Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

Abba ibn Akhtur Muhammad al-Amin al-Shinqiti d. 1393 AH
69

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambarka Daabacaadda

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

Noocyada

والحرام والمكروه. وكثير من أهل الأصول يُطْلِقُ اسم العزيمة على كل ما ليس برخصةٍ كما سيأتي. وأما الرُّخصة فهي في اللغة: النعومة واللِّين، ومنه قول عمرو بن كلثوم: وثَدْيًا مثل حق العاج رخصًا ... حصانًا من أكف اللامسينا وعرَّفها المؤلف لغة بأنها السهولة واليسر، قال (^١): (ومنه رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء). وعرَّفها في اصطلاح أهل الأصول بأنها: (استباحة المحظور مع قيام الحاظر. وقيل: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح) (^٢). وهذا التعريف الأخير الذي حكاه بقيل أجود من الأول. ومثاله: إباحة الميتة للمضطر، ففيها استباحة المحظور الذي هو أكل الميتة مع قيام الحاظر أي المانع الذي هو خبث الميتة الذي حُرِّمت من أجله، وهو -أيضًا- ثابت على خلاف دليل شرعيِّ هو ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة/ ٣] لمعارضٍ راجح، كقوله: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ الآية [المائدة/ ٣] ونحوها من الآيات.

(^١) (١/ ٢٥٨). (^٢) (١/ ٢٥٩).

1 / 72