726

Mafatih

المفاتيح في شرح المصابيح

Tifaftire

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
لا يُصلِّي - لا منفردًا ولا بالجماعة - حتى يُزيلَ عن نفسه الجوعَ والأخبثَينِ، فإن صلَّى كُرِهَ وأجزأته صلاتُه، والنفي ههنا بمعنى نفي الكمال.
* * *
٧٦٠ - وقال ﷺ: "إذا أُقيمتْ الصَّلاةُ فلا صَلاةَ إلاَّ المَكْتُوبَة".
قوله: "إذا أُقيمتِ الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبة"؛ يعني: إذا أقام المؤذِّن لا يجوز أن يُصلِّيَ الرجلُ سُنَّةَ الفجرِ ولا غيرَها، بل يوافق الإمامَ في الفريضة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لو علمَ المُصلِّي أنه لو اشتغل بسُنة الفجر وفرغ منها وأدرك الإمام في الركعة الأولى والثانية صلَّى سُنةَ الفجر أولًا، ثم يدخل مع الإمام في الفريضة.
* * *
٧٦١ - وعن ابن عمر أنه قال: قال ﷺ: "إذا اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إلى المَسْجدِ فَلا يَمْنَعْها".
قوله: "إذا استَأذنتِ امرأةُ أحدِكم إلى المسجد فلا يَمنَعْها": هذا الحديث يدل على جواز خروج النساء إلى المسجد للصلاة، ولكن في زماننا مكروهٌ لهن الخروجُ، وقد قالت عائشة ﵂: لو أدركَ رسولُ الله ﵇ ما أحدثَ النساءُ لَمَنعَهنَّ المسجدَ كما مُنعت نساءُ بني إسرائيل.
* * *
٧٦٢ - وعن زينب الثَّقَفية أنها قالت: قال ﷺ: "إذا شَهِدَتْ إحْدَاكُنَّ المَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا".

2 / 218