162

Madkhal Fiqhi

المدخل الفقهي العام

Daabacaha

دار القلم

Noocyada

لحق بالفصل (11) اجتهاد عمر في شأن الأراضي المفتوحة بعدهم). فقال عمر: "ما أرى هذه الآية إلا قد عمت الخلق كلهم حتى الراعي بكداء" (كداء "وزان سماء" : اسم جبل بأعلى مكة) . ثم قال لهم اتريدون أن يأتي آخر الناس ليس لهم شيء، فما لمن بعدكم؟ ولولا آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله خيبره.

فقرر عمر أن تبقى الأراضي والأنهار لأهلها وعمالها، وأن يفرض عليها الخراج.

ثم أمر أن يفعل كذلك بأراضي مصر لما وقع فيها نظير هذا الخلاف بين الزبير بن العوام وعمرو بن العاص أمير مصر (ر: كتاب الأموال للإمام ابي عبيد القاسم ابن سلام، الفقرات/141 - 153/، وكتاب الخراج لأبي يوسف، وفتح الباري، 138/6، وأحكام القرآن لأبي بكر الجصاص في سورة الحشر).

ومن الواضح أن هذا الاتجاه الحكيم من عمر في التمييز بين الغنائم الحربية المنقولة وبين الأراضي إنما كان تمسكا بدلائل النصوص، وجمعا بينها، وإعمالا لكل منها بتنزيله على منزله الذي يرشد إليه النظر الجامع السديد، لا كما يوهمه كلام بعض المتوهمين اليوم من أن عمر خالف في هذه القضية نصوص الشريعة، ويعدون هذه المخالفة بزعمهم عبقري اجتهادية! فقد رأيت بما نقلناه أن عمر كانت حجته النص القرآني نفسه الذي افحم به مخالفيه، وأثبت رجحان فهمه فيه، وكان على رأيه كبار فقهاء الصحابة كعلي ومعاذ رضي الله عنهم ومن هنا اختلفت الاجتهادات في حكم الأراضي التي يفتحها الجيش الاسلامي عنوة على ثلاثة مذاهب: م ذهب يرى أنها تقسم بعد الخمس على الجيش الفاتح كالغنائم االمنقولة، وإلى هذا ذهب الاجتهاد الشافعي

Bogga 180