146

Macuun

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

Baare

حميش عبد الحق

Daabacaha

المكتبة التجارية

Goobta Daabacaadda

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة

Noocyada

والشافعي (^١)، لأن حكم اليسير مخالف حكم الكثير، ألا ترى: "أن النبي ﷺ منع أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو" (^٢)، ثم كتب إليهم: ﴿يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله﴾ (^٣) الآيات، ولأن الإنسان يتعوذ بذكر الله تعالى فيحتاج إليه للتعوذ، فكان ما يحتاج إليه من ذلك مستثنى من المنع. فصل [٢٨ - حكم قراءة الحائض]: وفي قراءة الحائض روايتان (^٤): فوجه المنع قوله ﷺ: "لا يقرأ جنب ولا حائض شيئًا من القرآن" (^٥)، ولأنه حدث موجب للغسل كالجنابة، ووجه الجواز فلأنها غير قادرة على رفع حدثها وتطول مدتها فكانت معذورة بذلك للمشقة التي تلحقها كالمحدث. فصل [٢٩ - في المنع من استقبال القبلة للغائط والبول]: ولا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بالغائط والبول في الصحاري (^٦)، خلافًا لداود (^٧)، لقوله ﷺ: "لا تستقبلوا القِبْلة ولا تستدبروها

(^١) انظر: مختصر الطحاوي (١٨)، الأم: ١/ ٥، المجموع: ١/ ١٧١. (^٢) أخرجه البخاري في الجهاد والسير، باب: السفر بالمصاحف إلى أرض العدو: ٤/ ٩٥، ومسلم في الإمارة، باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار: ١/ ١٤٩٠). (^٣) سورة آل عمران، الآية: ٦٤، وتخريج الحديث: أخرجه البخاري في التفسير، باب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله": ٥/ ١٦٧. (^٤) انظر: التفريع: ١/ ٢٠٦. (^٥) تقدم تخريج الحديث قريبًا. (^٦) انظر: المدونة: ١/ ٧، التفريع: ١/ ٢١٢، والصحاري: أي الأفضية. (^٧) انظر: المجموع: ٢/ ٨٩.

1 / 163