شرافته ورفعته مما يدل على غاية تواضعه وحسن معاشرته مع مواليه. " فأتيت به " على بناء المجهول. وفى الكافي بعد ذلك " فأكلته " وقوله:

" فقدمت " كلام الراوي. وفى الكافي " فأقلعت الحمى عنهم " وهو الظاهر " وبعد الحديث الثاني: " بيان - " بحوائج " أي بأشياء كان (ع) احتاج إليها فطلبها منه وكان (ع) يرجع إلى المفضل بأشباه ذلك كما يفهم من أخبار أخر. " إني وعكت " على بناء المفعول، قال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>:

" الوعك هو الحمى وقيل ألمها وقد وعكه المرض وعكا فهو وعك وموعك . " فبعثت إلى هذا أي طلبته من بعض النواحي، " أستطفئ " جملة استينافية بيانية، وكأن الواقعة المذكورة في هذا الخبر غير ما ذكر في الخبر السابق لاختلاف الراوي وإن كان يوهم تشابههما اتحادهما وعروض تصحيف في أحدهما " وأقول: أورد (ره) الحديثين الأولين في باب علاج الحمى واليرقان وكثرة الدم أيضا (ج 14 ص 509 س 24 و 32) مع إيراد شئ من البيان المذكور هنا بعد الحديث وزاد عليه هناك ما لفظه:

" واعلم أن أكثر الأطباء يزعمون أن التفاح بأنواعه مضر للحمى مهيج لها وقد ألفيت أهل المدينة زادها الله شرفا يستشفون في حمياتهم الحارة بأكل التفاح الحامض وصب الماء البارد عليهم في الصيف ويذكرون أنهم ينتفعون بها، وأحكام البلاد في أمثال ذلك مختلفة جدا " وقال أيضا هناك (ص 510 س 6) في شرح حديث (وهو وقال محمد بن مسلم: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: ما وجدنا للحمى مثل الماء البارد والدعاء): " بيان - الاستشفاء بصب الماء البارد على البدن وترطيب هواء الموضع الذي فيه المريض برش الماء على الأرض والجدار والحشائش والرياحين وغير ذلك مما ذكره الأطباء في الحميات الحارة والمحرقة ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

850، س 2 و 4 و 5) قائلا بعد الحديث الثاني (لكن في باب معالجة الوباء، ص 534، س 8): " توضيح - قال في القاموس: " الوبأ (محركة) = الطاعون أو كل مرض عام والجمع أوباء ويمد، وبئت الأرض (كفرح) تبيأ وتوبأ وبئأ ". وبعد الحديث الثالث: " بيان - " واللمم يعرض " أي جنون، أو إصابة من الجن، في القاموس " اللمم (محركة = الجنون، وصغار الذنوب، وأصابته من الجن لمة أي مس أو قليل ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

بيان - " وكانوا قد مضوا " أي حزقيل وأصحابه خوفا من الملك، أو الملك وأصحابه بقدرة الله فيكون موتهم بعد المضي في الطريق، وكون المضي بمعنى إتيانهم بيت المقدس بعيد ". أقول: أورده أيضا هكذا في المجلد الخامس في " باب قصة حزقيل "، (ص 314، س 21) لكن كلمة " حزقيل " كانت في جميع تلك الموارد في جميع ما عندي من النسخ بالألف أي " حزقيال ". وبعد الحديث الثاني " المكارم عن الرضا إلى قوله " إلى دواء " الكافي عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد. وعن العدة، عن سهل، عن محمد بن الأشعث، عن أحمد إلى قوله " بنبات الجنة " وفيه " ويشد الفم والعظم " بيان - لعل الأشبهية لخلوص جوفه عما يلقى ويرمى كما سيأتي، والبخر (بالتحريك) = النتن في الفم وغيره " أقول: قوله (ره) " كما سيأتي " إشارة إلى ما رواه بعيد ذلك من المكارم والفردوس بهذا العبارة " المكارم - عن أبي ذر (ره) قال: أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله طبق عليه تين فقال لأصحابه: كلوا فلو قلت فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه لأنها فاكهة بلا عجم، فإنها تقطع البواسير وتنفع من النقرس " الفردوس عن أبي ذر مثله، وفيه: فإن فاكهة الجنة بلا عجم فكلوها فإنها تقطع " أقول: العجم (بفتحتين) = نوى كل شئ أي كل ما كان في جوف مأكول كالزبيب و ما أشبهه، الواحدة: عجمة، يقال: ليس لهذا الرمان عجم " " ذكره في أقرب الموارد).

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 14، " باب الموز "، (ص 852، س 35).

" بيان - كأن هذا إشارة إلى كل منهما، ويحتمل الموز فقط ". وبعد الثاني: " بيان - قال الفيروز - آبادي: " الموز ثمر معروف ملين مدر محرك للباءة، يزيد في النطفة والبلغم والصفراء، و إكثاره مثقل جدا، قنوه يحمل من الثلاثين إلى خمس مأة موزة " وفى بحر الجواهر " الموز (بالفتح) ثمرة شجرة تكون عند البحر في أكثر البلاد، إن الموز والنخل لا ينبتان إلا بالبلاد الحارة " 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 14، " باب الأترج " (ص 853، س 29 و 32) وفى مكان " بعد الطعام " " قبل الطعام وبعده "، قائلا بعد الحديث الآخر: " بيان - " إن كان قبل الطعام خير " " كان " تامة، أو ضمير الشأن في مقدر، ورواه في الكافي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد إلى قوله: " فهو بعد الطعام خير وخير وأجود ".

4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

الأول " بيان - التشهي إظهار الشهورة و " على " ليس في الكافي، وعلى تقديره كأنه التضمين معنى التحميل والالزام، قال في القاموس شهيه (كرضيه) وتشهاه = أحبه، وتشهى = اقترح شهوة بعد شهوة، وفى الصحاح: " شهيت الشئ (بالكسر) شهوة إذا اشتهيته، وشهيت على فلان كذا " وقال: " حرف كل شئ طرفه وشفيره وحده " أقول: قال الطريحي (ره) في المجمع: " الأترجة (بضم الهمزة وتشديد الجيم " واحدة الأترج كذلك وهي فاكهة معروفة وفى لغة ضعيفة ترنجة " أقول في الكتاب بسط لهذه اللفظة في ضمن شرح حديث فمن أراده فليطلبه من هناك. وقال في أقرب الموارد: " الأترج والترنج ثمر بستاني من جنس الليمون ناعم الورق والحطب، وفى كتاب المعالم: " الترنج لغة مرغوب عنها " وفى <a href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a>: " في لغة ضعيفة ترنج ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 14، " باب الفواكه وعدد ألوانها "، (ص 837، س 34 و 37) قائلا بعد - الحديث الثاني: " بيان - " سماما " بالكسر، جمع سم، أو بالفتح والتشديد في الميمين، فما للتبهيم، والتقليل أي سما قليلا، وليس " ما " في الكافي " فأمسوها " وفى الكافي " فمسوها " وهو أظهر، وعلى ما هنا كان الباء زائدة وكأن التعبير بالمس للاشعار بالاكتفاء بصب قليل من الماء، ويحتمل الحقيقة " أقول: يفهم من البيان أن " الماء " الأول قد كان في نسخته بالباء وإلا فلا يستقيم البيان كما هو واضح. وفى البحار مكان " أبى عبد الله (ع) " في سند الثالث " أبى جعفر (ع) " 4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

الحديث الثالث: " بيان - في القاموس: الخربز (بالكسر) = البطيخ، عربي صحيح وأصله فارسي ". وبعد الرابع: " بيان - كأنه صلى الله عليه وآله كان يجمع بينهما لتعديلهما إذ الظاهر أن البطيخ الذي كان في تلك البلاد لم يكن حلوا جدا فهو بارد البتة فلذا عد برودته بالسكر أو الرطب ". وبعد الحديث السادس: " بيان - " القين " = العبد والحداد، وكأنه (ع) كان زوجه جارية من جواريه ثم استردها منه، ثم ردها إليه بشرط أن يشترى له (ع) بدرهم بطيخا، و كأنه (ع) قال ذلك على وجه المطايبة والمزاح " أقول: سقط من البحار عند نقل الحديث الخامس اسم المحاسن من قلم النساخ اشتباها.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

- في تهذيب الأسماء: " القثاء (بكسر القاف وضمها) ممدودا من الثمار المعروفة، وفى المغرب أن الخيار مرادف للقثاء وهو الذي صرح به الجوهري ويظهر من بعض الأطباء أن القثاء هو الطويل المعوج والقثد والخيار هو القصير المعروف " بادرنگ " في لغة العجم " أقول: بيانه طويل فمن أراده فليطلبه من هناك.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 16، " باب السواك " (ص 23، س 36 و 30 و 31) و ج 14، " باب الخلال "، (ص 901، س 16) وأيضا - ج 14، " باب الخلال "، (ص 901، س 16) لك الأولين فقط وأيضا - لكن الثالث فقط ج 18، كتاب الطهارة، " باب سنن الوضوء "، (ص 82، س 5).

4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

5 - لم أجده في مظانه من البحار ولعله سقط اشتباها لتشابه الرابع والخامس.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

وآدابه "، (ص 901، س 17 و 19 و 21 و 22 و 28 و 29) قائلا بعد الرابع: " بيان - في القاموس " الناب = السن خلف الرباعية مؤنث، و " النواجذ " أقصى الأضراس وهي أربعة أو هي الأنياب، أو التي تلى الأنياب، أو هي كلها جمع ناجذ " وفى الصحاح " الناجذ آخر الأضراس فللانسان أربعة نواجذ في أقصى الأسنان بعد الارحاء، ويسمى ضرس الحلم لأنه ينبت بعد البلوغ وكمال العقل، يقال: ضحك، حتى بدت نواجذه إذا استغرب فيه " وبعد الثامن: " بيان - في القاموس: " زرد اللقمة كسمع = بعلها كازدردها " 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

8 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

قوله " شظية " في أكثر نسخ المحاسن والكافي بالشين والظاء المعجمتين والياء المثناة التحتانية المشددة على وزن فعيلة وفى بعضهما فيهما بالطاء المهملة والباء الموحدة والأول أظهر، قال في القاموس " الشظية = كل فلقة من شئ والجمع شظايا " وقال: " الشطب = الأخضر الرطب من جريد النخل، والشطبة = السعفة الخضراء " (انتهى) وكأنه (ع) فعل ذلك للاشعار بأن ترك الاسراف في الخلال أيضا مطلوب والأحسن الاكتفاء فيه بقدر الضرورة، أو إلى أن الدقيق منه أوفق بالأسنان من الغليظ كما هو المجرب " أقول الأول منهما مكرر إذ هو الحادي والثلاثون بعد تسعمأة بعينه.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 16، " باب السواك "، (ص 24، 3 و 4 و 5 و 7) أقول: قوله صلى الله عليه وآله: " خشيت أن أدرد أو أحفى " قال ابن الأثير: " فيه، لزمت السواك حتى خشيت أن يدردني " أي يذهب بأسناني، والدرد = سقوط الأسنان " وقال في " حفا ": " في حديث السواك، لزمت السواك حتى كدت أحفى فمي. أي استقصى على أسناني فأذهبها بالتسوك " وقال الطريحي (ره) في المجمع والسيد عبد الله شبر (ره) في ضياء الثقلين (وهو كالتنقيح لمجمع البحرين) " في الحديث: ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خشيت أن أحفى أو أدرد " هو من الدرد وهو سقوط الأسنان، يقال: درد دردا (من باب تعب) = سقطت أسنانه وبقيت أصولها، فهو أدرد والأنثى درداء مثل أحمر وحمراء، وبه كنى أبو الدرداء " وقوله " أو أدرد " التشكيك من الراوي " وقالا في " حفا ". " ومن كلامه صلى الله عليه وآله: لزمت السواك حتى كدت أحفى في فمي " أي استقصى على أسناني فأذهبها بالتسوك " أقول قولهما " والتشليك من الراوي " لعله ليس في محله، ثم إني بعدما نقلت عبارتي الجزري عثرت على أن المجلسي (ره) قد نقلهما في المجلد السادس، في باب مكارم أخلاقه صلى الله عليه وآله، (ص 157، س 27) بعد نقل الحديث من الكافي.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

