22

Madkhal Ila Iklil

المدخل إلى كتاب الإكليل

Baare

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Daabacaha

دار الدعوة

Goobta Daabacaadda

الاسكندرية

القسم الخامس مِنَ الصَّحِيحِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ رِوَايَاتُ الْمُبْتَدِعَةَ وَأَصْحَابُ الْأَهْوَاءِ فَإِنَّ رِوَايَاتِهِمْ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ مَقْبُولَةٌ إِذَا كَانُوا فِيهَا صَادِقِينَ فَقَدْ حدث مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ فِي الْجَامِعِ الصَّحِيحِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ الرَّوَاجِنِيِّ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ يَقُولُ حدثنَا الصَّدُوقُ فِي رِوَايَتِهِ الْمُتَّهَمُ فِي دِينِهِ عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ وَقَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا فِي الصَّحِيحِ بِمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الِالْهَانِيِّ وَحَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ الرحبى وهما مما اشْتُهِرَ عَنْهُمَا النَّصْبُ وَاتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِأَبِي مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدِ بْنِ خَازِمٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى وَقَدِ اشْتُهِرَ عَنْهُمَا الْغُلُوُّ قَالَ الْحَاكِمُ ﵀ وَإِنَّمَا جَعَلْتُ هَؤُلَاءِ مِثَالًا لِآخَرِينَ فَأَمَّا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فَإِنَّهُ يقول لايؤخذ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ صَاحِبِ هَوًى يَدْعُو النَّاسَ إِلَى هَوَاهُ وَلَا مِنْ كَذَّابٍ يَكْذِبُ فِي حَدِيثِ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ لَا تَتَّهِمُهُ أَنْ يَكْذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لحاكم ﵀ فَقَدْ ذَكَرْنَا وُجُوهَ صِحَّةِ الْأَحَادِيثِ عَلَى عَشَرَةِ أَقْسَامٍ عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِهِ فِيهِ لِئَلَّا يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنَّهُ لَيْسَ يصح من

1 / 49