262

Madkhal Fiqhi

المدخل الفقهي العام

Daabacaha

دار القلم

Noocyada

وبنائها على قواعد الفقه الإسلامي تلحق به وتصبح جزءا منه، وتصبح ن ظرياته مرجعا للاجتهاد القضائي والتفسير القانوني فيها بالطريقة التي تضخم بها الفقه الإسلامي نفسه.

ومن الأمثلة العصرية على ذلك "عقود التأمين" التي كان الانطباع العام لدى الفقهاء حتى الستينيات أنها لا تجوز. ثم بدأت حولها البحوث الفقهية الحديثة منذ ذلك الحين(1) ، وكانت المحصلة العامة لها هي : أ- ظهور اتفاق في الرأي بين علماء العصر والمجامع الفقهية على أن التأمين على الممتلكات من الأخطار، والتأمين من المسؤولية عن الخطأ، إذا كان تأمينا تعاونيا، هو جائز فقها. كما أقر علماء كثيرون وهيئات فقهية صيغة "تكافل" لتحل محل "التأمين الادخاري على الحياة" (ويسمى فنيا: التأمين المختلط البسيط) .

ب - قيام بعض شركات للتأمين ولاعادة التأمين، على أسس إسلامية حت إشراف هيئات شرعية.

*(1) كنت أول الباحثين في التأمين بوجه عام في صوره الثلاث : التأمين على الممتلكات، لا والتأمين من المسؤولية عن الفعل الخطأ، والتأمين على الحياة (بالطريقة الخالية من الفوائد الربوية) وانتهيت إلى جوازه فيها كلها ما لم يتضمن العقد الذي يعقد بين المستأمن وشركة التأمين شروطأ غير مقبولة شرعا. وقد فصلت القول في ذلك في بحث قدمته إلى مؤتمر أسبوع الفقه الإسلامي الذي عقد بجامعة دمشق سنة 1961 م ، ونشر إذ ذاك في كتاب بعنوان (عقد التأمين "السوكرة" وموقف الشريعة الإسلامية منه) .

وقد بسطت الأدلة وناقشت الآراء المخالفة. ثم وسعته وأضفت إليه بحثأ آخر في الموضوع ونشرته في كتاب جديد بعنوان (نظام التامين - حقيقته والرأي الشرهي فيه) نشرته مؤسسة الرسالة.

Bogga 286