١٤ و ١٦) قائلا بعد الرابع (لكن في ج ١٨، كتاب الطهارة، ص ٨١ س ٢٣): " بيان - أي لولا أن أصير شاقا على أمتي أو أصير سببا لأن يقعوا في المشقة لامرتهم بالامر الوجوبي بالسواك مع كل صلاة، قال في القاموس: " شق عليه الامر شقا ومشقة = صعب، وعليه أوقعه في المشقة " وفى <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> " فيه: لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة أي لولا أن أثقل عليهم من المشقة وهي الشدة " واستدل به على أن الامر للوجوب وفيه أنظار مذكورة في كتب الأصول ". وأيضا هناك بعد الرابع " بيان - يشكل الاستدلال به على استحباب تثليث المضمضة مطلقا " أقول: قوله صلى الله عليه وآله " قلحا مرغا " قال الجزري في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: " فيه: مالي أراكم تدخلون على قلحا؟! " القلح صفرة تعلو الأسنان ووسخ يركبها والرجل " أقلح " والجمع " قلح " من قولهم للمتوسخ الثياب " قلح " وهو حث على استعمال السواك ومنه حديث كعب: " المرأة إذا غاب زوجها تفلحت أي توسخت ثيابها ولم تتعهد نفسها وثيابها بالتنظيف ويروى بالفاء وقد تقدم فيه " وذكر ما يقرب منه أيضا الطريحي (ره) في المجمع و " مرغا " الظاهر أنه جمع أمرغ، قال في أقرب الموارد: " الأمرغ = المتمرغ في الرذائل وهي " مرغاء " والجمع مرغ " فهو حث على تنظيف الثوب كما أن الأول حث على تنظيف السن. 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

وآله:

" مطهرة للفم ومرضاة للرب " قال الطريحي (ره) في الجمع " وفى حديث الاستنجاء:

مري نساء المؤمنين يستنجين بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي أي مزيل للنجاسة كما في قوله صلى الله عليه وآله: " السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب " أي مزيل لدنس الفم وقذره، والحواشي جمع الحاشية بمعنى جانب الفرج فقوله صلى الله عليه وآله: " مطهرة للفم " مصدر ميمي ومثله " مرضاة للرب " أي مطهر ومحصل رضاه أو مرضاته أي مظنة لرضاه وسبب له والأولى علة الثانية أو هما مستقلان " أقول: هذا التفسير مأخوذ من الشهيد (ره) قال المجلسي (ره) في المجلد الثامن عشر، في كتاب الطهارة، في باب آداب الاستنجاء (ص ٤٧، س ٢٢) بعد نقل الحديث الذي أشار إليه الطريحي (ره) من العلل: " بيان - قال الشهيد رفع الله درجته في الأربعين: " الحواشى جمع حاشية وهي الجانب أي مطهرة لجوانب المخرج و " المطهرة " بفتح الميمم وكسرها والفتح أولى موضوعة في الأصل للإداوة وجمعها مطاهر ويراد بها المطهرة أي المزيلة للنجاسة مثل " السواك مطهرة للفم " أي مزيلة لدنس الفم " ولكلامه ذيل فمن أراده فليطلبه من هناك.

٢ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٣ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٤ - لم أجده في مظانه من البحار مرويا عن الكتاب لكن عن غيره بطرق كثيرة في موارد مختلفة، فقائلا بعد نقل مثله عن <a href="/الكتب/1137_الخصال">الخصال</a> في المجلد الثامن عشر، في كتاب الطهارة، في باب سنن الوضوء وآدابه (ص 81، س 36): " بيان قد مر مثله بأسانيد في باب السواك وقال الجوهري، " تقول في أسنانه حفر وقد حفرت تحفر حفرا (مثال كسر يكسر كسرا) إذا فسدت أصولها، قال يعقوب: هو سلاق في أصول الأسنان. قال: ويقال: أصبع فم فلان محفورا وبنو أسد تقول: في أسنانه حفر (بالتحريك) وقد حفرت (مثال تعب تعبا) وهو أردأ اللغتين والسلاق تقشر في أصول الأسنان و " اللثة " (بالتخفيف) ما حول الأسنان وأصلها " لثى " والهاء عوض عن الياء والجمع لثاه ولثى ".

30) قائلا بعد السابع: " بيان - قوله (ع): " فرطه فرط الأيام " أي تركه فرط الأيام، قال الفيروزآبادي: " فرط في الامر فرطا = قصر به وضيعه (إلى أن قال:) والفرط أن تأتيه بعد الأيام ولا يكون أكثر من خمسة عشر ولا أقل من ثلاثة " وعبارة النسخة المطبوعة مندمجة و مشوشة جدا صححناها بالقرنية بعد مشقة كثيرة.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

8 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

36) قائلا بعد الآخر في بيان منه (نقلا عن القاموس) " الاكلة كفرحة = داء في العضو يأتكل منه " 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

8 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

9 - ج 14، " باب غسل الفم بالأشنان "، (ص 900، س 16) و " باب السعد والأشنان "، (ص 539، س 13) قائلا بعد الأول: " بيان - في القاموس: " طعم (كعلم) طعما (بالضم = ذاق كتطعم " 10 - تقدم آنفا تحت رقم 9.

و 22 وص 322، س 25 وص 323، س 13) قائلا بعد الرابع: " بيان - قال الجوهري:

" انهمك الرجل في الامر أي جد ولج " وموردا بيانا للحديث الأخير أيضا ويطلب من هناك.

" المصيدة بكسر الميم وسكون الصاد والمصيد بحذف الهاء أيضا = آلة الصيد والجمع مصايد بغير همز " 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

8 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

الحديث الأول: " بيان - يونس ذلك دحو الأرض من تحت الكعبة فتفطن، ويمكن تخصيصه بعيون مكة ضاعف الله شرفها، ويؤيده بعض أخبار زمزم فتفهم. وقيل: المراد به عيون زمزم كما يأتي في كتاب الحج ما يومى إليه ". أقول: " العوم في الماء = السباحة فيه والغمس في الماء = المقل فيه يقال عام في الماء (من باب نصر) عوما = سبح، وغمس الشئ في الماء (من باب ضرب) غمسا = مقله وغطه فيه (صرح بهما جمهور اللغويين).

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - ج 18، كتاب الطهارة، " باب طهورية الماء " (ص 3، س 30) مع بيان طويل.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - يدل على استحباب كثرة شرب الماء وينافيه ظاهرا ما سيأتي من ذم كثرة شرب الماء، ويمكن حمل الخبر على أنه كان إكثار الماء موافقا لمزاجه (ع) لحرارة غالبة أو غيرها والأخبار الآتية محمولة على غالب الأمزجة، أو هذا محمول على ما إذا اشتهاه وهي على عدم الشهوة، أو المراد باكثار الشرب إطالة مدته والشرب مصا وقليلا وبدفعات ثلاث كما هو المستحب بقرينة قوله (ع) " تلذذا " فإن إدراك لذة الماء فيه أكثر " وبعد الحديث الثاني:

" بيان - هذا الخبر يؤيد أوسط الوجوه المتقدمة في الخبر السابق، وفى القاموس: طاب = لذ وزكا واستطاب الشئ = وجده طيبا. " أقول: يريد بالخبر السابق الخبر المتقدم هنا فإنه مذكور في البحار أيضا على هذا الترتيب.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - لم أظفر به البحار مرويا عن هذا الكتاب.

4 - ج 14، " باب فضل الماء وأنواعه "، (ص 905، س 4 و 5 و 7). قائلا بعد الحديث الثالث: " بيان - في الكافي " عن أحمد بن عمر الحلبي " وما في المحاسن أحسن لأن أحمد لا يروى عن الصادق (ع) إنما روايته عن الرضا (ع) وقد يروى عن الكاظم (ع) فيراد بالحلبي هنا عبيد الله أو أحد إخوته وفى بعض نسخ الكافي بعده " رفعه " وهو أصوب. و " يمد " من المد بمعنى الجذب، أو من الامداد بمعنى الإعانة، وعلى التقديرين الضمير في قوله (ع) " فإنه " راجع إلى شرب الماء أي إكثاره، ويحتمل إرجاعه إلى مصدر " أقلل " فالمد بمعنى الجذب أي يجذبه ليدفعه والأول أظهر " 5 - تقدم آنفا تحت رقم 4.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 4.

18)، قائلا بعد الحديث الثالث: " بيان - يظهر من هذه الأخبار وجه آخر بينها بأن تحمل أخبار المنع على ما إذا كان بعد أكل الدسم وغيرها على غيره وهو مما يساعده التجربة أيضا " وبعد الحديث الرابع بعد التصريح بكونه مرويا في المكارم أيضا: " بيان - يمكن أن يكون المراد بالإدارة حقيقتها أي يجعل أعلاه أسفله فيحسن الهضم وأن يكون المراد بقلبه في الأحوال كناية عن سرعة الهضم، وفى بعض النسخ " يمرئ " والأول موافق للكافي، وربما يقرأ بالباء الموحدة وفى المكارم " يذيب " في الإذابة وهو أظهر وكأن تسكين الغضب لاطفاء المرار ". وبعد الخامس: " تبيين قوله (ع): " وأن لا يكثر منه " أي لا بأس باكثار الشرب وعدم الاكثار منه وإنما يتضرر الناس بكثرة الطعام فيتوهمون أنه لاكثار الماء " لم يضمهما " أي لم يلصق إحداهما بالأخرى " ولم يفرقهما " أي لم - يباعد بينهما كثيرا بل قرب إحداهما على الأخرى إشارة إلى كثرة الطعام بحيث يملا الكفين بهذا الوضع، ويحتمل أن يكون المراد ضم الأصابع وتفريقها، وروى في الكافي هذا الخبر عن علي بن إبراهيم عن ياسر وفيه " ولا تكثر منه على غيره " وليس فيه " أليس " بل فيه: " كان تنشق " فعلى هذا الظاهر أن إكثار الماء على الطعام لا يضر بل إنما يضر الاكثار منه على الريق والمراد بالطعام المطبوخ والأول أظهر، والإشارة بالكف يحتمل التقليل والتكثير، ويكون الغرض لزوم شرب الماء بعد الطعام وإن كان قليلا على الأول وهو الأظهر، وإن كان كثيرا فهو آكد على الثاني، ويؤيده على الوجهين ولا سيما الأول ما رواه في الكافي عن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن ياسر قال قال أبو الحسن الماضي (ع): " عجبا لمن أكل مثل ذا وأشار بيده (وفى بعض النسخ " بكفه ") ولم يشرب عليه الماء كيف لا تنشق معدته؟! " وهذا الاختلاف في حديث ياسر غريب ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

2 - ج 21، " باب فضل زمزم وعلله وأسمائه وأحكامه "، (ص 56، س 21 و 22 و 23). 3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

بعد نقل مثل الحديث الأول من الكافي (ج 14، س 903، س 22): " بيان - يدل بظاهره على أن للجمادات شعورا ويمكن أن يكون المراد بغى أهلها بحذف المضاف كقوله تعالى: " واسئل القرية " أو أن يكون كناية عن أنها لما كانت لشرافتها مفضلة على سائر المياه نقص من طعمها للعدل بينها فكأنها بغت لفضلها ". وأيضا - الحديث الأخير ج 14، " باب فضل الماء وأنواعه "، (ص 905، ص 26) أقول: أورد المجلسي (ره) لبعض هذه الأخبار بيانا في المجلد الرابع عشر فمن أراد التفصيل فليرجع إليه.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

الأول: " بيان - المشهور أنها نزلت في غزوة بدر حيث نزل المسلمون على كثيب أعفر تسوخ فيه الاقدام على غير ماء وناموا فاحتلم أكثرهم فمطر واليلا حتى جرى الوادي واغتسلوا وتلبد الرمل حتى تثبت عليه الاقدام فذهب عنهم رجز الشيطان وهو الجنابة وربط على قلوبهم بالوثوق على لطف الله، ويظهر من الخبر أن الأحكام الواردة فيها عامة وإن كان مورد النزول خاصا وأن رجز الشيطان أعم من الوساوس الشيطانية والاسقام المترتبة على متابعة الشيطان من المعاصي ".

