1496

Mafatih

المفاتيح في شرح المصابيح

Tifaftire

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
إلا أن يكون معلومًا، فإن قال: بعتُ منك هذا الفَرَس إلا بعضَها، أو إلا يدَها أو رِجلَها لم يَجُزْ؛ لأن المستثنى مجهولٌ، فإن قال: إلا نصفَها أو ثلثَها صحَّ البيعُ؛ لأن المستثنى معلومٌ، والمستثنى منه وهو المَبيع أيضًا معلومٌ، وهو النصف الباقي أو الثلثان.
* * *
٢٠٩٦ - وعن ابن عمرَ ﵄: أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الكالئِ بالكالئِ.
قوله: "نهى عن بيع الكالِئ بالكالِئ"، (الكالئ): الدَّين، وصورته: أن يكون لزيدٍ على عمرٍو ثوبٌ من صوفٍ، ولبكرٍ على عمرٍو أيضًا عشرةُ دراهمَ، فقال زيدٌ لبكرٍ: بعتُ منك ثوبي الذي على عمرٍو بدراهمِك العشرةِ التي على عمرٍو، فقال بكر: قبلتُ هذا البيعَ، لم يَجُزْ؛ لهذا النهي، فإن باعَ الدَّينَ بالعين مثل أن يكون لزيدٍ على عمرٍو عشرةُ دراهمَ، فقال زيدٌ لبكرٍ: بِعْنِي ثوبَك هذا بدراهمي العشرة التي على عمرٍو، فقال بكرٌ: بعتُ، أو قال زيدٌ لبكرٍ: بعتُ ثوبي الموصوفَ من صفته كذا الذي لي على ذِمَّةِ عمرٍو منك بهذه الدراهم، فقال بكر: قبلتُ، فهل يصح هذا البيع أم لا؟
فالمذهبُ بطلانُه، وفي قول: يصح، فإن باعَ الدَّينَ ممن عليه مثل أن يكون لزيدٍ على عمرٍو ثوبٌ موصوفٌ، فباع زيدٌ ذلك الثوبَ من عمرٍو بدراهمَ حاضرةٍ، أو بدراهمَ في ذِمَّتِه أو شيءٍ آخرَ يجوز، بشرط أن يُحضرَ عمرٌو ثمنَ ذلك الثوب الذي في ذِمَّتِه في المجلس.
* * *
٢٠٩٧ - عن عَمرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جدِّه ﵁ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ العُرْبانِ.

3 / 439