24

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Baare

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

<div>____________________

<div class="explanation"> الثانية: أن ينذر أحد أفرادها، وشرطه أن يكون مشروعا "، فلو نذر الوضوء مع غسل الجنابة، أو غسل الجمعة يوم الأربعاء، أو التيمم للصلاة مع التمكن من استعمال الماء، لم ينعقد قطعا. وإطلاق جماعة من الأصحاب أن الوضوء ينعقد نذره دائما (1)، غير واضح. والأجود حمل الوضوء والغسل مع الإطلاق، على الراجح شرعا وإن لم يكن رافعا، والله أعلم.</div>

Bogga 25