171

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

الثالث: في سنن الخلوة، وهي مندوبات ومكروهات:

فالمندوبات: تغطية الرأس، والتسمية، وتقديم الرجل اليسرى <div>____________________

<div class="explanation"> قوله: والمندوبات، تغطية الرأس.

أي إذا كان مكشوفا، لأنه من سن النبي صلى الله عيه وآله. قال في المعتبر:

وعليه اتفاق الأصحاب (1). وذكر الشيخان (2) أنه يستحب التقنع فوق العمامة لما رواه علي بن أسباط مرسلا عن الصادق عليه السلام: إنه كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه (3).

قوله: والتسمية.

لما رواه الشيخ - رحمه الله - في الصحيح عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (إذا دخلت المخرج فقل: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث، الرجس النجس، الشيطان الرجيم. وإذا خرجت فقل: بسم الله، الحمد الله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الأذى) (4).

قوله: وتقديم الرجل اليسرى.

أي عند دخوله إلى الخلاء، وذلك في البنيان ظاهر، وأما في الصحراء فيمكن أن يراد تقديمها إلى موضع الجلوس كما ذكره العلامة - رحمه الله - في النهاية (5). وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب. قال في المعتبر: ولم أجد به حجة غير أن ما ذكره الشيخ</div>

Bogga 174