268

Madkhal Fiqhi

المدخل الفقهي العام

Daabacaha

دار القلم

Noocyada

ملحق ثاني بالفصل (21) مشكلة الفائدة الريبوية القروض النسبة المعينة من قبل السلطان. وقد سموا هذا التدبير: (بيع المعاملة) واتفقت كلمة الفقهاء في المذهب على جوازه (انظر ف 13/15.

انفا، وكتاب رد المحتار لابن عابدين الجزء/4/ كتاب البيوع مطلب بيع المعاملة).

فيتحصل مما تقدم أن ما كتبته سابقا في مطلع الخمسينيات في هذا المدخل الفقهي، وفي بحث جامعة برنستون قد كتب حين كانت تتردد في أذهان المهتمين خمسة حلول لمشكلة الفوائد الربوية (التي لا تتعامل البنوك المرتبط بها دولاب الاقتصاد في البلاد إلا على أساسها) وهي : - قاعدة الضرورة.

- إقامة نظام اقتصادي يغني الناس عن الفائدة.

- دراسة متعمقة للحالة الربوية التي كان عليها العرب عند ظهور الإسلام، أو بتعبير آخر: ربا الجاهلية، حيث يظن بعض الباحثين أن الربا فيها قد كان على قروض استهلاكية، وليس على قروض استثمارية كفوائد البنوك اليوم.

- تأميم المصارف لحساب الدولة.

- متابعة متأخري الحنفية في رأيهم الآنف الذكر .

وقد ظن بعض القراء مما سبق بيانه، ظنا خاطئا منه، أنني أقول باباحة الفوائد المصرفية عموما، أو بإباحتها في القروض الاستثمارية دون الاستهلاكية. والحقيقة أن هذا لم يكن لي برأي في يوم من الأيام، وإنما عرضته مطروحا للنقاش.

/21 - نظرتي الحاضرة إلى الحلول الخمسة المذكورة: كنت، حين كتبت ما سبق، على شعور بعغظيم الحاجة إلى تمحيص جميع هذه الحلول المتصورة التي يفكر بكل منها بعض المعاصرين،

Bogga 294