155

Macuun

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

Baare

حميش عبد الحق

Daabacaha

المكتبة التجارية

Goobta Daabacaadda

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

Noocyada

يجز فيه إلا الماء، وإن الموضع مخصوص بذلك دون سائر البدن والرخص لا تتعدى بها مواضعها. فصل [٣ - الحجر الواحد في الاستنجاء]: وإذا أنقى بحجر واحد أجزاه (^١) خلافًا للشافعي (^٢) في قوله: لا بد من ثلاثة أحجار، لقوله ﷺ: "من استجمر فليوتر" (^٣)، وأقله واحد، ولأنه استنجاء فلم يلزم فيه سوى الإنقاء كالماء، ولأن الإنقاء قد وجد فأشبه إذا أتى بالثلاثة. فصل [٤ - كراهية الاستنجاء بالعظام]: ويكره الاستنجاء بالعظام (^٤) لقوله ﷺ: "أما العظم فزاد إخوانكم من الجن (^٥)، فإن فعل أجزاه خلافًا للشافعي (^٦)، لأن النهي عن ذلك لتعلق حق الغير وهو كونه طعامًا له، وذلك لا يقتضي الفساد. فصل [٥ - كراهية الاستنجاء باليمين]: ويكره الاستنجاء باليمين إلا من عذر (^٧)، ولنهيه ﷺ عن

(^١) انظر: التفريع: ١/ ٢١١، الكافي ص ١٧. (^٢) انظر: الأم: ١/ ٢٢، مختصر المزني ص ٣. (^٣) أخرجه البخاري في الوضوه، باب: الاستنثار في الوضوء: ١/ ٤٨، ومسلم في الطهارة: ١/ ٢١٢ بلفظ: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترًا". (^٤) انظر: التفريع: ١/ ٢١١، الكافي ص ١٧. (^٥) أخرجه البخاري في المناقب، باب: ذكر الجن: ٤/ ٢٤١، ومسلم في الاستطابة: ١/ ٢٢٤. (^٦) انظر: الأم: ١/ ٢٢، مختصر المزني ص ٣. (^٧) انظر: الكافي ص ١٧، الذخيرة: ١/ ٢٠٣.

1 / 172