95

Macuunada doodaha

المعونة في الجدل

Baare

علي عبد العزيز العميريني

Daabacaha

جمعية إحياء التراث الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

وَالْجَوَاب عَنهُ ان يتَكَلَّم عَلَيْهِ بِمَا يسْقطهُ ليبقى على الاصل واما اسْتِصْحَاب حَال الاجماع فَهُوَ مثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي ﵀ صَلَاة فِي التَّيَمُّم انه يمْضِي فِي صلَاته فانا اجمعنا على صِحَة احرامه فَمن زعم انه يبطل بِرُؤْيَة المَاء يحْتَاج الى دَلِيل وَهَذَا ضَعِيف لَان الاجماع انما يحصل عِنْد عدم المَاء فاما مَعَ وجود المَاء فَلَيْسَ فِيهِ اجماع فَلَا يجوز ان يستصحب حكم الاجماع فِي مَوْضُوع الْخلاف لَان ذَلِك لَا ينْقل من الْمُعَارضَة مثله وَهُوَ ان يُقَال اجمعنا على اشْتِغَال ذمَّته بِفَرْض الْوَقْت فَمن زعم ان هَذِه الصَّلَاة الَّتِي راى المَاء فِي اثناءها تبرىء ذمَّته يحْتَاج الى دَلِيل

1 / 120