118

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

<div>____________________

<div class="explanation"> وقال ابن بابويه - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه: فأما الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به من الجنابة، أو تزال به النجاسة فلا يتوضأ به (1). والتسوية بينه وبين رافع الأكبر يشعر بطهارته.

وقطع المصنف والعلامة (2) بالنجاسة مطلقا، واستدل عليه في المعتبر (3): بأنه ماء قليل لاقى نجاسة فيجب أن ينجس، وبرواية العيص بن القاسم: قال: سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء فقال: " إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه " (4).

واحتج عليه في المختلف (5) أيضا بما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه " (6).

وفي الجميع نظر:

أما الأول: فلمنع كلية كبراه، كما بيناه فيما سبق. وأما الروايتان فضعيفتا السند كما اعترف به المصنف رحمه الله في المعتبر (7)، قاصرتا الدلالة، بل ربما كان في الثانية إشعار بالطهارة من حيث التسوية بين ما يغسل به الثوب ويغتسل به من الجنابة.</div>

Bogga 120