٢ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٣ - ج ١٤، " باب آداب الشرب وأوانيه "، (ص ٩٠٧، س ٢٧ و ٣٢) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - قال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: " فيه: مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا " العب = الشرب بلا نفس ومنه " الكباد من العب " الكباد (بالضم) = داء يعرض الكبد ". وقال في موضع آخر: " العب شرب الماء من غير مص " وأقول: هذا من تفسيره الأول، وقال الجوهري: " العب شرب الماء عبا كما تعب الدواب " وقال الفيروزآبادي: " العب شرب الماء أو الجرع أو تتابعه والكرع " و قال في الدروس: " الماء سيد شراب الدنيا والآخرة، وطعمه طعم الحياة، ويكره الاكثار منه، وعبه، (أي شربه من غير مص) ويستحب مصه، وروى " من شرب الماء فنحاه وهو يشتهيه فحمد الله، يفعل ذلك ثلاثا وجبت له الجنة " وروى " بسم الله " في المرات الثلاث في ابتدائه ". أقول: قوله (ره) " وطعمه طعم الحياة " من حديث هو هكذا: سئل أبو عبد الله (ع) عن طعم الماء قال: سل تفقها ولا - تسأل تعنتا، طعم الماء طعم الحياة قال الله تعالى: " وجعلنا من الماء كل شئ حي ". قال المجلسي (ره) بعد نقله عن تفسير العياشي (ج 14، ص 93، س 8): " بيان - في القاموس: " العنت (محركة) = الفساد والاثم والهلاك ودخول المشقة على الانسان وجاءه متعنتا أي طالبا زلته " قوله (ع):

" طعم الحياة " كأن الغرض أنه أفضل الطعوم وأشهى اللذات ولا يناسب سائر الطعوم ولما كان من أعظم الأسباب لاستقامة الحياة وبقائها فكأنه يجد طعم الحياة عند الشرب ".

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

908، س 2 و 3 و 4) قائلا بعد الحديث الثالث: " بيان - لم أر في كلام الأصحاب استحباب الاثنتين مع وروده في الأخبار المعتبرة والظاهر استحبابه أيضا " وبعد الحديث الرابع:

" بيان - كأنه فيه تصحيفا أو سقطا كما يشهد به سائر الأخبار، ويحتمل أن يكون محمولا على ما إذا لم - يتنفس بينها، أو يرتوى قبل الثالثة ويشرب حرصا ". وبعد السابع: " بيان - الكثيب = التل من الرمل، وفى التهذيب بسند آخر: " هو النيب وفى القاموس: الناب = الناقة المسنة والجمع أنياب ونيوب ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - قوله (ع): " الرمل " في أكثر النسخ بالراء المهملة وفى بعضها بالمعجمة جمع الزاملة وهي ما يحمل عليه من البعير والأول أظهر ". وبعد الحديث الثالث: " بيان - كأن المراد بالعب هنا الكرع كما مر نقلا عن القاموس وهو أن يشرب بفيه من موضعه كالحيوانات ".

أقول: يريد بقوله (ره): " كما مر نقلا عن القاموس " ما ذكره قبيل ذلك بقوله: " في القاموس:

كرع في الماء أو في الاناء كمنع وسمع كرعا وكروعا = تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه ولا باناء " (انتهى). وبعد الحديث الآخر: " بيان - قال في الدروس: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعجبه الشرب في القدح الشامي، والشرب في اليدين أفضل ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

917 س 11 وص 908، س 17) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - في القاموس: " الاذن (بالضم وبضمتين) = المقبض والعروة من كل شئ " وبعد الحديث الثالث " بيان - " العذب " = الحلو، في القاموس العذب من الطعام والشراب = كل مستساغ ". وقال: " ماء زلال (كغراب) = سريع المر في الحلق بارد عذب صاف سهل سلس ". وقال: " الملح (بالكسر) = ضد العذب من الماء كالمليح ". وقال: " ماء أجاج = ملح مر ". قوله صلى الله عليه وآله: " ولم يؤاخذنا " أي لم يجعله ملحا أجاجا، أو لم يسلب الماء عنا مطلقا كما قال سبحانه تهديدا: " وإنا على ذهاب به لقادرون ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

وأشباهها " (912، س 37 وص 911، س 12) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - في أكثر نسخ " دينار بن عقيصا " والظاهر زيادة " ابن " لأن دينارا كنيته " أبو سعيد " ولقبه " عقيصا " ويؤيده أن في الكافي " عن أبي سعيد عقيصا " في القاموس: " العقيصاء = كرشة صغيرة مقرونة بالكرش الكبرى " وأقول: رواه في الكافي عن محمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، عن محمد بن يحيى بن زكريا وعن العدة، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، جميعا عن محمد بن سنان وفيه " وهما في الفرات مستنقعان في إزارين فقلت لهما: يا ابني رسول الله أفسدتما الازارين، فقالا لي: يا با سعيد فساد الازارين أحب إلينا من فساد الدين إن للماء أهلا وسكانا، (إلى قوله:) فقلت: أريد دواءه أشرب من هذا الماء المر لعلة بي أرجو أن يخف له الجسد ويسهل البطن فقالا: (إلى آخر الخبر) ثم قال: " وفى رواية حمدان بن سليمان أنهما قالا: يا با سعيد تأتى ماءا ينكر ولا يتنافى كل يوم ثلاث مرات؟! إن الله عز وجل عرض ولايتنا على المياه، فما قبل ولايتنا عذب وطاب، وما جحد ولايتنا جعله الله عز وجل مرا وملحا أجاجا " وأقول: " لما آسفه " إشارة إلى قوله تعالى: " فلما آسفونا انتقمنا منهم " يقال:

" آسفه " أي أغضبه. " بماء منهمر " أي منصب بلا قطر. والخطاب إليها وعد قبولها الولاية إما بأن أودع الله فيها في تلك الحال ما تفهم به الخطاب، أو استعارة تمثيلية لبيان عدم قابليتها لترتب خير عليها ورداءة أصلها، فإن للأشياء الطيبة مناسبة واقعية بعضها لبعض، وكذا الأشياء الخبيثة، وقد مضى تحقيق ذلك في مجلدات الإمامة ". وفى هامش الصفحة من البحار المطبوع " الحير مخفف حاير وهو الموضع الذي يجتمع فيه الماء ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

وأشباهها " (ص ٩١١، س ١٣) قائلا بعد " الكافي عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاستشفاء بالحمات، وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال، التي توجد فيها روائح الكبريت فإنها من فوح جهنم - توضيح قال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: " الحمة " = عين ماء حار يستشقى به المرضى " وقال: " من فوح جهنم " أي من شدة غليانها وحرها، ويروى بالياء بمعناه ".

2 - ج 14، باب آداب الشرب ". (ص 908، س 19 و 20 و 21 و 23 و 24).

3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - " ما من هذا وشبهه " كأن المعنى أن هذه الأمور من السنن والآدب ولا أخاف عليكم العذاب من تركها بل إنما أخاف عليكم من ترك الواجبات و<a href="/الكتب/1879_الفرائض">الفرائض</a>، فيدل على أن أخبار التجويز محمولة على الجواز لا على أنها ليست من السنن كما حملها عليه أكثر الأصحاب، وبعض الأخبار تشير إلى أن أخبار المنع محمولة على <a href="/الكتب/362_التقية">التقية</a>، وبعض الأصحاب حملوا أخبار الشرب قائما على ما إذا كان بالنهار كما ذكره الصدوق (ره) وهو الظاهر من الكليني - (ره) وغيرهما قال أبو الصلاح (ره) في الكافي: " يكره شرب الماء بالليل قائما والعب والنهل في نفس واحد، ومن ثلمة الكوز، ومما يلي الاذن وقد مر كلام صاحب الجامع في ذلك " وقال في الدروس " يكره الشرب بنفس واحد بل بثلاثة أنفاس وروى أن ذلك إن كان الساقي عبدا، وإن كان حرا فبنفس واحد، وروى أن العب يورث الكباد (بضم الكاف) وهو وجع الكبد والشرب قائما ويستحب الشرب في الأيدي ومما يلي شفة الاناء لا مما يلي عروته أو ثلمته ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

30 و 33 و 36 و 37) قائلا بعد الحديث السادس: " بيان - قال الشيخ البهائي (ره): " الضبة (بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدة تطلق في الأصل على حديد عريضة تستمر في الباب والمراد بها هنا صفحة رقيقة من الفضة مستمرة في القدح من الخشب ونحوها إما لمطلق الزينة أو لجبر كسره " وبعد الحديث الثامن: " بيان قال الجوهري: " المدهن (بالضم لا غير) = قارورة الدهن وهو أحد ما جاء على مفعل مما يستعمل من الأدوات، والمشط (بالضم) معروف ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

8 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

س 2 و 35 لكن الجزء الثاني فقط) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - في القاموس:

" عذر الغلام = ختنه " وقال الشيخ البهائي (ره): " يمكن أن يستنبط من مبالغته (ع) في الانكار لتلك الرواية كراهة تلبيس الآلات كالمرآة ونحوها بالفضة بل ربما يظهر من ذلك تحريمه، ولعل وجهه أن ذلك اللباس بمنزلة الظروف والآنية لذلك الشئ، وإذا كان هذا حكم التلبيس بالفضة فبالذهب بطريق أولى " (انتهى) وأقول: غاية ما يدل عليه استحباب التنزه عنه والمبالغة في الانكار لمنافاته لزهدهم (ع) لا للتحريم والوجه غير وجيه كما لا يخفى على النبيه وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى " أقول: من أراد كلامه المشار إليه هنا فليراجع الباب المذكور فإنه أشبع الكلام بعد نقل الاخبار في ذلك الموضع. ويريد (ع) بالعباس أخاه كما صرح به في الكافي والعيون والمكارم على ما ذكر في البحار وقائلا بعد نقل مثل الجزء الأول من الرواية الأخيرة: من قرب الإسناد: " بيان - قوله (ع) " إنما كره " كأن المعنى أنه إنما منع من استعمال ما يمكن أن يشرب فيه من الأواني في الشرب أو مطلقا ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - ج 14، " باب آداب الشرب وأوانيه "، (ص 909، س 2 و 4).

5 - تقدم آنفا تحت رقم 4.

و 26 و 22) وأيضا الأول والثالث - ج 14، " باب ذبائح الكفار "، (ص 817، س 3 وص 816، س 37) قائلا بعد الثاني: " بيان - كأن ذكر الحبوب على المثال والمراد مطلق ما لم يشترط فيه التذكية ". وفيه بدل " البقل " " البقول ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - ج 14، " باب جوامع آداب الآكل "، (ص 894، س 11) وأيضا - ج 16، (باب كنس الدار وتنظيفها وجوامع مصالحها "، (ص 38، س 28).

5 - ج 16 (لكن من الاجزاء الساقطة المشار إليها في ذيل ص 106 من الكتاب الحاضر)، " باب حرمة شرب الخمر "، (ص 21، س 22).

قبله مرويان في الكافي عن عدة البرقي ونقلهما منه في البحار (ج 11 ص 115، س 20 و 24) والمراد بأبي جعفر هو المنصور كما صرح به في هذا الحديث بناء على ما في الكافي.

2 - ج 14، " باب أن ابن آدم أجوف لابد له من الطعام "، (ص 871، س 12) مع زيادة في آخره وهي " وقد احتاج إليه " قائلا بعده: " الدعائم مثله إلى قوله (ع):

" سأل الطعام " أقول: ليست الزيادة فيما عندي من النسخ.

3 - ج 14 " باب فضل الخبز وإكرامه "، (ص 869، س 25 و 26 و 27) أقول: كأن سعدى أخذ من الحديث الأخير قوله: " ابرو باد ومه وخورشيد وفلك در كارند * تا تونانى بكف آرى وبغفلت نخورى ".

4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

أن تشموا الخبز " أي لاختبار جودته. " أرسل الله له " إشارة إلى قوله تعالى في سورة نوح (ع) نقلا عنه " فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا " وقال البيضاوي: " يحتمل الظلة والسحاب، والمدرار = كثير الدر يستوى في هذا البناء المذكر والمؤنث ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 14، " باب التسمية والتحميد والدعاء عند الاكل "، (ص 886، س 9) قائلا بعده:

" بيان - في القاموس: " اللغط (ويحرك) الصوت والجبلة أو أصوات مبهمة لا تفهم ".

