قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ (١) [الأحزاب: ٣٦].
٢٩٨ - وأخبرنا أبو عبد الله، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي (٢)، أخبرنا مسلم بن خالد، وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن عامر بن مصعب: أن طاوسًا أخبره: أنه سأل ابن عباس عن الركعتين بعد العصر، فنهاه عنها، قال طاوس: فقلت له: ما أدعُهما، فقال ابن عباس: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ الآية.
قال الشافعي: فرأى ابن عباس الحجة قائمة على طاوس بخبره عن النبي ﷺ، ودلَّه بتلاوة كتاب الله على أن فرضًا عليه أن لا يكون له الخِيَرة إذا قضى الله ورسوله أمرًا.
٢٩٩ - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أخبرنا أبو سعيد ابن الأعرابي، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمع عَمرو بنُ دينار عبدَ الله بن عمر.
(١) "أن تكون": هكذا في الأصل بالتاء، وهي قراءة نافع وابن كثير وآخرين، وقراءة الإمام الشافعي هي قراءة ابن كثير، كما نقله الأستاذ أحمد شاكر ﵀ في التعليق على "الرسالة" ص ١٥، أما قراءتنا فبالياء التحتية: أن يكون.
والحديث رواه الدارمي (٤٣٤)، والحاكم (٣٧٣) وصححه على شرطهما، وقوله "سُلَّمًا" أي: وسيلة، وفي آخر رواية الدارمي: "قال سفيان: تُتَّخذ سُلَّمًا: يقول: يصلي بعد العصر إلى الليل".
(٢) في "ترتيب المسند" للسندي ١: ٥٥ (١٦٦)، و"الرسالة" (١٢٢٠، ١٢٢١)، وهو في "شرح معاني الآثار" ١: ٣٠٥.