107

مدارج تفقه الحنبلي

مدارج تفقه الحنبلي

Daabacaha

دار تكوين للدراسات والأبحاث

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Noocyada

وبين الشيخ ابن النجار الحكم الوضعي فقال: (فلو رمى ناويا عن الصغير وقع عن نفسه إن كان محرما بفرضه) (^١)
وقال الشيخ البهوتي في شرح " المنتهى " (^٢): (فإن رمى عن موليه وقع عن نفسه إن كان محرما بفرضه).
المثال الرابع: قول الشيخ الحجاوي في كتاب الحج: (ولا يأخذ من طيب الكعبة شيئا)، ولم يذكر حكم هذا النهي؛ فبَيَّنَه الشيخُ البهوتي بقوله: (أي: يحرم ذلك لأنه صرفٌ للموقوف في غير ما وقف عليه) (^٣).
المثال الخامس: قول الشيخ الحجاوي في باب الهبة (ولا ترد).
ولم يبين حكم رد الهدية، وبينه الشيخ البهوتي بقوله: (أي: يكره رد الهدية) (^٤)
المثال السادس: قول الشيخ ابن النجار في باب الشك في الطلاق: (وكقوله عن طائر: إن كان غرابا فحفصة طالق وإلا فعمرة وجهل فيقرع بينهما وإن مات أقرع ورثته، ولا يطأ).
قال الشيخ البهوتي: (أي: يحرم عليه وطؤه إحداهما ودواعيه (قبلها) أي قبل القرعة) (^٥).
المثال السابع: قول الشيخ الحجاوي في باب آداب القاضي: (ينبغي أن يكون قويا من غير عنف).
أبهم الحكم، وبينه الشيخ البهوتي بقوله: (أي: يسن) (^٦).
وبينه أيضا الشيخ ابن النجار في " المنتهى " بقوله: (يسن كونه قويا بلا عنف) (^٧).

(^١) انظر: المعونة ٤/ ١٣.
(^٢) ٢/ ٤١٦.
(^٣) انظر: كشاف القناع ٦/ ٣٢٤.
(^٤) المرجع السابق ١٠/ ١٦٨.
(^٥) انظر: شرح " المنتهى " ٥/ ٥٠٠.
(^٦) انظر: كشاف القناع ١٥/ ٦٥.
(^٧) انظر: شرح " المنتهى" ٥/ ٤٨٣.

1 / 128