137

Mafatih

المفاتيح في شرح المصابيح

Baare

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

Daabacaha

دار النوادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

Noocyada

واحدًا لا شريك له. "المغنم": الغنيمة، وهو ما يؤخذ من الكفار قهرًا. قوله: "ونهاهم عن أربع": أي: عن ظروفٍ وأوانٍ أربع. "الحَنْتَم" بالحاء غير المعجمة وفتح التاء: الجَرَّة الخضراء. "الدُّبَّاء" بضم الدال وتشديد الباء وبالمد: القرع، واليقطين شجرتُهُ "النقير": فَعيلٌ بمعنى المفعول، من نَقر - بفتح العين في الماضي وضمَّها في الغابر - نقرًا: إذا حفر حفرةً في الخشب والشجر، والنقير: أصلُ الشجر إذا نُقر حتى يصير مثل دنٍّ وخابيةٍ يجعل فيها الماء. و"المزفَّت": ما طلُي بالزفت من سِقاءٍ أو زنبيل فيُجعل فيه الماء ويُشرب، والزِّفْت - بكسر الزاي وتشديد الفاء -: القير. يعني سألوه عن ظروف الأشربة، وعن أن يخبرهم أنَّ أشربةَ أيَّ الأواني حلالٌ وأيِّها حرامٌ، وإنما سألوا عن الأشربة لأنهم كانوا يطرحون التمر والزبيب وغيرَ ذلك من الحلاوة في ظروف الماء ليصير ماؤهم حلوًا، وقد يصير مياه بعض الأواني مُسْكِرًا، وقد يصير بعضها قريبًا إلى المسكر، فما كان مسكرًا فهو حرام، وما قَرُب إلى الإسكار فهو مكروهٌ، وما لم يكن بهاتين الصفتين فهو حلالٌ غيرُ مكروه، فسألوا عنها ليتبيَّن لهم الحرامُ من غيره، فقال لهم رسول الله ﵇: اشربوا من الأواني كلها إلا من هذه الأربعة؛ لأن هذه الأربعة تصيَّر الماءَ مسكرًا عن قريبٍ؛ لأنها غليظةٌ لا منفذ للريح فيها، ولا يترشَّش منه الماء، فكلُّ ما كانت هذه صفته يَجعل الماءَ حارًا، وانقلابَ ما هو أشدُّ حرارةً إلى الإسكار أسرع وأقرب ممَّا كان أقلَّ حرارة، وكان النهي عن الشرب من هذه الأواني ثابتًا زمانًا ثم صار منسوخًا بقوله ﵇: "نهيتكم عن الظروف، وإن ظرفًا لا يُحِلُّ شيئًا ولا يحرَّمه، وكلُّ مسكرٍ حرام".

1 / 93