32

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambarka Daabacaadda

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

Noocyada

وقد قدمنا اختلافهم في انفكاك الجهة.
وقد بين صاحب "مراقي السعود" بعض المسائل التي اختلفوا في انفكاك الجهة فيها وعدمه بقوله:
مثل الصلاة بالحرير والذهب ... أو في مكان الغصب والوضو انقلب
ومعطنٍ ومنهج ومقبرة ... كنيسةٍ وذي حميم (^١) مجزرة
والمؤلف ﵀ يرى أنَّ الصلاة في الأمكنة المنهي عنها باطلة، والخلاف فيها مشهور.
فصل
قال المؤلف (^٢) ﵀:
(الأمر بالشيء نهي عن ضدِّه من حيث المعنى، فأمَّا الصيغة فلا، فإنَّ قوله: (قم) غير قوله: (لا تقعد)، وإنَّما النظر في المعنى، وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود. . .) إلى آخره.
اعلم أنَّ كون الأمر بالشيء نهيًا عن ضده فيه ثلاثة مذاهب:
الأول: أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضدِّه. وهذا قول جمهور المتكلمين.

(^١) ذي حميم: أي الحمَّام؛ لوجود الماء الحار، ومنه قوله تعالى: ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا﴾ [محمد/ ١٥]. "عطية".
(^٢) (١/ ٢١٧).

1 / 35