الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنَ الصَّحِيحِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ خبر يَرْوِيهِ ثِقَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ عَنْ إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَيُسْنِدُهُ ثُمَّ يَرْوِيهِ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ فَيُرْسِلُونَهُ وَمِثَالُهُ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ
قَالَ الْحَاكِمُ ﵀ هكذا رواه عدى بن ثابت عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَهُوَ ثِقَةٌ وَقَدْ وَقَفَهُ سَائِرُ أَصْحَابِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْهُ
وَهَذَا الْقِسْمُ مِمَّا يَكْثُرُ وَيُسْتَدَلُّ بِهَذَا الْمِثَالِ عَلَى جُمْلَةٍ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمَرْوِيَّةِ هَكَذَا فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ صَحِيحَةٌ عَلَى مَذْهَبِ الْفُقَهَاءِ فَإِنَّ الْقَوْلَ عِنْدَهُمْ فِيهَا قَوْلُ مَنْ زَادَ فِي الْإِسْنَادِ أَوِ الْمَتْنِ إِذَا كَانَ ثِقَةً
فَأَمَّا أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ فَإِنَّ الْقَوْلَ فِيهَا عِنْدَهُمْ قَوْلُ الْجُمْهُورِ الَّذِي أَرْسَلُوهُ لِمَا يُخْشَى مِنَ الْوَهْمِ عَلَى هَذَا الْوَاحِدِ لِقَوْلِهِ ﷺ الشَّيْطَانُ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاثنين أبعد
1 / 47