4 - ج 18، كتاب الطهارة، " باب آداب الاستنجاء " (ص 48، س 10) وأيضا - ج 14، " باب فضل الخبز وإكرامه "، (ص 869، س 15) وأيضا - ج 5، " باب قصة قوم سبأ وأهل ثرثار " (ص 367، س 31) قائلا بعده في الموضع الأول: " إيضاح قال الجوهري: " الجشع (محركة) = أشد الحرص وأسوأه ". قوله (ع) " هجاء " كذا فيما رأينا من نسخ الكافي والمحاسن، وفى القاموس " هجا جوعه كمنع هجاء وهجوا = سكن وذهب، والطعام = أكله، وبطنه = ملا، وهجى (كفرح) = التهب جوعه، والهجأة (كهمزة = الأحمق &lt;(انتهى) فيحتمل أن يكون بالتشديد صفة للخبز أي صالحا لرفع الجوع أو أن يكون بالتخفيف مصدرا أي فعلوا ذلك حمقا وسفاهة، ولا يبعد أن يكون تصحيف " هجانا " أي خيارا جيادا كما روى عن أمير المؤمنين (ع) " هذا جناي وهجانه فيه " قوله (ع): " ينجون " لعله على بناء التفعيل بمعنى السلب نحو قولهم " قردت البعير أي أزلت قراده " وقال في القاموس: " الثرثار = نهر، أو واد كبير بين سنجار وتكريت " وقال: " الأسف (محركة) شدة الحزن، أسف (كفرح) وعليه = غضب " قوله (ع): " وضعف لهم الثرثار " أي جعله ضعيفا والمشهور في هذا المعنى الأضعاف لا التضعيف ويمكن أن يقرأ على بناء المجرد على بناء التفعيل بمعنى التكثير أي زاد في الماء و ذهب ببركة السماء ليعلموا أن الرزق ليس بالماء بل بفضل رب السماء ولعله أظهر ويدل الخبر على عدم جواز الاستنجاء بالخبز وظاهر المنتهى الاجماع على تحريم الاستنجاء بمطلق المطعوم لكنه في التذكرة احتمل الكراهة والعجب أنهم استدلوا بوجوه ضعيفة ولم يستدلوا بهذه الاخبار ويمكن أن يستدل في أكثرها بالاسراف أيضا " أقول: قد علم أن بدل " أضعف " كان في نسخته " ضعف "

14، " باب فضل الخبز وإكرامه "، (ص 869، س 19) قائلا بعده " بيان - " من المأدم " في الكافي " من المأدم " وفى بعض نسخه من الادم وهما أصوب (وساق كلاما قريبا مما مر في بيان الحديث المتقدم إلى أن قال:) والاضعاف والتضعيف = جعل الشئ ضعيفا أو مضاعفا والثاني أنسب بكلام المرأة وبقوله (ع) " لهم " دون " عليهم " (أي في الرواية الأخيرة) وبقوله (ع) " فأجرى الله الثرثار أضعف ما كان عليه وحبس عنهم بركة السماء " وذلك لأنهم لما اعتمدوا على النهر ضاعفه الله لهم وحبس عنهم القطر والزرع ليعلموا أن النهر لا يغنيهم من الله وأنه لابد أن يكون الاعتماد على الله ".

٢ - ج ١٨، كتاب الصلاة، " باب وجوب الاستقرار في الصلاة "، (ص ١٥٨، س ٣٤) وأيضا ج ١٨، كتاب الطهارة، " باب آداب الاستنجاء "، (ص ٤٨، س ٣٠) لكن من قوله (ع) " إن قوما " وفى كلا الموضعين إلى قوله (ع): " يأكلونه " والجزء الأخير في ج ١٤، " باب جوامع آداب الاكل "، (ص ٨٩٤، س ١٢) قائلا بعده في الموضع الثاني " بيان - " النقي (بفتح النون و كسر القاف وتشديد الياء) = هو الخبز المعمول من لباب الدقيق، قال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: " فيه يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي " يعنى الخبز الحوارى وهو الذي نخل مرة بعد مرة " وقال: " الفهر = الحجر ملا الكف، وقيل هو الحجر مطلقا " وفى القاموس: " الفهر (بالكسر) = الحجر قدر ما يدق به الجوز أو يملا به الكف والجمع أفهار وفهور " وقال: " المذهب = المتوضأ ". وقال بعد الجزء الأخير: " بيان - يظهر من الاخبار أن الضمير في قوله " بها " راجع إلى النعمة والمراد بالكفر ترك الشكر والاستخفاف بالنعمة ويأبى عنها ظاهر سياق الآية حيث قال: " أولئك الذي آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها، الآية " وقال الطبرسي " فإن يكفر بها " أي بالكتاب والنبوة والحكم. " هؤلاء " يعنى الكفار الذي جحدوا نبوة النبي في ذلك الوقت. " فقد وكلنا بها " أي بمراعاة أمر النبوة وتعظيمها والاخذ بهدى الأنبياء " واختلف في القوم فقيل: هم الأنبياء الذين جرى ذكرهم، آمنوا به قبل مبعثه، وقيل: الملائكة وقيل: من آمن به من أصحابه، وقيل: هؤلاء " كفار قريش و " القوم " أهل المدينة " (انتهى) وقد ورد في الاخبار أنهم العجم والموالي فاستشهاده (ع) يمكن أن يكون على سبيل التنظير وأن كفران النعم المعنوية كما أنه سبب لزوالهم فكذا كفران النعم الظاهرة يصير سببا له، أو يكون المراد بالآية أعم منهما، ويحتمل أن يكون في مصحفهم (ع) متلا بآيات مناسبة لذلك. قوله (ع) " قوما " هو بيان لقوما المذكور ولهؤلاء أي مع هذا الصفات صاروا مستحقين للابدال بسبب كفران النعمة والال أظهر "

قائلا بعد الحديث الرابع: " بيان - الظاهر أن أبا يوسف يعقوب بن يزيد كما صرح في مواضع، والواو في قوله (ع): " وليكسر " كأنه بمعنى أو، والامر بمخالفة العجم لأنهم كانوا يومئذ كفارا ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

بيان - جعل القطع مقام الادام إما لأنه يصير ألذ فيفعل فعل الادام، أو يصير شبيها بالأدام فكأنه يخدع الطبيعة به، و على أي حال يدل على جواز قطع الخبز بالسكين مع فقد الادام، وفى غيره كأن المنع محمول على الكراهة وإن كان الأحوط الترك، قال في الدروس: " ويكره قطع الخبز بالسكين ". ولم يستثن هذه الصورة وكأنه حملها على تخفيف الكراهة ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 14، " باب الملح وفضل الافتتاح والاختتام به "، (ص 891، و س 8 و 10 و 16) قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - في القاموس الدراق (مشددة) والدرياق والدرياقة (بكسرهما ويفتحان) = الترياق والخمر " وقال: " الترياق (بالكسر) = دواء مركب اخترعه ما غنئيس وتممه اندر وماخس القديم بزيادة لحم الأفاعي فيه وبها كمل الغرض وهو مسميه بهذا لأنه نافع من لدغ الهوام السبعية وهي باليونانية " تريا " ونافع من الأدوية المشروبة السمية وهي باليونانية " قاآ " " ممدودة " ثم خفف وعرب وهو طفل إلى ستة أشهر ثم مترعرع إلى عشر سنين في البلاد الحارة وعشرين في غيرها ثم يقف عشرا فيها وعشرين في غيرها ثم يموت ويصير كبعض المعاجين " (انتهى) ويدل على أنه نافع لدفع السموم وأما على حله فلا وإن كان يوهمه ". وبعد الحديث الثالث: " بيان - يدل على إمكان لدغ المؤذيات الأنبياء والأئمة عليهم السلام وكأن هذا أحد معاني بغض بعض الحيوانات لهم (ع)، ويدل على استحباب قتل المؤذيات وأنه ليس فعلا كثيرا لا يجوز فعله في الصلاة، وعلى جواز لعنها إذا كانت مؤذية، وعلى مرجوحية لعنها في الصلاة، والجريش هو الذي لم ينعم دقه ".

4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

٢٥) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - يدل على كون العقرب مؤنثا سماعيا ويطلق على الذكر والاثنى وقد يقال للأنثى عقربة ويقال: " لدغته العقرب والحية " (كمنع) وهو ملدوغ ولديغ ويقال: " لسعته " أيضا وأما اللذع بالذال المعجمة والعين المهملة فتصحيف، ويستعمل في إيلام الحب القلب، وإيلام النار الشئ وفى الكافي: " فدكله فهدأت " أي سكنت. وبغيته أبغيه = طلبته كابتغية ". وبعد الحديث الثالث: " بيان - في <a href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a>: " الخصب وزان " حمل " = النماء والبركة وهو خلاف الجدب وهو اسم من أخصب المكان (بالألف) فهو مخصب وفى لغة " خصب " (كتعب) فهو خصيب، وأخصب الله الموضع إذا أنبت فيه العشب يعنى الكلاء " (انتهى) وقوله: (ع): " أصح " خبر و " أن يبدأ " بتأويل المصدر مبتدأ ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

س ٢٥ و ٢٧ و ٢٨) قائلا بعد الحديث الأول: " الكافي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي محمود مثله إلا أن فيه " أحرى " إلى قوله (ع): " فقال: لا، بل الملح " إلى قوله: " ونسي بعض الغلمان فذبحوا لنا شاة من أسمن ما يكون فما انتفعنا " المكارم: " سأل الرضا (ع) أصحابه وذكر مثله وفيه فقال: هو الملح " بيان - " أي الادام أجزأ " في أكثر نسخ المحاسن " أجزأ " بمعنى أكفى فإنه يمكن الاكتفاء به دون غيره كما يومى إليه التعليل المذكور في آخر الخبر وفى بعض نسخ الكافي والمحاسن " أمرأ " أي أحسن عاقبة وأكثر لذة كما يشعر به التعليل أيضا وفى بعض نسخ الكافي والمكارم " أحرى " (بالحاء والراء المهملتين) أي أحرى بالافتتاح به وكأن النسخة الأولى أي المعجمتين أظهرها وأحسنها وقال في <a href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a>: " النزهة قال ابن السكيت في فصل ما تضعه العامة في غير موضعه: " خرجنا نتنزه " إذا خرجوا إلى البساتين وإنما التنزه التباعد عن المياه والأرياف ومنه " فلان يتنزه عن الأقذار " أي يباعد نفسه منها " وقال ابن قتيبة " ذهب أهل العلم في قول الناس: " خرجوا يتنزهون إلى البساتين " أنه غلط وهو عندي ليس بغلط لأن البساتين في كل بلد إنما تكون خارج البلد فإذا أراد أحد أن يأتيها فقد أراد البعد عن المنازل والبيوت ثم كثر هذا حتى استعملت النزهة في الخضر والجنان ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

892، س 1 و 3 و 5 و 6) قائلا بعد الحديث السادس: " بيان في القاموس: " النمش (محركة) = نقط بيض وسود أو بقع تقع في الجلد تخالف لونه ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

2 - ج 14، " باب النانخواه والصعتر "، (ص 864، س 21 و 19) مشيرا إلى الحديث الأول في بيان: " قال في القاموس: الخمل = هدب القطيفة ونحوها، وأخملها = جعلها ذات خمل ". أقول: مضى الجزء الأخير من الحديث مع زيادة على ما هنا في الباب الخامس والتسعين من كتاب المآكل في باب الصعتر مع بيان من المجلسي (ره) لها أيضا انظر (ص 516 س 4) أقول: في بعض النسخ بدل " في المعدة " " للمعدة "

18، كتاب الصلاة، " باب الاستخارة بالاستشارة "، (ص 931، س 16) 3 - ج 18، كتاب الصلاة، " باب ما ورد في الحث على الاستخارة "، (ص 923، س 16 و 17).

4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

939، س 4 وص 933 و س 23 و 24) قائلا بعد الحديث الثاني: " تفرق نفسي على فرقتين " أي يسنح في نفسي رأيان متعارضان، أو أستشير فتحصل فرقتان، إحداهما تأمرني والأخرى تنهاني ولا يتفق رأيهم لاعمل به ولعله أظهر ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

و 37 وص 934، س 4) 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - ج 15، كتاب العشرة، " باب المشورة وقبولها ومن ينبغي استشارته " (ص 145، س 8).

