Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

Abba ibn Akhtur Muhammad al-Amin al-Shinqiti d. 1393 AH
67

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambarka Daabacaadda

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

Noocyada

وهذا القول بأن صوم الحائض ما فاتها من رمضان إذا طهرت أداءٌ لا قضاءٌ هو الذي رده المؤلف بقوله (^١): (وهذا فاسد؛ لوجوهٍ ثلاثة: ١ - ما روي عن عائشة ﵂: "كُنَّا نحيض على عهد رسول اللَّه ﷺ ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصيام، ولا يأمرُنا بقضاء الصلاة". ٢ - أنَّه لا خلافَ بين أهلِ العلمِ في أنهم ينوون القضاء. ٣ - أنَّ العبادة متى أمر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده. . .) الخ. هذه الأوجه الثلاثة التي رد بها المؤلف ذلك: الوجه الأول منها لا دليل فيه؛ لأنَّ إطلاق عائشة ﵂ اسم القضاء على صوم الحائض ما فاتها من رمضان لا دليل فيه؛ لأن القضاء يطلق في اللغة على فعل العبادة مطلقًا في وقتها أم لا. وتخصيصه بفعلها بعد خروج الوقت اصطلاح خاص للأصوليين والفقهاء، فلا دليل قطعًا في لفظ عائشة المذكور؛ لأن الاصطلاح المذكور حادث بعدها. وأما الوجه الثاني، وهو الإجماع على أنهم ينوون القضاء، فهو الدليل الجيد المعتمد في محل النزاع، مع أن بعض أهل العلم ناقش

(^١) (١/ ٢٥٦ - ٢٥٧).

1 / 70