عِلْمٌ لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ عَالِمٌ وَأَنَا مِمْتَثِلٌ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ مَا رَسَمَهُ لِعَلَامَاتٍ تَدُلُّ عَلَى كُلِّ حَدِيثٍ مِنْهَا عَلَى مَا شَرَحْتُهُ فِي أَوَّلِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ
فَعَلَامَةُ مَا فِي الدَّرَجَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّحِيحِ الْمَخَرَّجِ مِنْ كِتَابِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ (ص)
وَعَلَامَةِ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنَ الصَّحِيحِ وَالْإِشَارَةُ فِيهِ أَنَّهُ صَحِيحٌ بِرَاوٍ وَاحِدٍ لِلصَّحَابِيِّ (صب)
وَعَلَامَةُ الْقِسْمِ الثَّالِثِ مِنَ الصَّحِيحِ وَالْإِشَارَةُ فِيهِ أَنَّهُ بِرَاوٍ وَاحِدٍ لِلتَّابِعِيِّ (صت)
وَعَلَامَةُ الْقِسْمِ الرابع مِنَ الصَّحِيحِ وَالْإِشَارَةُ فِيهِ أَنَّهُ بِرَاوٍ وَاحِدٍ بِهِ ثِقَةٌ وَاحِدٌ (صف)
وَعَلَامَةُ الْقِسْمِ الْخَامِسِ مِنَ الصَّحِيحِ وَالْإِشَارَةُ فِيهِ أَنَّهَا أَخْبَارٌ رواتها ثقاب وَهِيَ شَوَاذٌّ شَوَاهِدُ (صش)
وَعَلَامَةُ الْقِسْمِ السَّادِسِ مِنَ الصَّحِيحِ وَالْإِشَارَةُ فيها الى المراسيل فِإِنَّهَا صَحِيحَةٌ عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ (صمر)
وَعَلَامَةُ الْقِسْمِ السَّابِعِ مِنَ الصَّحِيحِ وَالْإِشَارَةُ فِيهِ إِلَى أَخْبَارِ الْأَئِمَّةِ الثِّقَاتِ مِنَ الْمُدَلِّسِينَ (صد)
وَعَلَامَةُ الْقِسْمِ الثَّامِنِ مِنَ الصَّحِيحِ وَالْإِشَارَةُ فِيهِ أَنَّهُ صَحِيحُ الْأَسَانِيدِ وَقَدْ خُولِفَ الرَّاوِي الثِّقَةُ فِيهِ (صخ)
وَعَلَامَةُ الْقِسْمِ التَّاسِعِ مِنَ الصحيح والاشارة فيه أن رواية صدوق وليس بحافظ (صظ)
1 / 71