12 و 13 و 15 و 17) 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

8 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

23 و 25) 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

2 - ج 24، " باب ميراث الخنثى "، (ص 33، س 5).

3 - ج 24، " باب القرعة "، (ص 23، س 9).

4 - ج 15، كتاب العشرة، " باب فضل كتمان السر "، (ص 137، س 11).

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

"، (ص 29، س 31 و 32 وص 30، س 1 و 2 و 3 و 4 و 6).

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

أقول: يذكر معنى " <a href="/الكتب/1387_المحتضر">المحتضر</a> " و " المسكون " في الحديث الخامس عشر وهو آخر حديث في الباب وأما الذراع فمؤنثة وقد تذكر، قال الفيروزآبادي: " الذراع (بالكسر) = من طرف الموفق إلى طرف الإصبع الوسطى والساعد، وقد تذكر فيهما " ومن أراد البسط والتفصيل في ذلك فليراجع شرح القاموس للزبيدي.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

وص 30، س 18 و 19 و 20) وفيه بدل " وتستر حاله " في الحديث الرابع " وسوء حاله ".

2 - ج 5، " باب قصص ذي القرنين (ع) "، (ص 161، س 24) 3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

29 و 31) أقول: في بعض النسخ بدل: " في الخادم " " الخدم " وبدل " فتبغي " " ينبغي ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

٢ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٣ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٤ - ج ١٦، " باب تزويق البيوت وتصويرها "، (ص ٣٢، س ٢٤) وأيضا ج ١٨، كتاب الطهارة، " باب الدفن وآدابه وأحكامه "، (ص ١٩٠، س ٣٠) مع بيان طويل له.

٥ - ج ١٨، كتاب الطهارة، " باب الدفن وآدابه وأحكامه " (ص ١٩٠، س ١) قائلا بعده:

" تبيين - قال الصدوق (رض) في الفقيه بعد إيراد هذا الخبر مرسلا: " واختلف مشايخنا في معنى هذا الخبر فقال محمد بن الحسن الصفار (ره) هو " جدد " بالجيم لا غير، وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض) يحكى عنه أنه قال: لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيام عليه وبعد ماطين في الأول ولكن إذا مات ميت فطين قبره فجائز أن يرم سائر - القبور من غير أن يجدد، وذكر عن سعد بن عبد الله أنه كان يقول: " إنما هو " حدد قبرا " بالحاء غير المعجمة يعنى به من سنم قبرا " وذكر عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي إنما هو " من جدث قبرا " وتفسير الجدث القبر فلا ندري ما عنى به والذي أذهب إليه أنه " جدد " بالجيم ومعناه " نبش قبرا " لا من نبش قبرا فقد جدده وأحوج إلى تجديده وقد جعله جدثا محفورا، وأقول: إن " التجديد " على المعنى الذي ذهب إليه محمد بن الحسن الصفار، و " التحديد " بالحاء غير المعجمة الذي ذهب إليه سعد بن عبد الله والذي قاله البرقي من أنه " جدث " كله داخل في معنى الحديث، وأن من خالف الإمام (ع) في التجديد والتسنيم والنبش واستحل شيئا من ذلك فقد خرج من الاسلام والذي أقوله في قوله (ع) " من مثل مثالا ": إنه يعنى به من أبدع بدعة ودعا إليها أو وضع دينا فقد خرج من الاسلام وقولي في ذلك قول أئمتي عليهم السلام، فإن أصبت فمن الله على ألسنتهم وإن أخطأت فمن عند نفسي " وقال الشيخ (ره) في التهذيب بعد نقل كلام البرقي: " ويمكن أن يكون المعنى بهذه الرواية النهى أن يجعل القبر دفعة أخرى قبرا لانسان آخر لأن الجدث هو القبر فيجوز أن يكون الفعل مأخوذا منه، ثم قال: وكان شيخنا محمد بن محمد بن النعمان يقول: " إن الخبر بالخاء والدالين " خدد " وذلك مأخوذ من قوله تعالى " قتل أصحاب الأخدود " والخد هو الشق يقال: خددت الأرض أي شققتها وعلى هذه الروايات يكون النهى تناول شق القبر، إما للدفن فيه، أو على جهة النبش على ما ذهب إليه محمد بن علي ، وكل ما ذكرناه من الروايات والمعاني محتمل والله أعلم بالمراد والذي صدر الخبر عنه (ع) " و قال الشهيد (قده) في الذكرى: " قلت: اشتغال هؤلاء الأفاضل بتحقيق هذه اللفظة مؤذن بصحة الحديث عندهم وإن كان طريقه ضعيفا كما في أحاديث كثيرة اشتهرت وعلم موردها وإن ضعف اسنادها فلا يرد ما ذكره في المعتبر من ضعف محمد بن سنان وأبى الجارود راويه، على أنه قد ورد نحوه من طريق أبى الهياج قال: قال علي (ع) " أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله لا ترى قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته " وقد نقله الشيخ في الخلاف وهو من صحاح العامة وهو يعطى صحة الرواية بالحاء المهملة لدلالة الاشراف والتسوية عليه ويعطى أن المثال هنا هو المثال هناك وهو الصورة وقد روى في النهى عن التصوير وإزالة التصاوير أخبار مشهورة وأما الخروج عن الاسلام بهذين فاما على طريقة المبالغة زجرا عن الاقتحام على ذلك، وإما لأنه فعل ذلك مخالفة للإمام (ع) " (انتهى) وربما يقال: على تقدير أن يكون اللفظ " جدد " (بالجيم والدال) و " جدث " (بالجيم والثاء &lt;يحتمل أن يكون المراد قتل مؤمن من عدوانا لأن من قتله فقد جدد قبرا مجددا بين القبور وجعله جدثا وهو مستقل في هذا التجديد فيجوز إسناده إليه بخلاف ما لو قتل بحكم الشرع وهذا أنسب بالمبالغة بخروجه من الاسلام، ويحتمل أن يكون المراد بالمثال الصنم للعبادة " أقول: لا يخفى بعدما ذكره في التجديد وأما المثال فهو قريب، وربما يقال: " المراد به إقامة رجل بحذاءه كما يفعله المتكبرون ويؤيده ما ذكره الصدوق (ره) في كتاب <a href="/الكتب/1148_معاني- الأخبار">معاني الأخبار</a>، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن النهيكي باسناده رفعه إلى أبى عبد الله (ع) أنه قال: " من مثل مثالا أو اقتنى كلبا فقد خرج من الاسلام، فقيل له: هلك إذا كثير من الناس، فقال: ليس حيث ذهبتم، انى عنيت بقولي: " من مثل مثالا " من نصب دينا غير دين الله ودعا الناس إليه، وبقولي: " من اقتنى كلبا " مبغضا لنا أهل البيت، اقتناه وأطعمه وسقاه، من فعل ذلك فقد خرج من الاسلام " ثم اعلم أن للاسلام والايمان في الاخبار معاني شتى فيمكن أن يراد هنا معنى يخرج ارتكاب بعض المعاصي عنه، وأما إثبات حكم بمجرد تلك القراءات والاحتمالات بخبر واحد فلا يخفى ما فيه، وما ذكره القوم من التفسيرات والتأويلات لا يدل على تصحيحها والعمل بها، نعم يصلح مؤيدا لاخبار أخر وردت في كل من تلك الأحكام ولعله يصلح لاثبات الكراهة أو الاستحباب وإن كان فيه أيضا مجال مناقشة ".

الحاضر) " باب عمل الصورة وإبقائها واللعب بها "، (39، س 4 و 5 و 6) أقول: ذكر في الباب أيضا الحديث الثالث والثلاثون من هذا الكتاب.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - ج 16، " باب تزويق البيوت وتصويرها "، (ص 32، س 27).

18، كتاب الصلاة، " باب الصلاة على الحرير أو على التماثيل أو في بيت فيه تماثيل أو كلب أو خمر أو بول "، (ص 113، س 13 و 9 و 14) مع بيان للحديث الأخير ويطلب من هناك وقائلا بعد الأوسط " بيان - لعل هذا الخبر والاخبار التي مثلها المراد بالملائكة فيها غير الكاتبين للأعمال وإن أمكن أن لا يتوقف كتابتهم على دخولهم لكن قول أمير المؤمنين (ع) " أميطا عنى " يدل على دخولهم " أقول: يأتي في ضمن بيان الحديث الآتي ما يفصل هذا الاجمال وقوله (ع) " أميطا عنى " يطلب من هناك.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - ج 16، " باب تزويق البيوت وتصويرها "، (ص 33، س 1) أقول: هذا الحديث لم أجده مرويا في غير هذا الكتاب من كتب الشيعة، نعم نسبه المحدث النوري (ره) في كتابه الموسوم بدار السلام (ج 2، 13، س 12) إلى الكافي في أيضا لكني لم أجده فيه إلا مختصرا وهذا نص كلام الكليني (ره) في " باب تزويق البيوت " من " كتاب الزي والتجمل " في فروع الكافي: " أبو علي الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن عبد الله بن يحيى الكندي، عن أبيه وكان صاحب مطهرة أمير المؤمنين (ع) قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال جبرئيل: إنا لا ندخل بيتا فيه تمثال لا يوطأ الحديث مختصر " فلعله أورده في مورد آخر فعليك بالفحص وقال المحدث القمي الحاج الشيخ عباس (ره) في سفينة البحار (ج 2، ص 486) ما لفظه: " وأما خبر الجر والوارد عن المحاسن ففي سنده عمرو بن شمر عن جابر والظاهر أنه من الأحاديث التي زيدت في كتب جابر بن يزيد الجعفي ينسب بعضها إليه والامر ملتبس كذا في الخلاصة والنجاشي، وقال صاحب الخلاصة: فلا أعتمد على شئ مما يرويه ". ويؤيد كلام الحاج الشيخ عباس المرحوم كون الحديث معروفا بين العامة ويعلم ذلك من كلام الدميري في حياة الحيوان فإنه قال ما نصه: " وأما الجر والذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وآله تحت السرير كان له فيه عذر ظاهر، فإنه لم يعلم به ومع هذا امتنع جبرئيل من دخول البيت بسببه، فلو كان العذر وجود الكلب والصورة لا يمنعهم لم يمنع جبرئيل " فإذا فرعت ذلك فاعلم أن الدميري ذكر كلاما آخر أحب إيراده هنا لأنه كالشرح لبعض ما ذكر من الاخبار وهو: " والملائكة الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة هم ملائكة يطوفون بالرحمة والتبرك والاستغفار، وأما الحفظة والموكلون بقبض الأرواح فيدخلون في كل بيت ولا تفارق الحفظة الآدمي في حال، لأنهم مأمورون باحصاء أعمالهم وكتابتها، وقال الخطابي: وإنما لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة مما يحرم اقتناؤه من الكلب والصور، وأما ما ليس اقتناؤه بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية والصورة التي تمهن في البساط والوسادة وغيرها فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه، وأشار القاضي إلى نحو ما قاله الخطابي، وقال:

النووي: الأظهر أنه عام في كل كلب وصورة وأنهم يمتنعون من الجميع لاطلاق الأحاديث ".

الحاضر)، " باب عمل الصور وابقائها واللعب بها "، (ص 39، س 7 و 8 و 9) أقول قوله: (ع) " والمستمع، إلى آخر الحديث " ليس فيما عندي من النسخ إلا أنه كان مذكورا في البحار نقلا عن الكتاب فنقلناه.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

٢ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٣ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٤ - ج ١٨، كتاب الصلاة، " باب الصلاة على الحرير أو على التماثيل "، (ص ١١٣، س ٢٠ وص ١١٢، س ٣٣ لكن إلى قوله (ع) " لا بأس " والجزء الآخر في باب النهى عن الصلاة: ص ١٠٤، س ٩ وص ١٣٣، س ٢٤)، أقول: في غالب النسخ بدل " يرخى " " يؤخر " وقوله " يجيف " مضارع من " أجفت الباب أي رددته " صرح به الجوهري والفيروز آبادي والطريحي وغيرهم وزاد عليه في أقرب الموارد " ومنه أجيفوا الأبواب " وقال: " رد الباب أي أصفقه وأطبقه " قائلا بعد الأول وقد ذكر قبل الحديث أمثاله: " بيان - هذه الأخبار تدل على كراهية الصلاة في بيت فيه تماثيل مطلقا، ويمكن تقييدها بالاخبار الاخر، أو القول بالكراهة الخفيفة في غير الصور المخصوصة، ويمكن أن يقال في النقص: إن البقية ليست صورة الانسان ولا الحيوان المخصوص وفيه نظر ".

