213

Macuun

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

Baare

حميش عبد الحق

Daabacaha

المكتبة التجارية

Goobta Daabacaadda

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

Noocyada

الركبة عورة" (^١)، وقوله لعليّ ﵁: "لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت" (^٢)، وفي حديث عبد الله بن جرهد عن أبيه أن النبي ﷺ قال له: "غط فخذك فإن الفخذ عورة" (^٣). فصل [٣ - عورة الأَمة]: فأما الأَمة فعورتها مثل عورة الرجل (^٤)، بدليل جواز تقليبها عند الشراء ورؤية شعرها وذراعيها، وروي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه كان يضرب الإماء، إذا لبسن الإزار، ويقول: "لا تتشبهن بالحرائر"، وقال: لابنه ألم أخبر أن جاريتك خرجت في الإزار تشبهت بالحرائر ولو لقيتها لأوجعتها ضربًا (^٥). فصل [٤ - الصلاة في ثوب واحد]: الصلاة في الثوب الواحد إذا ستر العورة جائز (^٦)، لأنه ﷺ

(^١) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة: ١/ ٣٣٤ عن سوار ابن داود الصيرفي، قال فيه: يحيى بن معين ثقة، أما طريق: "فإن ما بين السرة إلى الركبة عورة"، فقد أخرجه الطبراني في الأوسط، وفيه أحرم بن حوشب وهو ضعيف (انظر نصب الراية: ١/ ٢٩٨، ومجمع الزوائد: ٢/ ٥٦). (^٢) أخرجه أبو داود في الحمام، باب: النهي عن التعري: ٤/ ٣٠٣، وابن ماجه في الجنائز، باب: ما جاء في غُسل الميت: ١/ ٤٦٩، وقال أبو داود: حديث فيه نكارة وأخرجه الحاكم وسكت عنه (نصب الراية: ٤/ ٢٤٤). (^٣) أخرجه أبو داود في الحمام، باب: النهي عن التعري: ٤/ ٣٠٣، والترمذي في الاستئذان، باب: ما جاء أن الفخذ عورة: ٥/ ١٠٢، وقال: حديث حسن وما أرى إسناده بمتصل. (^٤) انظر: التفريع: ١/ ٢٤٠، الكافي ص ٦٣. (^٥) أخرجه البيهقي: ٢/ ٢٦، والوارد في الخبر أن عمر ضربهن على الاختمار وليس على لبس الإزار. (^٦) انظر: التفريع: ١/ ٢٤٠، الرسالة ص ١٢٩.

1 / 230