103

Maghanim

المغانم المطابة في معالم طابة

Daabacaha

مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Noocyada

وفيه: دليلٌ بيِّنٌ (^١) على جوازِ السفرِ لزيارة القبور، ولو كان بِمسافةٍ؛ لأن القبرَ المذكورَ كان بالأبواءِ (^٢)، وهي على خمسةِ أيام من المدينة، ولا يَرُدُّ ذلك كونُ السفر في عمرةِ الحديبية؛ فإن الحديث دالٌ على ما ذُكِرَ ولو قدَّرْنا صحةَ ذلكَ، والله أعلم. الثالث: ما رُوِّيناهُ من عند البخاري ومسلم وأبي داودَ والتِّرْمِذيِّ، من حديث أبي هريرة ﵁، أن النبي ﷺ قال: «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ إلى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، ومَسْجِدِ الرسول، ومَسْجِدِ الأَقْصَى» (^٣). وفي لفظٍ من عند الإمام أحمد: «خَيْرُ مَا رُكِبَتْ إليه الرَّوَاحِلُ مَسْجِدِي والبَيْتُ العَتِيقُ» (^٤). وفي لفظٍ: «أنا خَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، ومَسْجِدِي خَاتَمُ مَسَاجِدِ الأَنْبِيَاءِ وهو أَحَقُّ المَسَاجِدِ أَنْ يُزَارَ وأَنْ يُرْكَبَ إليهِ على الرَّوَاحِلِ، بعد المَسْجِدِ الحَرَامِ» (^٥).

(^١) ليس في الحديث لامن قريب ولامن بعيد أن ذلك كان في المدينة حتى يقال: إنه يشرع شد الرحال لزيارة قبره ﷺ، وما قرره المؤلف من كون ذلك كان في سفرة عمرة الحديبية ينقض مايريد في شد الرحال إذ لم يشدّ الرحال لأجلها. (^٢) الأبواء: سيأتي التعريف بها في الباب الخامس. (^٣) أخرجه البخاري، في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، رقم:١١٨٩،٣/ ٧٦. ومسلم، في الحج، باب لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، رقم:١٣٩٧،٢/ ٦٠١٤. وأبو داود في المناسك، باب في إتيان المدينة رقم ٢٠٢٦،٢/ ٥٣٦، ولم يخرجه الترمذي عن أبي هريرة، وإنما أخرجه عن أبي سعيد الخدري، في الصلاة، باب ماجاء أي المساجد أفضل، رقم:٣٢٦. (^٤) من حديث جابر ﵁: أخرجه أحمد ٣/ ٣٥٠، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ١٨٢، وابن حبان كما في الإحسان ٣/ ٧٠، والطبراني في الأوسط ١/ ٤١٥، إسناده صحيح. (^٥) رواه البزار (كما في كشف الأستار ٢/ ٥٦)، وابن الجوزي في مثير الغرام ٤٦٥، وابن النجار في الدرة الثمينة ص ١١٧. كلهم من طريق عروة، عن أم المؤمنين عائشة ﵂. … قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٤/ ٤. … للتوسع انظر: فضائل المدينة للرفاعي ص ٤٣٧.

1 / 104