وقائلا بعد الحديث الثاني في ضمن بيان: " فيظهر منها ومما سيأتي أنه إذا كان في البيت الذي يصلى فيه صورة حيوان على ما اخترنا، أو مطلقا مما له مشابه في الخارج (على ما قيل) تكره الصلاة فيه، وتخف الكراهة بكون الصورة على غير جهة القبلة، أو تحت القدمين، أو بكونها مستورة بثوب أو غيره، أو بنقص فيها لا سيما ذهاب عينيها أو إحديهما، ولو ذهب رأسها فهو أفضل، ويحتمل ذهاب الكراهة بأحد هذه الأمور، وإن كان الأحوط الاحتراز منه مطلقا " أقول قوله (ره):

" على ما اخترنا " إشارة إلى ما ذكره في " باب النهى عن الصلاة في الحرير والذهب والحديد وما فيه تماثيل وغير ذلك مما نهى عن الصلاة فيه "، (ص ١٠٢ من كتاب الصلاة) وكلامه هناك وإن كان طويلا أورده هنا لكونه كالشرح لاخبار المتن وهذا نصفه: " العيون - عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (ع) عن الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل " بيان - يدل على عدم كراهة الصلاة في المعلم والكراهة فيما فيه تماثيل، ولا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في رجحان الاجتناب عن التماثيل والصورة في الخاتم والثوب وألحق به السيف والخلاف في مقامين، الأول المشهور بين الأصحاب كراهة الصلاة فيما ذكر وقال الشيخ (ره) في المبسوط: الثوب إذا كان فيه تماثيل وصور لا تجوز الصلاة فيه، وقال فيه: لا يصلى في ثوب فيه تماثيل ولا في خاتم كذلك، وكذا في الفقيه، وحرم ابن البراج الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة ولم يذكر الثوب، والأشهر أقرب وإن كان الأحوط الترك. الثاني ظاهر الأكثر عدم الفرق بين صور الحيوان وغيره وقال ابن إدريس: إنما تكره الصلاة في الثوب الذي عليه الصور والتماثيل من الحيوان وأما صور غير الحيوان فلا بأس، وما ذكره الأكثر وإن كان أوفق بكلام اللغويين فإن أكثرهم فسروا الصورة والمثال والتمثال بما يعم و يشمل غير الحيوان أيضا لكن ظاهر إطلاق أكثر الاخبار التخصيص، ففي بعض الروايات الواردة في خصوص هذا المقام " مثال طيرا وغير ذلك "، وفى بعضها " صورة حيوان "، وفى بعضها " تمثال جسد "، وعن أبي جعفر (ع) أنه قال: " إن الذين يؤذون الله ورسوله " هم المصورون يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح وفى خبر المناهى عن النبي صلى الله عليه وآله " من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ " وفى <a href="/الكتب/1137_الخصال">الخصال</a> عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من صور صورة كلف أن ينفخ فيها وليس بفاعل " الخبر، فهذه الأخبار وأمثالها تدل على اطلاق المثال والصورة على ذي الروح و قد وردت أخبار كثيرة تتضمن جواز عمل صور غير ذي الروح ولا يخلو من تأييد لذلك وكذا ما ورد في جواز كونها في البيت فقد روى الكليني (ره) عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن جبرئيل أتاني فقال: إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه " وفى الموثق عنه (ع) في قول الله عز وجل " يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل " فقال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر والشبهة " وفى الحسن كالصيح عن أبي جعفر (ع) قال: " لا بأس أن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها منها وترك ما سوى ذلك " وفى الصحيح عن علي بن جعفر عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلى فيها؟ - قال: لا يصلى فيها وشئ يستقبلك إلا أن لا - تجد بدا فتقطع رؤوسهم وإلا فلا تصل فيها " وعن أبي جعفر (ع) أنه قال قال رسول الله: " إنا لا ندخل بيتا 5 - تقدم آنفا تحت رقم 4.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 4.

و 12) وأيضا - الحديث الثالث ج 5، " باب فضل سليمان (ع) ومكارم أخلاقه "، (ص 49، س 334).

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

الصور وإبقائها واللعب بها "، (ص 39، س 13 و 14).

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 16، " باب تزويق البيوت وتصويرها "، (ص 33، س 9).

١١٢، س ٣١ و ٣٢ وص ١١٣ ، س ٢٥ و ٢٩). وأيضا - الثالث والرابع - ج ١٦، (لكن في الاجزاء الساقطة المشار إليها في ذيل ص ١٠٦ من الكتاب الحاضر)، " باب عمل الصور وإبقائها " (ص ٣٩، س ١٥ و ١٦).

فيه صورة إنسان، الخبر، وروى الطبرسي في المكارم عن محمد مسلم، عن أبي جعفر قال: " لا بأس أن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة " ووجه الدلالة في الجملة في تلك الأخبار غير نقى وسيأتي بعضها في أبواب المكان وقد صرح بعض اللغويين أيضا بما ذكرنا، قال المطرزي في المغرب:

" التمثال ما تصنعه وتصوره مشبها بخلق الله من ذوات الروح والصورة عام ويشهد لهذا ما ذكر في الأصل أنه صلى وعليه ثوب فيه تماثيل كره له ذلك، قال: وإذا قطعت رؤوسها فليس بتماثيل، وقوله صلى الله عليه وآله: " ولا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير " كأنه شك من الراوي، وأما قولهم " ويكره التصاوير والتماثيل " فالعطف للبيان، وأما تماثيل شجر فمجاز إن صح " وقال في <a href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a> المنير: " المثال الصورة المصورة وفى ثوبة تماثل أي صور حيوانات مصورة " وقال في الذكرى " وخص ابن إدريس الكراهية بتماثيل الحيوان لا غيرها كالأشجار ولعله نظر إلى تفسير قوله تعالى: " يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل " فعن أهل البيت (ع) " أنها كصور الأشجار " وقد روى العامة في الصحاح أن رجلا قال لابن عباس: إني أصور هذه الصور فأقتني فيها فقال:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم ". وقال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له " وفى مرسل ابن أبي عمير في الصادق (ع) في التماثيل في البساط لها عينان وأنت تصلى؟ - فقال: إن كان لها عين واحدة فلا بأس، وإن كان لها عينان فلا، وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه، وأكثر هذه يشعر بما قاله ابن إدريس وإن أطلقه كثير من الأصحاب " (انتهى) أقول: مع قطع النظر عن دلالة تلك الأخبار على تخصيص مدلول التماثيل والصورة نقول: إذا جاز الصلاة وزالت الكراهة بمحض النقص في عضو من الحيوان مع أن سائر أجزائه مماثلة لما وجد منها في الخارج فالشجر وأمثاله أولى بالجواز، وبالجملة الجزم بالتعميم مع ذلك مشكل مع تأيد التخصيص لأصل البراءة ومناسبته للشريعة السمحة ولقوله تعالى: " خذوا زينتكم عند كل مسجد " وإن كان الأحوط ترك لبس الصورة مطلقا، وأما الأخبار الدالة على الجواز فكثيرة، منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يصلى وفى ثوبة دراهم فيها تماثيل؟ فقال: لا بأس بذلك، وروى الكليني في الصحيح عن البزنطي عن الرضا (ع) أنه أراه خاتم أبى الحسن (ع) وفيه وردة وهلال في أعلاه، والأخبار الواردة بلفظ " الكراهة " و " لا أشتهي " و " ولا أحب " كثيرة وروى في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: " لا بأس بتماثيل الشجر "، وفى الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان وقال في المنتهى: لو غير الصورة من الثوب زالت الكراهية وذكر صحيحة محمد بن مسلم التي رواها في الذكرى ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

2 - ج 16، " باب أنواع النوم وما يستحب منها وآدابه "، (ص 42، س 16).

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - ج 16، (لكن من الاجزاء الساقطة المشار إليها في ذيل ص 106 من الكتاب الحاضر)، " باب الشعر وسائر التنزهات "، (ص 39، س 33 و 35). أقول: إلى الحديث الثاني ناظر قول من قال:

" ثلاثة يذهبن عن قلبي الحزن - الماء والخضراء والوجه الحسن " 7 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

بعد الحديث الثالث: " بيان - لعل الشكاية بلسان الافتقار والاضطرار، والوحي باللسان التكويني كما قيل في قوله تعالى: " وآتاكم من كل ما سألتموه " أي بلسان استعداداتكم وقابلياتكم، أو يكون استعارة تمثيلة لبيان أن الله تعالى خلق الاجزاء الأرضية والترابية بحيث يلتصق بعضها ببعض ولا يكون ثقل الجميع على الأسافل فتنهدم سريعا ". أقول: في بعض النسخ بدل " يحمل " " بحمل ".

٢ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٣ - تقدم آنفا تحت رقم ١.

٤ - ج ١٩، كتاب <a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a>، " باب فضائل سورة التوحيد "، (ص ٨٥، س ١٢).

٥ - لم أجده في مظانه من البحار نقلا عن الكتاب لكن نقله عن <a href="/الكتب/1148_معاني-الأخبار">معاني الأخبار</a> في ج 14، في باب فضل ارتباط الدابة، (ص 693، س 22) عن النبي صلى الله عليه وآله مرسلا وأيضا ج 16، " باب كنس الدار وتنظيفها "، (ص 38، س 14) لكن نقلا عن العلل.

6 - ج 16، " باب سعة الدار وبركتها "، (ص 30، س 33) وفيه بدل " بناء " " بنيانا ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - ج 9، " باب سخائه وإنفاقه وإيثاره "، (ص 517، س 35) 6 - ج 11، " باب مكارم أخلاق أبى جعفر محمد بن علي الباقر (ع) "، (ص 82، س 9).

(ع) " كدبانوجة " كان فيما عندي من النسخ وفى البحار " كدنوجة " وحيث كان غلطا صححناه، ثم إن الظاهر أن الخطاب في قوله (ع) " اطلبوا " (في الحديث الثاني) متوجه إلى جماعة منهم إسماعيل و حارث المذكوران كما يدل عليه قول الراوي: " فدلوه على جارية " وسائر الجموع الآتية.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 23، " باب أحكام العتق "، (ص 139، س 31).

4 - ج 15، كتاب العشرة، " باب العشرة مع المماليك والخدم "، (ص 41، س 8).

5 - ج 14، " باب فضل ارتباط الدواب "، (ص 694، س 17 وص 695، س 7) قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - الهنئ ما أتى من غير مشقة، وكأن المراد هنا السريع السير الموافق ".

6 - تقدم آنفا تحت رقم 5.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 14، " باب حق الدابة على صاحبها "، (ص 702، س 27 و 30 و 28 و 29) قائلا بعد الحديث الثاني في ضمن بيان: " والسؤال يحتمل أن يكون بلسان الحال كناية عن احتياجها إلى ذلك واضطرارها فلابد من رعايتها ".

4 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 3.

- الركض تحريك الرجل والدفع واستحثاث الفرس للعدو والعدو كذا في القاموس والفعل كنصر قوله " لا يريد بذلك طلب الصيد " يحتمل وجهين، الأول أنه لا يصيد لكنه يركض خلف الصيد، والثاني أنه يصيد لكن ليس غرضه اللهو بالصيد ولا الصيد في نفسه وإنما غرضه طلب صحة البدن وما يوجبها كهضم الطعام ودفع فضول الرطوبات عن البدن والأخير أظهر معنى والأول لفظا ولا يبعد جواز هذا النوع من الصيد عن فحاوي كلام الأصحاب فإنهم حكموا بحرمة الصيد لهوا وبطرا ويحل الصيد للقوت وللتجارة ودلائلهم على تحريم الأول وجواز الأخيرين تقتضي جواز هذا وأمثاله قال في التذكرة " اللاهي بسفره كالمتنزه يصيد بطرا ولهوا لا يقصر عند علمائنا لأن اللهو حرام فالسفر له معصية ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله وجب القصر لأنه فعل مباح ولو كان للتجارة فالوجه القصر في الصلاة والصوم لأنه مباح " (انتهى) وكون هذا المقصود مباحا ظاهر " أقول: قال الفيروزآبادي : " فروخ كتنور أخو إسماعيل وإسحاق أبو العجم الذين في وسط البلاد " وقال الزبيدي في شرحه: " وهو فارسي ومعناه السعيد طالعه، وقد تسقط واوه في الاستعمال وقال الشاعر:

فإن يأكل أبو فروخ آكل * ولو كانت خنانيصا صغارا قال ابن منظور: جعله أعجميا ولم يصرفه لمكان العجمة والتعريف " فاللفظة علم أعجمي.

