279

Macuun

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

Baare

حميش عبد الحق

Daabacaha

المكتبة التجارية

Goobta Daabacaadda

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

Noocyada

الرمح ونحوه، لأن ذلك مروي عنه ﷺ (^١)، وروي مؤخرة الرحل (^٢)، لأن ما دون ذلك لا يقع به استتاره للطافته وصغره، ولهذا قلنا: أنه لا يخط بين يديه خطأ لأنه لا يتبين للمجتاز إذ لا شخص له يحول بين المار والمصلي. فصل [٢٤ - الصلاة إلى البيت دون سترة]: ولا يحتاج المصلي إلى البيت إلى سترة بينه وبين الطائفين (^٣)، لأن الطواف صلاة فهو كمصلي بين يديه صف يصلون، ولأن البيت [مثابة للجميع] (^٤)، فليس لأحد المصليين أولى بالمنع من الآخر. فصل [٢٥ - سترة الإِمام لمن خلفه]: وإذا نصب الإمام سترة كانت له ولمن خلفه (^٥)، لأن المار يعلم أنهم في صلاة فيمتنع من المرور، لأنه لا يكاد يقع ذلك بين الإِمام والصف وإنما يقع بين يدي المصلي إلى الفضاء. فصل [٢٦ - الصلاة إلى الحِلق والنيام]: ويكره أن يصلي إلى الحلق والنيام (^٦)، لأن الحلق يشغلون قلبه بحديثهم، والنائم ربما بدت منه عورة أو حدث، وقد روي: "ولا أصلي إلى نائم ولا محدث" (^٧).

(^١) في الحديث الذي أخرجه مسلم عن ابن عمر في الصلاة، باب: سترة المصلي: ١/ ٣٥٨ - ٣٥٩. (^٢) مؤخرة الرحل: الرحل ما يوضع على البعير ليركب عليه مؤخرة الرحل مختلفة في الطول والقصر، فتارة تكون ذراعًا وتارة تكون أقل (نيل الأوطار: ٣/ ٣). (^٣) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٠. (^٤) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ. (^٥) انظر: التفريع: ١٠/ ٢٣٠. (^٦) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٠، الكافي - لابن عبد البر ص ٤٥. (^٧) أخرجه البيهقي: ٢/ ٢٧٩، وقال: هذا أحسن ما روي في هذا الباب وهو مرسل، =

1 / 296