133

Madkhal Fiqhi

المدخل الفقهي العام

Daabacaha

دار القلم

Noocyada

وكذلك لا يحكم العرف في أمر إلا إذا كان هذا العرف موجودا وقائما حين التصرف المنشىء. فالعرف الحادث بعد تصرف ما لا يسري عليه .

هذا، وبما أننا سنفرد لنظرية العرف وما فيها من أصول وفروع بحثا مستقلا في القسم الثاني المخصص للنظريات الفقهية العامة من هذا الجزءا لذلك نجتزىء هنا بهذه الفكرة الاجمالية عن العرف وموقعه في مصادر الفقه الاسلامي، محيلين بالتفصيل على بحث نظريته في موطنها المشار إليه .

/6 - هذه هي مصادر الفقه الإسلامي الأصلية، وأهم المصادر التبعية، عرضنا في هذه المقدمة ما يجب أن يعرفه الطالب عنها فكل حكم فقهي مما دونه الفقهاء في مختلف المذاهب لا بد أن يكون مستندا إلى أحدها.

هذا، ومن العلماء من يرد المصادر كلها إلى الكتاب والسنة باعتبار أن الإجماع في الواقع لا بد أن يستند إلى أحدهما، وأن القياس أيضا يرجع الى علة النص في المقيس عليه، فيدخل في دلالة ذلك النص .

بل منهم من يرد المصادر كلها إلى الكتاب فقط، لأنه هو الأمر بتقبل السنة، وهي لا تخرج عن أسسه.

وهذا الرأي صحيح في ذاته لكنه لا يلاقي ما نحن بصدده، فهو لا ي نظر إلى نوع الدليل الخاص المباشر المستند إليه في إثبات الأحكام، وإنما ينظر إلى منشأ اعتبار هذا الدليل؛ ولا شك أن منشأ الاعتبار في الجميع إما هو القرآن، ومع هذا لا يصح أن نقول مثلا: إن توريث الجد أو الجدة فريضة السدس إنما ثبت بنص القرآن، بل إنما ثبتت فريضة الجد في الميراث مع الابن عند عدم الأب بالاجماع، وثبتت فريضة الجدة بالسنة لأن القرآن لم يتضمن شيئا من ذلك كما تقدم (ف 3/3 و 4/3) .

Bogga 146