157

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

<div>____________________

<div class="explanation"> ويقابله الاستدبار، وأما القيام والجلوس فليس بداخل في حقيقتهما قطعا.

الرابع: الظاهر استحباب التشريق أو التغريب (1)، للأمر بهما في رواية عيسى بن عبد الله الهاشمي المتقدمة (2). وقال بعض المحققين: إن ذلك واجب وإنه لا يجوز استقبال ما بين المشرق والمغرب والقبلة تمسكا بظاهر الأمر، وأيده بقوله عليه السلام:

(ما بين المشرق والمغرب قبلة) (3)، وأن قبلة البعيد هي الجهة وفيها اتساع فلا بد من المبالغة في الانحراف ليبعد عن الاستقبال والاستدبار (4). وهو استدلال ضعيف.

أما أولا: فلقصور الرواية من حيث السند عن إثبات حكم مخالف للأصل.

أما ثانيا: فلعدم الوقوف على مصرح بالوجوب، ومن طريقة ذلك المحقق التوقف في الفتوى على وجود القائل وإن كان الحق خلافه كما بيناه في محله.

وأما ثالثا: فلضعف ما أيده به من قوله عليه السلام: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) لأنه مع سلامة سنده محمول على الناسي، أو مؤول بما يرجع إلى المشهور كما ستقف عليه في محله إن شاء الله تعالى.

الخامس: لو قلنا بالتحريم ولم يعلم الجهة، قبل: وجب الاجتهاد في تحصيلها من باب المقدمة، فإن حصل شيئا من الأمارات بنى عليه، وإلا انتفت الكراهة أو التحريم. ويحتمل انتفاؤهما مطلقا للشك في المقتضى، وهو قريب السادس: لا فرق في تحريم الاستدبار بين ما يلزم منه استقبال بيت المقدس وعدمه، واحتمل العلامة في النهاية اختصاص الحكم بالأول (5). وهو بعيد.</div>

Bogga 160