Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

Abba ibn Akhtur Muhammad al-Amin al-Shinqiti d. 1393 AH
59

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambarka Daabacaadda

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

Noocyada

فشرط الوجوب كالزوال لصلاة الظهر، وشرطُ الصحة كالوضوء للصلاة. وضابط الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة هو عين الفرق المتقدم بين خطاب التكليف وخطاب الوضع؛ لأنَّ شرط الوجوب من خطاب الوضع، وشرط الصحة من خطاب التكليف، إلا أنَّ صحة الواجب قد تشترط لها شروط الوجوب من حيث هي شروط في الوجوب. وزاد بعض العلماء شرطًا ثالثًا، وهو شرط الأداء، وقد قدمنا الإشارة إليه في أقسام التكليف. واعلم أنَّ الشرط من حيث هو شرطٌ ثلاثة أقسام: الأول: الشرطُ الشرعي، وهو المذكور آنفًا، وهو المقصودُ في الأصل. الثاني: الشرطُ اللغوي، كـ "إنْ دخلت الدار فانتِ طالق"، وهو واضح. الثالث: الشرطُ العقليُّ، وهو مالا يمكن المشروط في العقل دونه، ومثَّل له المؤلف بالحياة للعلم، والعلم للإرادة. وأما المانع فهو في اللغة: اسمُ فاعل منعه. وفي اصطلاح أهل الأصول: هو ما لا يلزم من عدمه وجودٌ ولا عدمٌ، ولكنه يلزم من وجوده عدم الحكم، كالحيض بالنسبة للصلاة

1 / 62