47

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Daabacaha

دار السلام

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

بمعروف ونهي عن منكر، وحث على معالي الأمور مع ترفع عن سفاسفها

كالركض في الشوارع، والأكل والصراخ فيها من غير اضطرار، وقد ورد أنه عليه السلام قال (إن الله يُحب معالي الأمور ويكره سفّاسفها).

وخلاصة القول، أن سنته عليه السلام - إنشاءُ أمة موحدةٍ لله موحدة الأفراد، تكون على غاية ما يمكن من علم وكال خلق.

(د) وقد يراد بالسنة، ما قابل الكتاب، فهي حينئذ تشمل قول الرسول عليه السلام، وفعله، وتقريره: فالأول مثل قوله عليه السلام: (إنما الأعمال بالنيات) كما رواه الشيخان، والثاني مثل ماروي عن عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة الوضوء قال: (مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم في برأسه فأقبل بيده وأدبر) متفق عليه، والثالث كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أكل الضَّبُّ على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم) متفق عليه أي ولم ينكر وجوده في المائدة، فاستفيد من ذلك تقرير حل أكله.

(هـ) وقد يراد بالسنة، ما قابل الفرض، وهي حينئذ الطريقة المسلوكة في الدين من غير وجوب: كالوتر وصيام يوم عرفة لغير حاج.

٣ - والحرام، من حيث وصفُه بالحرمة، هو المطلوب تركه طلبًا جازمًا،ُ أي لا باعتبار حيثية أخرى، وإلا فقد يداخله الوجوب والندب والكراهة: كصلاة الفرض بأرض مغصوبة، وقت الفضيلة، أو بعد اصفرار الشمس بالنسبة لصلاة العصر. أو يقال: هو ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه امتثالاً لأمر الله تعالى: بأن كِف عنه امتثالاً لداعية الشرع، لخبر الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتز فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: (إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك ... فمن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ....) أي تركها خوفًا من الله، يقول تعالى للملائكة: (اكتبوها له حسنة، فإنه تركها في جرّائي) أو كما قال. أما إذ تركها لغير شيء بعد أن هم بها، فإنه لا يكتب له ولا عليه بشيء، إلا إذا صم على السيئة، ثم تركها لتعطيل أسبابها، فإنها تكتب عليه سيئة ولو لم يعملها - لأن التصميم غير الهم - لما روى الشيخان وغيرهما من قوله عليه السلام: (إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتلُ والمقتول في النار، فقيل يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه).

45