2 - ج 14، " باب حق الدابة على صاحبها "، (ص 702، س 14 و 6 و 25 وص 704، س 1) لكن مع اختلاف يسير في الحديث الثاني قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - كأنه محمول على الكراهة الشديدة، والتخصيص بالمقدم لأنه أضر، لأنه يقع على العنق غالبا ".

3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - قوله (ع) " إلا الكلاب " كأن المراد به تحريش الكلب على الصيد لا تحريش الكلاب بعضها على بعض، والاخبار وإن وردت بلفظ الكراهة لكن قد عرفت أن الكراهة في عرف الاخبار أعم من الحرمة وهو لهو ولغو وإضرار بالحيوانات بغير مصلحة، فلا يبعد القول بالتحريم والله أعلم " وقائلا بعد الحديث الثالث: " بيان - محمول على إخصاء الحيوانات كما سيأتي والمشهور فيه الكراهة وقيل بالحرمة والأشهر أظهر، قال العلامة (ره) في المنتهى: " نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا أن إخصاء الحيوان محرم. قال: " والأولى عندي تجنب ذلك وأنه مكروه دون أن يكون محرما محظورا لأنه ملك للانسان يعمل به ما شاء مما فيه الصلاح له، وما روى في ذلك يحمل على الكراهية دون الخطر ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - ج 16، " باب آداب الركوب والمياثر "، (ص 83، س 13 و 14 وص 82، س 33).

5 - تقدم آنفا تحت رقم 4.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 4.

تواضعه " أي علي (ع)، (ص ٥٢٠، س ٢٣).

٢ - ج ١٨، كتاب الصلاة " باب ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار "، (ص ٩٨، س ٢٥ و ٢٦) وأيضا الأول " باب ما يصح السجود عليه "، (ص ٣٦٧، س ١).

٣ - تقدم آنفا تحت رقم ٢.

٤ - ج ١٦، " باب آداب الركوب وأنواعها والمياثر "، (ص ٨١، س ٥ و ٦) أقول:

قال المجلسي (ره) بعد حديث أورده في ج ١٨، في باب النهى عن الصلاة في الحرير، (ص ١٠٢) عن علل الصدوق (ره) مسندا إياه إلى أبى جعفر (ع) بهذا المتن " قال النبي صلى الله عليه وآله لعلى (ع): إني أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، فلا تتختم بخاتم ذهب فإنه زينتنا في الآخرة، ولا تلبس القرمز فإنه من أردية إبليس، ولا تركب بميثرة حمراء فإنها من مراكب إبليس، ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم القيامة " في ضمن بيان له ما لفظه: " وقال ابن الأثير في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: " فيه أنه نهى عن ميثرة الأرجوان، الميثرة بالكسر مفعلة من الوثارة، يقال وثر وثارة فهو وثير أي وطئ لين، وأصلها " موثرة " فقلبت الواو ياء لكسرة الميم وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج، والأرجوان صبغ أحمر ويتخذ كالفراش الصغير ويحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال، ويدخل فيه مياثر السرج لأن النهى يشمل كل ميثرة حمراء سواء كان على رحل أو سرج " (انتهى) والعامة حملوا النهى على التحريم حملا له على الحرير وذهب أصحابنا إلى الكراهة للونها سواء كانت من حرير أم لا، إذ لا يحرم الركوب على الحرير على المشهور، والأحوط ترك الملون بهذا اللون مطلقا، سواء كان متصلا بالسرج أو غشاء فوقه أو فراشا محشوا يجعل فيه، ويدل الخبر على حرمة لبس الحرير للرجال مطلقا ".

5 - تقدم آنفا تحت رقم 4.

28) وأيضا ج 14، " باب علل تسمية الدواب "، (ص 692، س 11) أقول نقله هناك أيضا من الكافي وما يقرب منه من العلل، وقال بعد حديث العلل ما لفظه: " بيان - قال الفيروزآبادي: " هلا = زجر للخيل وتهلي الفرس = أسرع، وهلهل = زجره بهلا " وقال: " الخيل جماعة الأفراس لا واحد له، أو واحده خائل لأنه يختال والجمع أخيال وخيول (ويكسر) والفرسان " قال الجوهري: " جاد الفرس أي صار رائعا يجود جودة بالضم فهو جواد للذكر والأنثى من خيل جياد وأجياد وأجاويد و " الأجياد " جبل بمكة سمى بذلك لوضع خيل تبع وسمى " قعيقعان " لوضع سلاحه " وفى القاموس " أجياد = شاة وأرض بمكة أو جبل بها لكونه موضع خيل تبع " (انتهى) والخبر يدل على أن اسم الجبل كان جيادا بدون الألف ويحتمل سقوطه من الرواة أو النساخ، ويؤيده أن الدميري رواه عن ابن عباس وفيه " فخرج إسماعيل إلى أجياد " كما سيأتي " أقول: فعلم أن النسخ بالنسبة إلى لفظ جياد وأجياد مختلفة وفى الكافي " فصعد إبراهيم وإسماعيل على جبل جياد " فتفطن.

2 ج 14، " باب فضل ارتباط الدواب "، (ص 694، س 24 و 26).

3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

الثاني: " بيان - " العتيق " هو الذي أبواه عربيان، قال الجوهري: " العتق = الكرم والجمال، والعتيق = الكريم من كل شئ، والخيار من كل شئ " وقال: " الهجنة في الناس وفى الخيل إنما تكون من قبل الام، فإذا كان الأب عتيقا والام ليست كذلك كان الولد هجينا والاقراف من قبل الأب " (انتهى) و " البرذون " (بالكسر) = ما لم يكن شئ من أبويه عربيا قال الدميري: " الخيل نوعان، عتيق وهجين، والفرق بينهما أن عظم البرذون أعظم من عظم الفرس، وعظم الفرس أصلب وأثقل من عظم البرذون، والبرذون أحمل من الفرس، والفرس أسرع من البرذون، والعتيق بمنزلة الغزال والبرذون بمنزلة الشاة، فالعتيق من الخيل ما أبواه عربيان، سمى بذلك لعتقه من العيوب وسلامته من الطعن فيه بالأمور المنقصة ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

قائلا بعد الجزء الأول منه: " بيان - الأشقر من الدواب = الأحمر في مغرة حمرة يحمر منها العرف والذنب " وقال في <a href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a>: " الشقرة حمرة صافية في الخيل " وقال: " الغرة في الجبهة بياض فوق الدرهم وفرس أغر ومهرة غراء " ونحوه قال الجوهري وقال: " القرحة في وجه الفرس ما دون الغرة والفرس أقرح " وقال: " الوضح = الضوء والبياض، يقال: بالفرس وضح إذا كانت به شية " (انتهى) و " الحنق " = الغيظ، وفى بعض نسخ <a href="/الكتب/1138_ثواب-الأعمال">ثواب الأعمال</a> والفقيه " حيق " بالياء وفى القاموس " الحيق ما يشتمل على الانسان من مكروه فعله " وفى أكثر نسخ المحاسن والفقيه " حيف " أي ظلم " وقال (ره) أيضا بعد نقل باقي الحديث: " بيان - " فقال: " سمها لي " بالتشديد أي صفها، أو بالتخفيف من الوسم أي أذكر سمتها وعلامتها، وفى الفقيه " من اليمن فأتاه فقال: يا رسول الله أهديت لك أربعة أفراس قال: صفها " وفى القاموس " الوضح (محركة) = الغرة والتحجيل في القوائم " وقال الجوهري: " الكميت من الفرس يستوى فيه المذكر والمؤنث ولونه الكمتة وهي حمرة يدخلها قنوء وقال سيبويه: سألت الخليل عن كميت فقال: إنما صغر لأنه بين السواد والحمرة كأنه لم يخلص له واحد منهما فأرادوا بالتصغير أنه منهما قريب، والفرق بين الكميت والأشقر بالعرف والذنب، فإن كانا أحمرين فهو أشقر، وإن كانا أسودين فهو كميت " وقال: " هذا فرس بهيم وهذه فرس بهيم أي مصمت وهو الذي لا يخلط لونه شئ سوى لونه والجمع بهم كرغيف ورغف " وقال: " الدهمة = السواد " وقال: " الشية كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره، والهاء عوض من الواو والذاهبة من أوله " قوله (ع): " الألوان " أي في جميع الألوان وفى الكافي " إلا لون " أي إلا لون واحد وهو أظهر قوله (ع) " ولا أشتهيها " أي لا أشتهي الغرة وحسنها على حال. وفى الكافي " ولا أستثنيها " أي ولا أستثني الغرة أو الشيات فيهما على حال. " أقول: في بعض ما عندي من النسخ أيضا بدل " أشتهيها " " استثنيها ". وقائلا بعد الجزء الأخير منه في باب حق الدابة على صاحبها، (ص 703، س 22): " توضيح - قال الجوهري: التعس = الهلاك وأصله الكب وهو ضد الانتعاش وقد تعس بالفتح يتعس تعسا وأتعسه الله يقال تعسا لفلان أي ألزمه الله هلاكا " وقال الفيروزآبادي: " التعس = الهلاك والعثار والسقوط والشر والبعد والانحطاط والفعل كمنع وسمع، أو إذا خاطبت قلت: تعست كمنعت، وإذا حكيت قلت: تعس كسمع " وقال: " انتكس أي وقع على رأسه " (انتهى) قوله (ع): " لربه " الظاهر أن المراد به الرب سبحانه كما هو المصرح به في غيره، ويحتمل أن يكون المراد بالرب المالك أي ما عصيتك في هذه العثرة إذ لم تكن باختياري وأنت عصيت ربك كثيرا ".

2 - ج 14، " باب حق الدابة على صاحبها وآداب ركوبها "، (ص 702، س 19).

24 و 25) أقول: روى الحديث الثالث بعكس ما هنا وللمجلسيين (رحمهما الله تعالى) توضيح له يأتي في آخر الكتاب.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - ج 16، " باب آداب الركوب "، (ص 83، س 11) لكن مع سند آخر.

6 - ج 14، " باب فضل ارتباط الدواب "، (ص 694، س 20).

٢ - ج هذا الحديث لم أجده في مظانه من البحار وليس مذكورا في بعض النسخ ولكنه مذكور في غالبها وكان ملحونا فصححناه حدسا وصورة ما في النسخ هكذا " إن رجلا عرض على دابة يركبها فقال له على حبل الله رجليك يوم الحفاء " ٣ - ج ١٤، " باب إخصاء الدواب وكيها "، (ص ٧٠٦، س ٣٧، وص ٧٠٧، س ١٦).

٤ - تقدم آنفا تحت رقم ٣.

٥ - ج ٢١، " باب أقسام <a href="/الكتب/1880_الجهاد">الجهاد</a> وشرائطه "، (ص 98، س 16 و 17) وأيضا ج 14، " باب إخصاء الدواب وكيها وتعرقبها "، (ص 706، س 31) قائلا بعد الحديث الأخير: " بيان - يدل على جواز العرقبة مع الضرورة " أقول: في غالب نسخ المحاسن بدل " حرنت على أحدكم " دابة " ضربت أحدكم " لكن في الكافي كما نقلناه في المتن.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 5.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 14، " باب فضل ارتباط الدواب "، (ص 695، س 13) قائلا بعده: " بيان - " صريا " اسم قرية، و " هذا " إشارة إلى صاحب الصهيل، ففيه ذم مثله، أو الجميع، والغرض أنها ليس مما لسائر الورثة فيه نصيب وليس في بعض النسخ " ليس ".

أقول: في بعض السخ بدل " صريا " " جربا " وفى بعضها غير ذلك في البحار كما في المتن وتحقيقه يطلب من محله.

