79

Maghanim

المغانم المطابة في معالم طابة

Daabacaha

مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Noocyada

صَاحِبُكُم (^١).
قال الخَطَّابي (^٢): لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتله (^٣).
وعن مالك: يُقْتَلُ ولم يُسْتَتَبْ (^٤).
وعن عثمان بن [كِنَانَةَ] (^٥): يُقْتَلُ أو يُصْلَبُ حيًا ولم يُسْتَتَبْ (^٦).
قال بعض علماء المالكية: أجمع العلماء على أن من دعا على نبي من الأنبياء بالويلِ أو بشيء من المكروه أنه يُقْتَلُ بلا استِتَابَةٍ (^٧).
فإذا تقرَّرَ ذلك، فإن إيذاءَ النبي ﷺ بِنَحْوِ ما ذكرنا كُفرٌ صُراحٌ، وإنَّ إيذاءَه بالأحْقَرِ الأهونِ من الأمورِ حرامٌ غيرُ مُباحٍ، حتى قال جماعةٌ من العلماء (^٨): مَنْ قال إن زِرَّ رسُول الله ﷺ وَسِخٌ -أراد به عيبه - قُتِلَ من غير استتابة.

(^١) الشفا ٢/ ٩٣٥.
(^٢) هو حَمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البُسْتي الخطابي، أبو سليمان، الفقيه صاحب التصانيف المفيدة، كان عالمًا محققًا، توفي سنة ٣٨٨ هـ. طبقات الشافعية ٣/ ١٨١، العبر ٢/ ١٧٤، شذرات الذهب ٣/ ١٢٧.
(^٣) معالم السنن ٦/ ١٩٩.
(^٤) الشفا ٢/ ٩٣٦.
(^٥) في الأصل: (لبابة) وهو خطأ. عثمان بن عيسى بن كنانة، من أئمة المالكية، ومن تلاميذ مالك الملازمين له، وممن جَلَس في مكانه لإلقاء الدروس بعد وفاته. توفي سنة ١٨٦ هـ. ترتيب المدارك ١/ ٢٩٢، التحفة اللطيفة ٣/ ١٦٧.
(^٦) الشفا ٢/ ٩٣٦.
(^٧) الشفا ٢/ ٩٣٦.
(^٨) وهذا القول مروي عن الإمام مالك كما في الشفا ٢/ ٩٣٧.

1 / 80