296

Al-Ma'unah 'ala Madhhab 'Alim al-Madinah

المعونة على مذهب عالم المدينة

Baare

حميش عبد الحق

Daabacaha

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Noocyada

Maaliki
يكن الغُسل المأمور به، خلافًا لابن وهب وسائر الفقهاء (^١)، لقوله: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل" (^٢)، والشرط لا يتأخر عن المشروط، ولأن الغرض طيب البدن وزوال روائح المهن التي كان يتأذى بها، ومتى تأخر الرواح عنه زال هذا المعنى والله أعلم. …

(^١) انظر المجموع: ٤/ ٨٠٤، المغني: ١/ ٣٤٧. (^٢) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة: ١/ ٢١٢، ومسلم في باب وجوب غسل الجمعة: ٢/ ٥٨٠.

1 / 313