116

Madkhal Fiqhi

المدخل الفقهي العام

Daabacaha

دار القلم

Noocyada

وحالات وأفراد كثيرة متجانسة(1) .

ثم إن النص الشرعي قد يكون قطعيا في دلالته على المعنى المراد ، وفي فبوت نقله عن الشارع؛ وقد يكون غير قطعي في إحدى هاتين الجهتين: أي الدلالة، أو الثبوت(2) .

/5- 1 - المصلحة تجاه النص القطعي: فإذا كان النص قطعيا في دلالته وثبوته لا يتصور أن تعارضه مصلحة قتضي خلافه، لأن معيار المصلحة هو النظر الشرعي فما نظنه مصلحة بنظرنا الخاص وهو معارض لنص قطعي هو عندئذ م فسدة في نظر الشارع من وجوه أخرى راجحة. فلا شك في لزوم العمل بالنص دون هذه المصلحة الموهومة. وهذا متفق عليه بين أئمة فقهاء الشريعة، إلا بعض شذوذات فردية من أناس كسليمان الطوفي مثال ذلك أن القرآن قد أوجب على المرأة المتزوجة، عند انحلال الزواج بالطلاق، أن تتربص (أي تنتظر دون زواج جديد) مدة ثلاثة أدوار طمثية إن كانت تحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض. وعند التأيم الا

(1) كنهي النبي عليه السلام عن بيع الغرر (بفتحتين)، قال ابن الأثير في جامع الأصول /1 . "الغرر ما له ظاهر تؤثره، وباطن تكرهه، فظاهره يغر المشتري، وباطنه مجهول" انتهى. فبيع الأشياء الاحتمالية غير المحققة الوجود أو الحدود، منهي عنه لما فيه من مغامرة وتغرير يجعله أشبه بالقمار، كبيع ضربة القانص أو الغائص، أي ما ستخرجه شبكة الصياد من سمك، أو غوصة الغواص من لؤلؤ. فهذا نص عام يدخل حته جميع أنواع الغرر. (وانظر ما سيأتي في معنى النص العام ف 2/71) .

(2) ومن هذا القبيل، أي غير القطعي، جميع النصوص العامة في القرآن أو في السنة النبوية في نظر معظم أئمة الفقه الإسلامي سوى الحنفية، فإن النص العام هو في نظر جمهور الأئمة غير قطعي الدلالة بسبب عمومه. وكذا نصوص الحديث النبوي الثابتة برواية الاحاد ولو بطرق صحيحة، فإنها عندهم غير قطعية الثبوت بوجه عام، ولو كانت قطعية الدلالة على المعنى المراد.

Bogga 127