ليس على الفور بل هو موسع، وكذا قضاء رمضان موسع إلى ما قبل رمضان الذي بعده.
القاعدة الثانية: النهي عن الشيء يقتضي فساده:
وفروع هذه القاعدة كثيرة: منها: بطلان الوضوء بالماء المغصوب، والصلاة في الدار المغصوبة، وبطلان البيع على بيع أخيه وكذا شراؤه على شرائه، وبطلان البيع بعد الشروع في النداء الثاني للجمعة، وفساد نكاح المحلل والمتعة.