4 - ج 14، " باب أحوال الانعام ومنافعها "، (ص 687، س 28).

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

و 10) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - يدل على استحباب ترك ضرب الدواب لا سيما في طريق الحج، وكأنه محمول على ما إذا لم تدع إليه ضرورة، وعلى استحباب دفن الناقة التي حج عليها سبع حجج، ويحتمل شموله لجميع الدواب كما يومى إليه الخبر الآتي، ويحتمل اختصاص الحكم بمركوبهم (ع) لكن التعليل يومى إلى التعميم " وبعد نقل مثل الحديث الرابع، لكن من الكافي في باب أحوال الانعام ومنافها (ص 685، س 35): " بيان - " فامتهنوها " أي ابتذلوها واستخدموها ".

وبعد الحديث الخامس: " بيان - " كما أمركم الله " أي في قوله تعالى: " والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون " فإنه في قوة الامر كما سيأتي إن شاء الله في باب آداب الركوب، ويمكن أن يكون المراد بأمره تعالى ما يشمل أمر الرسول وأوصياءه (ع) أيضا " وقال المحدث النوري (ره) في هامش نسخته: " كما أمركم الله " أي في قوله تعالى: " خلق الأزواج "، وقيل: يحتمل أن يكون المراد ما يشمل أمر الرسول وأوصياءه وهو بعيد كما سبق في الروايات ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

١٩ و ٢٠) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - كأن المراد بطيبة هنا غير المدينة بل هي اسم موضع قريب مكة وإنما دخل بغير إحرام لعدم مضى شهر من الاحرام الأول، قال الفيروزآبادي:

" طيبة (بالفتح) = المدينة النبوية، و (بالكسر) = قرية عند زرود ". وبعد الحديث الثاني في باب أحوال الانعام من الكافي (ص ٦٨٨، س ٢٨): " بيان - في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: " كنه الامر = حقيقته، وقيل: وقته وقدره، وقيل: غايته " وقال: قال أبو موسى: أرسلني أصحابي إلى رسول الله أسأله الحملان، الحملان مصدر حمل يحمل حملانا وذلك أنهم أنفذوه يطلب منه شيئا يركبون عليه ومنه تمام الحديث قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: " ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم " أراد إفراده تعالى بالمن عليهم، وقيل: " لما ساق الله إليه هذه الإبل وقت حاجتهم كان هو الحامل لهم عليها " وقيل: كان ناسيا ليمينه أنه لا يحملهم فلما أمر لهم بالإبل قال: " ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم " كما قال للصائم الذي أفطر ناسيا: " الله أطعمك وسقاك ". (انتهى) والحاصل هنا أنه تعالى لما كان هو المقوى للضعيف لحمل الثقيل نسب الحمل إليه سبحانه ". أقول: قال في أقرب الموارد " غالاه وبه مغالاة = اشتراه بثمن غال. " 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

مثله في الباب عن <a href="/الكتب/1137_الخصال">الخصال</a> قبيل ذلك (ص ٦٨٤) " بيان - قال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: " سئل صلى الله عليه وآله عن الإبل فقال:

أعنان الشياطين "، الاعنان = النواحي كأنه قال إنها لكثرة آفاتها كأنها من نواحي الشياطين في أخلاقها وطبائعها، وفى حديث آخر " لا تصلوا في أعطان الإبل لأنها خلقت من أعنان الشياطين " وقال في <a href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a> المنير: " العطن للإبل المناخ والمبرك ولا يكون إلا حول الماء والجمع أعطان مثل سبب وأسباب " (أقول: تفصيل معنى " العطن " يطلب من المجلد الثامن عشر، من كتاب الصلاة، من " باب المواضع التي نهى عن الصلاة فيها "، ص ١١٧) و " الخير " كل ما يرغب فيه ويكون نافعا، قال الراغب: " الخير والشر يقالان على وجهين، أحدهما أن يكونا اسمين كقوله تعالى: " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير " والثاني أن يكونا وصفين، وتقديراهما تقدير " أفعل منه " نحو هذا خير من ذلك وأفضل كقوله تعالى: " نأت بخير منها " وقال أيضا (ص ٨٦٥): " وقال في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> " ولا يأتي خيرها إلا من جانبها الأشئم " يعنى الشمال " الشومى " تأنيث الأشئم ويريد بخيرها لبنها لأنها إنما تحلب وتركب من الجانب الأيسر " وقوله صلى الله عليه وآله: " إذا لا يعدمها الأشقياء الفجرة " يريد صلى الله عليه وآله به أنها مع هذه الخلال لا يتركها الأشقياء " ويتخذونها للشوكة والرفعة التي فيها، ولا يصير قولي هذا سببا لتركهم لها، وما يروى عن الشيخ البهائي قدس سره أن المعنى أن من جملة مفاسدها أنه تكون معها غالبا شرار الناس وهم الجمالون فهذا الخبر وإن كان يحتمله يكون سائر الأخبار مصرحة بالمعنى الأول ". أقول: يأتي في آخر الكتاب بيان يتعلق بهذا الحديث فيه توضيح له أبسط مما ذكر هنا فليطلب من هناك.

2 - ج 14، " باب حق الدابة على صاحبها "، (702، س 35 &lt;أقول: كأن المراد بالقبة هنا قبة الهودج، قال الطريحي (ره) في المجمع ما لفظه: " في الحديث: " كان إذا أحرم أبو جعفر (ع) أمر بقلع القبة والمحاجين " القبة (بالضم وتشديد الباء) = البناء من شعر ونحوه، والجمع قبب وقباب مثل برم وبرام، والمراد بها هنا قبة الهودج بالحاجبين الستر المغطى بهما، ومنه قبة من لؤلؤ وزبرجد أي معمولة منهما أو مكللة بهما " فالعبارة نص على المطلوب كما ترى.

3) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - في القاموس: شاة وجهه شوها وشوهة = قبح كشوه كفرح فهو أشوه وشوهه الله = قبح وجهه، وكمعظم = القبيح الشكل " (أقول: يعلم من البيان أن لفظي " أسود " و " السود " كان بدلهما في نسخته " أشوه " و " الشوه " وإلا فلا وجه لا يراد البيان هنا فارجع إن شئت حتى يتبين لك الحال " وبعد الحديث الثاني " بيان - الاستشهاد بالآية مبنى على أن قوله (ع) قول الله ومخالفة أمره مخالفة لأمر الله " وبعد الحديث الثالث (بعد نقله من الكافي أيضا): " بيان - يدل على استحباب ركوب الدابة الفارهة والمغالاة في ثمنها لاكرام النفس عند الناس ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - ج 14، " باب حق الدابة على صاحبها وآداب ركوبها "، (ص 702، س 37).

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

و 28 و 29 و 6 و 30 و 32) قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - كأن الشاة الأولى منصوبة على الاغراء، والأخرى تأكيد وخبره محذوف، وليس في الكافي الشاة الأولى ". أقول: قوله (ره):

" كأن الشاة الأولى " إشارة إلى ما في البحار وبعض نسخ الكتاب من كون الحديث هكذا " الشاة نعم المال الشاة " لكن في بعضها الاخر هكذا " نعم المال الشاء ". وبعد الحديث الرابع: " بيان - العنز = الأنثى من المعز " وبعد الحديث الآخر " بيان - " وانتقل عنهم الفقر " أي رأسا كما سيأتي " أقول:

قوله (ره): " سيأتي " إشارة إلى الحديث التاسع والخمسين بعد المائة من هذا الكتاب فإن في آخره تصريحا بذلك (انظر ص 542، س 2).

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

وص 687 س 2 و 5)، قائلا بعد الحديث الأول: " الكافي عن العدة عن البرقي مثله إلى آخر الخبر بالسند الأول، بيان - كأن المراد بالشاة المعز، أو النعجة الأنثى من الضأن، والشاة أعم من الضأن، والمعز تطلق على الذكر والأنثى كما ذكره الفيروزآبادي، وفى الكافي " أو بقرة " وبعد الحديث الثاني (وفيه كبعض النسخ مكان " ذلك " " لك ") " بيان - " لست أعنى " أي عدم البركة مطلقا. " لك " أي بركة ذاك أي الذي قلت، أو لست أعنى وأقول لك ذلك الذي فهمت هي شاة، ولا يبعد أن يكون " ذلك " مكان " لك ". أقول: في غالب ما عندي من النسخ " ذلك " مكان " لك " كما احتمله المجلسي (ره) وفى بعضها " ذاك " مكانه، وقائلا بعد الحديث الثالث " بيان - " فقالت أم هاني " أي لمولاتها أم راشد " فقدمت " على صيغة المتكلم " فآكل " أي من سمنها و " أستسقي " أي من لبنها ".

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - ج 14، " باب آداب الحلب والرعي وبعض النوادر "، (ص 691 س 5).

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

قائلا بعد الحديث الأول: " بيان - " الرغام " بالضم = التراب ولعل المعنى مسح التراب عنها وتنظيفها، وفى بعض نسخ المحاسن بالعين المهملة وهو المناسب لما فسره به البرقي لكن في أكثر نسخ الكافي بالمعجمة وهذا التفسير والاختلاف موجودان في روايات العامة أيضا قال الجزري في الراء مع العين المهملة: " فيه، صلوا في مراح الغنم وامسحوا رعامها، الرعام = ما يسيل من أنوفها " ثم قال في الراء مع الغين المعجمة " في حديث أبي هريرة " صل في مراح الغنم وامسح الرغام عنها " كذا رواه بعضهم بالغين المعجمة وقال: إنه ما يسيل من الانف، المشهور فيه والمروى بالعين المهملة ويجوز أن يكون أراد مسح التراب عنها رعاية لها وإصلاحا لشأنها " (انتهى) 2 - ج 14 - " باب أحوال الانعام ومنافعها ومضارها واتخاذها "، (ص 687، س 12 و 13) قائلا بعد الحديث الثاني: " بيان - " عيدية " في بعض النسخ بالياء المثناة وكأن المراد نجيبة، قال الفيروزآبادي " العيد (بالكسر) شجر جبلى وفحل معروف منه النجائب العيدية، أو نسبة إلى العيدي بن الندعي، أو إلى عاد بن عاد، أو إلى بنى عيد الامري، وفى بعضها بالياء الموحدة قال في القاموس: " وبنو العبيد بطن وهو عبد كهذلي " وقال: " العبدي نسبة إلى عبد القيس (ويقال، عبقسي أيضا) " وكأن شياههم كانت أحسن وأكثر لبنا " 3 - تقدم آنفا تحت رقم 2.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

وص 687، س 17 و 20 وص 686، س 30 وص 687، س 22 و 24) قائلا بعد الثاني: " بيان - كأن الغدو والرواح هنا كناية عن دوام المنفعة واستمرارها إذ في كثير من الأزمان لا يعودان بخير لا سيما في الحرث ". وقائلا بعد الحديث السادس: " بيان - " إن البركة لفى بيتي " أي بسبب وجودك، وفى القاموس البركة محركة = النماء والزيادة والسعادة 5 " وبارك على محمد وآل محمد " أي أدم لم ما أعطيته من التشريف والكرامة، والبركة بالكسر = الشاة الحلوبة والاثنان بركتان والجمع بركات " (انتهى) وبركة النار لعلها تحريص على إيقادها للطبخ في البيت فإنه يوجب البركة " أقول:

الحديث الأول والرابع مكرران في جميع ما عندي من النسخ إذ الأول هو الحديث الخمسون بعد المائة من الكتاب بعينه والرابع هو الحديث الثالث والخمسون بعد المائة (انظر ص 640) لكن الجزء الأخير ليس مذكورا في المورد الأول في غالب النسخ.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

6 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

4 - تقدم آنفا تحت رقم 1.

5 - ج 14، " باب حكم مالا تحله الحياة من الميتة "، (ص 823، س 1) قائلا بعده: " توضيح - الفصم والقصم (بالفاء والقاف) = الكسر، والانفصام والانقصام (بهما) = التسكر وفى بعض النسخ بالأول وفى بعضها بالثاني وكأن التقييد بالتذكية للاستحباب، أو المراد بها الطهارة بأن يكون المراد بالسن في كلامه (ع) أعم من سن الشاة " أقول: يذكر بيان آخر للحديث عن قريب من المجلسي (ره)

Bog aan la aqoon