312

Mafatih

المفاتيح في شرح المصابيح

Tifaftire

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
قوله: "ألا لا يحلُّ لكم الحمار الأهلي"، (الحمار الأهلي): الحمار الذي يكون في البلد، وهذا احتراز عن الحمار البرِّي، فإنه حلال.
يعني: وإنَّ مما حرَّمَ رسولُ الله ﵇ وليس في القرآن تحريمَ الحمار الأهلي.
ومنه تحريمُهُ ﵇ "كلِّ ذي نَابٍ من السِّباع"، (الناب): السِّن؛ يعني: لا يحلُّ كلُّ سبْعٍ يصطاد ويتقوى بسنِّه في الاصطياد، كالأسد والذئب والفهد وغيرها.
قوله: "ولا لُقَطَةُ معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها".
اللَّقْطُ (١): ما يُلتقط من الأرض، واللُّقَطَةُ: ما يوجد في الأرض من مال سَقَطَ وضَاع من صاحبه.
(المعاهد): الكافر الذي جرى بين المسلمين وبينه عهد من ذمِّي أو كافر حربي دخل في دار الإسلام بأَمَان في تجارة أو رسالة، لا يحلُّ مالُ واحدٍ منهم، ولو وُجِدَ مال لواحد منهم في صحراء أو طريق أو بموضع آخر لا يجوزُ أكلُه إلا بعد التعريف سنة، فإذا لم يأتِ صاحبها بعد التعريفِ سنة، فحينئذ يجوز أكله.
قوله: "إلا أن يستغني عنها صاحبها"؛ يعني: أن تكون اللقطة شيئًا حقيرًا لا يلتفت إليه صاحبه، ولا يطلبه، كمسواك وعصا وغيرهما.
قوله: "ومن نزل بقوم فعليهم أن يَقْرُوه"، قَرى يَقْرِي: إذا أضاف أحدًا، و(يَقْرُوه) أصله: يَقْريُوه، فنقلت ضمة الياء إلى الراء وحذفت لسكونها وسكون واو الجمع.
وكلمة (على) للوجوب، وهذا كان في بُدُوِّ الإسلام، كان رسول الله عليه

(١) في "ت" و"ق": "اللقطة".

1 / 268