السلام أن يضربَهما من تركِهما الصلاةَ مع رسول الله ﵇.
اعلم أن مَن صلَّى صلاةً، ثم أدركَ جماعةً يُصَلُّون تلك الصلاةَ بالجماعة يوافقُهم فيها، أيَّ صلاةٍ كانت عند الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يعيد الصبحَ والعصرَ والمغربَ، ثم إذا صلَّى الثانيةَ فالثانيةُ له نافلةٌ بدليلِ هذا الحديث.
جدُّ "يزيد": المُطّلِبُ بن أسد بن عبد العُزَّى بن القُصَيِّ القُرَشي.
* * *
٢٩ - باب السُّنَن وفَضْلها
(باب السنن وفضلها)
مِنَ الصِّحَاحِ:
٨٢٦ - عن أم حَبيْبة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ صلَّى كلَّ يومٍ وليلةٍ ثنتي عشرةَ ركعةً تَطَوُّعًا بني له بيتٌ في الجنةِ، أربعًا قبلَ الظهرِ، وركعتينِ بعدها، وركعتينِ بعدَ المَغربِ، وركعتينِ بعدَ العِشاءِ، وركعتينِ قبلَ صلاةِ الفَجْرِ".
قوله: "عن أم حَبيبة"، هي زوجةُ النبيِّ ﵇، وهي أختُ معاوَية بن أبي سفيان، وقد ذُكِرَ نسبُ أبي سفيان.
قوله: "تطوُّعًا"، التطوُّعُ ما ليس بفريضة، وهو قِسمان: سنةٌ ونافلة، والمراد به هنا السُّنَّة.